تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
    وبعد
    فهذا رجلٌ قال لامرأته: والله, إذا فعلت ابنتي كذا، فسأطلقك...!
    أو: ...، فأنت طالقٌ!
    هل يعدُّ هذا يمينًا من أجل قسمه الصريح، أم هو طلاقٌ معلقٌ؟
    وهل يفرق بين قوليه: (فسأطلقك) و(فأنت طالق)؟
    وجزاكم الله خيرًا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
    وبعد
    فهذا رجلٌ قال لامرأته: والله, إذا فعلت ابنتي كذا، فسأطلقك...!
    أو: ...، فأنت طالقٌ!
    هل يعدُّ هذا يمينًا من أجل قسمه الصريح، أم هو طلاقٌ معلقٌ؟
    وهل يفرق بين قوليه: (فسأطلقك) و(فأنت طالق)؟
    وجزاكم الله خيرًا.

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    ** الفصل في مثل تلكم المسألة يعود لنية الرجل :

    - فإن قصد محض التهديد لترك الفعل لزمته كفارة يمين على قول بعض أهل العلم


    - وإن قصد المفارقة والطلاق وقع طلاقا إذا وقع الفعل الذي علقه عليه



    وهذه فتوى بذلك :


    قال لزوجته إن قمت بهذا الأمر فأنت طالق
    السؤال : قلت لزوجتي بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به
    فهل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي؟ وأرجو أن تسدوني النصح



    الجواب : الحمد لله
    إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ،
    فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .

    وذهب بعضهم إلى التفصيل :
    فإذا أراد الزوج وقوع الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ،
    وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ،
    فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق .
    وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .
    وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة .
    فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .
    وينظر جواب السؤال رقم (82400) ورقم (105438) .
    وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب ،
    فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن بصيرة
    وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب




    http://www.islam-qa.com/ar/ref/146548

  3. #3

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    قوله : .. والله, إذا فعلت ابنتي كذا، فسأطلقك .
    هذا قسم بالله بأنه سيطلقها إن فعلت ، فإن فعلت ابنته ما أقسم عليه ، فه وبين أمرين ، إما ان يبر بيمينه فيطلق زوجته ، وغما ان يكفر عن يمينه.
    وأم إن قال : والله, إذا فعلت ابنتي كذا، فأنت طالق . فهذا طلاق معلق.
    فإن فعلت ابنته ما أقسم عليه ، فقد وقع طلاقه على قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في الطلاق.
    وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : إلى اعتبار النية ، فقالا : غن أراد الرجل مجرد التهديد ، فكفارة يمين ، وإن أراد الرجل طلاقا وقع الطلاق.
    والراجح إن شاء الله القول الأول ، لإجماع العلماء عليه من أول الصحابة إلى قبل ابن تيمية رحمه الله . وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.
    فقوله إن أراد التهديد : يعترض عليه : بأن هذا الذي حلف على زوجته بالطلاق لماذا حلف ؟ أليس لتهديدها لتفعل شيء أو تمنتنع عن شيء ؟ وبماذا يهددها ؟ نعم يهددها بأنها إن لم تفعل ما أراد طلقت.
    وعليه لو نظرنا في كل يمين ما وجدنا أحد إلا وهو يريد التهديد إذن لا طلاق.
    ثم قوله رحمه الله بكفارة اليمين في الحلف بالطلاق ، أهو حلف بالله لتجب كفارة يمين فيه ، ام ان الحلف بالطلاق قد ساوى الحلف بالله ؟ بالطبع لا .
    هذا لا يدل على أني لا أحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل يعلم الله كم أحب هذا الرجل المبارك الذي أفنى حياته في محاربة البدع والمبتدعين ، ولكنه أيها الكرام ، الصدع بالحق غن ظننا انه الحق ، وهذا ما نظن أنه الحق .
    وجزاكم الله خيرا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    جزاكما الله خيرًا.
    قوله: (سأطلقك) على هذا = يمين بالنظر إلي قسمه الأول (والله).
    والخلاف بين ابن تيمية والجمهور = إنما هو في نحو (إن فعلت فأنت طالق).
    فهل إذا أضاف إلى ذلك القسمَ يخلصه ذلك له كما في الصيغة التي ذكرتها (والله, إن ...)، أم فيه الخلاف السابق أيضًا؟
    أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    حلف أنه سيطلق زوجته لو أرادت فقالت: أريد الطلاق
    السؤال : حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟


    الجواب : الحمد لله
    إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
    وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول : سأطلقك إن أردت الطلاق .
    وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب






    شيخي الفاضل: بعد عقد القران و قبل الدخول هددت زوجتي بالطلاق (بقصد التشديد) ولا أذكر صيغة الجملة هل سأطلقك أو أنت طالق إن أقدمت على فعل أمر ما وبعدها سمحت لها أن تفعله و فعلته، لقد تم الزفاف منذ 6 سنوات و نحن الآن لدينا أولاد و بعد أن تعرفت أكثر على أمور ديننا إذ كنت 95% جاهلا بأمور الدين تبين لي أن ما فعلناه كان خطأ (الحلف بالطلاق) وسؤالي هو: هل زواجنا صحيح أو هل علينا فعل شيء لتصحيح هذا الزواج؟ هل كنا نعيش كل هذه الفترة بالحرام و ما مصير الأولاد؟ أرجو منكم إجابة بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في وسواس وحيرة وجزاكم الله كل خير.
    الفتوى
    ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإذا كان ما صدر من الزوج تعليقا للطلاق على فعل الزوجة أمرا ما، بنية التهديد لا بنية الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف عند فعل الزوجة ذلك الأمر، فجماهير العلماء على وقوع الطلاق وإن نوى به التهديد أو غيره، وبعض العلماء على عدم الوقوع إلا إذا نوى به الطلاق، وتقدم الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
    فعلى فرض حصول التعليق بصيغة (إن فعلت كذا أو نحوها فأنت طالق) ففيه القولان السابقان، والمرجع فيه للمحكمة الشرعية.
    وأما إذا كان ما صدر وعد بالطلاق بقوله سأطلقك أو نحوها فلا يقع الطلاق بذلك، وبيانه في الفتوى رقم: 24787 .
    وأما إذا كان يشك في تعليق الطلاق، أو الوعد به، فهذا اللفظ لغو لا يقع به شيء لأنه غير متيقن، والأصل عدم الطلاق، والمتيقن العقد الصحيح، والطلاق مشكوك فيه، فلا يرتفع اليقين بالشك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18550 .
    وعليه فالزواج صحيح، ولا يلزم السائل شيء، وأما الأولاد فينسبون للزوج، حتى على فرض وقوع الطلاق ما دام يعتقد صحة الزواج، وانظر الفتوى رقم: 64062 .
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    فتاوى ذات صلة
    حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق





    روابط ذات صلة :


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    جزاك الله خيرًا أيتها الفاضلة، ولا حرمك الله الأجر.
    لعل الصور تؤول إلى أربع:
    الأولى: رجلٌ قال لامرأته: سأطلقك، فهذا لا يلزمه طلاق ولا كفارة.
    الثانية: رجلٌ قال لامرأته: والله, سأطلقك، فيلزمه الكفارة لا غير.
    الثالثة: رجل قال لامرأته: إن فعلت ابنتي كذا، فأنت طالق، ففي هذا الخلاف المشهور!
    الرابعة: رجل قال لامرأته: والله، إن فعلت ابنتي كذا، فأنت طالق، وهذه الصورة مشكِلةٌ، حيث تتردد بين كونها يمينًا منعقدة أو طلاقًا معلقًا!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة
    لعل الصور تؤول إلى أربع:
    الثالثة: رجل قال لامرأته: إن فعلت ابنتي كذا، فأنت طالق، ففي هذا الخلاف المشهور!
    الرابعة: رجل قال لامرأته: والله، إن فعلت ابنتي كذا، فأنت طالق، وهذه الصورة مشكِلةٌ، حيث تتردد بين كونها يمينًا منعقدة أو طلاقًا معلقًا!
    وجزاكم وأحسن إليكم ..

    الصورتان الأولى والثانية لا إشكال فيهما
    بينما الإشكال في الصورتين الثالثة والرابعة ؛حيث لم يتضح
    لي الفارق بينهما فالخلاف المشهور المذكور في الصورة الثالثة
    -كما أفهم - هو المراد بالإشكال المذكور في الصورة الرابعة
    فهــلاّ تفضلتم بالإيضاح ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    بارك الله فيك.
    أما الصورة الرابعة، فمصدرة بالقسم الصريح بالله تعالى، بخلاف الثالثة التي حملها الجمهور على الطلاق المعلق بشرط، واستثنى ابن تيمية من ذلك من قصد به الحضَّ على الفعل أو الترك، فجعله من الأيمان المكفرة، مع عدم تضمنها اليمين الصريح.
    فعلى قاعدة شيخ الإسلام تكون الصورة الرابعة يمينًا مكفرًّا من باب أولى.
    وسؤالي:
    هل يشفع هذا القسم الصريح لتيك الصورة الرابعة عند جمهور الفقهاء، فيجعلوها يمينًا مكفرًّا، أم قولهم فيها مثلُ قولِهم في الثالثة!

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    تصحيح خطأ:
    فعلى قاعدة شيخ الإسلام تكون الصورة الرابعة يمينًا مكفَّرًا من باب أولى.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة
    أما الصورة الرابعة، فمصدرة بالقسم الصريح بالله تعالى، بخلاف الثالثة التي حملها الجمهور على الطلاق المعلق بشرط، واستثنى ابن تيمية من ذلك من قصد به الحضَّ على الفعل أو الترك، فجعله من الأيمان المكفرة، مع عدم تضمنها اليمين الصريح.
    فعلى قاعدة شيخ الإسلام تكون الصورة الرابعة يمينًا مكفَّرًا من باب أولى.
    وسؤالي:
    هل يشفع هذا القسم الصريح لتيك الصورة الرابعة عند جمهور الفقهاء، فيجعلوها يمينًا مكفَّرًا، أم قولهم فيها مثلُ قولِهم في الثالثة!



    وضح ، جزاكم الله خيرا ..

    ولعل فيما يلي ترجيحا لما تفضلتم به :


    فتاوى إسلام ويب



    عنوان الفتوى
    :الفرق بين القسم على الطلاق ويمين الطلاق
    رقـم الفتوى
    :97851
    تاريخ الفتوى

    :22-7-2007


    السؤال:





    رجل أقسم أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا ما، ففعلت ذلك الشيء هل هي طالق منه وما العمل؟ وشكرا



    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فمن أقسم على أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا فإنها لا تطلق بمجرد فعلها ذلك، ويشرع له أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته، ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
    هذا إذا كان قد أقسم أن يطلقها إن فعلت شيئا ما ففعلت كما هو المتبادر من السؤال، أما إذا كان قد حلف بالطلاق مثل أن يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق ونحو ذلك من الصيغ ففعلت فهذا طلاق معلق، وقد اختلف العلماء في وقوعه عند وقوع ما علق عليه، وراجع للتفصيل والبيان الفتاوى التالية أرقامها: 2654، 73155، 35133، 11592.
    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى




    www.islamweb.net


    http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=Fa twaId&Id=97851

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: طلاقٌ معلقٌ أم يمينٌ منعقدة؟ [للمدارسة]

    رفع الله قدرك.
    هذه الفتوى الأخيرة متعلقة بالصورة الثانية، وقد سبق بيانها.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    حكم من قال لزوجته والله إن خرجت فأنا اطلقك فخرجت . مالفرق بينه وبين من قال لزوجته والله إن خرجت فأناطلقتك فخرجت.وبين من قال لزوجته والله إن خرجت فأنت طالق فخرجت.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    27

    افتراضي

    فى المدونة
    قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّك ِ.

    إنْ طَلَّقَ فَقَدْ بَرَّ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَلَا يَحْنَثُ , إلَّا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

    قُلْتُ : وَيُجْبَرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَأَنْ يُطَلِّقَ فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : لَا.

    قُلْتُ : وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ مالك قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : لَا.

    قُلْتُ : أَفَيَكُونُ بِهَذَا مُوَلِّيًا فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : لَا.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    27

    افتراضي

    قال النووي رحمه الله فى المجموع
    .......... وكذا لو قال لامرأته إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله إن دخلت الدار فو الله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    27

    افتراضي

    و فى أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ لزكريا الأنصاري
    ( أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت ) كَذَا ( فَوَاَللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّك ِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) قَبْلَ التَّطْلِيقِ وَبَعْدَ الْفِعْلِ وَفِي مَعْنَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا تَحْرِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •