اثناء تصفحى لموقع الاسلام سؤال وجواب قرأت هذه الفتوى فتوى للشيخ ابن العثيمين .......
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : " وتجديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله ، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة .
مثاله : توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ، ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته ، فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديداً للوضوء ؛ لأنه صلى بالوضوء السابق ، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعاً ، فإن لم يُصَلِّ به ؛ بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوضوء ، ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء ، فهذا ليس بمشروع ؛ لأنه لم يصل بالوضوء الأول.." انتهى .
والله أعلم
___________________
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل