تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

  1. #1

    افتراضي هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    او
    بمعنى اخر
    ما الفرق بين الفقه والشريعة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    الفقه هو اجتهادات الفقهاء فهو متغير بتغير الومان والمكان والثابت فيه الذي لا يتغير يسمى شريعة والشريعة هي نصوص الكتاب والسنة فهي ثابتة، والله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    شكرا اخي الكريم
    هل تدلني على كتب مبسطة تتكلم عن الشريعة فقط دون الفقه ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء العلم مشاهدة المشاركة
    الفقه هو اجتهادات الفقهاء فهو متغير بتغير الومان والمكان والثابت فيه الذي لا يتغير يسمى شريعة والشريعة هي نصوص الكتاب والسنة فهي ثابتة، والله أعلم
    من أين جئت بهذا التفريق أخي الفاضل ومن قال به؟
    الشريعة إن أُطلقت فقد يراد بها (في الاصطلاح) ما شرعه الله لعباده من الأحكام التكليفية على نبي من أنبيائه، وقد يتوسع في ذلك فيراد بها سائر الدين بما فيه من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. وعلى كلا الاصطلاحين فإنها تشمل معاقد الإجماع وموارد النزاع (وتغير الاجتهاد) سواء بسواء! أما الفقه فهو فهم خطاب الشرع واستنباط الأحكام الشرعية منه. وهو سبيل الناظر في معرفة ما انعقد عليه الإجماع من مسائل الشريعة كما في معرفة مسائل النزاع فيها ولا فرق!
    فالصواب أن يقال إن الفقه هو استنباط "الشريعة" من أدلتها، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #5

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    ادل بدلوك اخي ابا الفداء
    هل اجتهاد الفقيه ينسب الى شرع الله ؟

    فالصواب أن يقال إن الفقه هو استنباط "الشريعة" من أدلتها
    من أين جئت بهذا التفريق أخي الفاضل ومن قال به؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    هل اجتهاد الفقيه ينسب الى شرع الله ؟
    وما صنعة الفقيه أصلا يا أخي الفاضل؟ هل غاية الفقيه إلا الوصول إلى معرفة شرع الله؟
    فإذا استعمل الفقيه أدوات الفقه في استخراج الحكم الشرعي فإنه يحكم بما يظنه شرع الله (أي بما يغلب على ظنه أنه مصيب شرع الله فيه)، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فأجر واحد، وذلك لأن عمله في استخراج حكم الله تعالى ومعرفة شرعه = عبادة في نفسه.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  7. #7

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    ردك لا يجيب على سؤالي اخي الحبيب
    هل حكم الفقيه (حكم زفر كما قال الشيخ ابن تيمية) ام حكم الله ؟
    هل حكم الفقيه هو ذمة الله و ذمة رسوله ام ذمة الفقيه وعهده ؟
    الاجابة لا تحتاج تفصيلا معروفا ولا ظنا
    ولكن تحتاج الجزم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    بارك الله فيك.
    من المغالطات المشهورة عند المناقشة والجدال إطلاق أسئلة يحتاج جوابها إلى تفصيل، والإصرار على أن يجزم المجيب فيها بنعم أو لا أو بوجه من وجهين قد اختارهما السائل قيدا للجواب!!
    هل حكم الفقيه هو ذمة الله و ذمة رسوله؟
    إن كنت تتكلم عن الجزم، فالجزم بأن اختيار الفقيه هو حكم الله تعالى يصح في مسائل ولا يصح في أخرى! يصح في القطعيات التي لا يخالف فيها مسلم يدري ما يقول، كالجزم بأن الزنا حرام وشرب المسكرات حرام ونحو ذلك. وليس يصح في المسائل الاجتهادية التي يتنازعها الفقهاء، لا للمقلد ولا للفقيه، وإن كان الفقيه عند منتهى ما يكون عليه المجتهد تيقنا من صحة أدلته التي حكم بها في مثل ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ".. وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك"، أو كما قال عليه السلام، وسياق الحديث يصف صورة قد يخفى فيها حكم الله على المجتهد وتتنازعه الأدلة كما لا يكون في غيرها، حيث النازلة صورتها حصار لحصن، ويراد معرفة حكم الشرع في ذلك والاحتكام إلى الكتاب والسنة. فمثل هذا لا يجزم الفقيه فيه بأنه حكم الله تعالى، وإن لم يظهر له من الدلالة على خلاف ما حكم به مثقال حبة خردل! وللسلف كلام كثير في هذا المعنى.
    فإن حكم الفقيه (المفتي أو القاضي) فهو يحكم بما يظن ويرجو أن يكون هو حكم الله تعالى، فيبقى لنا تقرير أن العمل بالظن الراجح وغلبة الظن واجب على المكلفين، وسواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا، فالمقلد يجب عليه تقليد المجتهد فيما يختار وإن كان ذاك الاختيار عند المجتهد في أدنى درجات الظن الراجح.
    أما إن كان سؤالك: "هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الإسلامية؟" فقد تقدم أن الاجتهادات الفقهية طريق الوصول إلى ما يرجى أن يكون هو حكم الشريعة الإسلامية (ذمة الله وذمة رسوله)! وإن لم يكن هذا سؤالك فأرجو التصريح بما تريد بارك الله فيك!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #9

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    شكر الله لك يا اخي الكريم
    اوضحت وبينت وهو عين ما اريد
    واجابتك اخي الكريم تقارب قول اخي ضياء العلم
    واكمال سؤالي
    هل توجد مصنفات تفرق بين ما هو مجزوم به من حكم الله في الكتاب (كحرمة الخمر والحدود ) وحكم الله في السنة النبوية الصحيحة
    وبين
    اجتهادات العلماء في المسائل الاجتهادية التي يتنازعها الفقهاء
    لاني اريد كتابا سهلا في ما تم الجزم به فهل يوجد مثل ذلك ام لم يتم كتابته بعد ؟

    ولا ينظر لي احد بعين الشك فربما اسلوب اسئلتي هو ما جعل معظم مواضيعي تغلق او تحذف والخطأ مني لان اسئلتي ربما بدت للمشرفين وكأنها شبهات جدليه اقذف بها وارحل ويعلم الله ما اردت الا ان اتعلم من مجلسكم الموقر ما فاتني من امور شائكة وحسبي الله ونعم الوكيل

    شكر الله لك لتعاونك

  10. #10

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    لتغيير صيغة الطلب لعلي اجد اجابه
    اريد كتاب يجمع الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة

  11. #11

    افتراضي رد: هل الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة الاسلامية ؟

    كتب: محمد بن علي المصري
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم…

    فإن الاجتهادات الفقهية جزء من الشريعة بجنسها لا بآحادها!! هذه هي الإجابة المختصرة عن هذا السؤال، وبيان ذلك:
    أنَّ الشريعة هي النص الـمُنَزَّل من عند الله تبارك وتعالى:﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى[1]، وأجمعت الأمة على أن الاجتهاد مشروع: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ هُ[2]، بل إن الإجماع من أدلة الاجتهاد، فلا إجماع إلا باجتهاد، والاجتهاد أعم من اعتبار القياس من الأدلة الإجمالية للفقه، فالاجتهاد مشروع حتى عند من لا يقول بالقياس، بل إن قوله بعدم اعتبار القياس نوع من الاجتهاد!

    فشملت الشريعة على هذا نصوص الكتاب والسنة وما يُلحق بهما كالقراءة الشاذة عند من يقول بها، والحديث الضعيف بشرطه عند من يقول به، والمرسل عند من يعتبره، وقول الصحابي عند من يقوله به ويلحقه بالسنة، وغيرها.

    وأما الاجتهاد الشرعي فقد جعله الشارع طريقًا معتبرًا لفهم هذا النص الشرعي - كما سبق -وبالتالي أصبح بمجمله أو بجنسه جزءً من الشريعة، بالرغم من مباينة آراء آحاد المجتهدين لها، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه- « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُأَ جْرٌ»، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: َكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَ نِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[3] فاحتمال الخطأ على المجتهد مُبَيِّنٌ أن هذا الاجتهاد مباين للشريعة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ[4]، وعن السُّنَّة: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى[5]، وقال: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: «اكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ» بعد أن أومأ بأصبعه إلى فيه[7].

    ولهذا عرَّفوا الفقه بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)، على الخلاف فيه، فالأدلة التفصيلية هي النصوص الشرعية، فظَهَرَ أن الاجتهاد عملية بشرية غير معصومة مِنْ مؤهَّلٍ له مَلَكَات لفهم النص المعصوم، ولهذا فاجتهاد الفقيه لا يمكن أن يصير بآحاده معصومًا، حتى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بالفقه لم يكن ذلك مؤذنًا بعصمة فقهه واجتهاده، لأن الفقه في ذاته يحمل معنى عدم العصمة، فحصول الفقه لـمُعَيَّنٍ هو عبد الله بن عباس، وهو حاصل بلا شك لأن دعاء الأنبياء مجاب، مُوجِبٌ كذلك لحصول لوازمه.

    ومع ذلك يجب التفرقة بين عدم المعصومية والاحتجاج، فلا ملازمة بين المعصومية والاحتجاج، فكل معصوم حجة، لكن الحجية ليس من شرطها العصمة، والملازمة بينهما من طريقة المتكلمين، ومقام بيانه لا يتسع له هذا الموضع.

    إلا أن للفقه والشريعة نقاط تماس يتحد فيه المفهومان، وذلك بناءً على أن الشارع قد أفادنا أن الحاكم أو المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن موضع الإصابة والخطأ مبهم، وبالرغم من ذلك فإنه ثَمَّ حالتان يمكن عندهما الجزم بنقاط التماس هذه:
    الحالة الأولى: من جهة النص الشرعي:
    ويحصل هذا إذا كان النص الشرعي قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، فقول ربنا تبارك وتعالى ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[8] قطعي الثبوت بلا شك، وقطعي الدلالة كذلك، لأنه من دلالات الأعداد التي جاءت على وجه التقدير والتحديد، لا على وجه التمثيل والتقريب.

    الحالة الثانية: من جهة مجموع المجتهدين:
    وذلك أنه بالرغم من ثبوت احتمال الخطأ على المجتهد؛ إلا أن هذا الاحتمال يتلاشى شيئا فشيئا كلما اتفق المجتهدون المعتبرون على حكم بشرط انعدام التأثير الخارجي على الحكم الـمُنْتَحَل، حتى يتلاشى تمامًا الاحتمال باكتمال الاتفاق بين المجتهدين، وعند ذلك يحصل الإجماع، وهو (كاشف) عن موافقة الاجتهاد للحكم في نفس الأمر.

    على أن الحالة الأولى تؤول للثانية بلا عكس، فما كان قطعي الثبوت، قطعي الدلالة لا يجوز الاختلاف فيه، وما كان كذلك محل إجماع بلا شك، لكن الإجماع قد يكون في غيره، بمعنى أن المجتهدين قد يجتمعون بغض النظر عن قطعة أو ظنية ثبوت الدليل أو دلالته.

    وبناءً على ذلك فمَوَاطِن الإجماع هي مواطن التماس والالتقاء بين الشريعة وآحاد المسائل الفقهية، ويمكن الاطلاع عليها في الكتب التي تخصصت في هذا كالإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم، مع نقده لابن تيمية، كما اهتم عدد من العلماء في شروحاتهم بتحرير الإجماع ونقله، كابن عبد البر في "التمهيد"، والوزيرابن هبيرة في "الإفصاح" وغيرهما.

    وثمَّ حالة أخرى لا يكون الالتقاء فيها بين الشريعة والفقه وجوديًا كما في الحالة السابقة، وإنما يكون الالتقاء عدميًا، بمعنى نَفْي إمكان خروج الشريعة عن مجموعة من الأقوال الفقهية، ومثال ذلك إذا اختلف الفقهاء على قولين في مسألة بين مستحب وواجب مثلًا، فالقدر المشترك بينهما الاتفاق على تَشَوُّف الشارع لقيام المكلف بهذا الفعل، فهو مفعل مطلوب، لكن أحد القولين طلب على سبيل الجزم، والآخر طلب لا على سبيل الجزم، فإذا تمت شروط الإجماع في هذه الحالة، عدا الاتفاق بين الفقهاء، فهذا إجماع على أن الحق محصور بين هذين القولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، لأن ذلك لازمه غياب الحق عن مجموع الأمة في فترة من الفترات، وهو ممتنع، فلا يجوز ادعاء الحكم في هذه المسألة بحكم من الأحكام الثلاثة: الإباحة، أو التحريم، أو الكراهة.

    ومعرفة هذه الحالة منتشر في كتب الفقه التي تنتهج الخلاف العالي، وتحصر الأقوال فيها، كـ"المغني" لابن قدامة، "المجموع" للنووي، و"المحلى" لابن حزم.
    وعلى المستوى القانوني المعاصر يمكن المقارنة بين نصين من نصوص دساتير الدول الحالية أحدهما استخدم لفظ (الشريعة الإسلامية)، وهو الدستور المصري الحالي قبل وبعد التعديلات الدستورية، وإصدار الإعلان الدستوري الحالي، في مادته الثانية، والآخر استخدم لفظ (الفقه الإسلامي)، وهو الدستور السوري الحالي، في مادته الثالثة، الفقرة الثانية، فعلى صعيد الشمول؛ يعتبر التعبير المصري أكثر شمولا من الناحية اللفظية عن نظيره السوري، وذلك أن الشريعة الإسلامية تتضمن بطريقة إجمالية أقوال الفقهاء الإسلاميين، بالإضافة إلى أنها تتضمن أيضا معاقِد الشريعة الأخرى كالعقائد والأخلاق، والتي لا تدخل بطريقة مباشرة في حد الفقه.

    غير أن بقية المادة تَقْصُر ذلك على التشريع(…المصدر الرئيسي للتشريع)، وبالتالي فقد خصصته وقصرته على الفقه، فتساوت المادتان من هذه الجهة، وكان الأولى النص على أن الإسلام دين الدولة كما هو الحال في المادة (149) من دستور 1923م، ثم يأتي ذكر مصدرية التشريع عطفا عليه، مع توحيده، فتكون كذكر الخاص بعد العام، فتشمل بذلك الجوانب العقدية والأخلاقية والتشريعية.

    أما من الناحية التطبيقية العملية فإن النص السوري أكثر واقعية، وذلك أن القائمين على وضع التشريعات في كلا البلدين عند إرادة الموافقة يتعاملون مع الفقه الإسلامي، بمعنى أن المتبع هو الاختيار بين أقوال الفقهاء، وتكون معايير هذا الاختيار الملائمة والاستحسان العقلي، وليس رجحان الدليل الذي يستند إليه القول الفقهي، وذلك لخلو اللجان القائمة على وضع هذه التشريعات من مجتهدين لهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها وتنزيلها على النوازل والمستجدات.

    إلا أن القائمين على التشريع المصري ربما يستخدمون عمومية النص (الشريعة الإسلامية) في مخالفة كافة العلماء بدعوى الاجتهاد في فهم الشريعة، وذلك مثل القانون الصادر بمدة اعتبار المفقود ميتًا، والذي لا يوافق أي مذهب أو قول من أقوال الأئمة، بل إن القانون المصري كان يستند قبل تعديله للمذهب الحنبلي - أيسر المذاهب وأقربها في تحديد مدة اعتبار المفقود ميتًا -الذي يعتبر المفقود ميتا بمضي سنة، لكنهم عدلوا عنه في هذا القانون، لامتصاص الغضب الشعبي بعد غرق العبارة السلام 98، فاستثنوا من ذلك حوادث غرق السفن وسقوط الطائرات، وجعلوا المدة (15) يومًا فقط!!

    ومن هنا لو كان الاصطلاح المستعمل في الدستور المصري (الفقه الإسلامي) لأمكن الطعن دستوريًا في القانون المشار إليه لمخالفته مجمل أقوال الفقهاء المسلمين.

    وعلى المستوى العلمي الأكاديمي فقد أبدينا الاعتراض على أسماء الرسائل العلمية المنتشرة في الجامعات والمعاهد التي تتخذ من اسم الشريعة بيانًا لاجتهاد مؤلفيها، فتجد مثلا من الأسماء: (أحكام الشريعة الإسلامية في …) أو (…بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) ونحوها، وذلك صونًا للشريعة عن التخطئة، وأما فقهها فقد يصيب الشريعة، وقد لا يصيبها كما بيَّنَّا، ولهذا لم نجد من أطلق على كتاب من كتب الفقه قديمًا اسم (الشريعة)، أو ادَّعاه في مقدمته، وعندما استخدم الآجُرِّي اسم (الشريعة) لكتابه فقد كان هذا من مفاتيح فهم كتابه، وشرطه فيه، فقد أورد في كتابه مباحث عقدية يتوافَق فيها اجتهاد العلماء من لدن الصحابة والتابعين وتابعيهم، مع صريح النصوص الشرعية، فكأنه يريد أن يقول أن هذه الأحكام العقدية لا تحتمل الاختلاف، وهاكم ما يؤكد ذلك من نص شرعي، وفهم سلفي.

    والخلاصة:
    تعتبر الاجتهادات الفقهية جزءً من الشريعة بجنسها لا بآحادها، فلا يجوز إهدارها، أو الغفلة عنها من جهة كونها ثروة علمية كبيرة نحتاج للبناء عليها، لا إهدارها والبدء من حيث بدأ القوم، ولا يجوز إهدارها أيضًا لتأثيرها المباشر على معرفتنا بمواطن إصابة فهمنا للشريعة، وذلك بطريقة وجودية في الإجماعات، والتي هي في حقيقتها اجتهادات، فهي كاشفة للحكم الشرعي في نفس الأمر، ومعرفة الخلاف مؤثرة فيها، فكم من مسألة ادُّعِي فيها الإجماع، فظهر وجود الخلاف فيها، وبالتالي خرجت من مواطن تَيَقُّن الالتقاء بين الفقه والشريعة، وبقيت في موضع الاحتمال، وبطريقة عدمية عند استقرار الخلاف على عدد من الأقوال، فلا يجوز اعتقاد أن الشريعة توافق قولًا خلاف الأقوال التي اختلف عليها الفقهاء المعتبرين بشرطه.

    [1] سورة الشورى: (13).
    [2] سورة النساء: (83).
    [3] "صحيح البخاري"(7352)، "صحيح مسلم"(1718).
    [4] سورة فصلت: (41-42).
    [5] سورة النجم: (3-4).
    [6] سورة النحل: (44).
    [7] "سنن أبي داود"(3646).
    [8] سورة النساء: (11).



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •