تكلم الفاضل أبو مالك العوضي فأوضح، وقال فأفصح.
وقد قال ابن جني في الخصائص عند حديثه عن الإجماع ((إجماع أهل البلدين)) يقصد البصرة والكوفة.
لكن يبقى السؤال هل يعد الإجماع النحوي دليلًا؟
الظاهر من كلام ابن جني أنه ليس دليلًا؛ لأنه سوَّغ مخافته، والخروج عليه، وأقدم على ذلك بنفسه.
وابن الأنباري في (لمع الأدلة) لم يعدَّه دليلًا نحويًّا، بل ذكر السماع والقياس والاستصحاب، وإن أورده في الإنصاف في معرض الاحتجاج، والذي عده دليلًا نحويًّا هو السيوطي في (الاقتراح)، بناء على فهمه لكلام ابن جني.
لكن هل استعمال الأنباري له في الإنصاف على سبيل التنكيت على الخصم، وتقوية المذهب به على اعتباره قرينة لا دليلًا؟
لعل الفاضل أبا مالك يبين وجه ذلك؟