تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما معنى فتور الشريعة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي ما معنى فتور الشريعة؟

    السلام عليكم
    يقول أبو حامد الغزالي في المنخول:
    أن الشريعة هل يجوز فتورها؟
    فما المقصود بفتور الشريعة

    وشكرًا جزيلاً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما معنى فتور الشريعة؟

    انقلي ماقبله اومابعده من كلام ليتضح الامر او اذكري تحت اي باب او كتاب هذا الكلام ؟؟؟؟؟
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: ما معنى فتور الشريعة؟

    السياق الذي ورد فيه التعبير:
    "الفصل الثامن
    في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ولم يمكن الجمع بين قوليهما
    مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة والإتمام واجب عند
    الشافعي
    فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه
    وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة
    من مراجعة الكل
    ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند
    التناقض
    ثم الأفقه مقدم على الأورع
    وإن تساويا من كل وجه
    قال قائلون يتخير
    وقال الآخرون يأخذ بالأشد
    وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه ويراجع نفسه فيه
    والمختار
    لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين
    إحداهما
    أن الشريعة هل يجوز فتورها
    وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب
    مراعاة الأصلح على الله
    وهو ينازع في هذه القاعدة
    ثم لا يسلم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله
    والمختار
    أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى
    وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة
    وهذا فاسد
    إذ ليس في العقل ما يحيله
    والذين فترت عليهم الشرائع وقد ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك
    نبي آخر
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في
    فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما
    وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
    ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع
    وهذا كلام في الجواز العقلي
    واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن قرب فلا تفتر الشريعة
    وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال
    فلا تضعف إلا على تدريج
    ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره إذ الهمم إلى التراجع مصيرة
    ثم اذا فترت ارتفع التكليف
    وهي كالاحكام قبل ورود الشرائع
    وزعم الاستاذ ابو اسحق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول
    وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه
    المقدمة الثانية
    في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها
    وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه وقال المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها فلا
    تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب
    القياس
    والمختار عندنا احالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن
    الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله
    بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا
    رجعنا إلى المقصود
    فلا مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله اباحة وتردد بين الحل والحرمة والاباحة لا
    بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الاباحة
    نعم ان كان يتلقاه من تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا ارتكبه
    المصوبة
    واما التخيير بينهما فهو اباحة
    وتكليف الرجوع إلى الاغلظ او تحكيم العقل في الاثقل تحكم ايضا لا مستند له
    وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر بنقيضه إذ الصلاة على الحائض اثقل
    من تركها وكذا الصوم
    والمختار عندنا
    ان يتخذ هذه واقعة جديدة فيراجعهما فيقول بأيهما آخذ
    وربما يومئآن به إلى احدها
    ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في نجاسة فيستندون إلى أصل
    الطهارة او إلى اصل الحقن والى نكاح مستمر في الإبضاع
    ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى
    وان امره كل واحد باتباع عقده استفتى ثالثا إن وجده أفضل منهما وان كان
    مثلهما وفيه تصوير المسألة وطابق أحدهما فهل يقدم قول اثنين على قول واحد
    هذا ما بناه اصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة هل يقدم على مذهب أقلهم
    اذا رأيناه حجة
    والمختار
    أنه لا يبالي بالكثرة ولكنه يراجعهم فيقول هل أقدم قول اثنين منكم على قول
    واحد
    فإن رأوه فذاك
    وان تعارضت اقاويلهم فيه ايضا فهذا شخص خفي عليه حكم الشريعة كمن هو
    في جزيرة ولم يبلغه خبر الدعوة فلا شيء عليه فيه
    فإن قيل هلا تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم الله
    قلنا لانا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع كما بيناه
    فإن قيل فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ان تحول عنه إلى غيره
    قتله وان مكث عليه قتله فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا حكم لله فيه
    قلنا حكم الله ان لا حكم فيه
    فهذا ايضا حكم وهو نفي الحكم
    هذا ما قاله الامام رحمه الله فيه
    ولم أفهمه بعد
    وقد كررته عليه مرارا
    ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها
    وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما تناقض
    فإنه جمع بين النفي والاثبات ان كان لا يعني به تخيير المكلف بين الفعل وتركه
    وان عناه فهو اباحة محققة لا مستند له في الشرع
    هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى
    وختمه بباب في بيان سبب تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر
    المذاهب"
    ابو حامد الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو (دار الفكر - دمشق- الطبعة الثانية - 1400هـ - 1980م) ص 484-488.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما معنى فتور الشريعة؟

    بارك الله فيكم
    يظهر لي ان المقصود ضعف الشريعة وذهاب العلم والعلماء حتى لايبقى من يجتهد في الاحكام
    وقد حكى الغزالي اجماع اهل الاصول على جواز وقوع ذلك في شرع من قبلنا
    واختلفوا هل يحصل هذا في شريعة الاسلام ؟؟
    فمنهم من منع ذلك ومنهم من جوزه .
    الاان الجويني امام الحرمين المتوفى( 478هـ). قال في البرهان : ولكنا نقول إن قامت القيامة في خمسمائة سنة فيغلب على الظن أن الشريعة لا يندرس أصلها ولا تفاصيلهاالدواعي على تعلمها متوفرة وإن تمادت الآماد فيتوقع اندراسها بقبض العلماء الناقلين لها فانطماسها بقبض ( حملتها ) هذا نهاية القول في غلبة الظن
    قال العطار الشافعي (المتوفى: 1250هـ) في حاشيته متعقبا الجويني
    وقوله: وإن امتدت إلى خمسمائة مثلا أي من عصره وقد مضت الخمسمائة بالنسبة إلى عصرنا والشريعة بحمد الله محفوظة ولكنه بعد مجاوزة الألف اشتد التناقض وفي عصرنا وهو القرن الثالث عشر ضعف الطالب والمطلوب بتراكم عظائم الخطوب نسأل الله السلامة. والله اعلم


    واتماما للفائدة


    وهل يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟


    تحرير محل النزاع:
    الاجتهاد قسمان: عام وخاص.

    فالعام:
    بذل الجهد في تطبيق أحكام الشريعة في حياتنا العملية، وهذا يكون من المجتهد ويكون من المقلد، وقد اتفقوا على أنه لا يخلو منه زمان.

    والخاص:
    بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وهذا وظيفة المجتهد المطلق، وهو محل النِّزاع، فاختلف فيه العلماء هل يخلو العصر منه أم لا؟ على مذهبين:

    المذهب الأول:
    أنه يجوز خلوُّ العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهب الغزالي والرازي والزركشي والرافعي وغيرهم.

    المذهب الثاني:
    أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهب الحنابلة وغيرهم.
    الأدلة والمناقشة :
    استدل أهل المذهب الأول القائلون بجواز خلو العصر عن المجتهد بأدلة شرعية ودليل عقلي:

    أما الأدلة الشرعية فهي:

    الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: " بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ " .

    ووجه الاستدلال:
    أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الإسلام سيعود غريبًا، وهذا يدل على أنه يأتي زمان يخلو فيه عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه.

    وناقش أهلُ المذهب الثاني الدليلَ:
    بأن الغربة لا تدل على عدم وجود من يدافع عن الحق ممن تقوم بهم الحجة، من المجتهد الذي يرجع إليه الناس في فتاويهم، بل ربما أشعرت بوجوده، بدليل قوله آخر الحديث: فطوبى للغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس .

    الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا فأفتَوْا بغير علم، فضلُّوا وأضلوا " .

    ووجه الدلالة:
    أن الحديث دل على أنه يكون زمان لا عالم فيه يفتِي بعلم، ولازمُ هذا أن يكون زمان لا مجتهد فيه؛ لأن العلم أعمَّ من الاجتهاد، والاجتهاد أخصّ من العلم، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخص ضرورة.

    ونوقش هذا الدليل:
    بأن الحديث محمول على أن ذلك يحصل بعد إرسال الريح اللينة التي يقبض عندها روح كل مؤمن ومؤمنة، جمعًا بين الأدلة.

    الثالث: قوله -صلى الله عليه وسلم-: " تعلَّموا الفرائض وعلِّموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيُقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما " .

    ووجه الاستدلال:
    أن الحديث دل على أنه يكون زمان لا يجد الاثنان من يفصل بينهما في الفريضة، ولازم هذا خلوُّ الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه.

    ونوقش هذا الدليل:
    بأن الحديث غير صحيح، فقد رواه أحمد من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه، والنسائي والحاكم والدارمي والدارقطني كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود وفيه انقطاع .

    الرابع: قوله -عليه السلام-:" لتركبُنَّ سنن من كان من قبلكم شبرًا بشبرًا، وذراعًا بذراع " .

    ووجه الدلالة:
    أن الحديث يدل على أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، ويلزم من هذا خلوُّ العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه.

    ونوقش هذا الدليل: بأن الحديث لا يفيد أن الأمة كلها تتبع سنن من كان قبلها، وإنما المراد: الأغلب، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، مستقيمة عليه حتى تقوم الساعة كما ورد في الحديث .
    على أن من كان قبلنا قد بقيت منهم بقية على الدين الصحيح، حتى آمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- كعبد الله بن سلام وغيره.

    الخامس: قوله -صلى الله عليه وسلم-: " خير القرون قرني الذي أنا فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر، لا يعبأ الله بهم " .
    ووجه الاستدلال: أن النبي -عليه السلام- أخبر أنه يكون بعد القرون المفضلة، حثالة كحثالة التمر، ولازم هذا خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه.

    وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:

    أحدهما: أن قوله: ثم تبقى حثالة كحثالة التمر. لم تصحّ.

    الثاني: على تقدير صحة هذه الجملة، فإنه يُحْمل على ما بعد الريح اللينة، وقبض أرواح المؤمنين جمعًا بين الأدلة.

    وأما الدليل العقلي:
    فهو: أنه لو امتنع خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه لامتنع إمَّا لذاته، وإمَّا لأمر خارج عنه، وامتناعه لذاته محال، فإنه لو فرض وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلًا، وأما امتناعه لأمر خارج فالأصل عدمه، وعلى مدعيه البيان.

    ونوقش هذا الدليل:
    بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه استدلال على إثبات الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، وهو غير كافٍ في ذلك؛ لأن الإمكان الخارجي إنما يثبت بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع .

    استدل أهل المذهب الثاني، القائلون بأنه لا يجوز خلوُّ الزمان عن مجتهد، يمكن تفويض الفتاوى إليه بثلاثة أدلة شرعية ودليلين عقليين:
    أما الأدلة الشرعية فهي:

    الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله " .

    ووجه الاستدلال:
    أن ظهور طائفة على الحق في زمان ما، يلزم منه وجود الاجتهاد فيه؛ لأن القيام بالحق لا يمكن إلا به، وقد أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يخلو عصر من قائم على الحق، فيكون هذا إخبارًا بعدم خلو عصر عن مجتهد.

    الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: " واشوقاه إلى إخواني، قالوا يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ فقال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي، يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق، ويصلحون إذا فسد الناس " .

    ووجه الدلالة:
    أن النبي -عليه السلام- أخبر بأنه يوجد إخوان له يصلحون عند فساد الناس، والصلاح إنما يكون بالعلم والاجتهاد، وهذا يلزم منه عدم خلو عصر من مجتهد، وإلا لصار الناس كلهم جهَّالًا وفسدوا.

    الثالث: قوله -صلى الله عليه وسلم-:" وأن العلماء ورثة الأنبياء " .

    ووجه الدلالة:
    أن أحقَّ الأمم بإرث العلم: هذه الأمة، وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه: نبيُّ هذه الأمة، وهذا دليل على أنه لا يخلو عصر عن مجتهد.

    وعندي: أن هذا الدليل لا يدل على المطلوب؛ إذ قد يورث العلم ولا يوجد الاجتهاد؛ لأن العلم أعم من الاجتهاد، ووراثة الأعم، وهو العلم، لا تستلزم وراثة الأخصّ وهو الاجتهاد.

    وأما الدليلان العقليان:

    فالأول: أن الاجتهاد والتفقه في الدين فرض كفاية، إذا تركه الكل أثموا، فلو جاز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، لزم منه اجتماع الأمة على الخطأ والضلالة، وهذا باطل ممتنع؛ للأدلة التي تدل على عصمة الأمة فيما أجمعت عليه.

    الثاني: أن الاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية، فلو جاز خلو العصر عن مجتهد يُرجع إليه في معرفة الأحكام، لزم منه تعطيل الشريعة وذهابها واندراس الأحكام، وهذا باطل ممتنع؛ للأدلة الدالة على حفظ الشريعة وبقائها إلى قيام الساعة.

    وناقش أهل المذهب الأول - القائلون بأنه يجوز خلو العصر عن المجتهد- الدليلان العقليان، فقالوا:

    متى يكون الاجتهاد والتفقه في الدين فرض كفاية، ويلزم من فقده تعطيل الشريعة واندراس الأحكام، هل ذلك إذا أمكن أن يعتمد العوام في عصرهم على الأحكام المنقولة إليهم في العصر الأول عمن سبقهم من المجتهدين ؟ وهذا ممنوع.
    أو إذا لم يمكنهم الاعتماد على أحكام المجتهدين السابقين لعصرهم؟ وهذا مسلَّم، ولكننا لا نسلّم امتناع هذا وعدم إمكانه، بل هو ممكن وغير ممتنع.

    وأجاب أهل المذهب الثاني على المناقشة:
    بأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، فلا بد من فتح باب الاجتهاد؛ للنظر فيما يحدث من الوقائع التي لا تكون منصوصًا عليها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، فلو جاز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه للزم الوقوع - عند حدوث الوقائع المتجددة - في أحد محذورين:

    أحدهما: أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم، وهذا باطل ممتنع.

    الثاني: أن ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهذا اتباع للهوى أيضًا، وهو باطل ممتنع، وحينئذ لا بد من أحد أمرين:

    1- التوقف لا إلى غاية، وهذا يلزم منه تعطيل التكليف.

    2- أو تكليف ما لا يطاق، وهذا باطل.

    فظهر أنه لا بد من الاجتهاد في كل زمن، ولا يمكن خلوُّ العصر عن مجتهد تفوَّض إليه الفتاوى؛ لأن الوقائع تتجدد، ولا تختص بزمن دون زمن.

    الترجيح:
    بعد أن سقنا أدلة المذهبين، ومناقشة كلٌّ منهما للآخر، يبدو لي أن الراجح من المذهبين هو: المذهب الثاني، وهو القول بأنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه.

    وجه ترجيحه:

    1- ما سبق من مناقشة أدلة أهل المذهب الأول، وهو القول بجواز خلو العصر عن مجتهد، والإجابة عن مناقشتهم لأدلة أهل المذهب الثاني.

    2- أن الله تعالى لو أخلى زمانًا من مجتهد قائم لله بالحجة لزال التكليف؛ إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة.

    3- أنه لو عدم الفقهاء المجتهدون لم تقم الفرائض كلها، ولو عطّلت الفرائض كلها لحلت النقمة كما في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شِرار الناس .

    4- ادعاء خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه في الأزمنة المتأخرة، حصر لفضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة على من تقدم عصره، وهذا -مع أنه لا دليل عليه، بل هو دعوى- فيه جرأة على الله، ثم على شريعته الموضوعة لكل عبادة، ثم على عباده الذين تعبَّدَهم الله بالكتاب والسنَّة .
    منقول من موقع هدى الاسلام
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: ما معنى فتور الشريعة؟

    بارك الله فيك يا سيدي، وأفادكم وأفاد الناس بعلمك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •