تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مسألة في الوكالة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    58

    افتراضي مسألة في الوكالة

    السلام عليكم ورحمة الله
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
    السؤال الأول من الفتوى رقم (13520)
    س1: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
    ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    قولهم : ( إلا بإذن الموكل ) هل يكفي في ذلك الإذن العرفي ؟
    باعتبار القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في [ القواعد النورانية ] و كذا تلميذه ابن القيم في [ اعلام الموقعين ] أن : الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللّفظي ؟

    أرجو المشاركة وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: مسألة في الوكالة

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •