السلام عليكم
ماهي ثمرة الخلاف في الفروع الفقهية بين من اشترط الإستعلاء في تعريف الامر وبين من لم يشترطه ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
ماهي ثمرة الخلاف في الفروع الفقهية بين من اشترط الإستعلاء في تعريف الامر وبين من لم يشترطه ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
مشاركة متواضعة . ذكر العلماء أن للأمر دلالات كثيرة ، منها الإرشاد ، ومنه الالتماس ومنه الندب والأصل فيها في لسان العرب هي الوجوب ، ومن القرائن التي صرفوا بها الأمر من الوجوب إلى غيره ، النظر في حال الآمر مع المأمور فإن تساووا في الرتبة كطلاب فيما بينهم ، قالوا هذا للإلتماس ، وإن كان الآمر أقل رتبة من المأمور قالوا هذا دعاء وهكذا ، فلما كان الأمر الشرعي من الله تعالى أضافوا على جهة الاستعلاء زيادة في الدلالة على الوجوب ، ومن لم يضف هذا القيد أخذ الأمر على ظاهره ولا يصرفه إلا بدليل.
أما بالنسبة لثمرة الخلاف ففي نظري والله أعلم أنه لا ثمرة لهذا القيد في الفروع الفقهية ، وهناك مسائل كثيرة بحثها الأصوليون ابتداء من القرن الخامس الهجري لا ثمرة لها أصلا .
و الله أعلى وأعلم وأحكم سبحانه وتعالى
فتح الله عليك
وجزاك الله خيرا