إذا زنا رجل مطلق أو توفيت زوجته والرجل كان متزوج من قبل ثم طلق زوجته وبعد انتهاء عدة المراة زنا بامراة هل هذا الزوج يعتبر محصن فيرجم او يكون اعزب فيجلد مئة جلدة ،و نفس السؤال للمراة ؟
إذا زنا رجل مطلق أو توفيت زوجته والرجل كان متزوج من قبل ثم طلق زوجته وبعد انتهاء عدة المراة زنا بامراة هل هذا الزوج يعتبر محصن فيرجم او يكون اعزب فيجلد مئة جلدة ،و نفس السؤال للمراة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم الاحصان لا يسقط
قال سيد سابق رحمه الله : " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر محصنة وترجم
الثيب من سبق له وطء زوجته في زواج صحيح إن زنا يرجم سواء كان متزوجا أو أرملا أو مطلقا و للأنثى نفس الحكم.
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..........أما بعد
هل لكم حجة فيما حكمتم به ؟
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته أمابعد ، هل فتحت كتابا فقهيا في باب حكم الزاني ؟
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام : " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " صحيح مسلم
وقال " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " صحيح مسلم
و قال : خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ " صحيح مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......أما بعد
إعلموا رحمني الله وإياكم أنا قولي هل لكم حجة.... عبارة عن تنبيه وتذكير للإخوة .
إنما يحتج بالنصّ والإجماع ودليل مستنبط ..... .
تعترض ثم تدعي انه تنبيه وتذكير سبحان الله
والامر واضح جدا
أحسنت بارك الله فيك ، نفعنا الله وإياكم ، ورزقنا الرفق ، فما كان في شيء إلا زانه ، وما نزع من شيء إلا شانه . والإخوان هنا في الملتقى بفضل الله متصفون بهذا الرفق ـ والحمد لله على نعمه ـ لكن أحيانا تخونهم العبارة . والله أسأل أن يعفو عنا جميعا .
جزاكم الله خيراً جميعكم
ومن المفترض انه على كل من يجيب على سؤال فقهي أن يأتي بالدليل في نفس الإجابة فعندما بدأت بقراءة الإجابة في بداية الصفحة كنت اريد أن أرد واقول: ما الدليل في ذلك؟ ولكني تريثت وقلت في نفسي ربما أن أحداً قبلي قد سأل هذا السؤال. واستمريت في القراءة الى نهاية الصفحة ووجدت الإجابة. فشكراً للأخ وليد والشكر موصول لكل من أفتى ودعم فتواه بدليل. لأن الإجابة لايقرأها السائل فقط وانما هي مطروحة في المنتدى لتعم الفائدة السائل والقارئ من مشتركين وزائرين.
جزاكم الله خيرا.
للفائدة
قال ابن المنذر في الإقناع 1 / 336 : والإحصان الذي يوجب الرجم المجتمع عليه : أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ، ويطأها في الفرج ، فإذا كان ذلك فهو محصن ، يجب عليه الرجم إذا زنى . ثم قال : وجملة ما يكون به الرجل محصنا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو ذمية حرة ويطأها بعد النكاح ، فإذا فعل ذلك كان محصنا ، وكذلك الحرة إذا تزوجها الحر أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه نكاحا صحيحا ، ثم وطئها ، فهي محصنة ، يجب على كل واحد منهماإذا صار محصنا بما ذكرناه الرجم إن زنى .أهـ
جزاكم الله خيرا
نفع الله بكم .
لا عبرة بمن خالف في هذا وليس له سلف.
قال ابن الجوزي في كشف المشكل :
إِذا زنى الْمُكَلف وَجب عَلَيْهِ الْحَد، فَإِن كَانَ مُحصنا فحده الرَّجْم حَتَّى يَمُوت، ....
والمحصن من كَانَ بَالغا قد جَامع فِي نِكَاح صَحِيح من هُوَ على مثل حَاله ...
وقال العلامة القاري في مرقاة المفاتيح :
وَالْمُرَادُ بِالثَّيِّبِ الْمُحْصَنُ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الَّذِي أَصَابَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ثُمَّ زَنَى، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ رَجْمَهُ وَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ ذَلِكَ،