اخي الكريم تقول لأن هذا يترتب عليه خلاف فقهي قوي وهو هل لمس المرأة بلا شهوة ناقض للوضوء أم لا ؟؟
قلت الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً وبالذات مع غير الشهوة الااذا امذى. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وذلك لان الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء ، ولا يوجد هذا الدليل هنا ، وأما الآية فالمراد بها الجماع ، وليس مطلق الملامسة روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : اختلفت أنا و عطاء و عبيد بن عمير في قوله : أو لامستم النساء ، فقال عبيد بن عمير : هو الجماع. وقلت أنا وعطاء : هو اللمس . قال : فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال : غلب فريق الموالي ، وأصابت العرب ، هو الجماع ، ولكن الله يعف ويكني .
.ويشهد لقول ابن عباس رضي الله عنه واته ليس مجرد اللمس النصوص الاتية
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه البخاري (382) وفي رواية للنسائي (166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في سنن النسائي .
2- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِك َ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (169) .
وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .
وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث جواباً ضعيفاً ، فقالوا : لعله كان من فوق حائل !!
قال الشوكاني : وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر .
3- وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو داود (179) وصححه ابن جرير وابن عبد البر والزيلعي ، والألباني في صحيح أبي داود .
وضعفه كثيرون : منهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي والنووي .
فإن صح هذا الحديث فهو ظاهر جداً في الدلالة على هذا القول ، وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث الصحيحة السابقة ، مع التمسك بالأصل وهو صحة الطهارة ، وعدم الدليل على نقض الوضوء بمس المرأة