تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

  1. #1

    افتراضي يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

    السلام عليكم
    ارجو من الاخوة
    ان يبينوا لي ماهوحكم الشرع للبناء منزل سكني على المقبرة
    علما بانه صاحب الارضالذي اشترى القطعة بثمن لابأس به لم يكون على علم بانه في ارضه مقابر قديمة ولم يبقى فيها سوى فتات من العظام
    ارجو من الاخوة ان ياخذوا الموضوع على محمل الجد
    اخوكم نورسي
    مادام الموت قائماعلى راسي فلن اكسر بخاطر احد طالما حييت
    ومن اخطاء بحقي فانا اسامحه لان المسامح كريم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

    - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    - لي تعليق أنقل من خلاله عدة فتاوى في الموضوع المسؤول عنه :
    - الفتوى الأولى ونصها :
    - (( توجد أرض إرث اشتراها الوالد المتوفى قبل حوالي 40 سنة وكانت أرضا زراعية ومزروعة ثم استخدمها كبستان فيه شجر وليس فيه أية معالم مقبرة، والآن عندما أردت البناء وحفرت الأساسات وجدت عظام بشر ـ جماجم وهياكل عظمية ـ فأخرجت جزءا منها ودفنته في مقبرة قريبة، فهل يجوز للشخص الاستمرار في البناء وإخراج ما تبقى من العظام عند متابعة الحفر، حيث قدر عمر الجماجم بحوالي: 100 عام؟ مع العلم أنه قد خسر فيها مبلغاً كبيراً عند حفر الأساسات قد يصل إلى نسبة 15% من البناء، فأرجو أن توافونا بالجواب في أسرع وقت ممكن؟ ولكم جزيل الشكر
    - الجواب :
    - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    - فقد سبق أن بينا أن المقبرة إذا بقي للأموات فيها أثر من عظام، أو شعر لا يجوز نبشها ولا البناء عليها وأن حرمتها باقية ما دام لأموات المسلمين فيها أثر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
    - فلا يجوز البناء على القبور، ولا الجلوس ولا المشي فوقها، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفيه أيضاً عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ، وقال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به "، فما دام هؤلاء الأموات لم يبلوا، بل بقي شيء من عظامهم ـ جماجم، أو غيرها كما ذكرت - فهم أحق بتلك الأرض وهي وقف عليهم، ولذلك فالواجب إزالة جميع ما بني على تلك المقبرة ))، أهـ، وهذا رابطها :
    - http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang= A&Id=155185&Option=FatwaId

    - الفتوى الثانية ونصها :
    - (( بناء مسجد ومساكن في مقبرة قديمة غير معروفة المعالم ليس فيها قبر مسوى، قد أزيلت معالمها بعوامل التعرية من طول الزمن ولا نجد فيها سوى رفات وبعض عظام لأموات لكونها في منطقة جبلية حتى إن آباءنا عن آبائهم لا يعرفون من دفن فيها، ولنا مقابر غيرها، وبعد مضي 15سنة من بناء المسجد نجد بعضا من الشباب يدعو لترك الصلاة في المسجد لكونه تم بناؤه على مقبرة، ونجد بعض الشباب بدأ بترك الصلاة في المسجد بحجة بنائه على مقبرة. أفتونا جزاكم الله خيرا ما حكم الصلاة في هذا المسجد وهل يجب تركه وما حكم بناء المساكن في المقبرة والحال كما ذكرت من قدمها ؟.
    - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    - فما دام هؤلاء الأموات لم يبلوا بل بقي شيء من عظامهم -كما ذكرت- فهم أحق بتلك الأرض، وهي وقف عليهم لا يجوز نبشها ولا البناء عليها ولا المشي فوقها، وإن لم يعرف من هم ما داموا من المسلمين. ومن ثم فالواجب إزالة جميع ما بني على تلك المقبرة من مساكن ومساجد، وما يفعله هؤلاء الشباب من ترك الصلاة بهذا المسجد هو الصواب ))، أهـ ، وهذا رابطها :
    http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang= A&Id=142085&Option=FatwaId

    - الفتوى الثالثة :
    (( قبل 45 سنة قام والدي -رحمه الله- بالاستيلاء علي مقبرة بعض قبورها قديمة وأخرى حديثة، وقام بهدم المقبرة ورمي بقايا الأموات في شعب دون حتى دفنها في قبر جماعي، وقد فعل ذلك برخصة من السلطات الاشتراكية حينها في الجنوب وقام على أنقاضها ببناء بيت للأسرة مكون من 5 أدوار .
    منذ ذلك الحين توالت علينا نحن الأسرة الكوارث الواحدة تلو الأخرى .فقد أصيب والدي بسرطان المعدة وتوفي مباشرة، وأصيب ابن عمي بسرطان المعدة ثم توفي وهو في عمر 5 سنوات فقط , وبعد ذلك بسنوات توفي ولدي بحادث سيارة وهو واقف في الطريق منتظر لسيارة النقل العام , ثم بعد ذلك بسنوات أصيب عمي بمرض نفسي(جنان) وبعدها بفترة أطلق الرصاص على زوجته فأصابها ثم قتل نفسه, وبعدها بسنوات توفيت عمتي بحادث سيارة , ثم بعد ذلك توفيت جدتي أخت والدي بحادث سيارة أيضا, وأخيرا ثالث عمومتي من المرحوم جدي الذي هدم المقبرة سقط من فوق عمود كهربائي كان يقوم بصيانته وانكسر عموده الفقري وهو الآن مشلول تماما.ونريد نحن من تبقى من أفراد الأسرة أن نسأل فضيلتكم من وجهة نظر الشرع في التالي:-
    -هل ما حل بالأسرة كان عقابا لنا بسبب هدم المقبرة والبناء عليها؟ وهل يكفي إذا خصصنا أرضا من أراضينا في مكان آخر كمقبرة بديلة أن يتوب الله علينا ,علما بأنه سبق قبل فترة قصيرة أن فعلنا ذلك لكن الأرض ربما تكون صغيرة. أم أنه لابد من إخلاء البيت وإعادة نفس المقبرة كما كانت، علما بأن بقايا الأموات لم يعد ممكنا العثور عليها لأنه ناثرها في أماكن مختلفة ومن الصعب تجميعها, وأيضا نحن الأسرة أصبح حالنا المعيشي صعبا وأصبح أطفال الأسرة أيتاما وليس لدى الكثير منا ما يكفي لبناء مسكن جديد، نرجو من فضيلتكم تنويرنا وجزاكم الله خيرا.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا يبعد أن يكون ما حل بهذه الأسرة من مصائب إنما هو بشؤم هذا الذنب الشنيع، من نبش القبور والجور على أهلها وإهانة الجثث، حتى إن فاعل ذلك -غفر الله له- لم يكلف نفسه دفنها بل رمى بها وألقاها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. فلا شك في حرمة هذا الفعل وجرأة صاحبه على حدود الله، وكان الواجب هو إكرام مقابر المسلمين واحترامها، ولا يجوز البناء عليها أو الانتفاع بها ما لم تكن مندرسة.
    والواجب على من شارك في ذلك إن كان حياً أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى المنتفع بأرض هذه المقبرة أن يخليها ويعيدها كما كانت، فإن القبر وقف على من دفن فيه، وبالتالي فهذه الأرض الآن لها حكم الأرض المغصوبة.
    قال خليل في مختصر: القبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به. انتهى.
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه )) انتهى ، وهذا رابطها :
    -http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang= A&Id=130510&Option=FatwaId
    - وهذا رابط لمجموعة من الفتاوى في الموضوع المذكور :
    http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=FatwaCategory&l ang=A&CatId=1554

  3. #3

    افتراضي رد: يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

    السلام عليك جزاك الله تعالى خيرا على الرد

    اذا اخي العزيز
    ان كان هذا هو الامر فماذا افعل
    فالمبلغ الذي اشتريت بها هذه القطعة انه جهد سنوات طويلة ومن عرق جبيني حتى اشتريتها
    انا فعلا اصبحت في حيرة من امري
    مادام الموت قائماعلى راسي فلن اكسر بخاطر احد طالما حييت
    ومن اخطاء بحقي فانا اسامحه لان المسامح كريم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

    - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    - لي تعليق من نقاط :
    - أولا : بعض الأقوال الفقهية في تأكيد ما سلف ، من حرمة نبش القبور ، قبل أن تبلى .
    1 - يقول الإمام النووي - في روضة الطالبين 1 / 658 - :(( لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع : منها : أن يبلى الميت ويصير ترابا ، فيجوز نبشه ودفن غيره ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة ... الخ ))، أهـ .
    2 - جاء في - الفتاوى الهندية 1 / 183 - :(( ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن، إلا إذا كانت الأرض مغصوبة ، أو أخذت بشفعة ))،أهـ .
    3 - جاء في - الموسوعة الفقهية 40 / 24 - :(( الأصل أن نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان ذلك لغير ضرورة لما فيه من هتك لحرمة الميت ))، أهـ .
    4 - يقول عبدالله بن عمر السحيباني - في أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية بتصرف - (( لا يجوز نبش القبر أو الكشف عن الميت بغير سبب أو مسوغ شرعي و من نبش القبور للسرقة فالراجح وجوب قطع يده ، ويجب نبش القبر لحق الله تعالى كأن يكون الميت لم يغسل أو لم يكفن أو وضع لغير القبلة أو دفن المسلم في مقابر الكفار أو الكافر في مقابر المسلمين أو دفن في المسجد ونحوه ، أما لو دفن الميت قبل الصلاة عليه فإنه لا ينبش بل يصلى عليه في قبره ))، أهـ .

    - ثانيا : الأصل أن أرض المقبرة وقف على المقبورين ، لا يجوز هتك حرمتها ، ولا يصح بيعها ، وسأكتفي بنقل من كتب المالكية ، وفتوى في الموضوع .
    1 - يقول الصادق الغرياني - في مدونة الفقه المالكي 4 / 263 - (( يتخلف بيع الوقف بين أن يكون عقارا أو غيره .
    أ - بيع العقار : لا يجوز بيع الحبس إذا كان عقارا ، أرضا ، أو دارا ، أو حانوتا ، ولو خرب قال مالك رحمه الله :" ولا يباع العقار الحبس ولو خرب ، وبقاء أحباس السلف دائرة ، دليل على منع ذلك "،أهـ .
    2 - فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية - وزارة الأوقاف الكويتية .
    - (( سائل من جنوب أفريقيا ، يطلب معرفة حكم بيع مقبرة للمسلمين في كيب تاون ؟
    الفتوى :
    - الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مسبلة ، ولا سيما أنه لا إكراه ولا ضرر لبيعها ، والمال الذي دفع ثمناً لها مال حرام ، لايحل الانتفاع به ، وإذا أمكن ، بأية وسيلة ، إبطال هذا العقد قانونا وجب المصير إلى ذلك ، واللَّه أعلم ))،أهـ .

    3 - نصيحة .
    - لقد قلت في مشاركتك الأولى :" أنك لم تعلم بأن الأرض في أصلها مقبرة "،أهـ ، وعليه فالذي أنصحك به - خاصة وأنك اشتريت الأرض وأنت لا تعلم أنها تحوي على رفات أموات المسلمين - أن تبطل العقد، وذلك بأن تُرجع الأرض إلى صاحبها البائع ، وتسترد قيمة ما دفعته ، وتخبره بعدم جواز البيع شرعا، فهذا ما أنصحك به ، بناء على ما سلف، واعتبر بما حل بالعائلة التي جاءت قصتها في الفتوى الثالثة ، المتقدمة في المشاركة الأولى ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

  5. #5

    افتراضي رد: يهمني ان تبينوا لي حكمالبناء على المقبرة .

    استاذي العزيز الشخص الذي اشتريت منه الارض انسان جشع ولن يقبل بارجاع المبلغ الذي دفعته
    مادام الموت قائماعلى راسي فلن اكسر بخاطر احد طالما حييت
    ومن اخطاء بحقي فانا اسامحه لان المسامح كريم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •