تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 46 من 46

الموضوع: (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر

    الأخ الحبيب علي الفضلي
    لعلك أخي الحبيب تأذن لي أن آخذ بإشارتك هذه المرة
    وأترك الرد على مشاركتك الأخيرة (ابتسامة)
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر

    وأحببت أن أختم أمري في هذا الموضوع بالاعتذرا لأخي بن عبدالغني فيما ظن أنني قد أسأت إليه فيه، وفيما أدخلته عليه من كدر غير مقصود، وبالله تعالى التوفيق
    وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
    وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    ليبيا حرسها الله بالسنة
    المشاركات
    144

    افتراضي رد: (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله في جميع الإخوة على النقاش العلمي الرائع
    وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

  4. #44

    افتراضي رد: (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر

    الأخوة الكرام
    أين ذكر البخاري رضى الله عنه جواز إخراج القيمة نقداً تصريحاً ؟

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع

    السؤال:

    أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع ، فهل تجزئ ؟ فإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل ؟

    الجواب:

    الحمد لله
    أولاً :
    اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال :
    القول الأول : أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) .
    وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
    وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (14/216) .
    القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر "الأم" (2/75) ، "المجموع" (6/87) ، "بدائع الصنائع" (2/74)
    قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول .
    القول الثالث : يجوز من بداية الحول ، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية ، قالوا : لأنها زكاة ، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا .
    والراجح هو القول الأول .
    قال ابن قدامة في "المغني" (2/676) :
    " سبب وجوبها الفطر ، بدليل إضافتها إليه ، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص ، فلم يجز تقديمها قبل الوقت " انتهى .
    وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180) :
    أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟
    فأجاب :
    " نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه .
    فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى .
    ثانياً :
    يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد .
    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
    10526
    ) .
    فالحاصل أن إخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ ، فعليك إعادة إخراجها ، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد أديت ما عليك حينئذ ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/81164
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بحث نافع
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •