تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: موضوع في غاية الأهمية : أخذ أجرة على العمل التطوعي !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي موضوع في غاية الأهمية : أخذ أجرة على العمل التطوعي !

    السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته

    عندي مسئله اشكلت علي وعلى كثيرا من الناس الا وهو العمل التطوعي وأخذ الأجرة مقابل ذلك

    سأضرب لكم مثالاً لأنني بالأمس كنت اتناقش مع أحد الإخوة في هذا الموضوع ويطلق بأن هذا الأجر جائز ولا غبار عليه في جوازه

    العمل في العبادة وأخذ الأجرة عليه أضرب لكم مثال :

    كالهيئة والعمل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل راتب شهري وقدره ....)

    بل والله العظيم أني اعرف اشخاص أقدم على هذه الوظيفة ولمّا علم أن الراتب تقريباً ( 3000 ) ريال

    استقال من الهيئة هذا ماذا يعني برأيكم ..؟

    ولو ما أعطوني هذا الراتب يا ترى هل أ أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يومياً خصوصاً ان العمل في الهيئة يومياً

    لأن لو ما أعطوني راتب لن ادخل هذا المجال < في هذه الصورة ما الحكم في ذلك ؟

    واريد نقاش متكامل في هذه المسئلة لأنها مسئلة خطيرة إن كان ينوي بها الراتب وسمعت الكثير يقول إنها مكافئة وما الفرق بين المكافئة والراتب

    وما الدليل الذي يستند عليه في هذه المسئلة بارك الله فيكم وجعل الله الجنة مثواي ومثواكم

    فلي عودة بعد تعليقاتكم واقوال اهل العلم في ذلك .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: موضوع في غاية الأهمية : أخذ أجرة على العمل التطوعي !

    العمل التطوعى أصلا بدون أجر
    و لهذا فإن الذى يعمل بدون أجر لا يمكن أن يستمر كذلك ، فلابد له من عمل يقتات منه
    فالأجره على العمل التطوعى تحوله إلى وظيفة يستغنى بها المتطوع عن أى عمل آخر ، بحيث يفرغ وقته كله لهذا العمل
    أما إذا كان الأجر معلن سابقا فلا يكون عملا تطوعيا أصلا ، و إنما وظيفة بأجر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: موضوع في غاية الأهمية : أخذ أجرة على العمل التطوعي !

    :
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    عن رجل امتنع من تعليم العلم الشرعي إلا بأجرة ، فهل يجوز له ذلك ؟
    فأجاب : "الحمد لله ، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام ، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا .
    (فإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة ، كما قال نوح عليه السلام : (وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين) وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم ، وكذلك قال خاتم الرسل : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِي نَ) وقال : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) .
    وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح ، بل هو من فروض الكفاية ، كما قال النبي في الحديث الصحيح : (بلغوا عنى ولو آية) وقال : (ليبلغ الشاهد الغائب) .
    وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد .
    إحداهما : وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ، أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك .
    والثانية : وهو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار .
    وفيها قول ثالث في مذهب أحمد : أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى ، كما قال تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِف ْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .
    ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم ، كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة ، وذلك جائز مع الحاجة .
    وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء ...
    ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع : أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القُرَب بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان لا يجوز أن يفعله كافر ، ولا يفعله إلا مسلم بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط والنسج ونحو ذلك ، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله ، فإنه يبقى مستحقا بالعوض ، معمولاً لأجله ، والعمل إذا عمل للعوض لم يبق عبادة كالصناعات التي تعمل بالأجرة ، فمن قال : لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال : إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ، والاستئجار يخرجها عن ذلك.
    ومن جوز ذلك قال : إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع .
    ومن فَرّق بين المحتاج وغيرهِ وهو أقرب قال : المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة ، فإن الكسب على العيال واجب أيضا ، فيؤدي الواجبات بهذا ، بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب ، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله ، بل إذا كان الله قد أغناه ، وهذا فرض على الكفاية ، كان هو مخاطبا به ، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا ، والله أعلم" انتهى باختصار .
    "مجموع الفتاوى" (30/204) .


    موقع الإسلام سؤال وجواب
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: موضوع في غاية الأهمية : أخذ أجرة على العمل التطوعي !

    هناك البعض من طلاب العلم يدرسون الناس في حلقات ولهم داعم يعطيهم رواتب فياتي داعم آخر ويعطيهم أيضا رواتب فهل يجوز أخذ الرواتب الثانية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •