روى البيهقي في سننه الكبرى: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع "
قال ابن التركماني: هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن أنس ولفظه: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم "
ثم إن لفظ الحديث كما أورده البيهقي يقتضي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع وليس الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذي أورده الترمذي

أرجوا التعلق على كلام ابن التركماني - رحمه الله - ؟