5/ طريق محمد بن سيرين ورواه عنه جماعة
1/ أيوب السختياني ورواه عنه جماعة
1/ سفيان بن عيينة
أخرجه الشافعي في المسند[1] (469)
وأخرجه أحمد في المسند (7380)
وأخرجه الحميدي في المسند (1059)
وأخرجه مسلم في الصحيح (3827) ثنا ابن أبي عمر
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (565) ثنا ابن المقرئ
وأخرجه الطوسي في المستخرج (1158) ثنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله المصري سبعتهم قالوا ثنا سفيان ثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : « من اشترى مصراة فهو بالخيار [ثلاثا] إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء »
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى (10719) وفي معرفة السنن (11332) والحافظ في تغليق التعليق (3/ 250) ومن طريق أحمد أخرجه الحافظ في تغليق التعليق (3/ 250) ومن طريق ابن أبي عمر أخرجه البيهقي في الصغرى (1925) وفي معرفة السنن (11332) والحافظ في تغليق التعليق (3/ 250) والزيادة النسائي والطوسي والحافظ في التغليق ورواية أبي عوانة عن الحميدي ورواية عن ابن أبي عمر للبيهقي
تنبيه : وقع في رواية أحمد طبعة الرسالة ذكر معمر بين سفيان وأيوب وهو خطأ وقد ورد على الصواب في طبعة المكنز (3/ 1132) وطبعة المكتب الإسلامي (2/248) وإطراف المسند (3/ 1132) (8/ 34) وتغليق التعليق (3/ 250)
2/ عبد الوهاب بن عبد المجيد
أخرجه مسلم في الصحيح (3828) ثناه ابن أبي عمر ثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال : من اشترى من الغنم فهو بالخيار.
3/ معمر بن راشد
أخرجه أحمد في المسند (7698) وإسحاق في المسند (472)
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (4955) ثنا الجرجاني
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (4955) والنيسابوري في زياداته (262) قالا ثنا محمد بن يحيى
وأخرجه البزار في المسند (9863) ثنا سلمة بن شبيب والحسين بن مهدي ستتهم قالوا ثنا عبد الرزاق المصنف (14858) نا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر »
4/ إسماعيل بن علية
أخرجه أبو يعلى في المسند (6065) ثنا عمرو الناقد ثنا ابن علية ثنا أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لاسمراء »
أقول : قوله " قال هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم " كأنه يشير إلى أن أيوب وقف الحديث ولم أقف على رواية إسماعيل عند غير أبي يعلى فأتبين ذلك وعلى كل رفع الحديث عن أيوب صحيح فهو قول الجماعة عنه
5/ حماد بن سلمة
أخرجه أبو داود في السنن (3444) ثنا موسى بن إسماعيل
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2400) ثنا أبو مسلم نا أبو عمر
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5543) ثنا فهد ثنا حجاج
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5552) ثنا نصر بن مرزوق نا أسد
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (4958) ثنا الصغاني ثنا عبد الأعلى
وأخرجه البزار في المسند (9872) ثنا محمد بن عبد الرحيم[1] أبو يحيى صاعقة ثنا يحيى بن إسحاق
وأخرجه الدارقطني في السنن (3070) ثنا أبو القاسم بن منيع نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر سبعتهم قالوا ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء
ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 534) وفي التمهيد (18/ 213) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (11338) ومن طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله أخرجه الحافظ في التغليق (3/ 251)ومن طريق عبد الواحد أخرجه البيهقي في الكبرى (10721)
تنبيه : حماد بن سلمة قرن في أكثر هذه الروايات بين أيوب وهشام وحبيب فتنبه
[1]في الكتاب حدثنا أبو يحيى صاعقة ! وهو هو
[1] وفي السنن المأثورة (263) وفي اختلاف الحديث (8/665)