تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التَّوصِيةُ! بدُرُوس الشيَّخِ (عَلِي السَّالُوس) (فقه المُعَامِلاَتِ الإِسْلَامِيَّة )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    Arrow التَّوصِيةُ! بدُرُوس الشيَّخِ (عَلِي السَّالُوس) (فقه المُعَامِلاَتِ الإِسْلَامِيَّة )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه, ونسأله –عز وجل- أن يجنِّبنا الزلل في القول والعمل, وأصلي وأسلم على نبيه الخاتم خير البشر, وعلى آله وصحبه, ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين .
    أَمَّا بَعْدُ:
    فقد تفضّل الشيخ الفقيه علي السالوس –خبير المعاملات المعاصرة- بدورةٍ علميةٍ في "أحكام المعاملات الإسلامية" وقد أجاد وأفاد وما عاد, ولا يخفى على أحدٍ أهميةَ هذا العلم ورصانتِه ودسامتِه, فلذا..رأيتُ من المختارِ أن أنصحَ إخواني بسماه دروس هذا الشيخ لعلمه الكبير الرصين في هذا المجال, وأسأله سبحانه الأجر, وأن يكتب له ذاك في الميزان فينتفعَ به في يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون .
    وهذا أنموذجٌ يسيرٌ في كيفية عرض المادة من الشيخ....
    قال الشيخ الفقيه علي السالوس –حفظه الله- :
    إنَّ الفقهاء يذكرون أبواب العباداتِ ثم أبواب المعاملات, وتعلم العباداتِ فرض على كلّ مسلمٍ ومسلمةٍ من طهارةٍ وصلاةٍ وحجٍ, أما تعلّم المعاملاتُ فهي من بابِ فرض الكفاية: إذا قامَ به البعض سقطَ عن الآخرين. بل قد لا يكون ملزماً ولا على بلدةٍ .
    وقد يكونُ فرضَ عينٍ على مسلمٍ بذاته, فقد كان الإمام مالك –رحمه الله- يطوفُ بالأسواقِ يسأل أهل التجارة عن مسائلَ في معاملاتهم, فإن لم يعرف أحدهم ما يتعلق بعمله أمر المحتسب أن يخرجه من السوق, بمعنى "إلغاء الرخصة التجارية" .
    (المُعَامَلاتُ المَالِيَّةِ المُعَاصِرَةِ) نحنُ إذا رجعنا إلى كتب الفقهِ لا نجد ذكراً لما هو نازلٌ من المعاملات, إنما ما هو نازلٌ في عصورهم, فلا نجد ذكراً لأحكام "التأمين" ؟ لذا..على المفتي أن يعرفَ معرفةً تامةً بهذه الحوادث والمسائل الواقعة ثم يقيسها على ما ذكره الفقهاء مما هو نازل في عصرهم, فيستنتج الحكم الشرعي, وهذا أمر قد يصعبُ على " الفرد الواحد " .
    وتجدُ في فتاوى الفقهاء قديما " مضطربة " والسببُ: أنه يفتي بالحكمِ الشرعي مجرداً عن علمه لها درايةً, فيفتي تبعاً لما يصوّر له, أو قد يصور له بطريقةٍ خاطئةٍ, بل قد يُتعمّد بالتصوير المضلل.
    مِثَالُهُ/ شركة التأمين بعثت لأحد العلماء صورة من صور المضاربة الشرعية –المالُ من طرف والعمل من طرف والربح بينهما مقاسمة حسب الاتفاق- ولا ضمان على العاملِ بالنسبةِ لرأسِ المال, فأفتى بأنّها مضاربة شرعية, وهذا كلامٌ صحيحٌ, لكن من سأل هي "شركة التأمين" فأذاعت أن الشيخ محمد عبده أفتى بجوازِ التأمين, معَ أنه لم يُسأل قط عن التأمين!.
    * وقام الشيخ كشك إلى إنشاء "مجمع البحوث الإسلامية" يتكون من جمعٍ من العلماء من أنحاءِ البلاد, ولكنه أنشأ بعد وفاتِهِ, وأصبح هذا "المجمع" الأوّل من صدر العالم سنةَ (1965م) وعملوا مؤتمراً عالمياً جاءَ فيه أكثرَ من (50 عالماً) علمياً وعملياً, فلا يقتصرُ على رجالِ الشريعةِ بل أصحاب التخصصاتِ في الاقتصاد والطب والفلك وغيرها, ويعقدُ دورة في مدة معينة في موضوع معين ويُرسلُ إلى الخبراء والعلماء ليبحثوا ويحققوا ويدققوا, وعلى هذا الغرار "مجمع الفقه الإسلامي" بجدة .
    وذلك كـ "بطاقات الائتمان" مجمع الفقه الإسلامي بحثَ هذا الموضوع في (4 دورات) وصدر القرار بعد (9 سنوات) من حينِ عقد الدورةِ الأولى.
    وفي هذه الدورةِ لن أذكرَ رأيا شخصياً, إنما سأضع "مقالات وبحوث المجمع" وذكرِ مستنداته وأدلته والطريق التي أوصلت إليه.
    ( مُقَدِّمَةٌ في الربا وأنواعه)
    ذَكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- أنَّ فساد العقودِ في المعاملاتِ ترجع إلى أمرين, هما:
    1) الربا, وما يؤدي إليهِ .
    2) الميسر, وما يؤدي إليه, وما في معناهُ كالغرر الفاحش.
    وهذه دقّة متناهية, ومعرفة تامة, واستقراء كامل, منهُ على الشريعةِ الإسلامية في المعاملات المالية, يتضح على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
    (الربا في القرآن الكريم)

    القرآن الكريم تحدّث عن "الربا" في أربع سور من القرآن, وأهمّ ما نريد آيتين منه, هما:
    الآيةُ الأولى: سورة الروم [وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)] وهي سورةٌ مكية, فقد جاءت موطئةً في التحدُّث عن الربا وعن الزكاة وتمهيد في تحريمها, لأن الربا لم يحرّم إلا في في السورة المدنية, والزكاة لم تفرض إلاَّ في سورة مدنية, ثم إن الربا والزكاة متعارضان, فالربا في الظاهر: زيادة مالٍ. وفي الباطن: محط وشحط. والزكاة في الظاهر: نقصان مال. وفي الباطن: نماء وطهارة .
    وكان ختام الآياتِ, الآيةُ التي في سورةِ البقرة: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) } .
    قال مالك: نظرت إلى القران كله, فما وجدت حديثا كما وجدتُ عن الربا. يشير إلى ترتباتٍ عليه:
    1- أنَّ صاحب الربا له علامة يتميز به يوم القيامة. قال تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} .
    2- التحذير بالخلود في النار . قال تعالى {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .
    3- لم يأتِ الإذن بالحرب من الله ورسوله في معاملةٍ غير الربا. قال تعالى {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .
    ونتكلّمُ قليلاً عما جاءَ به القرآنُ من دلائل عن الربا :
    أولا: أل التعريف في (الربا) دلالةٌ على أن الربا الذي نزل تحريمه هو الربا الذي تعرفونه وتتعاملون به لا غيره, وهو: إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل في زيادة معلومة. فأبطله الله وحرَّمه, فالإقراض بفائدة إلى زمن هو المحرم, والذي يعرفه العرب كان ثمة طريقة أخرى هو: إعطاء رجل رجلا مالاً ويأخذ كلّ شهر قدراً معينا ورأسُ المال باقٍ بحالِه. إذاً : هذه الزيادةُ بسببِ الإقراض .
    وتوضيحه في "الودائع ذات الراتب الشهري": أيداعُ وديعة في بنكٍ براتب شهري, والوديعة على حالها, إذاً: الراتب هذا يأتي بزيادةٍ فهوَ رباً على نفسِ الربا الذي كان في الجاهلية. لكن الفرق أن هذا الزمن يعطون بنوكاً لا رجالاً كما كان في الجاهلية.
    فالحاصلُ: أنَّ الربا الذي تحدَّثَ عنه القرآن وكان في الجاهلية كله كانَ في "ربا الديون" .
    والدينُ قد يكون ناشئاً عن قرضٍ مؤجل أو عن بيعٍ آجل, فالقرضُ المؤجَّل: أن يقرضَ منه مالاً ثم يعسر على المدينِ فيأتي صاحب القرضِ ويقولُ له –القاعدة الجاهلية المعروفة-: إما أن تقضي وإما أن تربي. فهذا دينٌ ناشئ عن قرض. والبيعُ عن آجلٍ: كانت مكة مدينة تجارية هامة, وبرع أهلها في الربا والبيع الآجل: أن يبيع بيعا آجلاً بزيادةٍ عن حالٍ, فبالحال: تدفع ألف دينار وبالتقسيط: تدفع ألف ومائة دينار. فإذا حلّ الأجلُ –ولم يدفع الدين- فما الحل ؟
    وقف أهل الجاهلية وقالوا: إن بعنا بالأجل مع الزيادة فهو حلالٌ عند المسلمين, فأنا إن بعتُ سلعةً ثمنها (ألف دينار) واتفقتُ مع المشتري بثمنِ (ألف ومائة دينار) على ألاَّ يحصلَ أي زيادة إطلاقاً, فحلالٌ بالاتفاق. فقالوا: البيع الآجل فيه زيادة. وبيع التقسيط فيه زيادة. إذاً: فلا بأسَ بالزيادة عند سدادِ البيع الآجل. وإنما هو مثل البيعِ فلا بأسَ !! فهذه زيادة مقابلَ الزمن وهذه زيادة مقابل زمن !! قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} . وقولهم (البيع مثل الربا) هذه قضية جزئية ردَّ عليهم تعالى بقضيةٍ كلية, بقولِ: من الذي أحلّ البيع الآجل مع الزيادة؟ ومن الذي حرَّم الزيادة على قرضا وبيعا؟ فأرجع الله أنَّ مصدر في التحريمِ والتحليلِ كله الله تعالى.{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. فالزيادة التي في البيعِ بأن يدينَ مع زيادةٍ, كما هو الحاصل في قول بعض التجار لمن يشتري: ثمن السيارة 100 ألفاً, وبالتقسيط 120 ألفاً, فهذا حرامٌ. وإن قال: هيَ بالتقسيطِ 120 ألفاً. فجائزٌ, والفرقُ بين المسألتينَ: أنه في الأولى جعل الزيادة –التي بالتقسيط- مرتبطة بالزمنِ لا بالسلعةِ, أما بالمسألةِ الثانيةِ فإنَّ الزيادةَ مرتبطةٌ بالسّلعة, لذلك مهما تأخر المشتري في الزمنِ فلا زيادةَ, لأنَّ أي زيادة فهي ربا.
    * فَحَاصِلُ ما جاءَ به القرآن: الزيادة في البيع الآجل بالاتفاق من البداية حلال باتِّفاقِ العلماء, فإن تبعها زيادة أخرى مقابل زيادة الدين فربا جليٌّ, والزيادة على القرضِ ربا.
    (الربا في السنة النبوية)

    السنة المشرفة المكرمة المطهرة: حذّر النبي –عليه السلام- من الربا في أكثرَ من ثلاثينَ حديثاً, وذلك من هولِ وعظم الربا, بلْ في بعضِ الأحاديث أنَّ الربا أشدُّ من الزنا, والسببُ: أنَّه مشاقة لأمرِ الله تعالى وأمرِ رسوله بشهوةٍ مقيتةٍ وأكل باطلٍ, لكنَّ الزنا قد يكونُ فيه شهوةٍ من غير مشاقةٍ لله تعالى, والإسلام عندما يقرّر العقوبة ينظر إلى الجريمة وإلى فاعلها, فالربا من أكبر الكبائرِ ومن السبع الموبقاتِ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
    ولكنَّ السنَّة بيَّنت نوعاً آخر من الربا, وهو " ربا البيوع " وحدُّه : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ». فهذه ستةُ أصنافٍ, بشرط في بيعِ الجنسِ بجنسِه سواء مما يكال أو ما يوزن أمور: التساوي –عدم الزيادة- والتقابض في المجلس .
    فلا يصحّ ذهبٌ جيّدٌ بذهبٍ رديءٍ, أو تمرٌ رديءٌ بتمرٍ رديءٍ, فيشترط: التساوي والتقابض عند بيع هذه الأصناف الستةِ. إذاً فمالحل في مثل هذه الحالة؟
    الحل: عن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ. فوضح حينئذٍ الحل لهذه المشكلة وهي: أنْ تبيعَ الرديءَ بمالٍ ثم اشتر بهذا المالِ الجيد.
    ولا بدَّ من الخضوعِ إلى حكم الله والتسليم لأمره, دونَ تعنت وتكلف, والرسول 0عليه السلام0 إنما يبيّن عن الله . { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} . ولا مانع من البحثِ عن الحكمةِ, لكن من غيرِ أن أجعل عملي بالحكمِ من أجلِ الحكمةِ, إذ لو أردنا تتبُّعَ الحكم في جميع ما حكم اللهُ به, لضعف تسليمنا بل وديننا .
    ثم إنه ولو أبيحَ تبادل صاع بصاعين يدا بيدٍ في الحالِ, لو أعطيت غيركَ صاعا وأخذت الصاعين بعد سنة, فيصبح بذلك الربا حلال؟ ثم إنَّ ربا الفضلِ لو لم يحرّم لأدّى إلى ربا النسيئة .
    * فالأصناف الستة لا بد له من التساوي ومن التقابضِ على ما ثبت في الأحاديثِ الواردةِ عن النبي –عليه السلام- وعلى هذا: فالمحرَّمُ الذي جاءَ به النبي –عليه السلام- وحرَّمه بحرمةِ الله, نوعان:
    الأول: ربا الفضل, وهو: الزيادة, زيادة جنسٍ بجنسه من الأصنافِ الستة مع التقابضٍ .
    الثاني: ربا النسيئة, وهوَ: التأجيل والتأخير, تأخير جنسٍ بجنسه من الأصنافِ الستة سواء بزيادةٍ أو بغير زيادةٍ.
    * فإن تمّ التساوي أو لم يتم دون التقابض فهو: ربا النسيئة . وحرمته مجمع عليهِ من زمن النبي –عليه السلام- إلى هذا الزمن .
    *وإن تمّ التقابض دون التساوي فهو: ربا الفضل.
    ولكن بلغ ابن عمر –مدرسة التشديد- وابن عباس –مدرسة التيسير- (رضي الله عنهم) حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ». فجوَّزوا ربا الفضلِ, فلما بلغهما حديث النبيِّ –عليه السلام- في تحريم ربا الفضل تراجعا عن قولهما, ولكن –فرضاً- أن الصحابيان الجليلان لم يبلغهم الحديثَ البتة وماتا على ذلك, وجاءَ رجلٌ وقال: أنا آخذُ بقولهما وهُمَا من هُمَا !؟
    هذا والله من الخطأِ بكبير, فلا أحد مشرّع بعد النبي ولا أحد معصوم بعد النبي –عليه السلام-. والصحابةُ إنما يؤخذ بأقوالهم لأنهم صاحبوا وأخذوا عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولا معنى هذا أنّ الحقَّ يبلُغهم كلهم, بل قد يخطئوا, فحينها لا يؤخذُ بقول الصحابيِّ ولا نعمةَ عينٍ في مقابل حديث الرسول –عليه السلام- لا طعناً بالصحابي, إنما لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- هو: المصدر الأساسي في تلقّي الأحكام منه .
    فربا الفضل يكون في الجنس الواحد فقط مع التقابض, لذلك الحديث جاء: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» .
    فذهبٌ بفضة مع الزيادة لا مانع لكن يشترط التقابض .
    وقمح بشعير مع الزيادة لا مانع لكن يشترط التقابض . فإن لم يوجدِ التقابض فهو (ربا نسيئة) .
    فربا النسيئة لا يكونُ إلاَّ في الأجناسِ المختلفةِ, وربا الفضلِ في الجنسِ الواحد .
    مسألة : أَيُتوقّفُ الحكم في هذه الأصنافِ الستةِ ومالذي يُلحقُ بهذه الأصنافِ الستة ؟
    قال بعضهم: هو جرمُ يوزن, والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة وابن تيمية قالوا: بالثمنية دونَ خلاف, وأنه يلحق بالذهب والفضة .
    أفتتتِ كل المجامع الفقهية والذي استقرَّ عليه بأنَّ النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام, وذلك في حالةِ البيع, أما القرضُ فلا خلاف في تحريمِ أيِّ زيادةٍ مشروطةٍ في العقدِ, وهو عام في كلِّ شيءٍ .
    قال الإمام مالك في "المدونة": كل شيء أعطيته إلى أجلٍ فردَّ إليكَ مثله وزيادة فهو ربا . انتهى .
    قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": وليسَ له أن يشترطَ الزيادة عليه في جميع الأموالِ باتفاق العلماء. انتهى.
    (شُبْهَةٌ) وأما قول ابن عمر "ماتَ رسول الله ولم يبيّن لنا الربا" فهو إن صحَّ الحديث, فلا يقصدُ بذلك "ربا الديون" الذي جاء به القرآن بلا نزاعٍ, إنما "ربا البيوع" الذي جاءَ به النبي –عليه السلام-, ولا يعني هذا أنَّ النبيَّ –عليه السلام- لم يبيّن, فهذا عمر يقول: وددتُ أني رسول عهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا" لكنَّ الشريعةَ قد اكتملت, ولا مزيدَ أو نقصانَ عليها, ولله الحمد .
    وهذا رابط الدروس: http://www.islamway.net/?iw_s=Schola...cholar_id=1132
    والله أعلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: التَّوصِيةُ! بدُرُوس الشيَّخِ (عَلِي السَّالُوس) (فقه المُعَامِلاَتِ الإِسْلَامِي

    سبحان الله وبحمده.

  3. #3

    افتراضي رد: التَّوصِيةُ! بدُرُوس الشيَّخِ (عَلِي السَّالُوس) (فقه المُعَامِلاَتِ الإِسْلَامِي

    زادك الله علما و نفع بك يا ابا همام ، طائر تحط في كل منتدى لك اثر
    و جزى الله شيخنا والدك الحبيب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: التَّوصِيةُ! بدُرُوس الشيَّخِ (عَلِي السَّالُوس) (فقه المُعَامِلاَتِ الإِسْلَامِي

    حياك الله أخي الفاضل (عبد الرحمن) .

    زجزيت خيرًا على استفتاحك المنتدى بي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •