السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [كيف اعرب الفعل المضارع عند سقوط الفاء اذا كان واقعا بعد طلب محض اطلب باسم الفعل[
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [كيف اعرب الفعل المضارع عند سقوط الفاء اذا كان واقعا بعد طلب محض اطلب باسم الفعل[
لم أفهم ما تعنيه بالضبط.. لكن إن كنت تقصد مثل قولنا (اطلب تجد) فالفعل (تجد) مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب
بارك الله فيكم.
لعلَّ الأختَ السائلةَ-وفقها الله-تقصد الطلب بصيغة اسم الفعل، ولعلها عرفتْ من قبل أنّ النصبَ بعد الفاء المسبوقة باسم فعلِ أمرٍ = غير جائز على ما صححه بعضهم، ومن هنا كان سؤالها، هل يجوز الجزم بعد اسم فعل الأمر إذا سقطت هذه الفاء، وقصد الجزاء كما في غيره من الطلب؟
والجواب أنّ ذلك جائزٌ، فتقول: صهْ أحدثْك، ونزالِ أكرمْك، ونحو ذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله:
والأمرُ إن كان بغيرِ افعلْ فلا * تنصبْ جوابَهُ وجزمَهُ اقبَلا
فيدخل فيه بالإضافة إلى اسمِ الفعل الطلبُ بالمصدرِ نحو (ضربًا زيدًا يتأدبْ)، والطلبُ بلفظ الخبرِ كقولك: (حسبُك الحديثُ يَنَمِ الناسُ).
والله أعلم.
=شيخ المحققين;472002]لم أفهم ما تعنيه بالضبط.. لكن إن كنت تقصد مثل قولنا (اطلب تجد) فالفعل (تجد) مجزوم لأنه وا قع في جواب الطلب الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اريد ان اعرف ما الحكم الجائز في الفعل المضارع عند سقوط الفاء اذا كان واقعا في سياق الطلب المحض غير جواز الجزم ولماذا مثل [ زرني ازرك ]ماهي الاوجه الجائزة في ازرك ولكل من تفضل بالاجابة وافر الشكر
[ ... ولعلها عرفتْ من قبل أنّ النصبَ بعد الفاء المسبوقة باسم فعلِ أمرٍ = غير جائز على ما صححه بعضهم، ومن هنا كان سؤالها، هل يجوز الجزم بعد اسم فعل الأمر إذا سقطت هذه الفاء، وقصد الجزاء كما في غيره من الطلب؟
والجواب أنّ ذلك جائزٌ ]
أعتقد أن السائلة تريد : ما حكم المضارع الواقع بعد اسم فعل أمر إذا سقطت الفاء ، وقصد الجزاء ؟
لماذا أقول هذا ؟
لأن الفعل المضارع الواقع بعد طلب إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء يجب جزمه .
إذن هناك حالة واحدة فقط عند قصد الجزاء ( عند قصد الجزاء عند قصد الجزاء ... ) ، مثاله :
قول الشاعر ( من الوافر ) :
وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي
قال ابن عقيل رحمه الله : " قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولًا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء ، وقد صرح بذلك هنا ، فقال : متى كان الأمر بغير صيغة (افعل) ونحوها فلا ينتصب جوابه ، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته ،كقولك : صه أحسن إليك ،وحسبك الحديث ينم الناس " ( 4 / 19 )
قال ابن مالك :
وبعد غير النفي جزمًا اعتمد ... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد
أما إذا لم يقصد الجزاء فهناك حكم واحد أيضًا هو وجوب الرفع ، سواء كان بعد طلب بفعل أم طلب بغيره .
ومن شواهده :
قوله تعالى : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ) فالقصد هنا الوصف .
وقوله : ( ذرهم في خوضهم يلعبون ) فالجملة ( يلعبون ) في محل نصب حال ، وكذلك جملة ( تستكثر ) في قوله تعالى : (ولا تمنن تستكثر) .
ولا يعنيني بعد ذلك قول من قال : يجوز الجزم !!!
فالسؤال : هل تجوز حالة أخرى باتفاق النحاة ؟
هي حالة واحدة فقط عند قصد الشرط ، والحالة الواحدة لا يقال معها : يجوز ، لأن استعمال هذا اللفظ يوهم بجواز استعمال حالة أخرى .
والله أعلم
بارك الله فيك.لأن الفعل المضارع الواقع بعد طلب إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء يجب جزمه.
هذا استدراك حسنٌ على ما زعمَتُه من الحكم بالجواز مع قصد الجزاء، وهو ما لا أعلمُ أحدًا يقول به، وأنا أردتُّ أن ذلك جائزٌ من قبل قصد الجزاء، أي: أن الجزم محتمِلٌ على حدّ قول ابن هشامٍ في أوضحه: (ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما-أي: بعد اسم الفعل والخبر المثبت الطلبي-إذا سقطت الفاء)اهـ
فالحكم بالجواز صحيح بالنظر إلى ما قبل القصد، وتنبيهك-حفظك الله-في محله، فجزاك الله خيرًا، ولا حرمك الأجر!
وأقول: إنّ الحكم ليس واحدًا في مثلِ هذا، بل يجوز-مع عدم قصد الجزاء-أن يجزم الفعل أيضًا، فليس قصد الجزاءِ شرطًا للجزم البتةَ، فمن ذلك قوله تعالى: فذرْهم يخوضوا ويلعبوا ، وقوله: ذرهم يأكلو ويتمتعوا ، وكقولك: مرْهُ يحفِرِ البئرَ.أما إذا لم يقصد الجزاء فهناك حكم واحد أيضًا هو وجوب الرفع ، سواء كان بعد طلب بفعل أم طلب بغيره .
وأما الرفع، فيكون على أحد ثلاثة أوجهٍ حسب ما يقتضيه السياق، إما على القطع وابتداء الكلام، وإما على الحال من المعرفة، وإما على الصفة من النكرة.
والله أعلم.