قال الترمذي رحمه الله تعالى:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ لَا تُجْزِئُ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ مَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
فقد وجدت من اهل العلم من ينقل عن الترمذي انه قال اجمع اهل العلم على ان حج الصبي والعبد لا يجزئان كما فعل صاحب منار السبيل وصاحب فقه السنة رحمهما الله.
ولما رجعت الى كلام الامام الترمذي رحمه الله تعالى وخصوصا لما قرات كلام ابن حزم رحمه الله تعالى الذي نقل عن بعض السلف انه يرون ان حج العبد يجزئ عن حجة الاسلام اذا كان باذن سيده وجدت انه رحمه الله نقل الاجماع في الصبي ثم الحق العبد في حكم الصبي وليس انه نقل الاجماع ايضا على ان العبد لا يجزئ حجه بالاجماع ويقوي هذا الوجه قوله رحمه الله تعالى لما قال وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق مما يدل انه لم يدعي الاجماع في العبد كما نقله في الصبي فهل للاخوة الكرام رايا غير هذا الراي واريد نقاشا علميا في مسالة العبد اذا حج هل يجزئ حجه ام لا؟ نريد نقاشا بعيد عن التعصب وخصوصا ان المسالة تساهل فيها كثير من الفقهاء وحكموا على ان حجه لا يجزئ مع عدم وجود حديث صحيح صريح في ذلك والله اعلم.