وقع نقاش مع أحد الأخوة حول لبس السراويل
وقلت له :الأصل جوازها إذا لم تحجم العورة وكانت فضفاضة واستدللت أن النبي نهى عن لبس السراويل في الحج فدل على جوازه في غيره
فقال: استدلالك عليل ولا يلزم منه الجواز بل النص ورد بخلافه فقد نهى النبي عن لبسه.
أفيدونا بالحكم الصحيح في المسألة
جزاكم الله خيرا