فى حديث الذى اخرجه ابوداود
(الا من ظلم معاهدا أو انتتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة )
- فى سنده (عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )
- الحديث صححه الالبانى وقال : وسنده لا بأس به ولا يضره جهالة من لم يسم من ابناء الصحابة فانهم عدد ينجبر به جهالتهم ولذا سكت عليه ابو داود
لكن وجدت لبعض طلبة العلم بارك الله فى الجميع قال : هذا حكم المبهم حكم مجهول العين ولا تحصل لها التقوية بالعدد والكثرة لما فيها من الاحالة بالجهالة
التوضيح بارك الله فيكم