تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    Arrow فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله ميسر الأمور وهاديها, وموفق الدروب لساميها, حمداً لا يعد ولا يُحصى, وشكراً لألآئه العظمى, والصلاة على النبي المصطفى, مرشد الناس إلى خيرِ الطُرُقا, ومنذر الناس من سيءِ الخُلُقا, وعلى آلهِ وصحبه وخير من اتَّبعا: لـهديِهِ وعلمـِهِ وطبَّقا...وبعدُ:

    فهذه فرائد علمية وقواعد أصولية [مختصرة] من أبحاث الشيخ جلال السلمي , لما أعجبتُ به تأصيل المسائل وتنقيحها -فجزاه الله خيرًا- , وأنشره هناهنا مكتفيا عن بعض ملتقيات الحديث التي ترى دقتها في الحذف!!

    البحث الأول: مسـائل في صيـام المحـرم .
    أولاً: الفوائد الفقهية:
    * يستحب صيام شهر الله "المحرم" بلا خلافٍ بين العلماء.
    * جمهور العلماء على أن أفضل الشهور في الصيامِ بعد رمضان (شهر الله المحرم).
    * نقل ابن رشد الاتفاق على استحباب صيام يوم عاشوراء, والقول بوجوب الصيام منقرض لا تؤيده الأدلة, واختار شيخ الإسلام أنه كان مفروضاً ثم نسخ إلى الاستحباب.
    * يُكره صيام يوم عاشوراءِ على جهةِ الانفرادِ عند الحنفيَّة والشافعية, والمستحب صيام التاسع بعده.
    * لم يصح في أنَّ نوحا (عليه الصلاة والسلام) صام عاشوراء شكراً لله في نجاته ومن معه في السفينة.
    * ذهبَ الجمهور أن عاشوراء هو (اليوم العاشر) من المحرم, للخبر القطعي وهو قوله (لإن بقيت لأصومن التاسع) ولاشتقاق الاسمِ –وهو دليل قوي- كما قال القرطبي في المفهم, وذهب ابن حزم أن "عاشوراء" هو اليوم التاسع لحديث ابن عباس: إذا رأيت المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً اهـ. وأجيب أنه معارض للنصوصِ الصريحةِ, وجاءَ عن ابن عباس في المصنف خلاف ما قالَ !!
    * لم يصحَّ الحديث في الأمر بصيام التاسع أو الحادي عشر من المحرم مع عاشوراء .
    * العلةُ من صيام التاسع مع العاشر علَّتانِ:
    أولاهما: مخالفة اليهود والنصارى كما هو منصوص.
    ثانيهما: خشية النقص في الهلال, فيصام تاسوعاء للاحتياطِ كما نقلَ ذلك النووي عن جماعة من الشافعية, لما صح عند الطبراني قوله عليه الصلاة والسلام: لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء.
    ثانياً: القواعد الأصولية:

    * [ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية –الصادقة على الإيجابِ والاستحباب-, والأصل عدم الوجوب, فيتعين الاستحباب] .
    * [سوء حفظ الراوي وفسقِهِ يقتضي رد خبره] .
    * [إذا وجد الاحتمال فإنه يسقط الاستدلال] .
    * [الأمر المطلق يقتضي الفرضية والوجوب] .
    * [الأصل في النصوصِ الإحكام] أي عدم النسخ.
    * [الاستصحاب حجة في الشريعة].
    * [اللغة العربية معتبرة في تفسير كلام الشارع] .
    * [التخيير يدل على عدم الوجوب] .
    قلت -أبو همام -: لو قيِّدت هذه القاعدة بما يدل على عدم إطلاقها, إذ إن التخيير في الحكم قد يكون في الواجب وهو واجب, كما في التخيير في كفارة اليمين, فإن التخيير ليس دلالة على استحباب الكفارة, إنما على وجوب فعل أحد الذي خيِّـر!.
    * [مذهب الصحابي ليس بحجة في إثباتِ الأحكام الشرعية] ومن يقول بحجيَّته يقول [إذا تعارض مذهب الصحابي مع النص قدِّم النصّ] ويقول [مذهب الصحابي إذا عارضه مذهب صحابيٍّ آخر لا يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية] ويقول [يجب التعامل مع أثر الصحابي من حيث الدلالة نظير التعامل مع حديث النبي (عليه الصلاة والسلام) حيث قيل بحجيته] ولم يطردوا أهل هذا القول في استعمال هذه القاعدة.
    * [ترك الفعل لا يقتضي عدم الاستحباب] .
    * [المفرد المضاف يفيد العموم] .
    * [فعل النبي عليه الصلاة والسلام التقربي للاستحباب].
    * [الحديث الضعيف ليس حجة في إثبات الأحكام الشرعية].
    * [إذا تعارض النصُّ والظاهر قدم الظَّاهرِ وأوِّلَ النص].
    * [الأصل السماع والقياس في اللغة ممنوع ما لم ينص العرب على الجامع].
    * [ما عَزَمَ النبي على فعله –فهو كفعله- في استفادة الأحكام] كما في صيام التاسع من المحرم .
    * [النص الظاهر مقدم على القياس –غير منصوص العلَّةِ- عند التعارض] .
    * [لا قياس إلاَّ بعلةٍ] .
    * [يجوزُ تعليل الحكم بعلتين] .
    * [العلَّة تعلِّل معلولها -الذي هو الحكم-].
    * [القياس المنصوص على علته حجة في إثبات الأحكام الشرعية] .
    * [لا قياس في العبادات] أي الأمور التعبدية التي لم يُعقل معناها, وهو أصل معتمد عند الحنفية.

  2. #2

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    بارك الله فيك وشكر الله لك وأتمنى لو تجمع المباحث جميعها لتعم الفائدة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    وفيك بارك الله أخي الكريم .

    أبشر بما هو خير بإذن الله .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    البحث الثاني : السنة القبلية لصـلاةِ الجمعَـةِ .
    أولاً: الفوائد الفقهية:
    * لا يصحّ الاستدلال بحديث "بين كل أذانين صلاة" على استحباب السنة الراتبة يوم الجمعة بين الأذان الأول –أذان عثمان- والأذان الثاني, فإن المقصود بالحديث: الأذان الأصلي والإقامة –وهو من باب التغليب-.
    * حديث "كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن" ضعيفٌ وفي إسناده أربع عللٍ .
    * رواية ما جاءَ عن سليك الغطفاني لما دخل المسجدَ قال له النبي: أصليتَ الركعتين قبل (أن تجيء) قال: لا....الخ...: رواها ابن ماجه, وهيَ مصحفة, والصحيح الذي رواه الأئمة "قبل أن تجلس" كما قاله المزي, وغاية الحديث يفيد أنها "تحية المسجد" كما أشار بذلك المصنفونَ وأهل تراجم الحديثِ لا إثبات "سنة جمعة قبلية" والترجمة عليها وشهرتها أولى من تحية المسجد.
    * الحديث الذي استدل فيه الحنابلة على أن وقت الجمعة بعد طلوع الشمس قيد رمح (ضعيف).
    * رجَّحَ الشيخ في آخر المطافِ وبعد عرض الأقوال: عدم مشروعية السنة الراتبة قبل الجمعة.
    ثانياً: القواعد الأصولية:
    * [الأمر إذا قيِّـدَ بالمشيئـةِ أفادَ الندبَ] .
    * [إذا تعارض العام والخاص قدِّم الخاص] .
    * [لا يجـوزُ حملُ الألفاظِ الشرعية على الاصطلاحاتِ الحادثةِ] .
    * [جرح الراوي بالمحرم الخلافي الذي لم يقم دليل على أن يقول به –غير مقبول-].
    * [رواية المبتدعة مقبولة إذا لم يعرفوا عنهم استحلال الكذب لنصر مذهبهم] وهي خلافية.
    * [لا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل] و [زيادة الثقة مقبولة] .
    * [الحجّة في حديث النبي (عليه الصلاة والسلام) لا تراجم المحدثين] لأنها محض اجتهاد وفهم.
    * [لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه] .
    * [عدم العلمِ بالشيءِ ليسَ علما بالعدم] وفي معناها [عدم ذكر الراوي لأمر في الخبرِ لا يدل على عدمه].
    * [العهد القريب مقدم على العهد البعيد] .
    * [عدم العلمِ بالخلاف ليس حجة في إثبات الأحكام الشرعية] .
    * [إذا نفي الضد تعين ضدٌ غير معين لا أي ضد على جهة التحكّم].
    * [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان] .
    * [إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثرَ على جهةِ السواء, وكان بين هذه المعاني قدر مشترك وجب حمل اللفظ عليهِ] .
    * [يجب حمل الألفاظ على الظاهر, ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل] .
    * [القياس فيما لا يعقل معناه فاسد لا يحتج به, فالقياس فرع تعقّل المعنى].
    * [القياس مع الفارق فاسدٌ لا يحتجّ به].
    * [قياس الدلالة ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية] .
    * [من شرطِ الاستدلال بالدليل النقلي أن يكون صريح الدلالة على المطلوب].

  5. #5

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    جزاك الله خيراً يا أبا همام ، ولكنك ذكرت قاعدة لم أفهمها وهي : ( إذا تعارض النص والظاهر قدم الظاهر وأول النص )، ولعلها عكس ما قلت فتكون هكذا: ( قدم النص وأول الظاهر )؛ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحداً فكيف يؤول ، ثم إن دلالة النص قطعية، ودلالة الظاهر ظنية، فكيف يقدم الظني على القطعي، أرجو أن تفيدني بخصوص هذه القاعدة فهي مشكلة.
    وجزيت خيراً على هذه القواعد والفوائد .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الطيب المدني مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا أبا همام ، ولكنك ذكرت قاعدة لم أفهمها وهي : ( إذا تعارض النص والظاهر قدم الظاهر وأول النص )، ولعلها عكس ما قلت فتكون هكذا: ( قدم النص وأول الظاهر )؛ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحداً فكيف يؤول ، ثم إن دلالة النص قطعية، ودلالة الظاهر ظنية، فكيف يقدم الظني على القطعي، أرجو أن تفيدني بخصوص هذه القاعدة فهي مشكلة.
    وجزيت خيراً على هذه القواعد والفوائد .
    بارك الله فيك أخي الفاضل .

    بخصوص ما نبَّهت عليه من لفظ القاعدة , فالصحيح ما ذكرتَه أنتَ بارك الله فيك , ولا أدري غير أن تكونَ سقطة قلم , فالقاعدة: إذا تعارض نص وظاهر قدِّمَ النصُ وأول الظاهر .

    ومناسبةُ هذه القاعدة هو " ما جاءَ من تعارض بين نص (التصريح بكلمة عاشوراء) وبين ظاهر (أن عاشوراء يسمى تاسوعاء) فهنا نقدِّم النص وهو أن المراد صيام يوم العاشر, ويوؤل الظاهر إلى معنى ذكره ابن القيم رحمه الله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    البحث الثالث: تفسير قوله تعالى:
    وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ (222)


    أولاً: الفوائد التفسيرية الفقهية:

    * آيات القرآن على نوعين:
    1- ابتدائية: ما نزل من غير سبب يتعلق بالمخاطبين.
    2- سببية: ما نزل بسببٍ يتعلق بالمخاطبين, ونظمها قد يدلّ على سببٍ وقد لا يدلّ على سببٍ, والآية مما يدل نظمها على سببٍ وهي قوله [ويسألونك].
    * فوائد معرفة سبب النزول:
    أولا: الفهم الصحيح لمعنى الآية, فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
    ثانياً: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
    * فائدة في الإفتاء: على المفتى أن يقدم علة الحكم ثم يذكر الحكم كما في الآيةِ [قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] وله أن يقدم الحكم ثم يذكر العلَّة كما في قوله [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ] ثم قال [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] وتسمَّى بـ"الدلالة التبعية".
    * حكي الاتفاق قياس تحريم الوطء للحائض على النفساءِ, لأن النفاس يطلق عليه حيضاً, ولاجتماع العلةِ بينهما وهو الوصف المنضبط الظاهر المناسب وهو: الأذى. فصحَّ القياسُ.
    * لا يصحّ القياس على "المستحاضة" أيضاً, لأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض والنفاس!! فذاك دم صالح طاهر, وذينك دمان فاسدان, وهو مذهب جمهور العلماء.
    * جمهور العلماء على حرمة إتيان المرأة في دبرها, بالقياسِ على أنه فرع من الأذى من باب أولى, وذاك أنه أفحشُ وأذمّ, لأنَّه مضرٌ بالرجلِ ومضرٌ بالمرأةِ, وقوله "حرثكم" دال على موضعِ الزرع فقط.
    * فائدة لغوية: تأتي "أنَّى" على عدة معانٍ:
    1- كيف, كقوله "أنى يحي هذه الله بعد موتها" .
    2- من أين وأين, كقوله "يا مريم أنى لك هذا".
    3- متى, نحو "زرني أنى شئتَ" .
    * لا يصح التقدير بقولهِ [وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم] "مثل ذلك من أزواجكم" في الاستدلال على جواز "الوطء في الأدبار" إذ هو تأويل لا دليل عليه, ثمَّ إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا على فرض صحة قولكم.
    * استدل بالآية على تحريم اللواطةِ (إتيان الذكر الذكر) وذلك بإجماع الأمة.
    * رجَّح الشيخ قولَ أهل الظاهرِ في أنَّ الكدرة والصفرة ليستا من الحيضِ في شيءٍ, لقولِ أم عطية في البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا اهـ وهو قول ابن عباس وابن المسيب.
    * ذهبَ بعض أهلِ العلمِ إلى حرمة الاقتراب من الحائض في جميع بدنها, وقائله إما أنه لم يبلغه الأخبار أو أنه يقدم ظاهر القرآن على الآحاد وهو مردودٌ !! فقد حُكيَ الإجماعُ على جواز قربها دون فرجها. لقوله [قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] فخصص موضع الحيض, وهو مذهب الظاهرية.
    * ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على حرمة إتيان الحائض بعد انقطاعِ دمها وقبل الغسلِ لقوله "فإذا تطهرن فأتوهن" وعند أهل اللغةِ يطلق الطهر على عدةِ معانٍ:
    انقطاع الدم, طهر الجسدِ, طهر الفرجِ, وقال هؤلاء: إن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا فعل غيرهم, وهذا الذي رجَّحه ابن رشدٍ, وهؤلاء قدموا مفهوم الشرط "فإذا تطهرن" على مفهوم الغاية "حتى يطْهرنَ".
    * يُطلقُ الاغتسالُ والوضوء والتيمم وغسل الفرجِ بمعنى التطهرِ.. فدليلُ الاغتسال {وإن كنتم جنباً فاطَّهروا} ودليل الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام {لا يقبلَ الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ حتى يتطهر} ودليل التيمم قوله {جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً} ودليل غسل الفرجِ قوله {فيهِ رجالٌ يريدونَ أن يتطهروا} .
    * التحقيق في هذه المسألة: أنَّه يجوز جماعُ الحائضِ إذا انقطعَ دمها وغسلتْ فرجها, ودليلُ ذلكَ أنَّ عزوجل إنما حرَّم وطء الحائض لعلةِ الأذى, ومعلومٌ أنَّ الأذى يزولُ بغسلِ فرجها والقاعدةُ أن [الحكمَ يزولُ بعلتِهِ].
    * قوله تعالى {فأتوهنَّ} هو أمرٌ, والقاعدةُ أنَّ [الأمر بعدَ الحظرِ إباحةٌ], وعلى فرضِ أنَّه واجبٌ, فقد أجمعَت الأمة على عدمِ وجوبِ وطءِ المرأةِ بعد طهرها والقاعدةُ [إذا تعارضَ الإجماع وظاهر الكتاب قدِّمَ الإجماعُ].

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    293

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    جزاكم الله خيرا
    ساعد في نشر العلم http://olom.banouta.net

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    وإياكم أخي الفاضل.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    Arrow رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    ثانياً: القواعد الأصولية:


    * [إقرار النبي –عليه الصلاة والسلام- على الفعلِ دالٌ على الجواز].
    * [ما ثبت في حقِّ بعض الأمة ثبت في حقِّ جميعها ما لم يردِ الدليل بالتخصيص].
    * [الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام].
    * [الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه] .
    * [الأمر المطلق للتحريم].
    * [الاستثناء من الإباحةِ تحريمٌ].
    * [الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام تفيد العموم] .
    * [عدم الدليل المعين لا يستلزم منه عدم المدلول] فإذا لم يثبت من طريق! ثبت بآخر!
    * [مسلك الإيماء والتنبيه معتبر في إثبات العلة الشرعية] .
    * ذكر الشيخ مسألة (اعتراض النقض) وكيفية دفعه؟ واعتبار قدحه؟ والتمثيل عليه ص48.
    قال الشيخ جلال تحت قاعدة " لا ينعقدُ الإجماع مع وجودُ المخالف ": ودفع هذا القادح –أي وجود المخالف للإجماع- بأربعةِ أمورٍ: إبطال المروي, أو تأويله, أو رجوع المخالف, أو ترجيحُ كون المخالفة على وجهٍ لا يؤثر به.
    * [مفهوم المخالفة الغائي حجة في إثبات الأحكام] ورجَّح الشيخُ أنه ليسَ بحجةٍ وهو مذهب أكثر الحنفية.
    * [الإذنُ يقتضي عدم التحريم] .
    * [إذا تعارض النص والقياس قدِّم النصُّ] .
    * [من شرطِ صحة القياس ثبوت حكم الأصل وتحقق الوصف في الفرع] .
    * [يجب تخصيص العموم بالقياس إذا نص علته].
    * [ضمير الجمع يفيد العموم إذا عاد إلى عام].
    * [لا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في آنٍ واحدٍ] .
    * [التعارض فرع الثبوت].
    * [الدلالة فرع الثبوت].
    * [وقوع الفعل من الصحابي في زمان النبي –صلى الله عليه وسلم- دال على الجواز] عند جماعةٍ, والصحيح [وقوع الفعل في زمان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا لم يقم الدليل على حصوله بمحضره أو بلوغه إليه وإقرارهِ لا يدل على جوازه] .
    * [القياس بالعلة المنصوصة حجَّة في إثبات الأحكام] .
    * [قياس الأولى حجَّة في إثباتِ الأحكام] .
    * [مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجَّة في إثباتِ الأحكام] على الصحيح .
    * [الوعيدُ على الفعل يقتضي تحريمه] .
    * [إذا تعارض الجرح –غير المفسر- مع التعديل قدِّم التعديل] .
    * [الإجماعُ لا ينعقدُ بقولِ الأكثرِ] .
    * [لا يثبت الإجماع بخبر الواحدِ] .
    * [لا ينعقد الإجماعُ مع وجودِ المخالف]
    * [الأمر إذا كان لدفعِ توهّم المنع فهو للإباحةِ] كقوله "فأتوهن من حيث أمركم الله" .
    * قال بعضهم [يجوز حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة] وقالوا: [يشترط لجواز حمل المشترك على جميع معانيه عدم قيام قرينة على إرادة أحد المعاني] والصحيح [أنه لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه] .
    * [القرينة شرط لصحَّة التجوّز] .
    * الصحيحُ أن [العامُ لا يخصص بسببهِ] و [صورة السبب تدخل في العموم دخولاً قطعياً].
    * [يجب تخصيص عموم آي الكتاب بخبر الواحدِ] .
    * [يجبُ حمل المطلق على المقيَّد إذا اتحد الحكم والسبب].
    * [لام الاختصاص تفيد الإباحة] .
    * [يجوز العمل بالألفاظِ على ظاهرها, ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل] .
    * الصحيح أن [شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا] .
    * [ أل الجنسية تفيد عموم مدخولها].
    * [إذا تعارض التوثيق والتجهيل قدِّم التوثيق] .
    * [من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه] .
    * [ تقبل رواية المدلس إذا صرح بالسماعِ أو التحديث].
    * [العموم مقدم على المفهوم المخالف] .
    * الصحيح أن [الإجماع السكوتي ليس بحجة في إثبات الأحكام] ومن يثبت حجيَّته يقول مِنْ شَرْطِهِ [انتشار القول وسكوت البقية] .
    * [إرسال الراوي الثقة: لخبرِهِ الذي رواه متصلا لا يقدح في ثبوته] .
    * [مفهوم المخالفة اللقبي ليس بحجة] وهو من أضعفِ المفاهيم.
    * [لا يجـوز تأخير البيان عن وقتِ الحاجةِ في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم] .
    * [يجبُ العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يردِ الدليلُ على خلافِهِ] و [يجبُ العمل بالعام على عمومه ما لم يردِ الدليلُ على خلافِهِ] .
    * [النكرة في سياق النهي يفيد العموم].
    * [لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلاَّ بقرينةٍ] .
    * [المنطوق مقدَّمٌ على المفهوم عند التعارض] وعندَ جماعةٍ [يجب تخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف].
    * [إذا تعارض الحاظر والمبيح تساويا ورجعا إلى الأصلِ] على الصحيحِ .
    * [مفهوم المخالفة الشرطي ليسَ بحجَّةٍ في إثباتِ الأحكام] على الصحيح.
    * قال جماعة [إذا تعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط قدم مفهوم الغاية] وقدم جماعة مفهوم الشرط لأنه شرطٌ زائدٌ .
    * [استصحاب الإجماع في محلِّ الخلافِ ليس بحجَّة في إثبات الأحكام] على الصحيح, وضابطُ الاستصحابِ: أن يجمع العلماء على مسألةٍ, ثم تتغير إحدى صفاتها, فيحصل الخلاف, فيحكم بالإجماعِ في ذلك المحلِّ بناء على ثبوته فيما قبل.
    فائدةٌ: قال عليٌ السبكيُّ في "الإبهاج": قال الشيخ أبو إسحاق وكان القاضي يعني أبا الطيب قول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة اهـ.
    * [القراءتين كالآيتين في استنباطِ الأحكام] .
    * [ما بعدَ الغايةِ مخالفٌ لما قبلها في الحكم] كما في قوله {حتى يَطهرْنَ} .
    * [ضمير الجمع إذا عادَ إلى عامٍ أفادَ العموم].
    * [لا يجوزُ حملُ اللفظِ على حقيقتهِ ومجازِهِ في آنٍ واحدٍ].
    * [كثرة الفائدةِ ليسَ مرجحة عندَ نعارض المعاني] .
    * [بقاءُ اللفظِ على ظاهره آكدُ من اعتبارِ كثرة الفائدةِ] .
    * القاعدةُ –عندَ جماعةٍ- [المشتركُ اللفظي إذا لم يقم دليل على تعيين أحد معانيه فإنَّه يحمل على أحدِ هذه المعاني على سبيل التخيير] والصحيحُ خلافُهُ .
    * [الحكم يزول بعلتهِ] .
    * [إذا تعارضَ الإجماع وظاهر الكتاب قدِّمَ الإجماعُ] وبعبارةٍ أخرى [الإجماع يصرف الأمر عن ظاهرهِ]
    * [اتفقَ الأصوليونَ أن الأمر بعدَ الحظر للوجوبِ إذا دلَّ دليل على ذلك, واتَّفقوا أن الأمر بعدَ الحظر للندبِ إذا دلَّ دليل على ذلك, واتفقوا أن الأمر بعدَ الحظر للإباحةِ إذا دلَّ دليل على ذلك] ولكنْ إن جاءَ الأمرُ بالإطلاقِ ولم يدلَّ دليل على أيِّ الصورِ السابقةِ:
    = فجمهورُ الأصوليين أن الأمر بعدَ الحظر للإيجاب, واستدلوا أنَّ الأصلَ في الأمرِ الوجوبَ سواء كانَ ابتداءاً أو كانَ بعدَ الحظرِ وطبقوا على ذلكَ قوله تعالى: {فإذا انسلخَ الأشهرُ الحرمُ فاقتلوا المشركين} وراجعْ نزاع العلماء في هذه المسألة ص112, وذهبَ القاضي حسين أنه يفيد الندب, وذهبَ بعض الشافعية وجمهور الحنابلةِ أن يفيد "الإباحة" كقولهِ تعالى {وإذا حللتمْ فاصطادوا} وقوله {فأتوهنَّ من حيث أمركم الله} وأجيبَ أنَّ تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية لا يصحَّ, واستدلوا أيضاً أنَّ الأصل في الأشياء للإباحةِ, وذهبَ ابن تيميةَ والكمال ابن الهمام الحنفي أنَّ الأمر بعدَ الحظرِ راجعٌ إلى حالِ الفعلِ قبل الحظرِ, وذهب الجويني والغزالي والآمدي إلى التوقف حتى يردَ البيان. ورجَّح الشيخ –حفظه الله- القولُ الأوَّل لسلامتِهِ بعض أدلتِهِ من المناقشة.
    * [ نفيُ النقيض إثباتٌ لنقيضه] قال تعالى {وما كانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكونَ لهم الخيرةُ من أمرهم} فنقيضُ الاختيار الإلزام, والإلزامُ هو الوجوبُ .
    * [اللغةُ لا تثبت بالقياس] كقياسِ أن الأمر للوجوب في جميعِ أحواله باتفاق العلماء أنَّ النهيَ بعدَ الأمرِ يقتضي التحريم.
    * [وجودُ الفارق المؤثر قادحٌ في القياس] كما في المثالِ السابقِ, ووجه الفرق/ أن النهيَ لدفعِ مفسدة المنهي عنه, والأمر لتحصيل مصلحةِ المأمورِ به, والنهي يقتضي التكرار, والأمر يقتضي الفور.

    يتبعُ إن شاءَ الله..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي]

    (في تفسيرِ قوله " فاقْتُلُوا المُشْركِينَ ")


    • دلَّت الآيةُ على وجوبِ قتالِ المشركينَ, لأنَّ الأمر يفيدِ الوجوبِ, ودَّلت على وجوبِ قتلِ –جميع- المشركين, لأل الاستغراقية.
    فإن قيلَ: قد صحَّ في السنة من حديثِ ابن عمر أن رسول الله نهى عن قتل النساء والصبيان, والنهي يفيد التحريم؟
    أجيبَ: أن [لا تعارضَ في كتاب الله وسنة رسوله] وأنه [إذا أمكنَ الجمعُ وجبَ المصير إليهِ] والقاعدةُ [إذا تعارض العام والخاص قدِّم الخاص] فيخرجُ من عمومِ الأمر بالقتال "النساء والصبيان", ولكن علينا معرفةُ أنَّ حديثَ ابن عمرٍ هذا أيضاً مخصوصٌ بحديثِ الصعب بن جثامة في الصحيح: عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ – وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِم ْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.

    فهذا الحديثُ يفيدُ جواز قتل النساء والصبيانِ في التبييت, ومأخذُ الجوازِ من قوله –عليه الصلاة والسلام- "هم منهم" فعلى هذا حديثُ ابن عمر فيه عموم وخصوص نسبي.
    • وأما تخصيصُ أيضاً:
    (العبدُ) لحديث رباح بن ربيع أن النبي قال له " الحق خالداً وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " الذي أخرجهُ أبو داود .
    و تخصيص (الشيخ الفاني) لحديث أنس في سنن أبي أبي داود "لا تقتلوا شيخا فانياً" .
    و (الراهب) لحديث ابن عباس مرفوعا عندَ أحمد: لا تقتوا أصحاب الصوامع, ولنهيِ أبي بكرٍ عن ذلك.
    و تخصيص (الزَّمن والأعمى) لأنَّهم ليسَ من أهلِ القتالِ كالنساء والصبيان, فالعلة منصوصة عند ابن قدامة في الحديث "ما بالها قُتلتْ ولا تقاتل" !!
    و تخصيص (الفلاح) لأثر ابن عمر عندَ البيهقي: اتقوا الله في الفلاحين إلاَّ أن ينصبوا لكم الحرب.
    و تخصيص (التاجر) لحديث جابر عندَ البيهقي: كانوا لا يقتلون تجار المشركين.
    فجميعُ ما سبقَ من الأحاديثِ والآثار لا تصحُّ مطلقاً, فعلى هذا لا يصحُّ التخصيص بما لا يخصص بهِ, ويبقى التخصيص قائما على (النساء والصبيان) على ما سبقَ بيانه.

    يتبعُ إن شاءَ الله..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •