تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 74

الموضوع: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    إن كان الراجح من كثير الأقوال فهي ذاك... وأما إن قلنا بالدليل: فالمؤكد التحريم.... وليس فقط الراجح.

    قلتُ: لا حاجة لإجماع في وجود نصوص، وإن لم يعقد إجماع لكان قدح في العلماء، بل وإن ادعى أحد الإجماع مخالفاً به النص، فلا عبرة لكلامه، ولكان آية على فساد قوله... وإن قال به من قال من الأئمة.
    وأما الإجماع فقد نقله العديد من الأئمة، وبينه الأخ / مهند المعتبي في مشاركته.
    حفظنا الله وإياكم من الزيغ في الدين، والحمد لله رب العالمين.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  2. #42

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    قلتُ: لا حاجة لإجماع في وجود نصوص،
    أخي الكريم أسامة لم أقُل : "لا حاجة لإجماع في وجود نصوص" و لا يوجد هذا في كلامي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    وإن لم يعقد إجماع لكان قدح في العلماء،
    و أنا أعتقد إنعقاد الإجماع و قد قدمتُ مثال
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    بل وإن ادعى أحد الإجماع مخالفاً به النص، فلا عبرة لكلامه، ولكان آية على فساد قوله... وإن قال به من قال من الأئمة.
    هذا كلامي فما الإشكال ؟!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    وأما الإجماع فقد نقله العديد من الأئمة، وبينه الأخ / مهند المعتبي في مشاركته.
    - ما تمّ نقُله هو دعاوى إجماع و قد ذَكر الأمير الصنعاني إمتلاء كتب الفقه بدعاوى إجماع لا سبيل لإدّعائها و فيها إشغال لطالب العلم بما يستحيل إدّعاؤه أو كما قال هذا الإمام.
    - و قد ذَكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه المهذب في أصول الفقه بأنّه قد وقع اختلاف بين العلماء في إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة.
    - و ترجيح شخص ما : "عدم إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة لعدم إمكانية تعداد المجتهدين" لا علاقةَ له بعدم التفريق بين المعلوم من الدّين بالضرورة و ما ليس بذلك من الإجماعات و لا هو ناتج عن خلل في هذا الأمر! و لا هو مؤثّر في القول بحجّية الإجماع

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    أخي في الله سراج، لا تظن يا أخ الإسلام أننا في معترك، فنحن هاهنا نتعاون على البر والتقوى... وأحسب جميع من شارك على هذا، وأحبكم جميعًا وإن خالفت من خالفت، فهذه مسألة فقهية ليس فيها ولاء ولا براء - حفظكم الله تعالى.

    قلتُ: إن وُجد إجماع على تحريم الحرام، فهو تحصيل الحاصل... والموافق للمنقول.
    فإن ذكر علماء الطبقة الإجماع على أمر (هو فعليًا حرام) ولم يوجد معارض له، فليس لأحد من الطبقة (الطبقات) التي تليه أن يدعي غير ذلك، ما بالك وإن وسع الأمر ليكون طبقات ذُكر فيها مثل ما ذكر بالأول؟ انفض النزاع.
    وأما من نقل الإجماع -الذي لا يمكن الإدعاء أنه قد نقل في حفنة من كتب الفقه وحسب-، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:
    الآجري - ابن عبد البر -ابن قدامة - ابن الصلاح - ابن تيمية - القرطبي -ابن مفلح -العز بن عبد السلام -ابن قيم الجوزية - الحافظ العراقي.
    وأما كلام الأمير الصنعاني فمحمول على تطريب الكلم وليس المعازف.
    بارك الله فيكم جميعًا.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    الأخ أسامة لا يوجد ما يُوحي من كلام الأخ سراج بأنّه يظنّ أنّه في مُعترك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    وأما كلام الأمير الصنعاني فمحمول على تطريب الكلم وليس المعازف.
    كلام الأمير الصنعاني عام في كُل من يدّعي الإجماع و لم يحقق شُروطَه و حملٌك لكلامه على هذا المحمل غير صحيح.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    وأما من نقل الإجماع -الذي لا يمكن الإدعاء أنه قد نقل في حفنة من كتب الفقه وحسب-، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:
    الآجري - ابن عبد البر -ابن قدامة - ابن الصلاح - ابن تيمية - القرطبي -ابن مفلح -العز بن عبد السلام -ابن قيم الجوزية - الحافظ العراقي.
    و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

    فمثلما وُجد قوم حكوا الإجماع وُجد آخرون حكوا الخلاف و قد قرّر غير واحد من أهل العلم بأنّ الحاكي للخلاف مقدّم على الحاكي للإجماع.

    فإن قيل الحاكي للإجماع جاء قبل الحاكي للخلاف فيُقال من أين لك بأنّ الحاكي للخلاف ههنا جاء بعد الحاكي للإجماع ؟!

    ****************************** ****************************** ***************************
    الأخ أبو مالك العوضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    خلاصة الأمر يا إخوتي أن الإجماع لا يراد منه - كما يظن كثير من الناس - أن نرد النصوص بالأهواء، فإن الواحد من أهل العلم أجل من أن يخالف النصوص، فما بالك بألوف العلماء؟! هل يظن أنهم جميعا خالفوا النصوص بالهوى؟ أو هل يظن أنهم جميعا أخطئوا في فهم النص؟ هذا لا يعقل، وإن استطاع أحد أن يعقله، فلا جدال في أن خطأ الواحد في فهم النص أولى ألف مرة من خطئهم، فيسقط كلامه كله.

    وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ.

    فعلماء الأمة لم يكونوا بهذه السذاجة عندما تكلموا عن الإجماع، وعندما تحرزوا في مخالفة الإجماع، وإنما أرادوا أن يُحفظ هذا الدين، ولا يكون مباحا بلا حمى لكل من هب ودب ليقول بعقله ما شاء!
    كلامٌك يوحي و كأنّه يوجَد هنا من يُنَازَع في دعوى الإجماع التي يعلمُ بأنّها صحيحة و هذا ليس بصحيح و مٌناقشك يُناقشُك في دعاوى الإجماع التي تَحتمل إحتمالا مُعتبرا الخطأ و البطلان و ليس يناقشُك في دعاوى الإجماع التي تظنٌّ أنّها صحيحة

    و هذا الكلام الذي قلتٌه لك هنا يَنسحب أيضاَ على بعض من تَعليقاتك علينَا و كأنّك لم تحرر جيّدا نقطة الخلاف معنا!!!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
    لا يُباح أن يقال هنا بأنّ الصحابة أفتوا جميعا هنا بحرمة المعازف لأنّه يحتمل أن لا يصلَ لبعضهم نُصوص تحريم المعازف و هذا بخلاف الأمور المعلومة من الديّن بالضرورة من أمور متعلقة بالتوحيد و التي يٌقطع فيها بأنّها مذهب جميع الصحابة و قد ذكر غير واحد من العلماء بأنّ إشتهار ووضوح نصوص من القرآن و تواترها فيه و كثرتها في القرآن منَ الأمور التي يُعتمدٌ فيها في إدّعاء الإجماع ذلك أنّ مُنكرَ كل ذلك لا يعتبر مُسلما، و هذا لا يؤثّر في الشرط الذي ذكرَه الأخ سراج لأنّه دال عليه.

    و خلاصةُ الكلام أنّه لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المعازف لإحتمال عدم بلوغ بعضهم نصوص تحريم المعازف فليست نصوص تحريم المعازف بدرجة ما تواتر تقريره في القرآن و السنّة مثل نصوص التوحيد (فإشتهار نصوص التوحيد في القرآن و السّنة و كونه أصل الإسلام لا تدع مجالا للشك على وقُوع الإتفاق بين الصحابة على عدم إسلام من لم يوحّد و هذا تعداد لمذهب الصحابة في هذا)و إذا كان لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المَعازف فمن بعدهم إلى عصرنا من باب أولى لا يٌمكن لتوزع الأمّة في مشارق الأرض و معاربها و المُنصف يعلَم بأنّه لا معرفة لعلماء المشرق بجميع علماء المغرب هذا فضلا عن جميع أقوالهم و العكس و كذا لا معرفة لعلماء الجنوب لجميع علماء الشمال هذا فضلا عن جميع أقوالهم. فكيفَ يقالُ بعد ذَلك اتفَق جميعُ المجتهدين على حرمة المعازف هذه الدعوى ضرب من ضروب دعوى المستحيل.

    ثم نَحن نعلم إجتهاد الأمّة في نقل أقوال الصحابة و حفظها و تدوينها في المسانيد و كُتب الأحاديث و أنّه لا يُتصورُ ضياع أقوال الصحابة في مسألة أجمعوا فيها فعلى مدّعي إجماع الصحابة على حرمة المعازف أن ينقُلَ لنا على الأقل أقوال عدد من الصحابة يصلُ القلب بها إلى درجة الإطمئنان على أنّه مذهب جميع الصحابة أو على الأقل قول عَامتهم فإذا عُدم هذا فكيفَ يُدعى هذا فيمن بعدهم و هو أصعب و أشد بكثير ؟!


    و أوجّه لك سؤال يا أخ أبو مالك العوضي: كيف يمكنٌك أن تدّعي الإجماع ؟و ما الطُرق التي تَعتمد عليها لإدّعاء الإجماع ؟ و ما الطُرق التي يعتمدها العلماء لإدّعاء الإجماع ؟

    و في الحقيقة قد ذَكرنا عدّة إشكالات على كلامك يا أخ أبو مالك و ذكرنا مٌصادمة كلامك لكلام بعض الأئمة و نَحن في إنتظار كلام لأهل العلم يسنُدُ تأصيلاتك في الإجماع لاسيما في نقاط الإختلاف التي بَيننا.

    وفقك الله الجميع

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة مشاهدة المشاركة
    و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
    هذا ما ذهب إليه ابن حجر حتى لا يلتبس الأمر... لأن هذا يختص بالآلات التي هي محل النزاع... فوُجد التفريق بين هذا وذاك... وهو موافق لمن قال بالتحريم.
    وأما تحريم الدف للعرس أو إستحلال العود فلا... اهـ
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

    فَهو يتكلم عن آلات المعازف بشكل عام فقد قال : "الآلات"

    و حَُكم هذه الآلات قد ذَكر اختلاف العلماء فيها و قَرّر ذَلك كما هو واضح من كلامه و أنَّ مدّعي الإجماع على تحريمها معاكس بإدّعاء غيره عدم ذلك الإجماع. و الحافظ ابن حجر من العلماء المعتبرين في نقل الخلاف و من الأئمة المحققين في ذَلك.

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة مشاهدة المشاركة
    قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
    قد يفهم هذا إن لم يتبعه بقوله [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه].
    لأنه تحدث عن العموم وأتبعه بتخصيص وتفصيل. فتمعن بارك الله فيك.
    وفيه فائدة جليلة... ألا وهي موافقة النصوص، وهو المراد.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    الأخ أسامة

    قول الحافظ : "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه." لا علاقة له بتَقريره للخلاف في حكم آلات المعازف على وجه العموم و لا يقدح فيه:
    - فبَعد أن قرَّر الخلاف استأنف في ذكر شيء آخر و هو بيان بعض ما وقع فيه الإشكال من الطرفين قالَ: "وسنذكر بَيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،
    - و ليسَ هذا من باب حصر الخلاف في بعض الأمور و لا يُمكن أن يُفهم ذلك منَ هذا الكلام الذي أشرت إليه،
    - و ليس ما ذكرت من قَبيل العموم الذي يراد به الخصوص،
    - فالذي ذكرتَ متعلَّق بترجيح الحافظ؛ و لا يُمكن تخصيص كلام الغير (الذي يَعتبر الحافظ أنّه وقع عندهم فيه اشتباه و إن وُجدَ بينهم إختلاف) بكلام يَتعلّق بترجيح الحافظ،
    - فهذه الجملة : "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه " تامة المعنى و ما جاء بَعدها جاءت جملة أخرى لها معنى آخر قرَّرَ فيه الحافظ شيئا آخر ألا و هو : " وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه" ،
    - و أيضا قد فصَل الحافظ بين الجملتين ب : "و

    فمع كلّ هذه الأمور كيف تجُعل هذه الجملة مخصصة للأخرى على الوجه الذي ذَكرتَ؟!

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    * الأخ أبو مالك العوضي أنتَ تقول :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف،
    فلعلَ تَصوُرَك هنا خطأ فقد قال أحد أهل العلم ما يلي :

    الشيخ عبد الله الجديع لـ«الشرق الأوسط»: نعم حللّت الموسيقى والغناء
    http://www.aawsat.com/details.asp?ar...9570&section=3

    * و الشيخ عبد الله الجَديع قد وٌصف في هذا الرابط بما يلي :

    المحقق المعروف وعضو المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. فكَيفَ تقول بأنّك لا تتصور أحدا من أهل العلم قال هذا ؟!

    ثم كيفَ خَفي عليك قول الإمام ابن حزم ؟! أكُلُ هؤولاء ليسوا من أهل العلم عندَك ؟! -نرجو التوضيح-

    * و مما نقلَ الموقع عن الشيخ عبد الله الجديع قوله ما يلي :

    - (لا اجماع على تحريمه، انما هي دعوى ادعتها طائفة وردتها النقول الثابتة بالرأي الآخر، ولا نص من القرآن فيها الا لمن اراد ان يحمل نصوص القرآن ما لا تحتمل).

    - (اجتهادات خالفت المشهور، ربما، لكن ليست مخالفة المشهور الذي جاءت شهرته من جهة شيوع الفتوى به بمنزلة مخالفة الاجماع).

    - (فليس هناك اجتهاد في اطار النصوص يأتي على ضد الاجماع، وفهم هذا ينبني على تصور حقيقة الاجماع، وقد تنازع النظار في ذلك على مدى تاريخ الاسلام، فلا اجماع عندهم على معنى الاجماع، وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص).

    - (اما الرأي يشيع فلا يذكر فيه مخالف، فليس هذا باجماع، ولا يمنع شيوع الرأي الواحد من النظر في صحته ومناقشته، ولم يزل تاريخ الامة شاهدا على وجود علماء مجتهدين يظهرون من الرأي المخالف للمشهور، بل ليس من متعرض للاجتهاد يخلو من ذلك، وذلك من الاجتهاد في اطار الشريعة، او في اطار المذهب المعين).

    - (فما ابديته او ابديه من رأي يخالف المشهور فليس فيه ما يخالف الاجماع البتة، بل ربما اظهرت خطأ دعوى الاجماع في الشيء من ذلك بذكر من خالف من سابق العلماء).

    كلٌُ هذه النقول عن الشيخ عبد الله الجديع المرتبطة بموضوعنا تُوجد في هذا الرابط :

    http://www.aawsat.com/details.asp?ar...9570&section=3

    ذكرتُها من باب إثراء النقاش و أهم نقطة تهمني قول هذا الشيخ ما يلي :

    "وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص."

    فعلى ما قرّر الشيخ و بالإضافة لما سبق مما بيّنا فدَعوى الإجماع فيما ليس بمقطوع فيه من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة من ضروب دعوى المستحيل حتىَ عصرنا هذا.

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    و من نافلة القول أنقلٌ ما يلي : - من باب إثراء الموضوع -

    جاء في هذا الرابط :


    http://www.qaradawi.net/site/topics/...74&parent_id=1


    و حكى الروياني عن القفال :* أن مذهب مالك بن أنس أباحة الغناء بالمعازف
    فمما نقل الإخوة و مما نقلتُ هنا يُوجدٌ إختلاف في نقل مذهب الإمام مالك مما يشوشُ على دعوى بأنّ مذهب الأئمة الأربعة تحريم المعازف فلو أحدا من الإخوة يحرر لنا هذا الأمر ؟ -و أجره على الله- و كذا إذا أمكن تحقيق و تدقيق الكلام فيما يلي من الكلام الموجود في الرابط السابق:

    و حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفة في « السماع » : أنه لا خلاف بين أهل المدينة* في إباحة العود .
    و روي أبو الفرج الأصبهاني : أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره .

    و ذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك . و المزهر عند أهل اللغة ) العود .
    و روي صاحب «العقد» العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي : أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود *، ثم قال لا بن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال : لا بأس بهذا .
    و روي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : « إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر ،* و فيهن جارية تضرب . فجاء رجل فساومه ، فلم يهو فيهن شيئاً ،* قال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا . قال : من هو ؟* قال : عبد الله بن جعفر . . فعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن ،* فقال لها : خذي العود ،*فأخذته ،* فغنت ، فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر . . . إلى آخر القصة .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة مشاهدة المشاركة
    قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
    أما الآلات (المستخدمة عمومًا) فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه [وسنذكر شبهة الفريقين] إن شاء الله تعالى [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه].
    الحافظ يتحدث عن الإطلاق في الآلات والاختلاف، والاجماع (المحكى) الغير مقيد الذي (أي: فيه شبهة تحتاج لبيان) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه. (أي: لا يلزم من إباحة الدف استحلال الآلات فالإجماع الذي ادعاه الذي لا يقول بالتحريم يتعارض مع النصوص الثابتة)، وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر، وإلا لما وصف أن عندهم شبهات، وأنه لا يلزم من إباحة الدف إباحة الآلات.
    والخلاصة
    لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام
    فالحرام ما حرمه الله ورسوله
    فإن وافق النص فهو ذاك... وإن خالف النص فغير مقبول
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر
    * اختيار ابن حجر شيء و تقريره للخلاف في حكم آلات المعازف شيء آخر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة
    لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام فالحرام ما حرمه الله ورسوله
    * هذا حرام عندك و بيّنٌٌ و لكن ليس حرامُُ عند كل أهل العلم كابن حزم و غيره و نحن لَسنا نتباحث هنا في حكم آلات الموسيقى و إنّما نتباحثُ في هل يوجد إجماع فلعلك لم تنبه إلى الموضوع ؟!

    * ثم علىَ فرض ثبوت الإجماع على حرمة المعازف و مع كونه حجّة فهذا يفيدُ تنّوع الأدلة و الإستكثار منها

    * ثٌمّ إن أردتَ أن نخرج من عٌنق الزجاجة هذه في كلام الحافظ ابن حجر فغير هذا الإمام من أهل العلم قرّر الخلاف كما سبق.

    * و أضيف على قول ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

    قال شيخ الإسلام : " وإذا نقلَ عالم الإجماع ونقل آخر النزاع: إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله، فليس لقائل أن يقول: نقل لخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف"

    من كتاب : "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني

    ذكر هذا عندَ قوله : "القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت"

    نَقلتٌ هذا كإجابة على سؤال الأخ شريف الشلبي في مشاركته 14 في هذا الموضوع :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف الشلبي
    فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية ؟

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    هالة...
    المعازف... ما حكمها؟
    المعازف... (حرام) بـ نص شرعي.
    هل هناك إجماع عليها؟
    ذكر الإجماع الغير مقيد، ورده العديد من اهل العلم لموافقة النصوص.
    هل يجوز رد هذه الإجماعات؟
    بالنسبة للتحريم... فنقله العديد من أهل العلم من أصحاب الحديث والفقهاء والمفسرون... من عدة طبقات.
    والإجماع على التحليل؟
    إجماع مزعوم مردود بالنصوص الشرعية.
    والنتيجة النهائية؟
    أن المعازف حرام...
    قلتُ: القرآن والسنة مصدري التشريع، فالإجماع المبني عليهما، فالقياس الموافق لهما.
    فما ثبت في القرآن والسنة فهو الحجّة القاطعة.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    أخي الموضوع : "هل هناك إجماع على تحريم المعازف"

    فمن فضلك إن كانت لك فوائد متعلّقة بهذا الموضوع و الإجابة على الإشكالات الواردة على من يدّعي الإجماع على تحريم المعازف؟ فهذا الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الموضوع من أجل إفادة أخينا أبو منصور على سؤاله

    أما حكم المعازف فهذا إن أردت مناقشته فافتح له موضوعا آخر أو شارك في المواضيع التي تتكلم عن حكم المعازف و ذلك اجتنابا لتشتيت هذا الموضوع و إخراجه عن مقصوده

    فما بالٌك تُكرّر لي قولٌك المعازف حرام و في مقابل كلامك أرى كلام غيرك من أهل العلم يبيحٌه كعبد الله الجديع و ابن حزم و غيره

    و نتيجَتك :
    والنتيجة النهائية؟
    أن المعازف حرام...
    هذه بالنسبة لك و غيرُك من أهل العلم لا يُوافق و إذا كانَ هذا حرام بيّنُُ بالنسبة لك فغيرٌك من أهل العلم لا يراهُ حراما بيّنا.

    فلستٌ هنا أناقش حكم المعازف و إنّما أناقش صحة إدعاء الإجماع على حرمة المعازف تماشيا مع عنوان الموضوع، فرجاءا لا تخرج عن أصل الموضوع! فلا أريدٌ التشتيت و ما أُثير من كثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لم يٌجَب عليها للآن! فلا تٌدخلني من فضلك فيما لم أتكلم فيه!

    غفر الله لي و لك

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    و جاء أيضا في كتاب : "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
    القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة
    قال الشافعي في الرسالة "534": لست أقول ولا أحد من أهل العلم "هذا مجتمع عليه" إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
    قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى.
    وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع "كما في جماع العلم 7/257": نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.
    وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "111" ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه.. ثم قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. انتهى.
    القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً
    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "11/341": الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك. انتهى.
    رابط الكتاب : http://www.shamela.ws/open.php?cat=22&book=2085
    و جاء أيضا في الكتاب :
    القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع
    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/271": فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه.
    وقال شيخ الإسلام أيضا "20/10": وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك. انتهى.
    و عليه فقولك يا أخي أبا مالك العوضي :
    فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
    فأنت ترى بأنّ تحريم المعازف ليس من المعلوم من الدين بالضرورة
    و قد تمّ نقل كلام أئمة في عدم اعتبار الغير معلوم من الدين بالضرورة مما يَدّعى أنّه إجماع بأنّه إدّعاء معتبر و ذكرنا الأدلّة فإذا كنت تَرى بأنّهم لا يفرّقون بين الإجماع و بين المعلوم من الدين بالضرورة كما قُلتَ سابقا هنا :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة
    فعل الأقل وضّح هذا الخَلل و انقده بالدليل؟ فليس من الهيّن لي أن أُخالف كثير من هذه التَأصيلات التي نقلتُها من كتب أهل العلم بمجرد إدّعائك أنّه يوجد خلط في كلامهم أو عليه إشكالات أو أنّهم لا يفرّقون بين كذا و كذا من غير أن تبيّن كلامك هذا بالدليل فليست هذه هي المنهجية السليمة التي يسلٌكها أهل العلم و طلابه و لا أحدَ هنا قد طلب منك العجلة في الإجابة حتى تتعلل بأنّه ليس لديك وقت فمتى ما تيسَر لك الوقت للتعليق على ما قدرت عليه فعل الرحب و السعة.

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    للفائدة حتى ينضج التصور
    ــ( هذا النقل من مقدمة كتاب الإجماع لابن المنذر )ــ

    اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الإجماع، فمنهم من ذهب إلى أن الإجماع: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري (1).
    وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (2).
    وقال الآمدي: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع (3).
    وقال ابن حزم: وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك، مبلغًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنه ما أجمع على القول به، ومنه ما أختلف فيه، فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة، ومن ادعى غير ذلك، فإنما يخبط فيما لا يدري، ويقول ما لا علم له، ويقول بما لا يفهم، ويدين بما لا يعرف حقيقته (4).
    وقال أحمد شاكر في حاشية الأحكام، فهذا الذي ذهب إليه المؤلف، وهو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه، ولا يكون أبدًا، وما هو إلا خيال (5).
    ــــــــ
    (1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/507)، وللآمدي: (1/235).
    (2) المستصفى: (1/173).
    (3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (1/196).
    (4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/506).
    (5) المصدر السابق.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    أدلة التشريع:
    أصلية: القرآن والسنة
    وأما الفرعية: فَتُقْصَد لمعرفة مُرَاد الله لا لذاتها... ومنها الإجماع.
    فإن عُلِم أن المعازف من الكبائر (لاقترانها في النص بالكبائر) مما يوجب التفسيق... لا التكفير حال تناوله.
    وكذا قال مالك: لا يفعله إلا الفساق.
    وكذلك ابن حجر الهيثمي في الزواجر.
    والقرطبي في تفسيره: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".
    ـــــــ
    فإن عُلِم الحكم وجاء إجماع معتبر عند أهل العلم موافق للأدلة، فصحيح... لأن العبرة بالدليل لا الإجماع حال ذلك.
    وإن خفى الحكم وتضاربت النقول في الإجماع، فالبحث والتحرير أولى.
    والحكم ليس بخفى... فهلا تمعن متعقل !
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  18. #58

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    تسجيل حضور

  19. #59

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    الأخ أبو مالك بالنسبة لقولك :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    فكونك لا تتصور أنت حر في تصورك، وإنما النقاش هنا: هل يجب النقل عن كل واحد واحد من هؤلاء عينا بغير تخلف واحد منهم؟ زعمت أنك لا تعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وأنا أزعم أنه لا خلاف في عكس ما تقول، فأرجو أن تأتيني بمسألة واحدة تنطبق عليها هذه الشروط.
    فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقا أقول :
    إذن تفضل أقوالا لبعض من أهل العلم فيها إثبات لأقوال تخالف قولك هذا الذي تزعٌم فيه بأنّه لا خلاف في عدم إشتراط معرفة الأعيان :

    ذكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه : المهذب في علم أصول الفقه المقارن (المجلد الثاني، الصحفة 850
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم النملة
    المذهب الثاني :
    أنه يمكن العلم به و الإطلاع عليه في زمن الصحابة فقط و هو مذهب بعض الشافعية كالأصفهاني، و بعض الإمامية، و أهل الظاهر.
    دليل هذا المذهب : استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا يتعذر العلم بالإجماع في زمن الصحابة و الإطلاع عليه ؛ نظرا لقلتهم ، و حصرهم ، و اجتماعهم في الحجاز ، و من خرج منهم فيعرف مكانه ، فيمكن الرجوع إليهم جميعا ، و عليه فيمكن معرفة ما اتفقوا عليه جميعا ، و ما اختلفوا فيه.
    أما في غير الصحابة ، فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة أعيان المجمعين ، و ما غلب على ظنهم ، و اتفاقهم عليه في وقت واحد ، و هذه الأمور غير ممكنة إلا في زمن الصحابة فقط ، أما في زمن غيرهم : فلا يمكن نظرا لكثرتهم و تفرقهم.
    فكما تُلاحظ يا أخي الكريم أبا مالك إشتراط طائفة من أهل العلم معرفة أعيان المجمعين كَي يُتَمكَن من إدّعاء الإجماع.

    بل حتى الشيخ عبد الكريم النملة يوافق على هذا الإشتراط فعندما علّق على أصحاب هذا المذهب قال :
    جوابه :
    يجاب عنه : بأنّ المجتهدين و إن كانوا كثيرين فإنه يمكن معرفة الإجماع بمشافهة بعضهم و النقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم، فيتضح إمكان الإطلاع على إجماع من عدا الصحابة.
    هذا على فرض أن المجتهدين في كل عصر كثيرون، و لكن الحق : أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل عصر هم فئة قليلة جدا يمكن العلم بهم ، فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن العلم بأقوالهم.
    فَهذا الشيخ يُنكر عليهم دَعوَاهٌم عدم إمكانية معرفة أعيان المجمعين في غير عصر الصحابة و لكنّه لم يتعَقبهم في إشتراط و لم يُنكر عليهم في إشتراطهم مَعرفة أعيان المجمعين. فقولُك الذي تَدّعي بأنّه لا خلاف فيه خطأ و لقد نقلتٌ لك بعض من أقوال أهل العلم الذي يَشترطون : (( تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه )).

    و أيضا مما ذهب إلى هذا الإشترط الشيخ الباحث مشهور بن حسن آل سلمان حيث قال في كتابه التّحقيقات و النّقيحات السّلفيات على متن الورقات مع التنبيه على المسائل المهمّات ما يلي : "فلا يُتصور الإجماع إلاَ في عصر الصحابة لمعرفة أعيانهم". فمَفهموم كلام هذا الشيخ أنّ إدّعاء الإجماع متوقفٌٌ على معرفة أعيان المجتهدين.

    و في الحَقيقة لا أعلم أيََا من أهل العلم لم يَشترط معرفة أعيان المجتهدين فإن كنتَ تعلم فأفدنا -أثَابك الله- ؟ و على فرض وُجوده فهذا الذي يقول هذا أنا أعتبره قد وقع في تناقٌض فكيفَ يعّرفُ الإجماع بإتّفاق المجُتهدين ثَم يَدّعي بأنّه ليس من شروط دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة معرفة أعيان المجتهدين و لا يشترط تعدادهم هذا من التناقض الواضح عندي.


    تنبيه : بالنسبة لتَرجيح الشيخ عبد الكريم النملة فعليه بعض الإشكالات و يُوجد شيىء من توضيحها في كلام للشيخ الشوكاني -رحمه الله- حيث قال هذا الإمام عن إمكانية العلم بالإجماع في كتابه : ((أدب الطلب)) ما يلي :

    و أوضحتُ أنّه ليس بممكن؛ لإتساع البلاد الإسلامية، و كثرة الحاملين للعلم، و خمول كثير منهم في كل عصر من الأعصار منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية، و تعذر الاستقراء التام لمَا عند كلّ واحد منهم، و أنّ الأعمار الطويلة لا تتسعُ لذلك فضلاََ عن الأعمار القصيرة؛ فإنّ المدينة الواسعة قد يعجز مَن هو من أهلها أن يعرف ما عندَ كلّ فرد من أفراد علمائها، بل قد يعجز عن معرفة كلّ عالم فيها كما هو مشاهد محسوس معلوم لكلّ فرد؛ فكيف بالمدائن المتباينة؟! فكيف بجميع الأقطار الإسلامية -بَدوها و حضرها، و مدانيها و قراها- ؟! فقد يوجد في زوة من الزوايا- التي لا يؤبه لها، و لا يرفع الرأس إليها- مَن يقل نظيره من المشاهير في الأمصار الواسعة.

    و مع هذا؛ فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار، و صارت عند المنتمين إلى الإسلام قدوة يقتدون بها، لا يَخرٌجٌ عنها و يجتهدُ رأيَه و يعملٌ بما قام عليه الدليل إلا الفردُ بعد الفرد، و الواحدُ بعد الواحد، و هو على غاية الكتم لمَا عندهم، و التستر بما لديهم، خوفا من المتمذهبين؛ لأنّهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه حجّة شرعيّة على كلّ فرد من أفراد العباد، لا يخرج عنه خارج، و لا يخالفه مخالف، إلاّ مزقوا عرضه، و أهانوه، و أخافوه، و الدولة في كلّ أرض معهم و في أيديهم، و الملوك معهم؛ لأنّهم من جنسهم؛في القصور و البعد عن الحقائق.

    و إذا وٌجدَ النادرُ من الملوك، و الشاذ من السلاطين له من الإدارك و الفهم للحقائق ما يعرفٌ به الحقّ و المحقّين؛ فهو تحت حكم المقلدة و طوع أمرهم؛ لأنهم جُندُه و رعيته، فإذا خالفهم خالفوه؛ فيظن عند ذلك ذهاب ملكه! و خروج الأمر من يده!
    و إذا كان الحال هكذا؛ فكيف يمكن الوقوف على ما عند كلّ عالم من علماء الإسلام؟!!
    هذا بإعتبار الأحياء، و هو في أهل العصور المنقرضة من الأموات أشد بُعدا، و أعظمٌ تعذرا؛ فإنّه لا سبيلَ إلى ذلك إلاّ ما يُوجَدُ في المصنفات، و ما كلّ مَن يعتدٌ به في الإجماع يشتغل بالتصنيف، بل المنشغلون لذلك هم القليل النادر، و مع هذا؛ فمَن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته منهم إلاّ أقلهم.

    و هذا معلوم لكلّ أحد لا يكادُ يلتبس، و لا شكّ أنّ من الملوك مَن يصرٌّ على أمر مخالف للشرع؛ فلا يستطيع أحد من أهل العلم أن ينكرَ عليه، أو يظهر مخالفته، تقية، و محاذرة، و رغبة في السلامة، و فرارا من المحنة.

    و بالجملة؛ فالدنيا مؤثرة في كلّ عصر، و إذا عَجزَ الملكُ عن إظهار مذهبه - على فرض أنّه من أهل الإدارك، و الحال أنّ بيده السيف و السوط-؛ فما ظنَّك بعالم مستضعف لم يكن بيده إلاّ أقلامه و محبرته ؟!

    انتهى النقل من كلام الإمام الشوكاني

    بل ذهب الإمام الصنعاني إلى أبعد من هذا حيث قال :

    إذا كان حالٌ الإجماع كذلك؛ فلا حاجة إلى شغل طالب العلم بالبحث عن الإجماع أصلا، لكنه قد شُحنت به كتب الأصول و غيرها

    انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني

    و قال أيضا : في كتاب مزالق الأصوليين:

    و إذا تأصلت الإجماع و حققته من كلامهم وجدته غير واقع

    و قال أيضا: فإنّه متوقف على أركان صحة :

    الأول : صحة و قوعه، و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!!

    انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني

  20. #60

    افتراضي رد: هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟

    الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
    وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
    وأما الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأخ سراج فهو أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها،
    فبالإضافة لما قالت الأخت هالة :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة
    عذرا و لكن لم يقٌل شيخ الإسلام هذا (يعني إشتراط أن لا يحتمل الإختلاف في الفهم للنص) في حدود اطلاعي على مظان هذا الأمر في كلامه.
    فإن كنت اطلعت على هذا الكلام لهذا الإمام فأرجو أن تفيدنا به و أجرك على الله ؟
    وجدتُ هذا الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية عن دعوى الإجماع: (( فمتى كان ظنّه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النّص، و متَى كان ظنّه للإجماع أقوى قدّم هذا ))

    فأرجَعَ ههنا شيخُ الإسلام عدم إعتماد دعوى الإجماع إذا كان يَغلبٌ على ظن الإنسان أنّ النّص يٌعارضه (و لم يٌحدد و يَشترط هُنا أن يكونَ هذا الإنسانُ حقّا و صدقا تتوفرُ فيه شروط الإجتهاد حيث قال قبل هذا الكلام : "لأنَّ هذا حجّة ظنية، لا يجزمٌ الإنسان بحصتها")

    فكما هٌو مٌلاحظ من كلام الشيخ أنّه يَردٌ الأمر إلى ظَن هذا الذي يتأمّل في النصوص الشرعية و كذا في دعوى إجماع ظني و لم يَقٌل ههنا بأنّ دعوى الإجماع التي تٌرَّدُ هي في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها!!!!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •