تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    45

    افتراضي من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    قال ابن خزيمة في ترجمته لـ باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا : و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة من المسند أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين و من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية و القصر أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
    من يجود علي بشرح ماكتب بالأحمر مشكوراً مأجورا؟

  2. #2

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرشية مشاهدة المشاركة
    قال ابن خزيمة في ترجمته لـ باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا : و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة من المسند أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين و من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية و القصر أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
    من يجود علي بشرح ماكتب بالأحمر مشكوراً مأجورا؟
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ان الله سبحانه وتعالى يبيح أشياء لعلة موجودة مثل الآية في قصر الصلاة فان العلة هي خوف فتنة الكفار, فتزول هذه العلة بسبب الأمن ولكن الله يبقى الحكم من غير أن يرجعه الى أصله, فالمقيم يتم الصلاة ولكنه اذا سافر يقصر الصلاة بدلالة الآية وان كانت العلة غير موجودة وهي فتنة الكفار وقد سأل عمر النبي عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته,فان الله قد أباح القصر وأستمرت الاباحة وان زالت علة القصر,أرجو أن تكون وضحت المسألة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    45

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    جزاك الله خيراً

    لو تكرمت بشرح تلك العبارة على قوله: { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا }

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    جزاكم الله خيرا ... ومن باب المشاركة

    أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة


    إن الله عز وجل ورسوله قد يبيحان التخلف عن صلاة الجمعة لعلة المطر ، من غير قصر الإباحة على حدوث أذىً
    من هذا المطر ، فتبقى إباحة التخلف عن صلاة الجمعة في المطر وإن عدم الأذى فيه .


    من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين
    فقد أباح الله جلّ وعلا عودة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا طلقها زوجها الثاني
    ومع أنه نص على الطلاق من الثاني إلا أن قصر علة الحل للأول ليست مقصورة
    على الطلاق من الثاني فقط بل قد ينعدم الطلاق وتحل أيضا بموت الثاني أو بفسخ
    النكاح بينهما بسبب لعان أو غيره ...

    ووجه الشبه والله أعلم : أنه يباح عودة المطلقة ثلاث للزوج الأول بعلة الطلاق
    من الثاني ، ولكن من غير قصر الإباحة على الطلاق ، فقد يعدم الطلاق وتبقى
    الإباحة لمحض المفارقة للثاني .


    من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية و القصر
    أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
    وكذا أباح الله قصر الصلاة لعلة الضرب في الأرض ( السفر ) ومع أنه ذكر
    في النص علة الخوف من فتنة الكفار ، إلا أنه تبقى إباحة قصر الصلاة في السفر
    وإن عُدم الخوف من فتنة الكفار والدليل حديث عمر بن الخطاب الذي تفضل
    بذكره الأخ الفاضل .

    والخلاصة :

    - يباح التخلف عن صلاة الجمعة لعلة المطر وإن لم يكن منه أذىً
    - تباح العودة للمطلقة ثلاث لعلة المفارقة للثاني وإن لم يطلقها
    - يباح قصر الصلاة لعلة السفر وإن لم تكن هناك خشية من فتنة الكفار .

    وفي ضوء ما سبق يكون معنى قوله :

    أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير
    حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة
    أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء( التخلف عن الجمعة / العودة للمطلقة ثلاث / القصر في السفر )
    لعلة : ( الأذى من المطر / الطلاق من الثاني / خشية الفتنة من الكفار ) من غير قصر الإباحة على تلك العلة المذكورة
    في النص بدليل أنه قد تعدم العلة : ( أذى المطر / الطلاق من الثاني / أو خشية الفتنة من الكفار ) ويبقى حكم الإباحة :
    ( التخلف عن الجمعة لوجود المطر / معاودة زواج المطلقة ثلاثة لمحض المفارقة للزوج الثاني / قصر الصلاة لمحض السفر )


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
    ولعل أحد الأفاضل يتكرم بالتصويب لنا .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    45

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    جزاكم الله خيرا

  6. #6

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : لعل المراد بقول الإمام مايسميه أهل الأصول وذلك أن الحكمة اختلف العلماء في التعليل بها لعدم انضباطها فعلقوا الحكم بمظنتها وإن لم تكن هي حاصلة مثاله : السفر الحكمة من قصر الصلاة فيه هي رفع المشقة , لكن المشقة لا تنضبط فلذلك لم ينط بها حكم القصر بل أنيط بمظنتها وهو السفر سواء حصلت فيه أم لا وكذلك الجمع لأجل العذر كالمطر لأنه مظنة حصول الأذى , فيجمع للعذر وإن لم يحصل الأذى ,أما المطلقة ثلاثا تحل لزوجها بوفاة الثاني أو الفسخ ولو لم يحصل الطلاق فلا أعلم عنه شيئا , وهذه المسألة خلافية حسب علمي موسومة ب: خلو المحل من المعنى :هل يثنت معه الحكم؟والله تعالى أعلم

  7. #7

    افتراضي رد: من يجود علينا بشرح تلك العبارة الأصولية ؟

    .....ما يسميه أهل الاصول : تعليق الحكم بالمظنة....عذرا على السقط

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •