تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال :بشأن القروض الربوية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    7

    Question سؤال :بشأن القروض الربوية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أرجو من أهل الفقه مساعدتي في هذه المسألة وهي : شخص حصل على سيارة عن طريق قرض ربوي حيث يدفع للبنك كل شهر حصة من مبلغ هذه السيارة مع نسبة من الفائدة ،لكنه الأن علم بحرمة هذا التعامل فماذا يفعل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    268

    افتراضي رد: سؤال :بشأن القروض الربوية

    كنت قد اقترضت من الحكومة قرض طالب لأتمكن من دفع تكاليف الدراسة . ولم أكن وقتها متدينا , لكني أصبحت الآن أعلم بأن عملي ذاك كان خطأ. كنت أفكر في إتمام دراستي وبعدها أسدد هذا المبلغ . لكن بعض الأخوة قابلوني مؤخرا وقالوا بأن العلماء أفتوا بأن جميع الذين هم في البلاد الغربية (كندا) وعندهم قروض من الحكومة , فإن عليهم ألا يسددوا تلك القروض , لأن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد إخواننا في الشيشان . فهل هذا صحيح ؟ كما أرجو أن تبين لي كيف أتصرف في قرضي ذاك .




    الحمد لله
    أولاً :
    الحمد لله الذي وفقك للهداية إلى الحق والتدين فإن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله بها على المسلم .
    ثانياً :
    إذا كان القرض يحتوي على الربا أي الزيادة عند السداد عن القرض : فإن هذا القرض محرم لا يجوز الاستمرار به ، والله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } البقرة / 278 ، وإذا كان بالإمكان إلغاء هذا العقد فيجب عليك ذلك .
    ثالثاً :
    عليك التوبة والاستغفار والندم على هذه الفعلة ، وأن تعزم على أن لا ترجع إلى مثل هذه الفعلة . وأبشر فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) رواه ابن ماجه ( 4250 ) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 3427 )
    رابعاً :
    إذا ثبت القرض في ذمتك فيجب عليك السداد ، وإن استطعت أن تتخلص من دفع الزيادة الربوية دون ضرر أو مفسدة فيجب عليك ذلك ، لأنه لا يجوز لك أن تعطي الربا ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) مسلم ( 1598 ) .
    ( آكل الربا ) هو آخذه .
    ( ومؤكله ) هو معطيه .
    وإذا لم تستطع التخلص من دفع هذه الزيادة فادفعها مضطراً إلى ذلك كارهاً بقلبك إعطاء الربا ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وتكفيك التوبة والندم إن شاء الله تعالى .
    خامساً :
    قول من قال إن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد الشيشان ، هذا أمر يحتاج إلى إثبات ، وإن ثبت : فلا يعني ذلك أن كل معاملاتها تدخل في الحرمة ، بل ما كان فيه إعانة على باطل أو على محاربة مسلم كما ذكر السائل أو على محذور من المحاذير الشرعية فهذا لا يجوز الإعانة فيه أو الدخول فيه .
    والله اعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: سؤال :بشأن القروض الربوية

    - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    - لي تعليق من نقاط :
    - النقطة الأولى : الظاهر من السؤال أن من تعاطى العقد الربوي ، مسلم ، وأنه يعيش في دار من ديار الإسلام ، وعليه فمن المستغرب قول السائل : (( أنه الآن علم بحرمة هذا التعامل ))، ومن المعلوم أن البنك – كائنا ما كان – يتعاطى زيادة على أصل سعر البضاعة – سيارة كانت أو غيرها – وعليه كان الأولى به أن يسأل عن حكم هذه الزيادة ، غير أنه فرط وقصر في التحصل على الحكم الشرعي، خاصة مع كون دار الإسلام - بحسب ما يظهر من السؤال - موطنه ومكانه الذي يعيش فيه .

    - النقطة الثانية : هذه بعض الفتاوى في الموضوع المسؤول عنه :
    1 – الفتوى الأولى : نص سؤالها وجوابها :
    (( لقد اشتريت سيارة ودفعت نصف المبلغ مقدما والنصف الآخر أدفعه بالأقساط لمدة سنتين، ولكن مع الفائدة يعني بدل ما أدفع مبلغ 4000 جنيه إسترليني, سأدفع بعد سنتين مبلغ 4700 جنيه، الرجاء أفتوني في أمري لأنني وقعت في الربا ولا أدري ما العمل ؟ مع العلم أنني الآن منذ شهرين من امتلاك السيارة ودفعت القسطين الأولين لست مرتاحا بالسيارة التي استبدلتها برضى ربي، ساعدوني، هل من عمل ما لتحليل السيارة ؟.
    - الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    - فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه بالندم عليه والاستغفار منه والعزيمة أن لا تعود إليه، ومن تاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر له، ففي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
    - وأما العقد الذي قد وقع ولا تملك فسخه: فبادر إلى سداد ما بقي من أقساطه، وإذا استطعت التخلص من الفائدة الربوية فلا حرج عليك في ذلك، لأنه لايلزمك غير رأس المال، أما الزيادة فهي من الباطل ولو كان في تعجيل السداد إسقاط لها فبادر إليه ما استطعت، ولا يجب عليك بيع السيارة، أو التخلص منها، بل لك أن تنتفع بها، والله أعلم ))، اهـ ، الفتوى وهذا رابطها :
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=150459

    2 – الفتوى الثانية : ونص سؤالها وجوابها :
    (( اشتريت صيدلية بالقرض وفي ذلك الوقت لم أكن متأكدا أن هذا من الربا ! ولكن ومنذ أيام وهذا يمنعني من النوم لأنني اقتنعت ( أن المعاملة ربوية ) ، وقد استدنت من شخص حتى أتخلص مما تبقى من القرض ، من فضلكم ساعدوني حتى أتخلص من هذا المال الحرام .
    الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فمن اقترض قرضا ربويا فقد ارتكب إثما عظيما يستوجب التوبة إلى الله عزو جل والعزم على عدم العودة لمثله، فإن تاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر له.
    وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
    هذا.. ولا يلزم الأخ السائل التخلص من الصيدلية التي اشتراها بالقرض الربوي، فإن المال لا يتعين، بمعنى أنه متى ما قدر على سداد القرض من أي طريق مباح كان فقد برئت ذمته، وأما الصيدلية وربحها فحلال ))، اهـ ، الفتوى وهذا رابطها :
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=73807

    3- الفتوى الثالثة ونص سؤالها وجوابها :
    - (( ما حكم من اقترض من البنك مع جهله بالحكم ؟ فحتى لو أراد أن يدفع ما استقرضه إلى البنك بأكمله لا بُدَّ أن تؤخذ الزيادة منه ؟
    - الجواب : يدفع الزيادة بما أنها ضريبة ظالمة مبتدئة ، كسائر الضرائب المبتدئة ، ولا يدفعها بنية أنها فائدة القرض )) أهـ، وهذا رابطها :
    http://istefta.alhakeem.com/ajwebeh/tejara/04.htm ، والله ولي التوفيق .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •