(26)التَّوفيقُ بين النُّصوصِِ المُتَعَارِضَةِ في السَّائِب بن حُبَيْش الكَلاعي الحِمْصِي من خلال (تهذيب التهذيب) د س
السَّائِب بن حُبَيْش الكَلاعي الحِمْصِي
#روى عن مَعْدَان بن أبي طلحة وأبي الشماخ
#وعنه زائدة وحفص بن عمر بن رواحة الحلبي
قلت:كان زائدة بن قدامة ممن يتحرَّى في الرجال،قال الإمام الحاكم بعد تخريجه حديثا للسائب من رواية زائدة عنه:( هَذَا حَدِيثٌ صَدُوقٌ رُوَاتُهُ، شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرُوَاتِهِ إِلَّا السَّائِبَ بْنَ حُبَيْشٍ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ زَائِدَةَ أَنَّهُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ)([1])
مذهب الإمام أحمد
قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: أثقة هو؟؟ قال: لا أدري
مذهب العجلي
ثقة .
مذهب الدارقطني
صالح الحديث من أهل الشام،لا أعلم حدَّث عنه غيرُ زائدة .
قلت:علَّق الإمام ابنُ الملقِّنِ على قول الدارقطني(لا أعلم حدَّث عنه غيرُ زائدة) بقوله:( قد حدَّث عَنهُ أَيْضا حَفْص بن رَوَاحَة الْأنْصَارِيّ الْحلَبِي)([2])
مذهب ابن حبان
1- وذكره ابن حبان في الثقات .
2- (ز)صحَّح له في صحيحه .
(ز)مذهب ابن خزيمة
أخرج له في صحيحه([3])
(ز)مذهب ابن خلفون
ذكره في الثقات([4])
مذهب الذهبي
صدوق([5])
#وقال الآجري عن أبي داود: وَهِمَ عبد الرحمن-بن مهدي- في اسمه فقال :حَدَّثَنَا زائدة عَنْ حنش .
#له في أبي داود والنسائي حديث واحد في صلاة الجماعة.
مذهب الحافظ
(مقبول من السادسة، د س)([6])
الخلاصة
هو أنَّ السائب صدوقٌ كما قال الإمام الذهبي، ليس للسائب في الستة إلا حديثٌ واحدٌ وهو وما أخرجه أبو داود(1/150) والنسائي(2/106) وغيرهما عن زَائِدَةُ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» ، قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ،وهذا الحديث صحيح،وقد صحَّحه جمعٌ من الحفاظ([7])،والله أعلم.
[1] المستدرك(1/330)
[2] البدر المنير(4/388)
[3] الصحيح(2/371)
[4] انظر إكمال تهذيب الكمال(5/198)
[5] الكاشف(1/424)
[6] التقريب(1/228)
[7] انظر البدر المنير(4/386)