تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 52

الموضوع: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

  1. #21

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية مشاهدة المشاركة
    ليس قولا لأحد الباحثين بل هو قول شيخ الاسلام في مجلد الايمان مع ملاحظة أن شيخ الاسلام كان لا يتكلم عن الفقهاء الذين تحدثوا عن مطلق الترك كما ذكر الفرق الأخ "أبو الفضل الجزائري" بل كان يتكلم عن الفقهاء الذين توغلوا في التأصيل و قالوا بقتله حدا لا كفرا حتى قالوا بأن من يدعى للصلاة بتهديد السيف و يظل ممتنعا بحجة الكسل و التهاون أنه يقتل مسلما فقال شيخ الاسلام أن القائلين بهذه الصورة قد دخلت عليهم شبهة الارجاء و يقصد -و الله أعلم - ما يلتزمه أهل الارجاء من الفصل بين أعمال القلوب و أعمال الجوارح و نفي التلازم بينهما مبينا رحمه الله أن لا تكاسل يبقى مع السيف كما قال الامام أحمد : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله ,فهذا لا يتصور أنه يقتل مسلما و هي ملاحظة نفسية جليلة من شيخ الاسلام يعرف قدرها من قرأ عن ماكتبه أهل التخصص عن علاقة الادراك بالارادة و الفعل...
    قال شيخ الإسلام 7/219 (وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ وَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لَا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلَا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَّى لَا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ إلَّا لِأَمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلَاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ ).

    وقال أيضاً 22/48 : (وَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِ : فَقَدْ ذَكَرَ عَلَيْهِ الْمُفَرِّعُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فُرُوعًا أَحَدُهَا هَذَا ، فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا ، أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ . حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِالصَّلَاةِ فِي الْبَاطِنِ ، مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا ، يَمْتَنِعُ أَنْ يُصِرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يُقْتَلَ ، وَهُوَ لَا يُصَلِّي هَذَا لَا يُعْرَفُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَادَتِهِمْ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا ، وَيُقَالُ لَا إنْ لَمْ تُصَلِّ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى تَرْكِهَا ، مَعَ إقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ ، فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطُّ في الْإِسْلَامِ . وَمَتَى امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يُقْتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاطِنِ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا ، وَلَا مُلْتَزِمًا بِفِعْلِهَا ، وَهَذَا كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا اسْتَفَاضَتْ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ بِكُفْرِ هَذَا ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ ).

    وقال أيضاً 7/616: (فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لَا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لَا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ.))

    وهنا تنبيهات:
    1-أن بعض الفقهاء مرجعه في مسألة عدم قتله في هذه المسألة إلى كون العمل خارج عن الإيمان
    قال شيخ الإسلام: (وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُون َ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ " وَأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ).

    2-أن بعض الفقهاء من أهل السنة قالوا بأنه يقتل مسلماً كما حكاه شيخ الإسلام فقال"فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا ، أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ . حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ".

    3- أن بعض أهل السنة أيضاً قالوا أنه لا يقتل قال ابن عبد البر في التمهيد: (1/240): (وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب، رواه شعيب بن أبي حمزة عنه، قال: إذا ترك الرجل الصلاة، فإن كان إنما تركها، لأنه ابتدع ديناً غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، فإنه يضرب ضرباً مبرحاً، ويسجن حتى يرجع، قال: والذي يفطر في رمضان كذلك قال أبو جعفر الطحاوي: وهو قولنا، وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق (قال أبو عمر): بهذا يقول داود بن علي، وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل، وابن شهاب القائل ما ذكرنا، هو القائل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» كان ذلك في أول الإسلام، ثم نزلت الفرائض بعد، وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل والله أعلم، وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل ابن شهاب، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل...... الخ كلام ابن عبد البر) وقال ابن القيم في كتابه تارك الصلاة ص(11): (وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل)ا.هـ [ط. دار العقيدة الإسكندرية].

    4-هناك خل في الاستنباط في فهم كلام شيخ الإسلام عند البعض فيفهم أنه قال عمن امتنع من الفقهاء من قتل من أقر بالوجوب وامتنع من الفعل أنه دخلته شبهة الإرجاء، وهذا لم يقله شيخ الإسلام وكيف يتسنى لشيخ الإسلام أن يتهم الشافعي ومالكاً والزهري وأحمد في رواية وسعيد ابن المسيب وغيرهم من فقهاء الإسلام بالإرجاء، والله لو قالها شيخ الإسلام لكان كلامه أولى بالرد والطرح فتأمل ما قاله ابن تيمية حيث يقول: (دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل) ففرق بين [شبهة الإرجاء] وبين [الشبهة التي دخلت عليهم في إمكان وجود القدرة والإرادة التامتين مع الامتناع] وهذه ليست مسألة في بطلانها كمسألة الإرجاء التي يردها الأئمة مع أنه ليس كل من بنى عدم قتله يبني ذلك على أن العمل ليس من الإيمان كما ذكرنا فهذه مسألة عقلية أعني بها مسألة وجود القدرة والإرادة التامتين مع امتناع الفعل أما الإرجاء فبدعة ضلالة ظاهرة للعلماء وطلاب العلم ولو قيل عن الشافعي ومالك وكذا غيرهما من الأئمة أنه خفيت عليهم مسألة عقلية فمحتمل أما أن يتهم بأنه عنده شبهة المرجئة فهذا من أعظم سوء الأدب وعدم الإنصاف للأئمة ونحن بين أن نحمل كلام شيخ الإسلام على اتهام الأئمة بالإرجاء وبين أن نحمله على المعنى الذي ذكرته وهو ظاهر كلامه وهو رحمه الله لم يشر مرة من قريب أو بعيد لاتهام الأئمة الكبار بشبهة الإرجاء، _مع ما ذكرنا من خطأ بعض الفقهاء الممتنعين عن قتل الممتنع أنه مبني على القول بأن الأعمال ليست من الإيمان_، وعلى نفس الطريقة هل يجوز أن نقول أن من لم يكفر تارك الصلاة الممتنع أو لم يقتله قد دخلته شبهة التجهم لأن ابن تيمية يقول: (دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية) وهل سيصل الحال إلى هذا الحد أن نجد من يتهم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد – في رواية- والزهري وعمر بن عبد العزيز، بل وسعيد بن المسيب بأنهم جهمية لأنهم لا يكفرون ولا يقتلون تارك الصلاة كما نقله ابن القيم عنهم، سبحانك هذا بهتان عظيم.

    منقول

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    له علاقة إذا كان من لا يكفره ينطلق من كونه يقول بأن تارك جنس الأعمال لا يكفر
    أما لو اجتهد في هذه المسألة بخصوصها بالنظر في الأدلة..فهذا يقال فيه لا علاقة

    هذه هي النتيجة المهمة المتعلقة بأصل الموضوع
    بارك الله في الإخوة جميعاً

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #23

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.
    عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر

    جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))

    الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية

    ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة

    بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة

    فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية

    وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة

    فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم

    والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _

    ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس

    وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم

    أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _

    ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.
    عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر

    جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))

    الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية

    ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة

    بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة

    فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية

    وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة

    فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم

    والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _

    ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس

    وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم

    أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _

    ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي مشاهدة المشاركة
    عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر
    جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))
    الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية
    ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة
    بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة
    فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية
    وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة
    فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم
    والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _
    ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس
    وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم
    أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _
    ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه
    وقع مني خطأ في مشاركتي المقتبسة

    وهو أنني تكلمت عن نص ابن عيينة على أنه نص ابن راهوية

    وقلت أنه مثل بترك إبليس

    والواقع أنه مثل بترك إبليس السجود جحوداً

    وعلى كل حال الأثر ضعيف عندي من أجل سويد بن سعيد الحدثاني

    فقد كان يلقن فيتلقن

    وقد دافع البعض عن هذا الأثر فقال أن الراوي عنه هو عبدالله بن أحمد

    وقد قال البغوي (( كان من الحفاظ وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه ))

    فيكون هذا مما انتقاه له

    وهذا الكلام في باديء الأمر تراه قوياً غير أن أثر البغوي هذا لا يثبت عنه فقد ذكره الخطيب البغدادي في ترجمة سويد من تاريخ بغداد معلقاً عن أبي القاسم البغوي

    ولا يخفى أن هذا انقطاع

    فقد يكون الخطيب أخذه عن أحد شيوخه الضعفاء أو المجاهيل أو أحد الثقات ولكن في سنده من تكلموا فيه

    والآثار في الجرح والتعديل ينبغي أن تثبت فقد يأتي ضعيف ويجعل كلام الإمام فأحد الرواة كلاماً له في راوٍ آخر وهكذا

    وقد نبه على هذا الشيخ طارق عوض الله في المدخل إلى علم الحديث

    وطبق بعض التطبيقات في كتابه النقد البناء

    والتلقين قد يكون في وقف المرفوع أو جعل أقوال أحد الأئمة لآخر أو في التصريح في التحديث _ فالحدثاني مدلس _

    وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (( وقال أيضاً: ( حكم شيوخ عبد الله القبول ، إلاّ أن يثبت فيه جرح مفسر ، لأنه كان لا يكتب إلاّ عمن أذن له أبوه فيه ))

    والجرح بقبول التلقين والتدليس مفسران

    علماً بأن القول بأن عبدالله لم يكن يكتب إلا عمن أذن له أبوه بالكتابة عنه يحتاج إلى إثبات بالسند الصحيح

    وقد ذكر هذا الأمر ابن عدي وهذا يكفي لإثباته عند جماعه من المحققين

    وتأباه أخرى لأن الواسطة بين ابن عدي وعبدالله بن أحمد عادةً هي الدولابي وهو متكلمٌ فيه

    وحتى أثر إسحاق لا يثبت فقد ذكره ابن رجب في فتح الباري وقال (( ونقل حرب عن إسحاق )) وذكره

    ولا ندري من اين نقل ابن رجب الأثر

    فإن قيل يحتمل أن يكون من مسائل حرب عن إسحاق

    قلت ويحتمل أن يكون من خارجها

    والنقولات عن تلاميذ العلماء المصنفين في مسائلهم عن مشايخهم من غير هذه الكتب كثيرة

    فكثيراً ما نجد نصوصاً تروى من طريق أبي داود عن أحمد _ مثلاً _ ولا نجد لها ذكراً في مسائله عنه

    مثل نص أحمد في تكقير منكر الرؤية عند الآجري في الشريعة

  7. #27

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يبدو أن الاخ عبد الله الخليفي ممن يرى أن الأعمال كمال في الإيمان ولا تعلق لصحته بالعمل، وأول قول ابن عيينة في تاركها استكبارا، وهذا إجماع بين أهل السنة والمرجئة في أنه كافر إلا الجهم الذي عنده أن الإيمان مجرد المعرفة، فتأويلك يا أخي دعه وجد لنا تأويلا غيره فليس هو محل النزاع والاختلاف، وإنما خلافنا في المقر بها وتاركها كسلا وتهاونا.
    قال الوهيبي في نواق الإيمان الاعتقادية ج/2: ج- حكم ترك العمل والتولي عن الطاعة (ترك جنس العمل): (*)
    مر معنا في الباب الأول بيان مذهب أهل السنة في الإيمان، وإجماعهم على أنه قول وعمل، (قول القلب من المعرفة والتصديق، وقول اللسان، وعمل القلب من القبول والتسليم، وعمل الجوارح) وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، كذلك بينا انحراف الفرق في مفهومها للإيمان، فالمرجئة اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، ولم يشترطوا لا النطق ولا عمل الجوارح، والخوارج والمعتزلة جعلوا جميع العمل شرط لصحة الإيمان فترك الواجب وارتكاب الكبيرة- أو الصغيرة عند البعض- يخرجه من الإيمان بالكلية، أما أهل السنة فأوجبوا العمل ومن ثم قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، فكانوا وسطاً بين طرفين.
    وفي هذا المبحث سنذكر كلام أهل السنة في حكم تارك العمل بالكلية، والمعرض عنه:
    1- يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: (...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر) ) (، فكما لا يجزي العمل بدون وجود نية فكذلك لا يجزي النية بدون عمل ولا تنفع صاحبها عند الله.
    2- وقال حنبل:حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن أناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ) (كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ) (، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا، فقد كفر بالله، ورد عليه أمره) ( وعلى الرسول ما جاء به عن الله) (. ففي هذا الكلام رد صريح على أهل الإرجاء ممن يزعمون أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة عند الله ولو لم يعمل منها شيئاً، ولا يكفر إلا بالجحود فقط. وسيأتي بعد قليل بيان سبب انحرافهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
    3- ويقول الإمام أبو ثور (*) حينما سئل عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟...فأجاب إجابة طويلة جاء فيها: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)؟ الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت،...فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد أرادهما جميعاً.
    أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناً، لا فرق بين ذلك.
    فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً (وإذا) ) ( قال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان) ) (. فالإمام يبين أنه لا فرق بين ترك الإقرار (أي القبول والانقياد) وبين ترك العمل، وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا بالإقرار والعمل.
    4- ويقول الإمام سفيان بن عيينة(*) مبيناً الفرق بين أهل السنة والمرجئة: (يقولون (أي المرجئة): الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة وأوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسمو ترك الفرائض ذنباً بمنزله ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمى عاصياً من غير كفر، أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول (كما يعرفون أبناءهم)،وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كف-اراً، فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، وتركها على معرفة من غير جحود مثل كفر علماء اليهود) ) (.
    فالإم-ام ابن عيينة- رحمه الله-يفرق بين من يرتكب المعاصي من غير استحلال، وبين من يصر على ترك الفرائض، فيعتبر الأول عاصياً، وتارك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر كافراً، فمناط التكفير عنده مجرد ترك الفرائض والإصرار على ذلك، ولو لم يجحد أو يكذب، بخلاف فاعل المعاصي فلا يكفر إلا إذا استحل وشبه- رحمه الله- تارك الفرائض مع المعرفة والإقرار بعلماء اليهود، حيث أنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا باللسان لكنهم لم يتبعوه، ويلاحظ في هذا الكلام تنبيه الإمام رحمه الله إلى أن القول بأن ترك الفرائض من غير جحود كفعل المعاصي من غير الاستحلال هو مذهب المرجئة.
    5- ومن الأقوال المهمة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي طالب المكي(*)- رحمه الله- حيث بين رحمه الله استحال-ة انفكاك الظاهر ع-ن الباط--ن أو العكس وأنه لا يصح أحدهما ولا ينفع إلا بوجود الآخر قال- رحمه الله-: ) (
    (... وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم (من يأتي بالأعمال الظاهرة) من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن (الملتزم في الباطن) من إسلام به يحقق إيمانه (جنس العمل) من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: (فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) ) (، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) ) ( فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب (التصديق والقبول) ولا يعمل بأحكام الإيمان، وشرائع الإسلام (أي تارك لجنس العمل)، فهو كافر كفراً لا يثبت مع--ه توح--يد، وم--ن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم...
    ...قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان... فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح،...فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان،...)
    ثم قال معلقاً على حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال تعليقاً على ذلك: (فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه...)
    وقال معلقاً على حديث جبريل المشهور: (وأيضاً الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً...) ) (.
    6- وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في مواضع مختلفة، وخاصة عند كلامه عن حكم تارك الصلاة، وربط المسألة باعتقادات أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل (وأن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً، بدون الإقرار الظاهر ممتنع) ) (.
    فقال- رحمه الله- بعدما ذكر خلاف السلف حول تارك الأركان: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح) ) (
    ومثل ذلك قوله: (...فيمنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات،وهو ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه) ) (، لكن قد يرد تساؤل هنا، وهو، هل يتصور واقعاً أن يترك المرء جنس الأعمال الصالحة بالكلية؟ يجيب عن ذلك شيخ الإسلام مبيناً أن الرجل الذي (يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم) ) (.
    إذاً ليس المقصود أن المرء لا يعمل شيئاً من أعمال البر والخير الظاهرة إنما المقصود أن يكون هذا العمل عن إيمان وتصديق ونية، وأن يكون من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا التزم الشرطين فقد حصل له جنس العمل الذي به يصح إسلامه وهذا تنبيه مهم في المسألة، والله أعلم.
    7- ونختم هذه الأقوال بكلام للإمام الشوكاني، هو عبارة عن جواب للإمام عن سؤال ورد عليه، وهو: (ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات إلا بمجرد التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟)
    أجاب- رحمه الله- عن السؤال ومما قاله أثناء جوابه:(وأقول من كان تاركاً لأركان الإسلام، وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا بمجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك، ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال...) ) (.
    والخلاصة التي نستنتجها من هذه النقولات ما يلي:
    1- أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان وأن ترك العمل والإعراض عن الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيمان.
    2- أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية، متعلق بكلام السلف عن الإيمان وأنه قول وعمل ولا يغني أحدهما عن الآخر، وقد سبق في أول الرسالة بيان ذلك.
    3- ويتبع ذلك ارتباط هذه المسألة في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن، وأنه لا يوجد باطن صحيح، بدون ظاهر صحيح.
    4- من أسباب الانحراف في هذا الأصل، الظن بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، لذلك يظنون أن المرء إذا ترك جميع الواجبات والفرائض، وفعل المحرمات فإنه لا يكفر مادام لم يجحد الفريضة أو يستحل المعصية، وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بهم.
    وما سبق متعلق بإجماع السلف على كفر تارك جنس العمل، فما قولهم في تارك الأركان، هذا ما سنعرض له في المبحث القادم إن شاء الله.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    مع احترامي للجميع

    فالمشكلة فيمن خاص في مسائل الإيمان أنه أعرض عن دلالة النصوص الشرعية ؛ الكتاب والسنة ، وانطلق مباشرة إلى أقوال أئمة السلف رحمهم الله وما نقل عنهم .

    فجعل ترتيب الأدلة كالآتي : أقوال السلف ثم الكتاب والسنة .

    وهذا إذا قبل في مسائل معينة فإنه غير مقبول في مسألة الإيمان والإرجاء ، وذلك أن الكتاب والسنة مليئان بما يفسر معنى الإيمان وشروطه وأركانه ونواقضه .

    وحينما تأتي إلى من يكفر بترك أعمال الجوارح ينطلق مباشرة إلى قول الشافعي ثم قول ابن عيينة أو قول إسحاق بن راهويه .

    والمخالف ينطلق إلى قول الزهري ، وإلى قول ابن المبارك وما نقل عن الإمام أحمد ...

    هذه منهجية غير مرضية إذ إن هذه الأقوال من أقوال السلف محتملة الدلالة على المعنى الذي يريد أن يستدل به المتكلم .

    ولا أسلم لدين المرء من لزوم نصوص الكتاب والسنة ، وجمع بعضها لبعض وفهمها بفهم السلف الصالح .

    وإذا درس أولا نصوص الكتاب والسنة ، استطاع أن يوفق بين كلام الأئمة بعضهم بعضا ، واستطاع أن يفهم لم قال إسحاق إن من ترك الصلاة كمن ترك الشهادة وهكذا .

    ثم أمر آخر وهو تحرير محل النزاع

    لربما يتكلم المتكلم في واد ومناظره يريد واديا آخر أو يتحدث عن قضية أخرى

    فالمتكلم في تارك جنس العمل لعله يقصد من قال لا إله إلا الله ثم لم يتبع ذلك بما يصدق إيمانه من عمل بتاتا .

    وآخر يتكلم في تارك جنس العمل ويقصد به من قال لا إله إلا الله ثم أتى ببعض من أعمال الإسلام كصلاة وصيام ، ثم أسرف على نفسه ، فترك طاعات الجوارح الظاهرة .

    تكفير الأول قد أطبق عليه أئمة الإسلام .

    أما الثاني فالقول بتكفيره لمجرد الترك عسر جدا ، لأنه قد جاء ببعض عمل ، وعلى قول السلف من قال إن الإيمان قول وعمل ، فإنه قد أتى بالقول وأتى بالعمل ، وعليه فقد جاء بركني الإيمان ، فلا يصح أن يقال إن الذي لا يكفره يلزم منه القول بأن الإيمان قول بدون عمل ، لأنه قد أتى ببعض عمل .

    إذ مكفر من هذا حاله لا يخلو من أن يسلك أحد مسلكين :

    الأول : النظر إلى آحاد الأدلة الشرعية ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من ترك الصلاة فقد كفر ) فيكفره لدلالة النص الشرعي على كفر من تارك الصلاة ، وهذا هو الذي عرفناه من منهج علمائنا كالشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله .

    المسلك الثاني : أن يكفره بناء على أن الإيمان المجزئ قول وعمل ولا يجزئ القول من دون عمل ، فإذا سلك هذا المسلك قيل له : إن المعين هذا قد أتى بقول وعمل ، فلا سبيل إلى أن تقول إنه جاء بقول دون عمل ، بل جاء بقول وعمل فهو بزعمك قد أتى بركني الإيمان القول والعمل !!

    فإن قال إنه جاء بالعمل ثم تركه بالكلية .

    قيل له : لا يخلو أمرك إما أن تطلب منه العمل في كل لحظة أو في لحظة دون أخرى

    فإن قال أطلب منه العمل كل لحظة ، قيل له قد جئت بما هو أعظم من مذهب الخوارج .

    وإن قال أطلب منه العمل في لحظة دون أخرى ، قيل له إذا صاحبك مؤمن لأنه جاء بالعمل في لحظة دون أخرى .

    فإن عدت وقلت أنا أطلب منه العمل في كل لحظة بمعنى أنه يجب عليه الالتزام القلبي أنه إذا جاء وقت العبادة أنه يمتثلها ، قيل لك ، فأنت لم تكفره بترك عمل الجوارح من حيث هو ترك عمل الجوارح ، وإنما كفرته بعمل قلبي ، فنقضت مسلكك ايضا .

    أمر آخر أحب أن أنصح به نفسي وإخواني .

    معروف أن هناك متكلمان في مسألة جنس العمل ، والمعلوم أيضا أنهما يتفقان على أكثر مسائل الإيمان وجزئياتها ، ومعلوم أيضا أنهما يتفقان على معظم مسائل التوحيد في الأسماء والصفات والألوهية والربوبية والاتباع للكتاب والسنة وأقوال السلف

    ولكن اختلفت الاجتهادات في جزئية معينة ، وهي غير واقعية أصلا ، وإنما الإشكال في لوازمها

    فعلام يتهم كل صاحبه إما بالإرجاء أو بالخارجية لأجل اللوازم التي تلزم هذا المتكلم بهذا القول ، أو ذاك .

    أمر آخر وهو أنه يفرق بين المخطئ الذي خالف الحق الذي تعتقده بناء على فهمه الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة أو بناء على رد لنصوص الشريعة واتباع للهوى .

    فالأول في الحقيقة موافق لك في اتباع الكتاب والسنة ، فهو أخوك في الله

    وأما الثاني فهو الجهمي العابد لوثن الهوى وتقديم العقل على طراوة النص الشرعي

    أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ، وأن يجمع الجميع على الكتاب والسنة

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يبدو أن الاخ عبد الله الخليفي ممن يرى أن الأعمال كمال في الإيمان ولا تعلق لصحته بالعمل، وأول قول ابن عيينة في تاركها استكبارا، وهذا إجماع بين أهل السنة والمرجئة في أنه كافر إلا الجهم الذي عنده أن الإيمان مجرد المعرفة، فتأويلك يا أخي دعه وجد لنا تأويلا غيره فليس هو محل النزاع والاختلاف، وإنما خلافنا في المقر بها وتاركها كسلا وتهاونا.
    قال الوهيبي في نواق الإيمان الاعتقادية ج/2: ج- حكم ترك العمل والتولي عن الطاعة (ترك جنس العمل): (*)
    مر معنا في الباب الأول بيان مذهب أهل السنة في الإيمان، وإجماعهم على أنه قول وعمل، (قول القلب من المعرفة والتصديق، وقول اللسان، وعمل القلب من القبول والتسليم، وعمل الجوارح) وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، كذلك بينا انحراف الفرق في مفهومها للإيمان، فالمرجئة اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، ولم يشترطوا لا النطق ولا عمل الجوارح، والخوارج والمعتزلة جعلوا جميع العمل شرط لصحة الإيمان فترك الواجب وارتكاب الكبيرة- أو الصغيرة عند البعض- يخرجه من الإيمان بالكلية، أما أهل السنة فأوجبوا العمل ومن ثم قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، فكانوا وسطاً بين طرفين.
    وفي هذا المبحث سنذكر كلام أهل السنة في حكم تارك العمل بالكلية، والمعرض عنه:
    1- يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: (...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر) ) (، فكما لا يجزي العمل بدون وجود نية فكذلك لا يجزي النية بدون عمل ولا تنفع صاحبها عند الله.
    2- وقال حنبل:حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن أناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ) (كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ) (، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا، فقد كفر بالله، ورد عليه أمره) ( وعلى الرسول ما جاء به عن الله) (. ففي هذا الكلام رد صريح على أهل الإرجاء ممن يزعمون أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة عند الله ولو لم يعمل منها شيئاً، ولا يكفر إلا بالجحود فقط. وسيأتي بعد قليل بيان سبب انحرافهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
    3- ويقول الإمام أبو ثور (*) حينما سئل عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟...فأجاب إجابة طويلة جاء فيها: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)؟ الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت،...فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد أرادهما جميعاً.
    أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناً، لا فرق بين ذلك.
    فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً (وإذا) ) ( قال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان) ) (. فالإمام يبين أنه لا فرق بين ترك الإقرار (أي القبول والانقياد) وبين ترك العمل، وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا بالإقرار والعمل.
    4- ويقول الإمام سفيان بن عيينة(*) مبيناً الفرق بين أهل السنة والمرجئة: (يقولون (أي المرجئة): الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة وأوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسمو ترك الفرائض ذنباً بمنزله ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمى عاصياً من غير كفر، أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول (كما يعرفون أبناءهم)،وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كف-اراً، فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، وتركها على معرفة من غير جحود مثل كفر علماء اليهود) ) (.
    فالإم-ام ابن عيينة- رحمه الله-يفرق بين من يرتكب المعاصي من غير استحلال، وبين من يصر على ترك الفرائض، فيعتبر الأول عاصياً، وتارك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر كافراً، فمناط التكفير عنده مجرد ترك الفرائض والإصرار على ذلك، ولو لم يجحد أو يكذب، بخلاف فاعل المعاصي فلا يكفر إلا إذا استحل وشبه- رحمه الله- تارك الفرائض مع المعرفة والإقرار بعلماء اليهود، حيث أنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا باللسان لكنهم لم يتبعوه، ويلاحظ في هذا الكلام تنبيه الإمام رحمه الله إلى أن القول بأن ترك الفرائض من غير جحود كفعل المعاصي من غير الاستحلال هو مذهب المرجئة.
    5- ومن الأقوال المهمة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي طالب المكي(*)- رحمه الله- حيث بين رحمه الله استحال-ة انفكاك الظاهر ع-ن الباط--ن أو العكس وأنه لا يصح أحدهما ولا ينفع إلا بوجود الآخر قال- رحمه الله-: ) (
    (... وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم (من يأتي بالأعمال الظاهرة) من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن (الملتزم في الباطن) من إسلام به يحقق إيمانه (جنس العمل) من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: (فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) ) (، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) ) ( فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب (التصديق والقبول) ولا يعمل بأحكام الإيمان، وشرائع الإسلام (أي تارك لجنس العمل)، فهو كافر كفراً لا يثبت مع--ه توح--يد، وم--ن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم...
    ...قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان... فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح،...فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان،...)
    ثم قال معلقاً على حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال تعليقاً على ذلك: (فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه...)
    وقال معلقاً على حديث جبريل المشهور: (وأيضاً الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً...) ) (.
    6- وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في مواضع مختلفة، وخاصة عند كلامه عن حكم تارك الصلاة، وربط المسألة باعتقادات أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل (وأن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً، بدون الإقرار الظاهر ممتنع) ) (.
    فقال- رحمه الله- بعدما ذكر خلاف السلف حول تارك الأركان: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح) ) (
    ومثل ذلك قوله: (...فيمنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات،وهو ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه) ) (، لكن قد يرد تساؤل هنا، وهو، هل يتصور واقعاً أن يترك المرء جنس الأعمال الصالحة بالكلية؟ يجيب عن ذلك شيخ الإسلام مبيناً أن الرجل الذي (يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم) ) (.
    إذاً ليس المقصود أن المرء لا يعمل شيئاً من أعمال البر والخير الظاهرة إنما المقصود أن يكون هذا العمل عن إيمان وتصديق ونية، وأن يكون من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا التزم الشرطين فقد حصل له جنس العمل الذي به يصح إسلامه وهذا تنبيه مهم في المسألة، والله أعلم.
    7- ونختم هذه الأقوال بكلام للإمام الشوكاني، هو عبارة عن جواب للإمام عن سؤال ورد عليه، وهو: (ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات إلا بمجرد التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟)
    أجاب- رحمه الله- عن السؤال ومما قاله أثناء جوابه:(وأقول من كان تاركاً لأركان الإسلام، وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا بمجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك، ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال...) ) (.
    والخلاصة التي نستنتجها من هذه النقولات ما يلي:
    1- أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان وأن ترك العمل والإعراض عن الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيمان.
    2- أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية، متعلق بكلام السلف عن الإيمان وأنه قول وعمل ولا يغني أحدهما عن الآخر، وقد سبق في أول الرسالة بيان ذلك.
    3- ويتبع ذلك ارتباط هذه المسألة في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن، وأنه لا يوجد باطن صحيح، بدون ظاهر صحيح.
    4- من أسباب الانحراف في هذا الأصل، الظن بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، لذلك يظنون أن المرء إذا ترك جميع الواجبات والفرائض، وفعل المحرمات فإنه لا يكفر مادام لم يجحد الفريضة أو يستحل المعصية، وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بهم.
    وما سبق متعلق بإجماع السلف على كفر تارك جنس العمل، فما قولهم في تارك الأركان، هذا ما سنعرض له في المبحث القادم إن شاء الله.
    بل أنا من القائلين بكفر تارك الصلاة فقط

    وهذه هي المشكلة لا فهم لنصوص السلف

    ولا فهم لنصوصنا حتى


    فأنا أحببت أن اقرر أن الخلاف في تارك الأركان الأربعة خلاف معتبر وقع بين السلف

    ولا داعي لإقحام مسألة الإرجاء هنا

    فمن أين فهمت أنني أرى أن الأعمال لا تعلق لها بصحة الإيمان !!

    سبحانك هذا بهتانٌ عظيم

    ووصف بعض الأعمال بأنها كمال لا يعني إخراجها عن مسمى الإيمان

    يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (11/131)
    (والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً(2) هو "الأصل" والأعمال الظاهرة هي "الفروع" وهي كمال الإيمان.فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية، والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة -لما صار له قوة- فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته.
    فأصوله تمد فروعه وتثبتها، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه، ولهذا قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»(3)، وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم بالأمانة»، والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً(النساء 58)، وأما الصلاة: فهي أول فرض، وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين فلا تذهب إلا في الآخر كما قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»(4) فأخبر أن عوده كبدئه))


    وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (7/637). (( وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب))

    ومن هذا يتبين أن جعل القول في عمل من الأعمال أنه كمال مقابلاً للقول بأنه من حقيقة الإيمان خطأ

    وأما نص ابن عيينة فلا يثبت عندي

    وها أنت تراه يمثل بعلماء اليهود الذين تركوا الإلتزام بالشرائع الإسلامية _ يمعنى أنهم لم يوجوبها على أنفسهم _

    وأنا أسألك

    هل ترك اليهود كان مجرداً عن أي سبب من أسباب الكفر الأخرى ؟

    علماً بأنه لا مانع من أين يكون رد ابن عيينه _ على فرض ثبوته _ موجهاً للجهمية

    والموضوع في أصله لا يتكلم عن تارك العمل بالكلية بل يتكلم عن القول بعدم تكفير تارك الصلاة

    وهل له علاقة بالإرجاء ؟

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    وللفائدة في تحرير مذاهب بعض العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة وقتله

    ذهب المزني من الشافعية إلى عدم التكفير بل ذهب إلى عدم القتل، انظر"الحاوي" للماوردي (2/525) و "المجموع" للنووي (3/16) وكذا ذهب إليه ابن سريج من الشافعية، انظر"المعالم" للخطابي(2/45).

    وقال الشافعي في الأم (1/239) (( وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله ))

    قلت وهذا يدل على أنه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة

    وأرجو من الأخ الجزائري أن يوثق النقول التي ينقلها لكي تتم الفائدة

    فالذي يبدو أنه ينسخ من كتاب وتفوته الحواشي

    وأما الأخ ابن السالم فأنا شاكرٌ له أدبه

    ولكن النصوص محل اتفاق ومحل خلافنا في مسألة هل اجتهادية أم خلافية خلافاً ليس معتبراً

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    #########

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله في الجميع على هدا المرور الجميل من اخوة في الله فهدا منبر العلم ان شاء الله تعالى

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    وفيك بارك أخي الجزائري

    أثر الإمام المجتهد أبي ثور عند اللالكائي في السنة من طريق محمد بن أحمد البصير ( هو ابن الحسين الرازي وهو ثقة مترجم في تاريخ الإسلام والوافي بالوفيات ) عن جعفر بن أحمد ( هو ابن حمدان القطيعي راوي المسند عن عبدالله بن أحمد ) عن إدريس بن عبدالكريم ( هو المقريء البغدادي وهو ثقة ثقة )

    وليس هنالك من ينظر فيه في هذا السند إلا القطيعي وقد تكلموا فيه لأمرين

    غرق كتبه وقد دافع عنه ابن الجوزي بأنه قد يكون عارض النسخ ونسخها

    الأمر الثاني الإختلاط

    وقد أنكر اختلاطه الذهبي في ميزان الإعتدال وكنت على رأيه ردحاً من الزمان

    إلى أن وقفت على تعقب الحافظ ابن حجر في لسان الميزان حيث نقل من ترجمة أحمد بن أحمد بن محمد في تاريخ بغداد ما يثبت اختلاطه وأن ابن اللبان منع ابنه من سماعه بعد الإختلاط

    ولا يؤثر هذا في روايته للمسند فهو قبل الإختلاط _ إذ أن رواية ابن المذهب عنه قبل الإختلاط_ كما ذكر الحافظ في لسان الميزان

    وحتى لو لم يقل الحافظ فتلقي الأمة للمسند بالقبول يدل على هذا

    ورواية الأئمة عنه تحمل على ما قبل الإختلاط ففي رواة الصحيحين الكثير من المختلطين

    وقد خرج عنهم أصحاب الصحاح ما كان قبل الإختلاط أو ما قد توبعوا عليه

    وعلى هذا يكون الأثر ضعيفاً مع قولي بعدم تصور وجود إيمان قلبي بدون عمل

  14. #34

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يبدو أن الاخ لم يفهم نفسه بعد حتى يفهم غيره، فهو يحتج لقوله بأن الأعمال كمال في الإيمان ثم يقول من أين فهمت ذلك ؟ ثم يعود فيقول أن لا يتصور وجود إيمان قلبي بدون عمل ؟ فإذا لم يتصور وجود هذا الإيمان بدول عمل فكيف تكون الأعمال كمالا فيه، ونحن لم نتحدث عن كل الأعمال وإنما عن مطلق العمل وتعلقها بالإيمان القلبي الذي سماه شيخ الإسلام (أصلا) والأعمال فرع له، وهي كمال فيه حين نتحدث عن الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب والمستحب، فالأعمال متضمنة فيه كمال له وهو عين كلام شيخ الإسلام ، أما إذا تعلق الأمر بالأصل ( إيمان القلب) فإن مطلق الأعمال من لوازمه فإذا انتفى اللازم انتفى الملزووم ولا يعني أن انتفاء بعض اللازم انتفاء الملزوم بل دليل على نقصه وضعفه ، وقد حاولت هدم كل ما ثبت عن السلف في هذه المسالة لكنك لم تعرج على قول الشافعي وحكايته الإجماع على توقف صحة الإيمان القلبي على وجود (مطلق أعمال الجوارح)، أما طعنك في القطيعي فاطعن إذا في مسند الإمام أحمد -واسترح- مع ضخامته وكثرة مروياته فعدم ضبطه له أولى من عدم ضبط قول عن أبي ثور بينه وبينه رجل أو أكثر ؟ أما عن الاختلاط فقول الذهبي أوفق، وهو درجات منه ما يقبل مطلقا إلا إذا وجد خطأ ومنه ما يرد مطلقا، والمسلمون تلقوا المسند بالقبول ورووه عن القطيعي واعتمدوه في الاحكام والسنن، ثم إن الظاهر من طول كلام أبي ثور أنه من كتاب والمتأخرون كالقطيعي وضرائبه إنما يروون من الكتب على طريقة السلف بالسند فكلام أبي ثور إنما هو مثبت من كتاب رواه عنه القطيعي بالسند على عادتهم في ذلك فإذا صح هذا فلا عبرة بالسند ما دام الكتاب منقولا مصانا عن التحريف والتصحيف صحيح النسبة إلى مؤلفه غير مطعون في نسبته إليه، ولذا تقبل الأئمة المسند لأنه كذلك، فالمسند قد كتبه الإمام أحمد وأملا على أولاده وحدث أولاده الناس منهم القطيعي وهو على طريقة أهل عصره قد انتسخ منه نسخة ثم رواه عن عبد الله عن الإمام وإلا فالكتاب موجود متداول بين أهل الحديث صحيح النسبة إلى مؤلفه. ولا أدري لم لم تعرج على كلام الإمام الحميدي - وهو من كبار أصحاب الشافعي وصاحبه إلى مصر- والإمام أحمد، وكذا كلام الآجري في الشريعة وابن أبي زمنين وغيرهما ممن تكلم عن الإيمان، أما تعلق أعمال الإسلام بالإيمان فإن موضوعنا عن الصلاة فلم نقلته إلى باقي أركان الإسلام ؟ هل هو هروب إلى الأمام أم التواء للتملص - أحلاهما مر -، وعلى كل فأنا أنصحك بقراءة كلام الإمام الطبري في المسألة في شرح ابن بطال المالكي على البخاري، أما قول الأخ محمد السالم أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة اولا لا التحاكم إلى أقوال السلف فكلام صحيح أريد به باطل فإن السلف إنما احتكموا في أقوالهم (في العقيدة) إلى الكتاب والسنة ثم توارثوها جيلا عن جيل وقدوقد حالو محاولون الخروج عن فهمهم فضل سعيه في الحياة الدنيا والآخرة، ثم إن الشافعي حكى الإجماع على دخول مطلق العمل في أصل الإيمان (لا يصح بدون عمل)، فلا حاجة لإلزاماتك العقلية، بل أنصحك بفهم كلام السلف في مرادهم من إطلاق لفظ العمل وتصحيح الإيمان بوجوده وما هو هذا العمل هل هو الإسلام الظاهر أم مطلق الأعمال الإيمانية ؟، وبالله التوفيق.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يبدو أن الاخ لم يفهم نفسه بعد حتى يفهم غيره، فهو يحتج لقوله بأن الأعمال كمال في الإيمان ثم يقول من أين فهمت ذلك ؟ ثم يعود فيقول أن لا يتصور وجود إيمان قلبي بدون عمل ؟ فإذا لم يتصور وجود هذا الإيمان بدول عمل فكيف تكون الأعمال كمالا فيه، ونحن لم نتحدث عن كل الأعمال وإنما عن مطلق العمل وتعلقها بالإيمان القلبي الذي سماه شيخ الإسلام (أصلا) والأعمال فرع له، وهي كمال فيه حين نتحدث عن الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب والمستحب، فالأعمال متضمنة فيه كمال له وهو عين كلام شيخ الإسلام ، أما إذا تعلق الأمر بالأصل ( إيمان القلب) فإن مطلق الأعمال من لوازمه فإذا انتفى اللازم انتفى الملزووم ولا يعني أن انتفاء بعض اللازم انتفاء الملزوم بل دليل على نقصه وضعفه ، وقد حاولت هدم كل ما ثبت عن السلف في هذه المسالة لكنك لم تعرج على قول الشافعي وحكايته الإجماع على توقف صحة الإيمان القلبي على وجود (مطلق أعمال الجوارح)، أما طعنك في القطيعي فاطعن إذا في مسند الإمام أحمد -واسترح- مع ضخامته وكثرة مروياته فعدم ضبطه له أولى من عدم ضبط قول عن أبي ثور بينه وبينه رجل أو أكثر ؟ أما عن الاختلاط فقول الذهبي أوفق، وهو درجات منه ما يقبل مطلقا إلا إذا وجد خطأ ومنه ما يرد مطلقا، والمسلمون تلقوا المسند بالقبول ورووه عن القطيعي واعتمدوه في الاحكام والسنن، ثم إن الظاهر من طول كلام أبي ثور أنه من كتاب والمتأخرون كالقطيعي وضرائبه إنما يروون من الكتب على طريقة السلف بالسند فكلام أبي ثور إنما هو مثبت من كتاب رواه عنه القطيعي بالسند على عادتهم في ذلك فإذا صح هذا فلا عبرة بالسند ما دام الكتاب منقولا مصانا عن التحريف والتصحيف صحيح النسبة إلى مؤلفه غير مطعون في نسبته إليه، ولذا تقبل الأئمة المسند لأنه كذلك، فالمسند قد كتبه الإمام أحمد وأملا على أولاده وحدث أولاده الناس منهم القطيعي وهو على طريقة أهل عصره قد انتسخ منه نسخة ثم رواه عن عبد الله عن الإمام وإلا فالكتاب موجود متداول بين أهل الحديث صحيح النسبة إلى مؤلفه. ولا أدري لم لم تعرج على كلام الإمام الحميدي - وهو من كبار أصحاب الشافعي وصاحبه إلى مصر- والإمام أحمد، وكذا كلام الآجري في الشريعة وابن أبي زمنين وغيرهما ممن تكلم عن الإيمان، أما تعلق أعمال الإسلام بالإيمان فإن موضوعنا عن الصلاة فلم نقلته إلى باقي أركان الإسلام ؟ هل هو هروب إلى الأمام أم التواء للتملص - أحلاهما مر -، وعلى كل فأنا أنصحك بقراءة كلام الإمام الطبري في المسألة في شرح ابن بطال المالكي على البخاري، أما قول الأخ محمد السالم أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة اولا لا التحاكم إلى أقوال السلف فكلام صحيح أريد به باطل فإن السلف إنما احتكموا في أقوالهم (في العقيدة) إلى الكتاب والسنة ثم توارثوها جيلا عن جيل وقدوقد حالو محاولون الخروج عن فهمهم فضل سعيه في الحياة الدنيا والآخرة، ثم إن الشافعي حكى الإجماع على دخول مطلق العمل في أصل الإيمان (لا يصح بدون عمل)، فلا حاجة لإلزاماتك العقلية، بل أنصحك بفهم كلام السلف في مرادهم من إطلاق لفظ العمل وتصحيح الإيمان بوجوده وما هو هذا العمل هل هو الإسلام الظاهر أم مطلق الأعمال الإيمانية ؟، وبالله التوفيق.

    يا أخي هداك الله

    اترك الكلام في هذه المسائل إذ أنك لا تجيدها

    ما قررته سابقاً هو أن وصف العمل بأنه كمال لا يعني عدم تعلقه بصحة الإيمان

    فلفظي كان (( فمن أين فهمت أنني أقول لا تعلق للعمل بصحة الإيمان ))

    وحقاً لم يوجد في كلامي ما يشير إلى هذا

    ثم إنني قلت أو وصف عمل من الأعمال _ ولم أقل الأعمال كلها _ بأنه كمال لا ينافي كونه من حقيقة الإيمان

    وهذا الإطلاق أغلبي وإلا فشيخ الإسلام يقول بكفر تارك الصلاة

    وقبله الفضيل بن عياض يقول (( من لم يعمل لم يستكمل الإيمان ))

    مع كونه مذكوراً فيمن يكفر تارك الصلاة


    وأما كلامك بشأن القطيعي فإلزامك لي ساقط

    لأنني بينت أن روايته للمسند كانت قبل الإختلاط كما نص على ذلك العراقي ونقله عنه ابن حجر في لسان الميزان

    واحتججت لصحة هذا بتلقي الأمة للمسند بالقبول _ وهذا لا يتوفر لأثر أبي ثور _

    وحقيقة قولك أنك تلزمني بتضعيف ما رواه قبل الإختلاط لأنني أضعف ما لم نعلم أرواه قبل الإختلاط أم بعده

    وهذا ما أتفه ما قد يقف عليه الباحث من إلزامات ومع ذلك قد تنبهت له وأجبت عليه

    ومن أين أتيت بأن روايته عن إدريس بن عبدالكريم من كتاب

    الإحتجاج بطولها ؟!

    عجيب هذا الإحتجاج وكأن المختلط لا يجوز عليه أن يروي طويلاً إلا من كتاب

    لهذا لا يجوز للعلماء إعلال الطوال باختلاط المختلطين على تأصيل أخينا أبي الفضل !!

    افهم الكلام قبل أن تعترض بارك الله فيك

  16. #36

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فأعوذ بالله من حورك بعد كورك وهينئا لك فهم المسائل أيها الفهيم النحرير، وإلا بربك فهمني كيف يكون العمل كمالا في الإيمان ثم هو من حقيقة الإيمان؟ وإن لم يكن هذا تناقضا فما أدري ما التناقض أم هو التلاعب ؟ وأنت الظاهر منك أنك لا تفرق بين أصل الإيمان وكماله وتظن أن قولهم العمل من حقيقة الإيمان أي كماله هو قول السلف كما لبسك عليك الزهراني وشيعته فأنا ألزمك مرة أخرى بإجماع الشافعي وجد له مسوغا ودع عتك شؤم التقليد وافهم كلام السلف من مصادره، وأما كلامي على كتاب أبي ثورفأنا أدعوك لقراءة الفهرست لابن النديم والسلام لا نبتغي الجاهلين.

  17. #37

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    من كتاب عقيدة أهل السنة لابن أبي زمنين الأندلسي باب في أن الإيمان قول وعمل

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال -رحمه الله تعالى-: باب في أن الإيمان قول وعمل

    قال محمد: ومن قول أهل السنة: أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة، وإصابة السنة قال -عز وجل-: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وقال: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ وهم الصائمون الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه.
    أسد قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن البصري يقول: "لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة".
    أسد قال: حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود بن أبي هند قال: "لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة".

  18. #38

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أما عن دعوى أن القطيعي روى المسند قبل الاختلاط فمجرد دعوى أريد بها الاعتذار والمتقدمون نصوا أن روايته له في الاختلاط، ولكنه لما كان يروي من كتاب قبل، ويبدو أنك جد مغرور بعلمك - زعموا- وتظهر نفسك أنك وحيد دهرك في الكلام على الحديث و الرواية، ثم ألزمتني أنه متى كان التص طويلا قبل من المحتلط ولعمرك إن هذا هو الفهم القويم - مع أني ادعيت أمامك أن أبا ثور له كتاب - أم أن الغضب أغلق عينيك - وأن المتقدمين من عادتهم أن يرووا الأقوال بالأسانيد ولو من الكتب. وعلى كل: ستعمل وينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار.

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    بورك في الاخوة جميعا
    أرى أن الحوار بعد ان كان مفيدا ، دخل في متاهات للشيطان فيها نصيب .
    ما أجمل الحوار الذي يزينه الأدب .
    قد نختلف ونؤجر ، فالمجتهد المخطىء له أجر، والآخر حاز قصب السبق .
    في نقاشكم فوائد طيبة ، فلا تنغصوها بما يسود القلب ويغضب الرب سبحانه .
    دعونا نكتسب علما ، أو أدبا .
    رزقنا الله واياكم الاخلاص ، والتوفيق والسداد .

  20. #40

    افتراضي رد: لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أما ما ادعاه الأخ من أن ابن المذهب قد روى عن القطيعي قبل الاختلاط فمجرد دعوى وقد لبس أن الحافظ قد قال بهذا بينما الحافظ قد رمى بالدعوى على شيخه، فابن المذهب ولد سنة 355 هـ وتوفي القطيعي سنة 368 هـ، فبين ولادة الأول ووفاة الثاني 13 سنة، فلو فرضنا جدلا أن ابن المذهب قد بكر بالسماع فلن يعدو أن سمع وهو ابن 8 أو 9، والمسند كتاب كبير جدا ربما استغرق سماعه وقتا طويلا إن لم يكن سنوات، والقطيعي قد بلغ التسعين أو جاوزها، وسنين الاختلاط تبدأ في ذلك السن إن لم تكن قبلها. وقد أثنى الحاكم على القطيعي ووثقه فهذا دليل على أنه سمع منه قبل الاختلاط وقد كان رحل مرتين إلى بغداد كان آخرها سنة 368 هـ أي في السنة التي توفي فيها القطيعي، فسماعه منه في هذه الرحلة يبدو بعيدا، وقد قال أبو موسى المديني أن الخاكم خرج إلى القطيعي ليسمع المسند لأجل تأليفه المستدرك، وقد بدأ التأليف سنة 337 هـ بالرغم من أن الذهبي قال أن الحاكم ألف المستدرك بعد الدارقطني في أواخر عمره، والمهم أن في المستدرك عن القطيعي زايادات على ما روى ابن المذهب، وقد قال ابن أبي الفوارس والبرقاني أن القطيعي غرقت له قطعة من المسند ثم كتبها من كتاب غير مسموع، فطعنوا فيه، وهذا دليل آخر أن ابن المذهب سمع من القطيعي بعدما طعن في روايته للمسند، وعلى كل فإن الخوف ممن هذا حاله -الاختلاط- إذا كان يروي من حفظه، أما وأن الكتاب كان يقرأ عليه - القطيعي- فإن الخوف ينحصر في التصحيف والاشتباه- وقد وقع للحاكم من هذا الشيء الكثير في المستدرك،
    قال الذهبي ( سير: 16/213): قال ابن الفرات: هو كثير السماع - القطيعي- إلا أنه خلط في آخر عمره، وكف بصره، وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه.اهـ
    فالمجازفة بالقول أن ابن المذهب روى قبل الاختلاط فيه ما فيه، وإن صح هذا فالطعن في بعض أصول القطيعي قديم ولعله قبل أن يولد ابن المذهب، وبالرغم من ذلك فقد استجازوا روايته للمسند إذ العبرة بالكتاب لا بالسماعات آنذاك، والمحدثون يخافون على من هذا حاله من تحريف أسماء الرواة أو تصحيفها، وليس في نص أبي ثور من هذا شيء.
    ثم إني وجدت أن اللالكائي قد رواه من قبل أخصر بقليل:(ص172):قال اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان -هو القطيعي- قال حدثنا أبو الحسن ادريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو وقول وتصديق وعمل فأجابه إنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل الجوارح وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال أن الله لم يخلق أفاعلي العباد وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها فهؤلاء القدرية لا يصلي خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلي خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن وسالت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار .
    فهذا دليل على أن الرجل حفظ ما روى إذ قد روى عنه اثنان نفس القول - إلا أن اللالكائي اختصر الأول بعض الشيء ليذكر مجمل عقيدة أبي ثور رحمه الله.
    شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من اين أخذت هذا قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت فقال يا شعيب هذا توكيد واي توكيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كفر والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولايجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، وانظر عقيدة شعيب بن حرب عن سفيان الثوري.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •