تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    Question طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته,,
    أحبتي الكرام رواد الألوكةِ المباركة, طابت أوقاتكم بذكرِ الله..
    ابحث عن كتاب :

    كشف الأسرار
    عن القول التليد فيما لحق مسألة
    الحجاب
    من تحريف وتبديل وتصحيف
    تأليف الشيخ تركي عمر بلحمر

    فمن يرشدني إلى مكانه في مكتبات الرياض, وجزيتمُ الجنة...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    للرفعِ,
    لعلي أجد من يُجيب.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    89

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    إن لم أكن واهما: فقد رأيتُه في مكتبة جرير، بعنيزة. فاسأل عنه أحد فروع مكتبة جرير.

  4. #4

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    كتاب تركي لا يساوي شيئاً
    وتركي متروك هالك عندي وليس بمأمون لا يدري في علم الحديث ولا حتى في الفقه وفي كتابه من التحريف وينقل زلات العلماء ويكذب أيضا! ولا يأبه أن ينقد السند بنفسه ويكثر من الكلام والرأي ويرد رواية الثقات بالهوى. فجاء بكتابه ما لم يفعله أصحاب تغطية الوجه حتى!
    *
    فإن قلت هات انقل لنا مثالاً فأقول
    قال تركي في حديث عائشة (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) سنده صحيح
    وفيه يزيد بن أبي زياد قال ابن المبارك ارمِ بهِ وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والنسائي وابن عدي والدارقطني وغيرهم
    ومن هنا يقع في دماغك احتمالين
    1- يعرف في علم الحديث ويعلم بتضعيف العلماء لكنه كذب وقال سنده صحيح
    2- لا يعلم وبالتالي صححه عن عدم معرفة في علم الجرح والتعديل
    ====
    مثال آخر
    قالت عائشة في المحرمة وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.وإسناده صحيح كالشمس
    فقال تركي ويستدلون بمثل هذه الزيادة المتفردة إن صحت يقصد زيادة (إن شاءت) على أنها مخيرة في كشف الوجه ثم يقول لعل الراوي أخطأ فأراد أن يقول "ما شاءت" فقال "إن شاءت" ثم يقول بدليل أن قول عائشة رضي الله عنها هذا مروي من عدة طرق عديدة ومخرج في أكثر من كتاب كما عند ابن أبي شيبة والبخاري تعليقا وغيرهما وليس فيها هذه الزيادة (إن شاءت) لمن تأمله، ثم إن صحت هذه الزيادة...
    *
    فنقول يريد أن يخطأ الراوي الثقة! ثم يوهم الناس ويقول "ثم إن صحت هذه الزيادة" والإسناد صحيح! ومع ذلك هذه الزيادة لها طريق آخر أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد - هو ابن سلمة -، عن أم شبيب العبدية - وثقها ابن معين -، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
    فهل وقف على هذا!
    ===
    مثال آخر
    قال تركي مثل ابن مسعود رضي الله عنه بما يجوز أن يظهر من زينة المرأة بالثياب وكذلك وافقه ابن عباس في بعض الروايات عنه فقد جاء في تفسير بحر العلوم للإمام السمرقندي: (عن ابن عباس في رواية أخرى، إلا ما ظهر منها، أي فوق الثياب. وروى أبو إسحاق، عن ابن مسعود أنه قال: ثيابها، وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله: {إلا ما ظهر منها} فتقنع عبد الله بن مسعود، وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.
    وورد أيضا في كتاب: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس والذي قيل أنه ينسب إليه قال: ({ولا يبدين} ولا يظهرن {زينتهن} الدملوج والوشاح {إلا ما ظهر منها} من ثيابها) انتهى
    روايات عن ابن عباس أنه فسر {إلا ما ظهر منها} بالثياب!!! وأين الأسانيد إلى هذه.. لا توجد مجرد حشو! لماذا هذا الحشو؟ أترك الإجابة لك

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الكاتب مشاهدة المشاركة
    إن لم أكن واهما: فقد رأيتُه في مكتبة جرير، بعنيزة. فاسأل عنه أحد فروع مكتبة جرير.
    إذا كان من عنيزة !! أكيد سيطبعونه وينشرونه . .
    عنيزة المكرمة !!

  6. #6

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    السلام عليكم
    انا لا تاتيني رسائل على وجود اضافة رد من احدهم والا لن نسكت على الباطل المكشوف انتهى عصر التبرج والسفور ووانتهت العبارة الباطلة ان هناك خلاف بين المذاهب الاربعة على ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ..انتهى وظهرت الحقيقة ان ستر وجهها فريضة باجماع كل المذاهب وان خلافهم في العلل والحكمة والسبب في امر الشارع على ستره من الرجال فخلافهم في اصول الفقه خلاف فرعي كما سياتي . ونقلنا عن اكثر من ستين مفسرا او اكثر قولهم في اية يدنين الامر بستر المسلمة لوجهها وان كشفهن من فعل الجاهلية ولباس الاماء العبدات المملوكات المباعات المشترات وانه من تبذل وعادة العربيات وتحدينا واحد يجيب في الاية قول المفسرين من ١٠ قرون سبقت انها تفسر ان تغطي المراة شعرها وتكشف وجهها لا يوجد بل اجماع منقطع النظير على ستر وجوههن ووصف كشفه بابشع الاوصاف (جاهلية_الاماء المملوكات_ عادة وتبذل العربيات)بدون رد او نكير بينهم على مختلف مذاهبهم الاربعة ... واما بخصوص شبهة اهل السفور اليوم لحديث (ان شاءت ) وغيرها من الشبهات فسانقله من كتابي الاخير اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. لاني تركت فيه الاحتمالات ودمغتهم برد واحد ينسف باطلهم حتى لا يتلاعبوا فقلت بتصرف (وسبب وقوعهم في هذه البدعة هو ما وقر واستقر في عقولهم وظنونهم أن قولهم (ليس بعورة) دليل أن في فريضة الحجاب خلاف بين المذاهب الاربعة، ولعدم وجود أدلة لهم أو نقول صريحة عن أهل العلم في كشف المرأة لوجهها، فما يجدون خلافا أمامهم إلا ويحملونه دليلا لهم على كشف المرأة لوجهها بين الرجال ولو كان خلافا وقولا فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على سترها لوجهها، كما مر معنا ذكر أمثلة من ذلك فكان كل ما يذكرونه من أدلة لهم هي في الحقيقة رد على باطلهم لو يعلمون كما بيناه في كل شبهاتهم، بسبب قراءتهم السطحية والمتسرعة، لتأييد ما يظنونه مسبقا أنه خلاف في أصل الفريضة.
    وهكذا ينقلون (ليس بعورة) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم _ ولو لم يقصدوا الكذب _ أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك، من أنها اعتراض على علة الفريق الآخر لان عندهم علة أنسب وأوسع وأشد وأقوى في سبب وجوب سترها لوجهها وهي علة الفتنة والشهوة المتأصلة في الفطرة فاولئك يريدون ستره بعلة العورة وهولاء يعترضون عليهم ويريدون ستر وجهها لعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطره فكلهم يوجبون ستر وجهها والخلاف بينهم فرعي من خلاف التنوع في مباحث اصول الفقه يختلفون في العلل والطرق الموصلة لسترة فظنهم المتاخرون انهم مختلفون في اصل الفريضة وان هذا يقول بالتغطية وذاك يقول بالكشف وهذا غلط وجهل بعلومهم واقوالهم . وينقلون عن القاضي عياض وابن مفلح عن العلماء خلافهم الفرعي في كشفها (في طريقها)( وان العلماء قالوا تكشف في الطريق ) فيزيدون بهتانا من انفسهم أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك من كونها كفعل عائشة والصحابيات مع رسول الله  حين كشفن في طريقهن الخالية حين قالت: (فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). حيث لم يأت في كلامهم أنها (أمام الرجال) وبدليل أن المتقدمين كالقاضي عياض وكالنووي يأتون بمقولة القاضي عند شرحهم من صحيح مسلم حديث نظر الفجأة (في طريقها) أي الخالية حيث ليس هناك في الأساس رجال، ولهذا قالوا فمع ذلك لو سترته في طريقها (سنة ومستحب لها). اي قصدهم انها لو سترته احتياطا من نظر الفجأة (في طريقها الخالية فسنة ومستحب لانه الاصل والفرض). وينقلون حديث الخثعمية (مر الظعن) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك، مع أن الظعن المرأة التي تكون داخل هودجها وليست أمام عموم الرجال لهذا تلفت الفضل ولوى عنقه الرسول فتلفت من الناحية الاخرى دليل انها في مكان محدد داخل هودجها ولا يمكن لاحد ان يستر وجه احد في الاماكن العامة مع كثرة النساء والرجال والظعن الهوادج فهي داخل هودجها ولعدم علمنا بلغتهم واساليب ركوبهم القديمة (الظعن) لم يفطن لها اهل السفوراليوم . وينقلون كلام مالك (غلامها... زوجها ومع غيره ممن يؤاكله... أو مع أخيها) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم أنها (أمام الرجال والاجنبي ) ولا يفهمون منها غير ذلك، كغلام زوجها{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} وغيرهم من الأصناف المذكورين في سورة النور فليس في سؤال مالك ولا جوابه كلمة اجنبي او امام الرجال وكانوا من ورعهم يختلفون حتى في المباحات ووسترها *كتحريم كشفها امام الكافرة والفاسقة لقلة دينهم *ويمنعون احتياطا كشفها امام عمها او خالها لا يصفونها لابنائهم *ويمنعون بعضهم كشفها لاولاد الزوج المتوفي لو كانت شابة مع انها محرم لهم ويعدونها الاحناف اجنبية *وبمنعون المطلق طلاقا رجعيا او المظاهر من كشف وجهها او الخلوة بزوجها خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية الرجوع كما قال المالكية ونقلنا اقوالهم في الكتاب *ويمنعون كشف الاماء لوجوههن لان الفتنة بهن اشد فضلا عن الحرائر . *ويمنعون بعضهم كشف وجوه القواعد لان لكل ساقطة لاقطة كما قال بعضهم . *ويمنعون كشف وجه السيدة على عبدها المملوك لها ووالخ كثير امور منعوها وهي جائزه او مباحة نقلناها في الكتاب من مصادرهم . لا نريد التطويل هنا لان المقصد لا نستغرب من سؤال مالك كاهل السفور اليوم لانهم كانوا يسترون وجوههن حتى من بعض المحارم بل من النساء مثلهن وهذا ما غاب عن اهل السفور اليوم . وهكذا ينقلون اهل السفور اليوم (فقامت... سفعاءُ الخدين) فيزيدون من انفسهم بهتانا أنها (أمام الرجال). ولا يفهمون منها غير ذلك، وأنه وصف عرفت به المرأة وتناقلته النساء الراويات للحديث، فحدث به جابر راوي الحديث، كما حدثنا به نحن بعد جابر بنفس لفظ وحروف جابر (فقامت سفعاء الخدين) ولم يراها احد منا ولا قبلنا على مر القرون بعد جابر و قال نفس قولة جابر. وينقلون عن عائشة أم المؤمنين: (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) (1). في أنها مخيرة في تغطية وجهها أو كشفه، فيزيدون بهتانا وكذبا وجهلا من انفسهم انها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك. فهل هي قالت: (إن شاءت) وهي (أمام الرجال). أم أن قولها رأي فقهي كان بينهم أخذ به عدد من المحققين في أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها في الأحرام لعدم صحة ما روي أن (أحرام المرأة في وجهها)؟ فقالوا إن لها أن تستر وجهها (إن شاءت) ومتى شاءت كغير المحرمة وإن لم يكن هناك رجال كما لو احتاجت ستره لنوم او برد او حر او ريح او هوام (2)، ودون أن يكون عليها فدية ولا أثم في ذلك أبدا خلافا لقول الأكثرين ممن يقولون بوجوب كشف المحرمة لوجهها من أجل النسك في الأحرام فمنعوا عليها بذلك تغطيته ولو لحر أو برد أو هوام ونحو ذلك،وانها لو سترته لذلك تاثم وعليها الفدية .. ومع ذلك فكلهم مجمعون على ستره (أمام الرجال) بدون فدية ولا أثم،دليل فرضية شتره من الرجال لو يعلمون. وبالتالي فقصد أم المؤمنين ظاهر مفهوم أمامهم أنه في المحرمة وهي تتكلم في الحج وليست امور الحجاب فمفهوم قولها ومقصدها لكن اهل السفور اليوم كما وصفهم الله يتبعون ما تشابه منه بمعني ياتون من خارج المحكمات في المسالة لدرجة التتبع لمسائل خارجها لضرب المحكمات بادلة ليست في الفريضة وقصد عايشة مسالة في الحج كما فهمها المتقدمون وان المحرمة ليس واجب ان تكشف وجهها في الاحرام وانها لو شاءت غطته بدون اثم ولا فدية.
    14- كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت:792هـ) في (التنبيه على مشكلات الهداية): (وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها، إنما هو من كلام ابن عمر، قال ابن المنذر: وكانت أسماء ابنة أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة. وروينا عن عائشة أنها قالت: "المحرمة تغطي وجهها إن شاءت"، انتهى. وعن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله e محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فالذي دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملحفة، والخمار ونحوهما، فلم تنه عنه المرأة البتة. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه نص. وإنما جعل النبي e وجهها كيدها؛ فلا تغطي وجهها بنقاب ونحوه، ولا يدها بقفاز ونحوه. وتغطيهما إذا شاءت بغير ذلك. هكذا فهمت عائشة، وأسماء وغيرهما من الصحابة ، وليس قول بعضهم حجة على بعض بغير نص) انتهى كلام ابن ابي العز .
    15- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت:728هـ) في شرح العمدة: (لِأَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ". وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ تَخْمِيرِ الْوَجْهِ مُطْلَقًا. فَمَنِ ادَّعَى تَحْرِيمَ تَخْمِيرِهِ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، بَلْ تَخْصِيصُ النَّهْيِ بِالنِّقَابِ، وَقِرَانُهُ بِالْقُفَّازِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهَا عَمَّا صُنِعَ لِسَتْرِ الْوَجْهِ كَالْقُفَّازِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْيَدِ، وَالْقَمِيصِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْبَدَنِ. فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ تُخَمِّرَهُ بِالثَّوْبِ مِنْ أَسْفَلُ وَمِنْ فَوْقُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَصْنُوعًا عَلَى وَجْهٍ يَثبُتُ عَلَى الْوَجْهِ، وَأَنْ تُخَمِّرَهُ بِالْمِلْحَفَةِ وَقْتَ النَّوْمِ، وَرَأْسُ الرَّجُلِ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ) انتهى كلام شيخةالاسلام . فكيف أخذوا من كلام عائشة (إن شاءت) أنها تعني كشفه وليس فيه قولها (أمام الرجال) وتركوا كلام أهل العلم الذي يبين مقصدها على جواز ستر المحرمة لوجهها ولو لم يكن هناك رجال، وفي المقابل أيضا تركوا أحاديثها التي تنص نصا صريحا حال كونها سترت وجهها (أمام الرجال) كقولها في حادثة الإفك: (فخمرت وجهي بجلبابي). وهي أحوج ما تكون في أن تُعرف بكشف وجهها، وتقول أنا أمكم عائشة، فالوضع كان حال حرب وأعداء متربصين وقافلة سرت وتركتها وحيدة في جنح الليل المظلم، ومع ذلك لم تكشف ولم تترخص أمام أبنها، ومن كان يعرفها، لأن آية الرخص التي في سورة النور لم تكن قد نزلت بعد، أو كحديثها الآخر عندما سترت وجهها عند مرور الركبان وهن محرمات مع رسول الله، بل كيف ينقلون في المحرمة أنها مخيرة في كشف وجهها (أمام الرجال) وهي لم تقل ذلك أصلا، ويتركون المنقول الكثير والصريح عند المذاهب الأربعة في أنهم أجمعوا أن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها في إحرامها أبدا، ولو كان لحر أو برد، ولو سترته تاثم وتفتدي ..ومع ذلك اجمعوا أيضا نصا أنها (أمام الرجال) تسدل على وجهها سدلا تستتر به عنهم بدون فدية بتاتا.دليل فرضيته الاقوى .
    16- قال ابن عبد البر المالكي (ت:463ه) :(وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، أجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها أي وهي محرمة بنحو خمار، إلا ما ذكرنا عن أسماء) (1) انتهى.
    17- وقال الحافظ ابن حجر (ت:852هـ) في الفتح: نقلا عن ابن المنذر (ت:318هـ): (أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» تعني جدتها قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت «كنا مع رسول الله e إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه»)انتهى (2)صححه الالباني . فكيف تركوا كل هذا الكثير والصريح على إجماعهم أنها أمام الرجال تستره وأخذوا من قولها (إن شاءت) الغير صريح لهم في الحج وهو خارج مسائل الحجاب وادلته المحكمات وتتبعوا من الحج وغيره وايضا فلم يفهموه فزادوا من عند أنفسهم أنها مخيرة أن تكشفه (أمام الرجال) حتى يستقيم دليلا لهم.
    مع إن قولها رأي فقهي صريح معروف مفهوم لكل فقيه مذكور في كتبهم ، أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها، ولها (إن شاءت) أن تستره وإن لم يكن هناك رجال، وإنما نهيت فقط عن البرقع واللثام ونحوه مما هو مفصل ولف على وجهها، وحتى لا يساء فهم ذلك فتخرج المحرمة كاشفة معتقدة أنه المطلوب منها حال الأحرام، بينت المنهي والمباح في نفس الوقت حتى لا يشكل عليهن، لهذا قالت: (إن شاءت) فمباح للمحرمة ستر وجهها سواء بسبب حر أو برد أو هوام أو نوم أو نحو ذلك، أو بدون سبب بتاتا، وإن لم يكن هناك رجال.
    جاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. (ت:279هـ) قَالَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ، قَالَتْ: (دخلتُ عَلَى عَائِشَة وعَلَيْهَا خِمَارٌ أَسْوَد وَدِرْعٌ وَرِدَاءٌ وقَدْ أَلْقَت الْخِمَار عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالَتْ لَهَا امرأةٌ: أَتَفْعَلِينَ هَذَا وأنتِ مُحْرِمَة؟ فَقَالَتْ: وَمَا بَأْسٌ بِذَاكَ) انتهى.
    وقَالَ أيضا: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: (دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِين يَوْم التَّرْوِيَة، وقَدْ نفلت نفلَها إِلَى مِنًى والنَّاس يُسَلِّمُونَ، وعَلَيْهَا دِرْعٌ ورِدَاءٌ، وخِمَارٌ أَسْوَد فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِين عَلَى الْمَرْأَة مِنَّا أَنْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَة؟ فَرَفَعَتْ عَائِشَة خمارَها مِنْ صدرِها فغَطَّتْ بِهِ وجهَها حَتَّى وضعتْهُ عَلَى رأْسِهَا) انتهى. أي غطته وهي محرمة ولم يكن هناك رجال لبيان الجواز، فهذا ما كانت تعنيه بقولها في المحرمة: (وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) انها تغطيه ولو لم يكن هناك رجال لسبب حر او برد او نوم او هوام او بدون سبب جائز لها ( ان شاءت ) خلافا لقول الجمهور .
    وفيه جواز التخمير برفعه من أسفل الوجه من الصدر إلى أعلى الرأس أو العكس كما هو الغالب في سدله من أعلى الرأس إلى أسفل الوجه والصدر. لأن الممنوع لها هو عطفه ولفه وشده وربطه من الخلف فيكون كالمفصل على وجهها سواء بالخمار الذي يستر وجهها بالكامل ولو بدون كشف للعينين، أو بالخمار الذي يظهر منه العينان فكلاهما لا يجوز للمحرمة لأنهما بطريقة العطف واللف والشد على الوجه والجبين حتى يثبت كالبرقع والنقاب واللثام والخمار الملفوف. ) انتهى بتصرف من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وبالله التوفيق.



  7. #7

    افتراضي رد: طال بحثي عن هذا الكتاب .! فمن يرشدني إليه؟

    صدر الكتاب الثاني للمؤلف ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
    وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
    وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وعادة وتبذل العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
    *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
    ** كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •