تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    متابعة لشرح المناسك ، نتابع من أول الطهارة ، وهو المقدمة وأول الطهارة :
    أسئلة على المقدمة وأول الطهارة من زاد المستقنع
    1) من قول المؤلف " بسم الله .. " ص5 إلى قوله " حمدا لا ينفد " ص13 :
    1- من مؤلف كتاب زاد المستقنع ؟
    2- لماذا نتدارس مثل هذا الكتاب الفقهي وهو عار عن الدليل ؟
    3- ما الدليل على مشروعية الابتداء بالبسملة ؟

    الجواب :
    ج1- شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ، ت 960هـ .
    ج2- لأنه أسهل ترتيباً من التلقي عن طريق الكتب التي جمع فيها مؤلفوها الأحاديث النبوية المشتملة على المسائل الشرعية ، ولأنه أبعد عن تشتت ذهن الطالب .
    ج3- الدليل كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم فإنه كتب فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ) متفق عليه .

    2) من قوله " أفضل ما ينغي أن يحمد " ص16 إلى قوله " فهذا مختصر " ص25 :
    4- ما معنى آل محمد ؟
    5- عرّف الفقه اصطلاحا .
    6- من هو الصحابي ؟

    الجواب :
    ج4- و آل النبي e لهم إطلاقان : إطلاق خاص و إطلاق عام ، أما الإطلاق الخاص : فهم قرابته وزوجاته و بناته ، وأما الإطلاق العام : فهم أتباعه عامة . ويدخل فيهما الشخص نفسه . وآله هنا هم قرابته وزوجاته وذريته للعطف ، لأنه عطف الصحابة عليهم .
    ج5- الفقه : معرفة الأحكام الشرعية التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية .
    ج6- الصحابي هو من لقي النبي e مؤمناً به ومات على ذلك .

    3) من قوله " من مقنع الإمام الموفق .. " ص27 إلى قوله " ونعم الوكيل " 32 ( آخر المقدمة ) :
    7- من هو صاحب كتاب المقنع في الفقه الحنبلي ؟
    8- ما الفرق بين الرواية والاحتمال ؟
    9- ما المؤلفات التي ألفها الموفق وجعلها مرتبة في دراسة الفقه ؟

    الجواب :
    ج7- هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ) .
    ج8- الرواية هي : ما قاله الإمام نفسه ، فإذا قيل : " وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان " أي قولان منسوبان إليه نفسه ، أما الاحتمال : فهو ما يصح أن يكون وجهاً في المذهب ، فهو صالح لأن يكون وجهاً من غير أن يجزم بالفتيا به .
    ج9- العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني .

    4) من قوله " كتاب الطهارة وهي .. " ص29 إلى قوله " وهو الباقي على خلقته " ص40 :
    10- عرف الطهارة اصطلاحا .
    11- لماذا قال " وزوال الخبث " ولم يقل " إزالة الخبث " ؟
    12- هل تزول النجاسة الطارئة بغير الماء عند الحنابلة ؟

    الجواب :
    ج10- ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
    ج11- لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة .
    ج12- لا .

    5) من قوله " وإن تغير بغير ممازج ... " ص48 إلى قوله " وإن استعمل في طهارة مستحبة " ص57 :
    13- هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير بسبب الدهن عند الحنابلة ؟ مع ذكر الشاهد من المتن .
    14- هل يجوز إزالة الخبث بالماء الذي خالطه ملح معدني ؟
    15- ما تعريف الماء المستعمل ؟ وهل يجوز الوضوء به ؟

    الجواب :
    ج13- نعم مع الكراهة عند الحنابلة قال رحمه الله : " فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " .
    ج14- لا ؛ لأنه ينتقل إلى ماء طاهر - على المذهب - وليس بطهور .
    ج15- الماء المستعمل وهو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل . إن سقط عن حدث فلا يجوز التطهر به عند الحنابلة والأرجح الجواز ، وإن سقط عن طهارة مستحبة فيجوز مع الكراهة عند الحنابلة ، والأرجح عدم الكراهة .


    6) من قوله " وإن بلغ قلتين ... " ص59 إلى قوله " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت .. " ص68 :
    16- متى ينجس الماء الذي بلغ قلتين كما ذكر صاحب الزاد ؟
    17- ما الدليل على نجاسة الماء الكثير بعذرة الآدمي ؟
    18- ما معنى مصانع طريق مكة ؟

    الجواب :
    ج16- إن خالطه بول آدمي أو عذرته المائعة وتغير بسببه ولم يكن يشق نزحه .
    ج17- قول النبي e : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) وفي لفظ لمسلم ( منه ) .
    ج18- جمع مصنع والمراد بها أحواض المياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق . وهذه صور لمصانع طريق مكة مع أماكن وجودها وفي أحدها شاخص وخلفه رجل قائم إلى منتصف الشاخص مما يدل على كبر هذه الأحواض ، وهذه الصور من ملتقى أهل الحديث وفقهم الله وبارك فيهم ، رفعها أبو أسامة القحطاني جزاه الله خيرا .


    7) من قوله " وإن تغير لونه أو طعمه .. بطبخ .. " ص72 إلى قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم .. " ص 81 :
    19- هل يجوز الاغتسال بالماء الذي تغير لونه بسبب الطبخ عند الحنابلة ؟
    20- هل يجوز الوضوء بالماء القليل الذي سقط من من أعضاء المتوضئ ؟
    21- ما حكم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل ؟

    الجواب :
    ج19- لا يجوز عند الحنابلة والجمهور ؛ لأنه طاهر وليس بطهور ، واختار شيخ الإسلام الجواز .
    ج20- تقدم أنه إن كان عن حدث فلا يجوز ؛ لأنه طاهر وليس بطهور ، واختار شيخ الإسلام الجواز .
    ج21- ماء طاهر وليس بطهور فلا يجوز الوضوء به ، واختار شيخ الإسلام الكراهة فقط .

    8) من قوله " أو كان آخر غسلة زالت .. " ص85 إلى قوله " وإن اشتبهت ثياب طهارة بنجسة .. " ص95 ( آخر أول الطهارة ) :
    22- ما تعريف الماء النجس عند الحنابلة ؟
    23- ما الطرق التي ذكرها المؤلف لإزالة النجاسة عن الماء ؟
    24- ماذا يفعل من شك في نجاسة الماء ؟

    الجواب :
    ج22- ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير ، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
    ج23- أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو يزول تغير النجس الكثير بنفسه أو ينزح منه فيبقي بعده كثير غير متغير .
    ج24- يبني على اليقين ، بأن ينظر إلى أصل الماء ، فإن كان طاهرا ثم شك في النجاسة فهو طاهر ، والعكس .

    والحمد لله رب العالمين .

    انتهى باب المياه ، ويليه باب الآنية إن شاء الله تعالى .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    أكمل بارك الله فيك

  3. #3

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    متابع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    أسئلة على باب الآنية من كتاب الطهارة

    1) من قوله " باب الآنية " ص83 إلى قوله " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " ص91 :
    1- هل يباح استعمال الآنية الثمينة ؟
    2- هل يجوز استخدام آنية الفضة ؟
    3- هل يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟

    الجواب :
    ج1- نعم يباح في قول عامة أهل العلم إلا الذهب والفضة كما سيأتي .
    ج2- لا يجوز استخدام آنية الفضة .
    ج3- لا يجوز استخدامها في غير الأكل والشرب وحكي إجماعا ، خلافا لأهل الظاهر والشوكاني . واختار شيخ الإسلام أن الأصل في الفضة الإباحة ، وهو قوي .

    2) من قوله " فإنه يحرم اتخاذها " ص96 إلى قوله " وتباح آنية الكفار ... " ص101 :
    4- هل يجوز للمرأة استخدام آنية الذهب والفضة قياسا على الحلي ؟
    5- متى يجوز استخدام الفضة في الآنية ؟
    6- هل تباح آنية الكفار ؟

    الجواب :
    ج4- لا يجوز للمرأة استخدام آنية الذهب والفضة ؛ لعموم النهي .
    ج5- إذا كانت الفضة ضبة يسيرة في الإناء لحاجة ، والمراد بالحاجة أن يحتاج إلى التشعيب ولو كان من الحديد والنحاس ونحوه ، أما إذا لم يمكن التشعيب إلا بالفضة فهو ضرورة وليس بحاجة والضرورة تبيح الفضة والذهب أيضا كما قاله شيخ الإسلام .
    ج6- نعم تباح آنية الكفار بشرط التأكد من طهارتها .

    3) من قوله " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " إلى آخر باب الآنية .
    7- هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ؟
    8- هل يطهر جلد الكلب أو الخنزير بالدبغ ؟
    9- هل شعر الميتة نجس أم لا ؟
    10- ما حكم المسك الذي يستخرج من الغزال ؟ هل هو نجس ؟

    الجواب :
    ج7- لا يطهر ، وهو مذهب الحنابلة والمالكية . والصحيح أنه يطهر ، وهو قول الجمهور . والأظهر من قول الجمهور أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة ، أما ما كان نجسا فلا ؛ لأن نجاسته عينية .
    ج8- لا يطهر جلد الكلب والخنزير بالدبغ على الصحيح .
    ج9- شعر الميتة طاهر وهو قول الجمهور ، لكن بشرط أن يكون شعر حيوان طاهر في الحياة ، واختار شيخ الإسلام أن شعر النجس طاهر لأن المستحيل من النجس ليس بنجس.
    ج 10- المسك طاهر باتفاق أهل العلم .

    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب الآنية ، ويليه باب الاستنجاء .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب الاستنجاء
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الاستنجاء
    1) من قول المؤلف " باب الاستنجاء .. " إلى قوله " وارتياده لبوله موضعاً رخواً " :
    1- ما الدليل على قول " بسم الله " عند دخول الخلاء ؟
    2- ما الدليل على تقديم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ؟
    3- ما حكم الاستتار عند قضاء الحاجة ؟

    الجواب :
    ج1- قول النبي e : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا : بسم الله ) رواه الترمذي وقال : غريب ، وصححه الألباني .
    ج2- قياس العكس .
    ج3- استتار البدن مستحب ، أما ستر العورة فهو واجب .

    2) من قوله " ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل " إلى قوله " وكلامه فيه " :
    4- ما حكم نتر البول ثلاثا بعد الانتهاء منه ؟
    5- ما الدليل على استحباب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة؟
    6- ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ؟
    7- ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟

    الجواب :
    ج4- نتر البول أي دفعه من جوفه من الباطن مستحب عند الحنابلة بعد قضاء حاجته من البول . لكن قال شيخ الإسلام : " نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ .... وَهُوَ كَمَا قِيلَ : كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ" . وأما حديث النتر ففيه علتان .
    ج5- ما رواه البيهقي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه وإذا دخل الخلاء غطى رأسه) ، واستنكره البيهقي ، وهو كما قال ، لكن قال: "وروي عن أبي بكر وهو صحيح عنه" .وقد نص على استحبابه الموفق والنووي رحمهما الله.
    ج6- مكروه إلا لحاجة .
    ج7- عند الحنابلة مكروه ، لكن لا دليل على ذلك وهو مخالف للمروءة ، إلا أن يكون الكلام فيه ذكر الله تعالى فيكره.

    3) من قوله " وبوله في شق ونحوه.. " إلى قوله " ولبثه فوق حاجته ":
    8- ما حكم البول في الشق أو الجحر؟
    9- ما حكم مس الفرج باليمين ؟
    10- ما دليل حرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟

    الجواب :
    ج8- مكروه باتفاق أهل العلم .
    ج9- مكروه حال البول وكذا بعده أو قبله على المذهب . والأظهر تقييد الكراهة بحال البول .
    ج10- قول النبي صلى الله عليه و سلم : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) متفق عليه .

    4) من قوله " وبوله في ظل نافع وتحت شجرة " إلى قوله " ويشترط ثلاث مسحات " :
    11- ما حكم قضاء الحاجة تحت ظل نافع أو تحت شجرة مثمرة ؟
    12- هل يجزئ الاستجمار بالحجارة لإزالة الخارج من السبيلين؟
    13- ما شروط الاستجمار بالحجارة؟

    الجواب :
    ج11- حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا اللاعنين ، قالوا: وما اللاعنان، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) .
    ج12- نعم ، جائز بإجماع العلماء .
    ج13- ألا يتعدى الخارج موضع العادة ، وأن يكون الحجر - ونحوه - طاهراً مُنْقِياً غيرَ عظم وروث وطعام ومُحْترَم ، ومُتصلٍ بحيوان - والأظهر عدمه - ، ويُشترط ثلاث مَسَحَاتٍ مُنْقِيةٍ فأكثر ، ولو بحَجر ذي شُعَبٍ .

    5) من قوله " ويسن قطعه على وتر " إلى قوله " ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم " :
    14- ما حكم قطع الاستجمار على وتر ؟
    15- ما الدليل على عدم وجوب الاستنجاء من الريح ؟
    16- هل يصح أن يتوضأ ثم يستنجي ، كأن يتوضأ ثم يخرج من ذكره بول فيزيله بحجر ونحوه دون أن يمس ذكره ثم يصلي ؟

    الجواب :
    ج14- سنة ؛ لحديث (( من استجمر فليوتر )) متفق عليه .
    ج15- قولالنبي صلى الله عليه وسلم : ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ )) متفق عليه . وجه الاستشهاد : أنه ذكر الوضوء ولم يذكر الاستنجاء.
    ج16- لا يصح على المذهب ، والرواية الثانية أنه يصح وهو أظهر . تنبيه مهم : المثال في السؤال خطأ ؛ لأنه إن خرج من ذكره بول فقد فسد وضوؤه بالاتفاق ، والمثال الصحيح أن يقال : رجل بال ثم توضأ ثم استجمر بحجر أو نحوه دون أن يمس ذكره ثم صلى .
    وتركت المثال في السؤال مع أنه خطأ حتى لا أنسى الخطأ الذي وقعتُ فيه .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب الاستنجاء ، ويليه باب السواك وسنن الوضوء .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب السواك وسنن الوضوء
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب السواك وسنن الوضوء
    1) من قول المؤلف " باب السواك .. " إلى قوله " متأكد عند صلاة وانتباه " :
    1- هل يسن السواك بالأصبع ؟
    2- هل السواك بعد الزوال يفطر الصائم ؟
    3- ما الأحوال التي يتأكد فيها السواك ؟

    الجواب :
    ج1- المذهب لا يسن بالأصبع . وعنه : يسن وهو قول أبي حنيفة . وصحح الموفق ـ رحمه الله ـ أنه يحصل له من الفضيلة والسنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء ، وهذا قوي ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم . وقال بعض الحنابلة: إنما يجزئ عنه إن لم يجد عوداً ، وهذا القيد قوي .
    ج2- السواك بعد الزوال لا يفطر الصائم بالاتفاق ، وإنما الخلاف في الكراهية ، والراجح عدم الكراهية .
    ج3- عند الصلاة ، وقراءة القرآن ، والاستيقاظ من النوم ، وتغير الفم ، وعند دخول البيت .

    2) من قوله " ويستاك عرضاً مبتدئاً " إلى قوله " ويكتحل وتراً " :
    4- ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان يستاك عرضاً) ؟
    5- ما الدليل على أن الادهان يكون غِبّا ولا يكون يوميا ؟
    6- ما حكم الاكتحال للرجل ؟

    الجواب :
    ج4- ضعيف ، وضعفه النووي وابن الصلاح والضياء .
    ج5- الدليل أن النبي ـ e ـ: (نهى عن الترجل إلا غِباً) رواه الخمسة إلا ابن ماجه بإسناد صحيح ، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن . قال في النهاية : " [ زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً ] الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل : أنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوما ثم تَعُودَ فَنقَله إلى الزِّيارة " .
    ج6- يسن بالإثمد ، أما بغيره فهو محل توقف لأنه زينة .

    3) من قوله " وتجب التسمية في الوضوء.. " إلى قوله " ويكره القَزَع ":
    7- ما حكم التسمية في الوضوء ؟
    8- ما حكم الختان ؟
    9- ما حكم القزَع ؟

    الجواب :
    ج7- التسمية واجبة مع الذُّكر - أي التذكر - عند الحنابلة . والراجح أنها سنة وهو قول الجمهور .
    ج8- الختان واجب على الرجال والنساء ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية . والأصح أنه واجب على الرجال دون النساء .
    ج9- القزع مكروه عند الجمهور ، وظواهر الأدلة على التحريم خاصة إذا كان فيه تشبه بالكفار .

    4) من قوله " ومن سنن الوضوء السواك " إلى قوله " والغسلة الثانية والثالثة " ( آخر الباب ) :
    10- متى يستحب السواك في الوضوء ، قبله أم بعده ؟
    11- ما حكم غسل اليدين من نوم الليل ؟ وهل يشترط له نية مستقلة أم تكفي نية الوضوء ؟
    12- هل يستحب أخذ ماء جديد لمسح أذنيه ؟

    الجواب :
    ج10- صرح بعض الحنابلة ـ كما في كشاف القناع ـ أن المستحب أن يكون ذلك مع المضمضة . ولو قيل: إنه يستاك قبل الوضوء لكان قوياً ؛ لحديث:(كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك ) ، والأمر واسع .
    ج11- يجب غسل اليدين من نول ليل ناقض . وهو طهارة مفردة لابد لها من نية مستقلة على المذهب ، وقيل : تكفي نية الوضوء أو الغسل وهو أظهر .
    ج12- عند الحنابلة يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه لرأسه ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب السواك وسنن الوضوء ، ويليه باب فروض الوضوء وصفته .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب فروض الوضوء وصفته

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب فروض الوضوء وصفته
    1) من قول المؤلف " باب فروض الوضوء.. " إلى قوله " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " :
    1- ما الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء ؟
    2- ما حكم مسح الأذنين في الوضوء. مع الدليل ؟
    3- ما حكم الموالاة في الوضوء ؟ وهل تسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه .

    الجواب :
    ج1- ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ e ـ قال: ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينـتـثر ) وقال: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور .
    ج2-مسح الأذنين فرض في الوضوء لقول النبي e : ( الأذنان من الرأس ). وهو المذهب . والجمهور أنه سنة .
    ج3- الموالاة فرضا في الوضوء ؛ لأن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي r فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى. رواه مسلم . وهو المذهب ، خلافا للحنفية والشافعية . ولا تسقط بالنسيان أو الجهل والإكراه .

    2) من قوله " النية شرط لطهارة الأحداث " إلى قوله " وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها " :
    4- ما حكم الجهر بالنية ؟
    5- رجل توضأ بنية مس المصحف فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ؟ وآخر توضأ بنية رفع الغضب أو النوم فهل يرتفع حدثه وتصح صلاته بهذا الوضوء ؟
    6- هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة بأن ينوي غسل الجمعة فقط فهل يرتفع حدثه من الجنابة ؟

    الجواب :
    ج4- الجهر بالنية قد اتفق بالعلماء على بدعيته .
    ج5- من توضأ بنية مس المصحف ارتفع حدثه فيجوز له أن يصلي . ومن توضأ بنية رفع الغضب أو بنية النوم ارتفع حدثه أيضا وتصح صلاته وهو المذهب خلافا للشافعية والمالكية ؛ لأن مقصوده تحصيل المستحب وهو لا يحصل بدون رفع الحدث ، فكانت نيته متضمنة له .
    ج6- نعم على المذهب . والراجح أنها لا تُجزئ ، كالوضوء المسنون ، إلاَّ أن يكون ناسياً جنابته - كما تقدم في تجديد الوضوء - فُيجزئ.

    3) من قوله " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.. " إلى قوله " ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين ":
    7- رَجل غسل كفيه ووجهه للتبرد ثم نوى رفع الحدث وأكمل الوضوء فهل يرتفع حدثه ؟
    8- عدد خمسا من شروط الوضوء ؟
    9- ما حكم مسح الشعر المسترسل واللحية المسترسلة ؟

    الجواب :
    ج7- لا يرتفع حدثه ؛ لأنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الوضوء وهو التسمية .
    ج8- العقل والتمييز والإسلام وطهورية الماء ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشَرة ،ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
    ج9- لا يجب مسح الشعر المسترسل ، ويجب غسل اللحية المسترسلة .

    4) من قوله " مرة واحدة " إلى قوله " وتنشيف أعضائه " ( آخر الباب ) :
    10- كم مرة يمسح رأسه في الوضوء ؟
    11- كيف يتوضأ الأقطع الذي قطع من المفصل ؟
    12- هل يصح الوضوء من الغير ، كأن يوضأ أباه أو أخاه أو صديقه ؟

    الجواب :
    ج10- مرة واحدة وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية ، أما الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا فشاذ .
    ج11- يغسل رأس المفصل ؛ فإن قطعت يده من المرفق فإنه يغسل رأس العضد فقط .
    ج12- يصح لكنه خلاف الأولى ولابد من النية .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب فروض الوضوء وصفته ، ويليه باب مسح الخفين .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب مسح الخفين

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب مسح الخفين
    1) من قول المؤلف " باب مسح الخفين.. " إلى قوله " من حدث بعد لبس " :
    1- ما معنى المسح ؟
    2- ما حكم من أنكر مسح الخفين ؟
    3- كم مدة المسح على الخفين ؟

    الجواب :
    ج1- إمرار اليد على المحل . والمراد به هنا : إمرار اليد بالماء مبتلة على الخفين من غير إسالة للماء.
    ج2- مبتدع ؛ لأن الأحاديث فيه متواترة ، ومن أنكر شيئاً مما ثبت بالتواتر فهو مبتدع.
    ج3- الجمهور على أن مدة المسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ، والمالكية قالوا : لا وقت لها . واختارشيخ الإسلام أن المسافر إذا كان يشق عليه خلع الخفين ولبسهما ، كأن يكون بريداً في مصلحة المسلمين وشق عليه لئلا يؤخر الخير على المسلمين ويشق عليه أن ينزل فيخلع الخفين ، فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء . لحديث : عقبة بن عامر الجهني قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة " رواه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

    2) من قوله " على طاهر مباح ساتر للمفروض ..." إلى قوله " وعلى عمامة رجل محنكة " :
    4- هل يجوز المسح على الخفين إذا كان بهما خروقا كثيرة ؟
    5- ما شروط المسح على الجورب عند الحنابلة ؟
    6- ما حكم المسح على العمامة وحدها دون الناصية ؟

    الجواب :
    ج4- نعم يجوز ولو كانت الخروقة واسعة مادام يسمى خفا ، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للجمهور .
    ج5- يشترط في المسح على الجورب ما يشترط للخفين : أن يكون الجورب طاهرالعين، مباحا، ساترا للمفروض، ويثبت بنفسه، وأن يكون صفيقا - أي ثخينا لا يصف البشرة -، وأن يلبسه على طهارة، وألا يتجاوز المسح المدة المقدرة شرعا ، هذا مذهب الحنابلة . والأظهر عدم اشتراط الإباحة ، وكذا الستر للمفروض وأن يكون صفيقا مادام أنه يسمى جوربا، وكذا لا يشترط أن يثبت بنفسه . ويجوز أن يمسح على النعلين إن ثبت فيهما ما ثبت في الخف من مشقة النزع ، ويمسح معهما القدمين أي ظاهر القدمين
    ج6- جائز على المذهب خلافا للجمهور ؛ لقول عمرو بن أمية رضي الله عنه ( رأيت النبي eمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري .

    3) من قوله " وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن " إلى قوله " من مسح في سفر ثم أقام ":
    7- هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟ وما شروط المسح ؟
    8- هل يجوز المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار في الحدث الأكبر ؟ مع الدليل .
    9- ما الحكم إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، هل يتم مسح مسافر أم مقيم ؟

    الجواب :
    ج7- نعم يجوز؛ لأن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. ويشترط للمسح أن يكون الخمار مدارا تحت حلق المرأة .
    ج8- لا يجوز المسح عند الحدث الأكبر كالجنابة والحيض ،وإنما يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال قال : ( كان النبيeيأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم ) رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي .
    ج9- يتم مسح مقيم .

    4) من قوله " أوشك في ابتدائه فمسح مقيم " إلى قوله " ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة " ( آخر الباب ) :
    10- ما الحكم إذا شك في المدة يعني مدة المسح هل ما زالت باقية أم أنها انتهت ؟
    11- ما الحكم إن لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم لبس خفين آخرين ، فهل يجوز له أن يمسح على الخفين الآخرين ؟
    12- ما الفرق بين العمامة والخف والجبيرة في المسح ؟

    الجواب :
    ج10- يبني على الأصل ، والأصل هو الغسل ، فالأصل أن القدمين يغسلان ، والمسح إنما هو رخصة .
    فعلى ذلك : يـبني على الأصل وهو غسل القدمين ، وهذا قد اتفق أهل العلم عليه .
    ج11- المذهب لا يجوز أن يمسح على الفوقاني ، والقول الثاني : يجوز ، وهو أظهر؛ لأنه أدخلهما طاهرتين .
    ج12- العمامة يمسح أكثرها ولا يجب استيعابها ، والخف : يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. وأما الجبيرة فيجب مسح جميعها .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب مسح الخفين ، ويليه باب نواقض الوضوء .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    ابتكار جديد في خدمة الزاد
    فاكمل بارك الله فيك حتى نهاية الكتاب ثم اجعلها في ملف للتحميل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب نواقض الوضوء
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب نواقض الوضوء
    1) من قول المؤلف " باب نواقض الوضوء.. " إلى قوله " وزوال العقل إلا يسير نوم .." :
    1- هل كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء ولو لم يكن معتادا ؟
    2- لو خرج البول من غير السبيلين كما يحدث لبعض المرضى فهل ينتقض الوضوء ؟
    3- هل خروج الدم أو القيئ ينقض الوضوء ؟

    الجواب :
    ج1- نعم ، ولو لم يكن معتادا كالدم والحصاة والدود والشعر ولو أدخل في فرجه زيتا - دون أن يمس الفرج --- مثلا ثم خرج فقد انتقض وضوؤه وحتى الريح تخرج من قُبُل المرأة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستاحضة بالوضوء والدم غير معتاد .
    ج2- نعم ، سواء أكان الخرق تحت المعدة أو فوق المعدة .
    ج3- نعم إن كان كثيرا وهو المذهب . والراجح أنه لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب المالكية والشافعية .

    2) من قوله " ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه .." إلى قوله " ولمسهما من خنثى مشكل " :
    4- هل ينتقض الوضوء بمس ذكر مقطوع، كأن يحمل أجزاء جسد إنسان تقطع بسبب حادث ونحوه؟
    5- امرأة مست ذكر صبيها لتغسله فهل ينتقض وضوؤها؟
    6- رجل مس ذكره ناسيا فهل ينتقض وضوؤه ؟

    الجواب :
    ج4- لا ينتقض الوضوء بمس ذكر مقطوع بل يشترط أن يكون متصلا ، وهو المذهب .
    ج5- الأرجح أنه لا ينتقض وضوؤها وهو رواية عن أحمد خلافا للجمهور .
    ج6- نعم ، وهو مذهب الجمهور؛ لعموم الأدلة .

    3) من قوله " ولمس ذكر ذكره أو أنثى قُبُلَه لشهوة.. " إلى قوله " ولا مع حائل ":
    7- هل ينتقض الوضوء بمس الرجل ذكر الخنثى ؟ وهل ينتقض بمس الرجل قُبُل الخنثى ؟
    8- هل ينتقض الوضوء بمس المرأة عند الحنابلة ؟
    9- ما الدليل على أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء؟

    الجواب :
    ج7- في الحالة الأولى وهي أن يمس الرجل ذكر الخنثى فإن وضوء الرجل ينتقض إذا كان اللمس بشهوة وإلا فلا ؛ لأنه إذا كان ذكر الخنثى أصليا فقد مس الذكر وهو ناقض ، وإذا كان زائداً فقد مسى أنثى بشهوة وهو ناقض . أما في الحالة الثانية وهي أن يمس الرجل قُبُل الخنثى فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لاحتمال أن يكون القبل زائدا فكأنه مس عضوا زائدا في رجل وهو غير ناقض ، ومع هذا الاحتمال لا يزول اليقين وهو الوضوء . وهذا من غرائب العلم .
    ج8- نعم إن كان بشهوة ،وظاهره أي امرأة ولو كانت من المحارم . والأرجح خلافه ولكن : إذا كان بشهوة فيستحب له أن يتوضأ ، كما قرر هذا شيخ الإسلام .
    ج9- قوله صلي الله عليه وسلم : ( من مس فرجه فليتوضأ) رواه ابن حبان وأحمد وصححه .

    4) من قوله " ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة " إلى قوله " وأكل اللحم خاصة " :
    10- هل ينتقض الوضوء بغسل الميت ؟
    11- هل أكل اللحم من نواقض الوضوء ؟
    12- ما صحة حديث ( لا توضؤوا من ألبان الغنم ، وتوضؤوا من ألبان الإبل ) رواه ابن ماجه ؟
    13- هل يقاس في الوضوء على الإبل غيرها أم العلة تعبدية ؟

    الجواب :
    ج10- نعم وهو من مفردات المذهب . وذهب الجمهور أنه لا ينتقض؛ لقول النبيe : ( ليس عليكم في غَسْل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) أخرجه الحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في التلخيص ، واختار شيخ الإسلام استحباب الوضوء .
    ج11- لا ، إلا أن يكون لحم إبل فينتقض الوضوء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) رواه مسلم ، وهو من مفردات المذهب .
    ج12- إسناده ضعيف ؛ فلا يجب الوضوء من ألبان الإبل على الصحيح .
    ج13- اختار شيخ الإسلام أنه يقاس عليها ما كان فيه هذا الوصف كالسباع ونحوها ، ، فمن أكله مضطرا فإنه يجب عليه الوضوء . وقيل : العلة تعبدية ، فلا قياس .

    5) من قوله " وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً " إلى قوله " والطواف " ( آخر الباب ) :
    14- هل الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء ؟
    15- ما حكم من شك في الطهارة وتيقن الحدث ؟
    16- ما حكم من تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكنه جهل السابق منهما ؟

    الجواب :
    ج14- الراجح أنه ليس من نواقض الوضوء وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح خلافا للحنابلة والمالكية .
    ( قلت : هذا اختيار شيخنا حمد الحمد - نفع الله به - لكن لعله يتعارض مع اختياره وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم كما سيأتي في باب الغسل ؛ فلو أسلم بعد ردته وهو متوضئ فهل يقال له : لم ينتقض وضوؤك ويمكن أن تصلي ولكن يجب عليك الغسل!! والذي يميل إليه القلب أن الردة من نواقض الوضوء ، والله أعلم ) .
    ج15- يبني على اليقين وهو الحدث ، وعليه أن يتوضأ للصلاة ونحوها.
    ج16- الحكم أنه بضد حاله قبلهما ، فإذا كان قبلهما محدث فهو على طهارة والعكس، هذا المذهب . والراجح أنه يجب عليه الوضوء ؛لأن الصلاة لابد لها من وضوء متيقن أو وضوء مستصحب.



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب نواقض الوضوء ، ويليه باب الغسل .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب الغسل
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الغسل
    1) من قول المؤلف " بـاب الغسـل.. " إلى قوله " وموت " :
    1- هل يجب الغسل على من خرج منه المني بغير دفق كأن يخرج بسبب البرد أو المرض؟
    2- إن ذكر احتلاماً و لم يرَ الماء فهل يجب عليه الغسل ؟
    3- هل يجب الغسل على من لف على ذكره خرقة أثناء الجماع ؟ وهل يلحق به الواقي ( المصنوع حديثا )؟

    الجواب :
    ج1- لا يجب الغسل؛ لقوله تعالى : {مِن مَّاءٍ دَافِقٍ}.
    ج2- لا يجب عليه الغسل إجماعاً.
    ج3- لا يجب - على الصحيح من المذهب - الغسل ، ما لم ينزل . وظاهر كلام الموفق يجب .
    والراجح المذهب إلا أن يكون الكيس لا يمنع اللذة ؛ لرقته ، كهذه الأكياس المصنوعة حديثاً.

    2) من قوله " وحيض ونفاس " إلى قوله " ويعبر المسجد لحاجة " :
    4- هل يجب الغسل على المرأة التي ولدت بدون دم ؟ وهل يلحق بها المرأة التي ولدت عن طريق شق الرحم ( العملية القيصرية ) وقد لا يخرج الدم من الفرج مطلقا ؟
    5- ما حكم قراءة القرآن على من لزمه الغسل ؟
    6- ما حكم مكث الجنب أو الحائض في المسجد ؟

    الجواب :
    ج4- لا يجب عليها الغسل إن كانت الولادة عارية من الدم . أما شق الرحم ففي الغالب أن الدم والأوساخ يُخرج أثناء العملية ، فالظاهر أنه يجب عليها الغسل خاصة أن الدم أُخرج من أسفل المعدة فيعطى حكم ما خرج من الفرج ، والله أعلم .
    ج5- لا يجوز، وهو قول الجمهور . وقال البخاري في صحيحه : " ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً " وهو قول البخاري وابن المنذر والطبري وهو مذهب الظاهرية ومذهب طائفة من التابعين كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة ، وهو الراجح .
    ج6- لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تطوف بالبيت والمكث من باب أولى . وهو قول المذاهب الأربعة خلافا لابن حزم الظاهري .

    3) من قوله " ولا يلبث فيه بغير وضوء.. " إلى قوله " ومعاودة وطء " ( آخر الباب ) :
    7- هل يجوز للجنب المكث إذا توضأ فقط دون أن يغتسل ؟
    8- هل يجب الغسل على من أفاق من الإغماء ؟
    9- هل يجوز للجنب أن يأكل الطعام قبل أن يغتسل ؟

    الجواب :
    ج7- نعم ، وهو من مفردات المذهب ؛ لعمل الصحابة كما في سنن سعيد وغيره .
    ج8- لا يجب ، وإنما يستحب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين .
    ج9- نعم ، لكن يستحب أن يتوضأ قبل الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب الغسل، ويليه باب التيمم .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب التيمم
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب التيمم
    1) من قول المؤلف " بـاب التـيمم.. " إلى قوله " أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه .." :
    1- ما معنى التيمم اصطلاحا ؟
    2- هل يباح وطء المرأة لمن ليس عنده ماء ، فيطأ ثم يتيمم ؟
    3- رجل نسي أن عنده ماء فتيمم وصلى ، هل يعيد الصلاة ؟

    الجواب :
    ج1- هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص.
    ج2- نعم يباح ، والأرجح عدم الكراهة وهو المذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( الصعيد الطيب طهور) .
    ج3- نعم ، وهو المذهب .

    2) من قوله " ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم .." إلى قوله " ويجب التيمم بتراب طهور .." :
    4- رجل أجنب وعنده ماء لا يكفي كمال الغسل ، فماذا يفعل ؟
    5- ماذا يفعل من أصيب بجرح وقد وجب عليه الغسل ؟
    6- ماذا يفعل من عدم الماء والتراب كالمحبوس المقيد ؟

    الجواب :
    ج4- يغسل بهذا القدر من الماء ما أمكنه من بدنه ثم يتيمم ؛ هذا المذهب ، وقيل : يتيمم فقط . والأول أحوط .
    ج5- وجب عليه أن يغسل جسده وهذا الجرح إن كان لا يضره ، فإن ضره فإنه يمسح على الجرح ، فإن ضره المسح وجب أن يتيمم عن الجرح.
    ج6- يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد .

    3) من قوله " وفروضه : مسح وجهه.. " إلى قوله " والتيمم آخر الوقت لراجي ..":
    7- ما فروض التيمم ؟
    8- لو نوى بالتيمم أن يصلي نوافل، فهل له أن يصلي الفرض ؟
    9- هل يجب إعادة الصلاة لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت ؟

    الجواب :
    ج7- التسمية - والراجح أنها مستحبة - ، ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين (العظم الناتئ المقابل للإبهام) أو الرسغين ، والترتيب ( والأرجح عدم الوجوب ) والموالاة . وتشترط النية .
    ج8- ليس له أن يصلي الفرض؛ لأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث . والراجح أنه رافع فله أن يصلي الفرض .
    ج9- إذا وجد الماء في الوقت فلا يجب عليه إعادة الصلاة إذا انتهى منها ، أما إذا كان في الصلاة فإنها تبطل وعليه الإعادة ، وهو المذهب خلافا للمالكية ، وكذا الشافعية فِي مَحَلٍّ لاَ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ .

    4) من قوله " وصفته : أن ينوي ثم يسمي .." إلى قوله " ويخلل أصابعه " :
    10- هل يجب في التيمم أن يمسح وجهه بباطن يديه ويمسح كفيه براحتيه ؟
    11- هل يجب تخليل أصابع اليدين في التيمم ؟
    12- هل يجوز له التيمم خوفا من فوات صلاة الجمعة ، كأن يتذكر أثناء الخطبة أنه على جنابة فيتمم ليدرك الصلاة ؟

    الجواب :
    ج10- نعم عند الحنابلة ؛ بناءً على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث ، فكذلك التيمم قياساً . والراجح خلافه .
    ج11- نعم عند الحنابلة . قياساً على الوضوء ، ولكن هذا القياس خلاف ظواهر الأدلة عن النبيr .
    ج12- لا ، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام أن له التيمم لأن حضور هذه الصلوات بالتيمم أولى من فوتها لو تشاغل بالوضوء ، ولأن التيمم شرع لإدراك الصلاة في الوقت فكذلك هنا ، وهو الراجح .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب التيمم ، ويليه باب إزالة النجاسة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب إزالة النجاسة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب إزالة النجاسة
    1) من قول المؤلف " بابُ إزالة النجاسةِ.. " إلى قوله " ولا يطهر متنجس بشمس " :
    1- ما الفرق بين تطهير الأرض إذا كان عليها نجاسة وبين غير الأرض إذا كان عليه نجاسة ؟ وهل يُلحق بالأرض الفُرش الموجودة الآن ؟
    2- هل يجب غسل أثر الكلب المعلم في الصيد؟ وكم مرة يغسل بول الكلب إذا كان على الأرض ؟
    3- ما الدليل على أن المتنجس يمكن أن يطهر بالشمس أو الريح ؟

    الجواب :
    ج1- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ، أما النجاسة على غير الأرض كالثياب والبدن فلابد من غسلها سبع مرات، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
    واختار الموفق : أن النجاسات كلها سوى نجاسة الكلب – والخنزير على الخلاف المتقدم – يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها .
    وألحقت اللجنة الدائمة للإفتاء فرش الحُجَر بالأرض ، وهذا قياس ظاهر ، لكن يشترط عصره مع الإمكان بحيث لا يخاف من فساده ؛ ليحصل انفصال الماء ؛ لأن الأرض تشرب النجاسة ، بخلاف الفراش الذي تحته بلاط أو نحوه ، وعليه فيعصر أو ينشف مع إمكان ذلك .
    ج2-أظهر القولين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أنه لا يجب غسل أثر الكلب المعلم . وأما بول الكلب على الأرض فإنه يغسل مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها . بخلاف ولوغه في الإناء فإنه يغسل سبعا مع التراب .
    ج3- حديث ابن عمر (( أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)) رواه البخاري . وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للمذهب .

    2) من قوله " ولا استحالة .." إلى قوله " وإن خفي موضع نجاسة غسل " :
    4- هل تطهر العين النجسة باستحالتها كأن يتحول الدم والصديد واللحم من الميتة إلى تراب ويتحول الروث النجس إلى رماد أو دخان ؟
    5- هل الخمر نجسة أم طاهرة؟
    6- هل يطهر الدهن المائع إذا تنجس ؟

    الجواب :
    ج4- لا تطهر في المذهب ، واختار شيخ الإسلام أنها تطهر؛ لأن النَّجَاسَةَ إذَا صَارَتْ مِلْحًا أَوْ رَمَادًا فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْحَقِيقَةُ . وهو مذهب الحنفية والمالكية .
    ج5- الجمهور على أنها نجسة وحكي إجماعا . وقال بعض السلف : إنها طاهرة ، واختاره الصنعاني وابن عثيمين؛ والرجس في لغة العرب هو القذر ولا يلزم أن يكون نجساً حسياً كالمني و المخاط ، فالرجس في الآية معنوي ، وهو الراجح . أما الكحول إذا كان مستهلكاً فلا ينبغي القول بنجاستها.
    و قد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الحشيشة طاهرة و هي كالخمر، و المذهب أنها نجسة أيضاً .
    ج6- لا يطهر في المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يطهر، وهو الراجح ؛ أما الحديث الذي فيه التفريق بين السمن الجامد والمائع فهو معلول .

    3) من قوله " ويطهر بول غلام لم يأكل.. " إلى قوله " وما لا نفس له سائلة متولد ":
    7- هل بول الغلام الذي لما يأكل الطعام طاهر ؟
    8- ما هو الدم الطاهر ؟
    9- الحشرات التي لا نفس لها سائلة هل هي طاهرة أم نجسة ؟

    الجواب :
    ج7- لا ، بل هو نجس لكن نجاسته مخففة فيطهر بنضحه وهو الصب أي الغمر والمكاثرة بالماء ، ولا يشترط العصر.
    ج8- دم الشهيد ودم صيد البحر . والراجح أن دم الآدمي طاهر سوى ما يخرج من الفرج .
    ج9- كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر حيا وميتا . نفس : بمعنى الدم أي ليس له دم يسيل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينـزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )).

    4) من قوله " وبول ما يؤكل لحمه " إلى قوله " وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة " (آخر الباب) :
    10- ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه كبول الإبل ، هل هو نجس أم لا ؟
    11- هل رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
    12- ما حكم المذي أنجس هو ؟ وماذا يفعل من خرج منه المذي ؟

    الجواب :
    ج10- بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل كما في البخاري ، ولا يجوز التداوي بالنجاسة .
    ج11- نعم ، رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء وإن كان طاهرا .
    ج12- المذي نجس بالاتفاق ، ومن خرج منه المذي وجب أن يغسل ذكره وأنثييه ويغسل ما أصاب من ثوبه ، واختار شيخ الإسلام أنه يكفي أن ينضح ثوبه فقط .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب إزالة النجاسة ، ويليه باب الحيض .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    باب الحيض من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الحيض
    1) من قول المؤلف " باب الحيض .. " إلى قوله " ولا حد لأكثره " :
    1- ما معنى الحيض ؟
    2- ما أقل سن للحيض ؟
    3- هل تحيض الحامل ؟ مع الدليل .

    الجواب :
    ج1- الحيض : دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة عند بلوغها ، في أوقات معتادة ، وهو دم أسود كأنه محترق كريه الرائحة .
    ج2- أقله تسع سنين عند الجمهور . وقيل: أقله تسع سنين من باب التقريب لا التحديد ، فإذا رأت حيضتها قبل تمام التسع فهو حيض ، و هو أظهر ؛ لظاهر الآية وهو مذهب الشافعية . واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأقله .
    ج3- الحامل لا تحيض وهو مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ) رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر . وعليه : فالدم الذي تراه على هيئة العادة دم فساد وليس بحيض .

    2) من قوله " وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة " إلى قوله " والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل " :
    4- هل يشرع للحائض أن تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض ؟
    5- ما كفارة وطء الحائض ؟ وهل تجب الكفارة إن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟
    6- هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟

    الجواب :
    ج4- لا ، بل هو بدعة .
    ج5- عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه وهو مخير في ذلك على الأشهر ، والراجح أنه إن وطئها أثناء فوران الدم فإنه يتصدق بدينار ، وإن وطئها بعد ذلك – أي عند تقطعه - فعليه نصف دينار. فإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فلا كفارة عليه .
    ج6- لا ، وهو مذهب الجمهور .

    3) من قوله " والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل.. " إلى قوله " كمن لا عادة لها ولا تمييز ":
    7- هل الحائض المبتدأة كالمعتادة ؟ ما الفرق بينهما ؟
    8- ما الفرق الحيض والاستحاضة ؟
    9- ماذا تفعل المستحاضة المعتادة ؟

    الجواب :
    ج7- لا ؛ المبتدأة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي ، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه ، فإن تكرر ثلاثاً فحيض ثم تقضي ما وجب فيه . أما المعتادة فتجلس عادتها . هذا مذهب الحنابلة ، والجمهور قالوا : المبتدأة تمكث إلى أكثر الحيض فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض ، ولا يشترط التكرار . وهو الراجح .
    ج8- الحيض : دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة عند بلوغها ، في أوقات معتادة ، وهو دم أسود كأنه محترق كريه الرائحة . والاستحاضة هي : سيلان الدم من أدنى الرحم من عرق يقال له " العاذل " فهو دم عرق لا دم حيض ، وهو دم أحمر رقيق غير منتن يمكن تجمده ، ولا تترك المستحاضة الصلاة والصيام ، أما الجماع فالأرجح الجواز . بعكس الحيض .
    ج9- تجلس عادتها أولاً ، فإن نسيت عادتها عملت بالتمييز ( أي تمييز دم الاستحاضة من دم الحيض ) . فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ستة أو سبعة أيام ، وتختار أحدهما بالنظر إلى نسائها .

    4) من قوله " ومن زادت عادتها أو تقدمت " إلى قوله " ويستحب غسلها لكل صلاة " :
    10- ماذا تفعل من زادت عادتها ؟
    11- ما الفرق بين نقص العادة وتأخرها ؟
    12- ما حكم المرأة التي جاءتها الصفرة أو الكدرة في بداية عادتها ولم تر الدم بعد ؟
    13- ماذا يجب على المستحاضة ؟

    الجواب :
    ج10- تغتسل بعد عادتها وتصلي في الأيام الزائدة مع وجود الدم ، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث ، فما تكرر ثلاثا فهو حيض ، هذا مذهب الحنابلة . والراجح مذهب الجمهور أن ذلك كله حيض ولا يشترط التكرار .
    ج11- تأخر العادة بأن تكون عادتها آخر الشهر فتتأخير وتأتيها في أوله ، وتقدم حكمه في الجواب السابق . أما النقص فكأن تنقص العادة من سبعة أيام إلى ستة أيام ، فما نقص فهو طهر ، وهذا واضح .
    ج12- الكدرة والصفرة زمن العادة حيض عند عامة العلماء ولو لم يتقدمه دم . أما قبل العادة فليس بحيض ، وكذلك بعد انتهاء العادة ليس بحيض .
    ج13- يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة كصاحب سلسل البول ، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة . ويحل وطؤها كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة .

    5) من قوله " وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً " إلى قوله " وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما " :
    14- ما حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين ؟ وهل يحسب من النفاس ؟
    15- ما حكم وطء النفساء إن طهرت قبل الأربعين؟
    16- ما الحكم المرأة التي ولدت توأمين لكن تأخر ولادة الثاني بعد أربعين يوما من الأول ؟ متى يبدأ نفاسها من الأول أم من الثاني ؟

    الجواب :
    ج14- الدم الذي يخرج قبل الولاة بثلاثة أيام دم نفاس إن كان فيه أمارات الوضع ، وإذا كان أكثر من ثلاثة فليس بدم نفاس . واختار ابن سعدي أنه نفاس لوجود أمارات الوضع .
    ج15- يكره وطؤها على المذهب . والصحيح أنه لا يكره ، وعليه الجمهور .
    ج16- تبدأ مدة النفاس من أولهما ، فلو ولدت الثاني بعد أربعين يوما فقد انتهت مدة النفاس فلا تجلس للثاني . وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يحسب للثاني ، وهو الأصح واختاره ابن عثيمين .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب الحيض وبه ينتهي كتاب الطهارة ، ويليه كتاب الصلاة .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    هل الأفضل أن نبدأ كتاب الصلاة في صفحة جديدة أم نكمل في نفس الصفحة ؟
    وفقكم الله

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..


  17. افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    هل الأفضل أن نبدأ كتاب الصلاة في صفحة جديدة أم نكمل في نفس الصفحة ؟
    وفقكم الله

    صفحة جديدة بارك الله فيك

    وحبذا لو تكبر الخط قليلاً
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    جزاك الله خيراً ونفع بك
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    احسن الله اليكم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..

    هل حجم الخط في الجنائز مناسب ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •