تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء من كلام العلامة ابن القيم
    وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق و العقيقة
    كما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرىء مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزىء كل عضو منه عضوا منه وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزىء كل عضو منهما عضوا منه
    وفي مسند الامام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزىء بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها رواه أبو داود في السنن
    فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    جزاكم الله خيرا
    ليتك - أخي الفاضل - لم تكتب العنوان بصيغة السؤال ، فقد دخلت للإطلاع على السؤال

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تقول أخي الفاضل ليتك لم تكتب العنوان بصيغة السؤال
    اقول الهدف من هذا الاسلوب عموم الفائدة للعامة والخاصة
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    تبين لنا في قضية الميراث ان كلام الامام ابن القيم رحمه الله ليس مطلقا بل هو في حالة واحدة وهناك حالات اخرى غيرها
    وتفصيل تلك الحالات فيما يلى :
    أولاً : الحالات التى ترث المرأة نصف الرجل :
    1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .
    2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .
    3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
    4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
    ثانياً : الحالات التى ترث المرأة مثل الرجل :
    1- الأب والأم فى حالة وجود الإبن .
    2- الأخ والأخت لأم .
    3- أخوات مع الإخوة و الأخوات لأم .
    4- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال (الزوج ، و الإبن ، والأب) ن ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
    ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :
    1- الزوج مع ابنته الوحيدة .
    2- الزوج مع ابنتيه .
    3- البنت مع أعمامها
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    173

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    جزاك الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    ،تبين لنا في قضية الشهادة ان كلام الامام ابن القيم رحمه الله ليس مطلقا بل هو في حالة واحدة وهناك حالات اخرى غيرها
    اولا :في شهادات اللعان بين الأزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته، فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع، وذلك مقرر في قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ` وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ` وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ` وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ))(النور: 6-9).
    ثانياً:
    أن شهادة المرأة تقبل أحيانا لوحدها في مثل القضايا النسائية كالبكارة والرضاع والولادة وعيوب تحت الثياب ونحوها لأنها أضبط من الرجل في ذلك .

    قال ابن قدامة - رحمه الله - : (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء المفردات في الجملة ، قال القاضي : والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء : الولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة )
    عن عُقْبَة بن الْحَارِثِ : ((أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ r فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا))
    قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني : ( وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة ، وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع ، وقال الأوزاعي فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع،وقال الشعبي : كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    [quote]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    تبين لنا في قضية الميراث ان كلام الامام ابن القيم رحمه الله ليس مطلقا بل هو في حالة واحدة وهناك حالات اخرى غيرها
    وتفصيل تلك الحالات فيما يلى :
    أولاً : الحالات التى ترث المرأة نصف الرجل :
    1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .
    2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .
    قولك رعاك الله ( ولا زوج أو زوجة ) فيه نظر فإذا وُجد أحد الزوجين مع الوالدين فالأم تأخذ نصف الأب وهي مسألة العمريتين المشهورة
    والله أعلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    أحسنت يا أبا محمد على هذا البيان كنت سأعلق به ولعلك نسيت الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل
    - لو ماتت امرأة وتركت "زوجا. أبا. أما. بنتا. بنت. ابن" وتركت تركة قدرها 195 فدانا مثلا. فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانا. في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفرا. لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي. وهذا التقسيم علي خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946 وهو بخلاف المذاهب ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة وكيف أنها أعطت المرأة ولم تعط نظيرها من الرجال.

    2- لو تركت امرأة "زوجا. أختا شقيقة. أختا لأب" وكانت التركة 84 فدانا مثلا فإن الأخت لأب سترث السدس. وهو ما يساوي 12 فدانا. في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث. لأن النصف للزوج. والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.

    3- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد. وبالاطلاع علي قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح "أي الوارث" هو الذي لا تدخل في نسبته إلي الميت أم مثل: أبي الأب أو أبي الأب وإن علا. أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد "أي غير وارث" علي خلاف في اللفظ لدي الفقهاء. أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلي الميت جد غير صحيح أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلي الميت أب بين أمين. وعليه تكون أم أبي الأم جدة فاسدة. لكن أم الأم. وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.

    4- لو مات شخص وترك "أبا أم. وأم أم" في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها. حيث تأخذ السدس فرضا والباقي ردا. وأبو الأم لا شيء له. لأنه جد غير وارث.

    5

    - كذلك ولو مات شخص وترك "أبا أم أم وأم أم أم"تأخذ أم أم الأم التركة كلها فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا عليها ولا شيء لأبي أم الأم لأنه جد غير وارث.

    والله تعالي أعلم
    المصدر: مجلة" عقيدتي

    ،تقول:

    تبين لنا في قضية الشهادة ان كلام الامام ابن القيم رحمه الله ليس مطلقا بل هو في حالة واحدة وهناك حالات اخرى غيرها
    اولا :في شهادات اللعان بين الأزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته، فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع، وذلك مقرر في قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ` وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ` وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ` وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ))(النور: 6-9).
    ثانياً:
    أن شهادة المرأة تقبل أحيانا لوحدها في مثل القضايا النسائية كالبكارة والرضاع والولادة وعيوب تحت الثياب ونحوها لأنها أضبط من الرجل في ذلك .

    قال ابن قدامة - رحمه الله - : (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء المفردات في الجملة ، قال القاضي : والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء : الولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة )
    عن عُقْبَة بن الْحَارِثِ : ((أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ r فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا))
    قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني : ( وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة ، وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع ، وقال الأوزاعي فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع،وقال الشعبي : كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع
    وأتساءل لماذا هي ناقصة عقل ودين إذن؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    تسألين عن صحة الحديث الوارد ام معناه ؟؟؟؟؟
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    افتراضي رد: المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟

    سؤال يتردد في ذهني كثيرا : "...قال: أما نُقصانُ العقل فشهادة امرأتين تعْدِلُ شهادةَ رَجُل، فهذا نقصان العقل، وتَمكثُ الليالي ما تُصلي، وتُفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين..."
    فإذا كانت الشهادة ليست على إطلاقها فلماذا هي ناقصة عقل ؟

    وموضوع ليس متعلقا زاد من رغبتي في الإجابة

    هو وجود ملايين النساء ممن لا يحضن لم يفطرن أبدا ولم يتركن صلاة أبدا

    فهل يشملهن هذا الحديث ؟



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •