الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد :
فقد بلغني أن بعض القساوسة المنتمين للكنيسة القبطية أن ألقى خطاباً في أحد الأماكن السياحية في مصر الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً
ومفاد هذا الخطاب أنه لا طلاق عندهم وأن الطلاق زنا !!!
فظهر أن أفقه هذا الرجل بدينه وأبين له أنه يلزم بأن يحكم على شرائع الأنبياء السابقين بأنها تبيح الزنا
جاء في سفر التثنية الإصحاح 24 الفقرات من 1إلى 4
(( إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ،
وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ،
فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً،
لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ. لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ. فَلاَ تَجْلِبْ خَطِيَّةً عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا))
قلت انظر كيف جعل علة الطلاق الصحيح وجود العيب في الزوجة وهذا يطابق الشريعة الإسلامية
وفي التثنية 22الفقرات 28 و29 (( إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا.
يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.))
مفهوم هذا أن النكاح سليم المقدمة الطلاق فيه جائز
ولماذا لا يعمل النصارى بهذه التشريعات ؟
فإن قيل هي منسوخة
قلنا هي حجة على منكري النسخ مع المطالبة بهذا الناسخ
وحتى لو ثبت النسخ فيلزم هذا الجاهل بأن يحكم على ربه أنه أباح الزنا بلا ضرورة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم