السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الفضلاء هل منكم من خرج لنا الفتوى عن الإمام أحمد أنه منع الرجل تطليق زوجته حين أمر أبوه بتطليها، وحينما تعقبه أحد بما حدث عن عمر وابنه وأمر رسول الله أن يطبع أباه، فقال أحمد: "حتى يكون أبوك مثل عمر"، هل صح هذا عن أحمد فما توجيهه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا