تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4

    Question سؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماوجه التشابه بين قاعدة المشقة تجلب التيسير وبين قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال

    بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
    أما بعد
    فالسلام عليكم
    بخصوص السؤال ,فإنّ القاعدتين من قواعد الضابط للمشقة,فالأولى تبين أن المشقة تجلب السهولة و الرخصة و اليسر أمّا الثانية فتحدد نوعا ما هذا التيسير بحيث لا تلغى العزيمة إذا تعذر جزء و أمكن جزء ,نصرب مثالا,
    رجل جرح في يده و منعه الطبيب من إستعمال الماء فالمشقة تجلب التيسير فينتقل إلى التيمم,فتأتي القاعدة الأخرى و هي الميسور لا يسقط بالمعسور فيقال إنّ الجرح يعصب و يمسح على العصائب و يتوضئ للباقي لأنّه صار ميسورا, ز الله أعلم و هو الموفق

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
    فنعم هناك فرق بين القاعدتين ، وبيان هذا الفرق يظهر للمتأمل من عرضهما على النحو التالي :
    قاعدة : الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير.
    وَدَلِيله: قَوْله تَعَالَى: (وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج) [الْحَج: 78] .
    بمعنى أن العبد إذا وجد مشقة في اداء عبادة ما تحول لبديل لها أيسر عليه.
    وَيدخل تَحت هَذِه الْقَاعِدَة :
    أَنْوَاع من الْفِقْه ، مِنْهَا فِي الْعِبَادَات: التَّيَمُّم عِنْد مشقة اسْتِعْمَال المَاء على حسب تفاصيل فِي الْفِقْه.
    وَالْقعُود فِي الصلاة عِنْد مشقة الْقيام وَفِي النَّافِلَة مُطلقًا.
    وَقصر الصَّلاة فِي السّفر ، وَالْجمع بَين الصَّلاتَيْنِ.
    وَمن ذَلِك: رخص السّفر وَغَيرهَا.
    - وتسمى هذه القاعدة أيضا : الأمر إذا ضاق اتسع ، وهي عبارة من قول الإمام الشافعي رحمه الله.
    قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور :
    ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
    وتعني : أنه ، أذا تعذر على العبد أداء شيء من العبادة كما يجب عليه ، فلا يسقط عنه ما تيسر له .
    أمثلة على ذلك :
    - إذا كان كان الشخص قد قعت كف يده مثلا ، فعند وضوئه يجب عليه غسل ما تبقى من اليد ، وهو الساعد.
    - إذا قدر الشخص على قراءة بعض الفاتحة أتى بها.
    - في رفع اليدين في الصلاة ، إذا تعذر عليه رفعهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، رفعهما كما يقدر.
    - إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء ، فيجب عليه استعماله.
    - عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا.


    الفرق الجوهري بين القاعدتين :


    أن الأولى : المشقة تجلب التيسير ، ان العبد يعجز عن العبادة كلها ويتحول إلى بديل عنها.
    وفي الثانية : الميسور لا يسقط بالمعسور : ان العبد ، قد يعجز عن بعض العبادة ، وهذا لا يسقط عنه بقيتها.

    هذا والعلم عند الله.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: سؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله
    قاعدة المشقة يندرج تحتها قواعد منها إذا ضاق الأمر إتسع
    وإذا إتسع الأمر ضاق
    الرخص لاتناط بالمعاصى
    الإضطرار لايبطل حق الغير
    الجواز الشرعى ينافى الضمان .......
    هل هناك قواعد أخرى تندرج تحت قاعدة المشقة غير هذه القواعد ؟؟؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: سؤال

    ماهي ضوابط قاعدة المشقة تجلب التيسير ؟؟؟

  6. #6

    Lightbulb رد: سؤال

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    ضابط المشقة من كلام السيوطي رحمه الله من كتابه الأشباه والنظائر :
    قال رحمه الله : ضبط المشاق المقتضية للتخفيف.
    المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء، والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر، التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات.

    وأما المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا، فعلى مراتب:
    الأولى: مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس، والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات يفوت بها أمثالها.

    الثانية: مشقة خفيفة لا وقع لها
    كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها، ولا التفات إليها ; لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

    الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين.
    فما دنا من المرتبة العليا، أوجب التخفيف، أو من الدنيا، لم يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب، إلا بالتقرب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •