تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

    السادة الأعزاء/
    السلام عليكم ورحمة الله

    أرجو معرفة الفرق الأساسي بتوضيح بلغة بسيطة قدر الإمكان بين الفساد والبطلان عند الحنفية، مع إعطاء مثال تطبيقي.

    وشكرًا جزيلاً لكم.

  2. #2

    Lightbulb رد: ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

    الفرق بين الفساد والبطلان عند الأحناف
    الفاسد أو الباطل : فهو ضد الصحيح .
    ومعنى الفاسد أو الباطل في الشرع : عدم صحة الفعل ، وبالتالي عدم ترتب الآثار الشرعية عليه ، كمن أدى الصلاة دون إتمام لشروطها ، أو أسقط أحد أركانها ، فهذا لا يسقط عنه الواجب ، ولا تسقط عنها المطالبة بإعادة أدائها مرة ثانية ، يستحق التعزير ، ويستحق العقاب الأخروي .
    الفرق بين الفاسد والباطل :
    لم يفرق الجمهور بينهما سواء في العبادات أو المعاملات ، أما الأحناف فقد وافقوا الجمهور في عدم التفريق بين الفاسد والباطل في العبادات ، ولكنهم خالفوا الجمهور ففرقوا بينهما في المعاملات .
    فالباطل عند الأحناف : ما كان الخلل واقعا في أركانه ، مثل : بيع المعدوم قبل ظهوره ، فهذا البيع باطل لعدم وجود المبيع الذي هو أحد أركان البيع .
    ومثله : بيع الصبي غير المميز والمجنون : فهذا البيع باطل لعدم أهلية العاقد الذي هو ركن من أركان البيع .
    وكذلك بيع الميتة والدم ولحم الخنزير ، فالتعاقد على هذا الأشياء باطل ، لأنها لا تعد أموالا ذات قيمة .
    = حكم العقود الباطلة عند الأحناف : أنها لا يترتب عليها أي أثر من الآثار الشرعية، فلا يفيد العقد الباطل الملك ، ولو تم القبض .
    أما الفاسد عندهم : هو ما كان الخلل واقع في شروط العقد المكملة ، والتي نهى الله عنها .
    مثل بيع شيء مجهول الثمن ، أو غير معلوم الأجل ، إن كان البيع مؤجلا ، أو الزواج من غير شهود ، فإن العقد في مثل هذه الحالات ، يكون فاسدا ، ولا يكون باطلا .
    وحكم العقد الفاسد عندهم : لا يترتب على ذات العقد شيء ، بل يجب فسخه ، لأن العقد وقع غير لازم ، وإنما رتبوا على العقد الفاسد بعض الآثار ، فأوجبوا في الزواج الفاسد : المهر والعدة وأثبتوا النسب ، ولكن لا تجب بالزواج الفاسد نفقة للزوجة ، هذا مع وجوب التفريق بينهما .
    والبيع الفاسد : إذا رفع الفساد في المجل كأن عين الثمن أو الأجل ترتبت على العقد آثاره ، ويفيد الملك بالقبض .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

    شكرًا جزيلاً لكم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

    ولكن لي سؤال:
    لو أن مشتريًا اشترى الشيء (س) بعقد فاسد، ثم باع (س) مرة ثانية بعقد صحيح، هل يعتبر العقد الثاني صحيحًا ولا يجب فسخه؟ في رأي الحنفية.

  5. #5

    Lightbulb رد: ما الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية؟

    قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الملوك [ج2-ص61] ط الكتب العلمية :
    قال : المُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا إِذا تصرف فِي المُشْتَرِي بعض الْقَبْض فَإِن كَانَ تَصرفا مزيلا للْملك من كل وَجه كالإعتاق وَالْبيع وَالْهِبَة فَإِنَّهُ يجوز وَلَا يفْسخ لِأَن الْفساد قد زَالَ بِزَوَال الْملك.

  6. #6

    افتراضي

    شكرا أخي الفاضل على جهدك الطيب،في خضم التساؤل عن الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل،نتحرى الجواب الشافي للتساؤل المكمل التالي:هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحا؟ النكاح الصحيح هو المستكمل لأركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والشاهدين والولي لمن يشترطه والمهر وخلو الزوجين من الموانع؛ فإذا وجد النكاح على هذه الصورة وحصلت الفرقة بين الزوجين بالموت وذلك بأن توفي الزوج قبل الزوجة وجب الحداد على الزوجة العاقلة البالغة المسلمة من غير خلاف أعلمه عند أئمة الفتوى اللهم إلا ما نقل عن الحسن البصري والشعبي من القول بعدم وجوب الحداد كما تمّ ثبته قريبا. ولهذا أجمع الفقهاء على عدم وجوب الحداد على المرأة المنكوحة بنكاح فاسد أو نكاح شبهة. أما المنكوحة بنكاح فاسد؛ فلأنها ليست زوجة حقيقية والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الحداد على الزوجات وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" فقوله صلى الله عليه وسلم "إلا على زوج" يفيد بمنطوقه وجوب الحداد على الزوجة كما يفيد بمفهومه عدم وجوب الحداد على غيرها، زد على هذا أن المنكوحة بنكاح فاسد لا تحزن على فقد الزوجّ؛ لأنها لا يجب لها ما يجب للزوجة من الحقوق؛فليس ثمة سبب يدعو إلى حدادها. وأما المنكوحة بشبهة فكذلك لما بينا؛ ولأنها -أي المنكوحة بنكاح فاسد أو شبهة- ما فاتها نعمة النكاح والأصل هو الإباحة في الزينة لاسيما في النساء: يحققه قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} . (الأعراف:31). فهذا دليل على إباحة الزينة مطلقا بما فيها زينة المرأة المعتدّة بنكاح فاسد أو شبهة وتحريم ذلك عليهما يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم إن النكاح الفاسد ووطأ الشبهة كل منهما معصية في الدين فيلزم الشكر على فواته لا التأسف عليه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •