قال شيخ الاسلام ووحيد عصره وأعجوبة دهره
مجلد(1) من مجموع الفتاوى
ولم يقل احد من الائمه أنه يجوز أن يجعل الشيئ واجبا او مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الاجماع
ثم قال ص 251 ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غالط عليه ..
قال شيخ الاسلام ص11 والمستدل بالحديث عليه ان يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه
وقال .. وقال والمنقول عن السلف يحتاج الى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته
وقال بحر العلوم ودرة التاريخ
مسألة زيادة الثقة
فان قلت اليس من الاصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وأن الحكم لمن رفع لا من وقف لأنه زائد
قلت هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم واما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اخلف فيه اولنا وفيه نظر انتهى وقال العلامة الامام الحافظ بن حجر كلام نحوه ايضا فى الفتح
فائدة
قال فى مجلد 3( مجموع الفتاوى)
مجلد 3 فالتشابهه هنا اى فى قوله تعلى كتابا متشابهه هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا امر بامر لم يامر بنقيضه... وما من شيئين الا ويجتمعان فى
شيئ ويفترقان فى شيئ فلهذا كان ضلال بنى ادم من قبل التشابهه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال احمد اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس
قال شيخ الاسلام مجموع الفتاوى مجلد20 ص344 فقد ثبت فى الصحيح عن بن عمر انه قال كنا نبتاع الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه حتى ننقله الى رحالنا
وبن عمر هو القائل مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشترى
فتبين ان مثل هذا الطعام مضمون على المشترى ولا يبعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له ان يتصرف فيهما ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع والمنافع لا يمكن التصرف فيها الا بعد استافئها وكذالك الثمار لا تباع على الاشجار بعد الجزاز بخلاف الطعام المنقول والسنة فى هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر فى الضمان والتصرف.