إذا مات المستأجر فما الحكم؟
سألني سائل كريم:
إذا استأجر دكانا لمدة معلومة بأجرة معلومة، فمات المستأجر، وله ورثة؛ فما الحكم؟
والجواب:
أقول وبالله التوفيق: [(لا تبطل الإجارة) سواء كانت واردةً على العين، أم على الذمة؛ (بموت أحد المتعاقدين) ولا بموتهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقدٌ لازم، فلا تنفسخ بالموت؛ كالبيع، ويخلف المستأجرَ وارثُه في استيفاء المنفعة..]. الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى (2/ 17)
[قال الإمام =البغوي=: ومن استأجر شيئا فمات أحدهما؛ لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر، وإن مات المستأجر، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل، وبه قال ابن سيرين، والحسن، والحكم، وإياس بن معاوية، قال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، وكان ذلك على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة]. شرح السنة -للإمام البغوى - (8/ 265).
أما [انقضاء الإيجار بموت المستأجر =فقال الزحيلي=:
ورد النص على انتهاء عقد الإيجار بالموت في المادة (568) مدني ومابعدها:
«1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2 - ومع ذلك إذا مات المستأجرجاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة (531)، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر» .
ونص المادة (569) هو: «إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد» .
دل النص على أنه لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر عملاً بما قرره جمهور فقهاء الإسلام غير الحنفية، واستثنى النص حالتين ينقضي بهما الإيجار بموت المستأجر وهما:
1 - حالة صيرورة أعباء العقد أثقل من أن تتحملها موارد ورثة المستأجر، أو أن الإيجار أصبح يجاوز حدود حاجتهم.
2 - إذا كان الإيجار قد عقد بسبب حرفة المستأجر كعيادة طبيب أو صيدلية]. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4 / 733، 734).