السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في المذهب المالكي قول: أن الماشية إذا كانت أقل من النصاب، ثم قبل الحول بليلة مثلا نمت حتى بلغة النصاب او جاوزته، تخرج منها الزكاة دون أن يستقبل بها حول.
و استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه الذي فيه: أنه كان يعتد بالسخلة في يد الراعي.
فما وجه العلاقة بين الأثر و قولهم. حيث أن الإعتداد لا يمنع الاستقبال.
وإذا قلنا أنه يُزكي، فما قيمة اشتراط حولان الحول على النصاب، و هنا لم يحل الحول على نصاب، بل الساعة بلغة الماشية النصاب.
و كذا ألحقوا بها زكاة العين من الذهب و الفضة.
أفيدونا بارك الله فيكم