حلف أنه سيطلق زوجته لو أرادت فقالت: أريد الطلاق
السؤال : حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟
الجواب : الحمد لله
إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول : سأطلقك إن أردت الطلاق .
وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
شيخي الفاضل: بعد عقد القران و قبل الدخول هددت زوجتي بالطلاق (بقصد التشديد) ولا أذكر صيغة الجملة هل سأطلقك أو أنت طالق إن أقدمت على فعل أمر ما وبعدها سمحت لها أن تفعله و فعلته، لقد تم الزفاف منذ 6 سنوات و نحن الآن لدينا أولاد و بعد أن تعرفت أكثر على أمور ديننا إذ كنت 95% جاهلا بأمور الدين تبين لي أن ما فعلناه كان خطأ (الحلف بالطلاق) وسؤالي هو: هل زواجنا صحيح أو هل علينا فعل شيء لتصحيح هذا الزواج؟ هل كنا نعيش كل هذه الفترة بالحرام و ما مصير الأولاد؟ أرجو منكم إجابة بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في وسواس وحيرة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الزوج تعليقا للطلاق على فعل الزوجة أمرا ما، بنية التهديد لا بنية الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف عند فعل الزوجة ذلك الأمر، فجماهير العلماء على وقوع الطلاق وإن نوى به التهديد أو غيره، وبعض العلماء على عدم الوقوع إلا إذا نوى به الطلاق، وتقدم الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
فعلى فرض حصول التعليق بصيغة (إن فعلت كذا أو نحوها فأنت طالق) ففيه القولان السابقان، والمرجع فيه للمحكمة الشرعية.
وأما إذا كان ما صدر وعد بالطلاق بقوله سأطلقك أو نحوها فلا يقع الطلاق بذلك، وبيانه في الفتوى رقم: 24787 .
وأما إذا كان يشك في تعليق الطلاق، أو الوعد به، فهذا اللفظ لغو لا يقع به شيء لأنه غير متيقن، والأصل عدم الطلاق، والمتيقن العقد الصحيح، والطلاق مشكوك فيه، فلا يرتفع اليقين بالشك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18550 .
وعليه فالزواج صحيح، ولا يلزم السائل شيء، وأما الأولاد فينسبون للزوج، حتى على فرض وقوع الطلاق ما دام يعتقد صحة الزواج، وانظر الفتوى رقم: 64062 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
روابط ذات صلة :