تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تخريج بعض أحاديث مسند علي بن الجعد

  1. #1

    افتراضي تخريج بعض أحاديث مسند علي بن الجعد




    تخريج عشرين حديثاً من ﴿مسند ابن الجعد
    1616) قال علي بن الجعد: حدثنا مصـعب نا مـالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلـت على أم حبـيبة حيـن توفي أبوهـا أبوسفيان فدعت بطيب ثم ذكرت عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ نحوه .
    * أخرجه: مالك في " الموطأ " كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد 2/397،ط.ابـن رجب، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" كتاب: العدد والسكنى والنفقات، باب: الإحداد (1309)،ط.غراس، وعبدالرزاق في "المصنف" كتاب: الطلاق، باب: ما تتقي المتوفى عنهــا، 7/47 (12130)،ط.المكتـب الإســلامي، وأحمـد في "مسنده" 44/348 (26765)،ط.الرسالة، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها 1/395 (1281)، وكتاب: الطلاق، باب: مراجعة الحائـض 3/420 (5334، 5335)،ط.السلفية، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 2/561 (1486)،ط.دار الحديـث، وأبوداود في "سننه" كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها 2/499 (2299)،ط.دار ابن حزم بيروت، والترمذي في "جامعه" كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 2/485 (1195) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،ط.دار الغرب الإسلامي، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الطـلاق، بـاب: ترك الزينـة للحـادة المـسلمة دون اليهودية والنصـرانية 6/201،ط.الجيل، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 3/ 394 (5727)،ط.الكتب العلمية، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" كتاب: الطلاق، باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم 3/75 (4206)،ط.عالم الكتب، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الطلاق، باب: في إحداد المعتدة 10/140 (4304)،ط.الرسالة، والطبرانـي في "المعجــم الكبير" 23/226 (19374)،ط.العلوم والحكم، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: العدد، باب: الإحداد 8/45 (15516)،ط.دار الحديث، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: العدة، باب: عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد 9/306،307 (2389)،ط.المكتب الإسلامي، كلهم من طرق عن مالك به .

    1617) وقد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد ابن نافع عن زينب (بنت أبي سلمة) قالت: دخلـت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المنبر يقول (لا يحل لامرأة تؤمن بالله والـيوم الآخر أن تحد على مـيت فوق ثـلاث إلا على زوج أربعة أشـهر وعشرا)، حدثنا مصعب نا مالك عن عبد الله بن أبي بكر .
    * أخرجه: مالك في " الموطأ " كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد 2/397، ومن طريق مالــك أخرجه الشـافعي في "الأم" كناب: العــدد، باب: الإحــداد 6/583،584 (2551)،ط.الوفاء، وفي "مسنده" كتاب: العدد والسكنى والنفقات، باب: الإحداد (1309)، وعبدالرزاق في "المصنف" كتاب: الطلاق، باب: ما تتقي المتوفى عنها، 7/47 (12130)، وأحمد في "مسنده" 44/335،336 (26754)، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها 1/395 (1282)، وكتاب: الطلاق، باب: مراجعة الحائض 3/420 (5335)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 2/562 (1487)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها 2/499، 500 (2299)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 2/485،486 (1196) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 6/201، 202، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية 3/ 394 (5727)، وأبويعلى في "مسـنده" 3/67 (7156)،ط.المأمون بدمشق، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" كتاب: الطلاق، باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم 3/75 (4206)،ط.عالم الكتب، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الطلاق، باب: في إحداد المعتدة 10/140 (4304)، والطبراني في "المعجـم الكبـير" 24/53 (20161)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: العدد، باب: الإحداد 8/45 (15516)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: العدة، باب: عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد 9/306،307 (2389)، كلهم من طرق عن مالك به .
    1618) وروى شعبة عن حميد بن نافع حديثا لاأعلم رواه إلا غندر رأيته في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل .
    1619) وحدثني به عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليَّ، قالت: عائشـة: أمالـك في رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسوة قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالماً يدخل عليَّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ (أرضعيه حتى يدخل عليك) .
    * أخرجه: أحمد في "مسنده" 42/255،256 (25415)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير 2/151 (1453)، والنسائي في "المجتبى" كتاب: النكاح، باب: رضاع الكبير 6/104، والطبراني في "الأوسط" 6/339 (6569)،ط.دار الحرمين، كلهم من طريق حميد بن نافع به.
    وأخرجه: الحميدي في "مسنده" 1/133 (278)،ط.الكتب العلمية، وإسحاق ابن رهوايه في "مسنده" 2/387 (938)،ط.الإيمان المدينة المنورة، 2/388 (939)، وأحمد في "مسنده" 40/130،131 (24108)، و42/434،435 (25649)، و43/218 (26115)، ومسلم في "صحيحه" كتاب:الرضاع، باب: رضاعة الكبير 2/514 (1453)، وابن ماجه في "سننه" كتاب: النكاح، باب: رضاع الكبير 3/372،373 (1943)،ط.الجيل، والنسائي في "المجتبى" كتاب: النكاح، باب: رضاع الكبير 6/104،105،106، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الرضاع 10/25 (4213)، والطبراني في "المعجم الكبير" 1/59 (6388)، و7/59 (6389)، و7/60 (6391)، 24/289 (20758)، و24/290 (20759،20761)، و24/292 (20763)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتــاب: الرضاع، باب:رضاع الكبير 8/84 (15647)، كلهم من طرق عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعاً بنحوه .
    وأخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر 2/402، ومن طريقه الشـافعي في "مسـنده" كتاب: النكاح، باب: في رضاع الكبيــر (1190)، وعبدالرزاق في "مصنفه" 7/459 (13886) مطولاً، و7/460 (13887)، ومن طريقه إسحاق بن رهوايه في "مسنده" 2/200 (704)، و2/201 (705،706)، وأحمد في "مسـنده" 42/435،436 (25650) مطـولاً، و43/86 (25913)، و43/218 (26115)، و43/254،255 (26179)، و43/342 (26315)، و43/351،352 (26329)، ، وابن الجارود في "المنتقى" 1/173 (690)،ط.مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت، وابن حبان في "صحيحه" كتاب: الرضاع 10/27 (3214)، والطبراني في "المعجم الكبير" 7/60 (6392) مطولاً، و24/291 (20762) مطولاً، وابن عبدالبر في "االتمهــيد" 11/371،372 مطولاً،ط.الفارو ، كلهم من طرق عن عروة بن الزبير، عن عائشة مرفوعاً بنحوه .

















    1620) حدثنيه إبراهيم بن هانئ قال نا أحمد بن حنبل نا حجاج بن محمد قال: قال شعبة : سألت عاصما عن المرأة تحد قال: قالت حفصة بنت سيرين كتب حميد بن نافع إلى حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت أبي سلمة قال شعبة فقلت لعاصم أنا قد سمعته من حميد بن نافع قال أنت؟ قلت نعم وهو ذاك حي قال شعبة فكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة .
    * أخرجه: الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/162،ط.الكتب العلمية، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/348 (19766) ، وابن عبدالبر في "التمهيد" 11/340، من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام عن حجاج بن محمد به .


    1621) حدثنا أحمد بن سعد الزهري قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول حميد بن نافع هو أبو أفلح بن حميد مدني يقال له حميد صغير .
    * لم أظفر بهذه الرواية إلا من طريق علي بن الجعد في "مسنده" هذا . والله أعلم .










    1622) حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب نا عبد القاهر ابن شعيب نا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كـيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن الله تعالى أعطـى بني إسرائيل ومكنهم وخولهم حتى عمدت امرأة قصيرة فاتخذت قالبا من خشب ثم مشت إلى جنب امرأة طويلة واتخذت خاتما وجعلت له غلقا وطبقا وحشته مسكا) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ (أطيب الطيب المسك) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (يـرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه) .
    * أخرجه: الحميـــدي في "مسـنده" 2/331 (752)، والطيالســي في "مسـنده" 3/614،615(2270)،ط.المعر ة بيروت، وعبدالرزاق في "مصنفه" 11/346 (20720)، وأحمــد في "مــسنده" 17/227،228 (11143)، و17/260،261 (11169)، و18/131،132، 133، (11587)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء 4/404 (2742)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الفتن، باب: ما جاء ما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القــيامة 4/58،59 (2191) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه مقطَّعاً في "سننه" كتاب: الجهاد، باب: الوفاء بالبيعة 4/384،385 (2873)، وكتاب: الفتن، باب: فتنة النساء 5/478 (4000) و5/483 (4007)، وأبويعلى في "مسنده" 2/352 (1101)، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" 11/102 (4326)،ط.الرسالة، والطبراني في "مسند الشاميين" 3/357 (2459)،ط.الرسالة، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الجنائز، باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت فإن الأمر قريب 4/51 (6511)، وكتاب: النكاح، باب: ما يتقى من فتنة النساء 7/156 (13523)، والقضاعي في "مسند الشهاب" 2/181 (1141،1142)،ط.الرســ الة، والخطيــب في "تـــاريخ بغــداد" 11/508،509،ط.الغرب الإسلامي، كلهم من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .
    وأخرجه: أحمد في "مسنده" 18/320 (11796)، والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب: السير، باب: الغدر 5/224 (8735)، كلاهما من طريق الحسن، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بنحوه.





























    1623) حدثنا علي أنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ مثل حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أفلس الرجل فوجد رجل عين ماله أحق به .
    * أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم 2/446، والشافعي في "الأم" كتاب: التفليس 4/414 (1631)، وفي "مسنده" كتاب: الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة، باب: التفليس (1484)، والطيالسـي في "مسنده" 4/243 (2629)، وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب: البيوع، باب: الرجل يفلس فيجـد سلعته بعينها 8/264 (15160،15161)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/275 (37665)،ط.دار القبلة، وأحمد في "مسنده" 12/21 (7124)، والبخاري في "صحيـحه" كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلـس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 2/175 (2402)، ومســلم في "صحيحه" كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 3/47،48 (1559)، وأبوداود في "سننه" كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3/507،508، (3519)، والترمذي في "جامعه" كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس الرجل غريم فيجد عنده متاعه 2/540 (1262) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه" كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 4/36،37 (2358)، والنسائـي في "المجتبى" كتاب: البـيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلــس ويوجد المتاع بعينه 4/311، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب: القضاء والشهادات، باب: الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين 4/164 (6175)، وفي "شرح مشــكل الآثار" 12/14 (4600،4601)، وأبويعلى في "مسنده" 11/356 (6470)، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: البيوع، باب: الفلس 11/412 (5036)، و11/414 (5037)، والدارقطنـي في "سننه" 3/431 (2902)، و3/433 (2907)، و5/411 (4547)،ط.الرسالة، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: التفليس، باب: المشتري يفلس بالثمن 6/87،88 (11244) كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه .
    وأخرجه: ابن أبي شيبة في "مصـنفه" 6/35 (20471) وإسحاق بن رهوايه في "مسنده" 1/163 (106)، وأحمـد في "مسـنده" 14/236 (8566)، و14/544 (8995)، و15/186 (9320)، و15/202،203 (9347)، و16/85،86، (10048)، و16/216 (10322)، و16/350 (10596)، والطحاوي في "شرح مشـكل الاثار" 12/16 (4602)، كلهم من طرق عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه .




















    1624) حدثنا علي أنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، قال كنت أرى الرؤيا فتهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى ســمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: الرؤيا الصـالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فلا يحـدث به وليتفل عن يسـاره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما أرى فإنها لن تضره
    * أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: الرؤيا، باب: ما جاء في الرؤيا 2/630، والحميدي في "مسنده" 1/203 (418،419)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب: الدعاء، باب: ما يدعوا به الرجل إذا رأى ما يكره 10/336 (30160)، وكتاب: الرؤيا، باب: من قال إذا رأى ما يكره فليتعوذ 11/70 (31133)، وأحمد في "مسنده" 37/205 (22525)، و37/274،275 (22583)، و37/283 (22593)، و37/286 (22598)، و37/315 (22635)، و37/321 (22644)، والدارمي في "سننه" كتاب: الرؤيا، باب: فيمن راى رؤيا يكرهها 2/1361 (2188)،ط.المغني السعودية، والبخاري في "صحيحه" كتاب: الطب، باب: النفث في الرقية 4/45 (5747)، وكتاب: التعبير، باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 4/296 (6984،6986)، وباب: التواطؤ على الرؤيا 4/298 (6995)، وباب: رؤيا النساء 4/300 (7005)، وباب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها 4/309 (7044)، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الرؤيا 4/76 (2261)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الرؤيا 5/178 (5021)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الرؤيا، باب: إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع؟ 4/121 (2277) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه" كتاب: تعبير الرؤيا، باب: من رأى رؤيا يكرهها 5/410،411 (3909)، والنسائي في "السنن الكبرى" كتـاب: عمل اليوم والليـلة، باب: ماذا يقول إذا رأى في منامه ما يكره 6/224 (10735)، وابن حبان في "صحـيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الرؤيا، باب: ذكر البيان بأن من تعوذ بالله من الشيطان عند رؤيته ما يكره في منامه لم يضره ذلك 13/423،424 (6059)، والطبراني في "الأوسـط" 5/170 (4975)، و8/310 (8725)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الرؤيـا، باب: من رأى شيئــاً يكرهه 12/204،205 (3274)، و12/205،206 (3275)، كلهم من طريق أبي ســلمة، عن أبي قتادة مرفوعا بنحوه
    1625) حدثنا خلاد نا النضر بن شميل أنا شـعبة أنا عبد ربه بن سعيد نا أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن رسـول الله .
    1626) وحدثنا علي بن مسلم نا أبو داود عن شعبة أنا عبد ربه بن سعيد قال سمعت أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء سمع عبد الله بن الحارث يحدث عن المطلب أن رسـول الله ـ صـلى الله عليه وسلم ـ قال (الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتضـع يدك وتقول اللهم اللهم من لم يفعل فهي خـداج) قال شعبة فأقول له أعني لعبد ربه صلاته خداج فيقول صلاته خداج ولفظ الحديث لأبي داود .
    1627) حدثنا علي بن داود نا آدم نا شعبة نا عبد ربه أخو يحيى بن سعيد عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بإسناده نحوه .
    * أخرجه: الطيالسـي في "مسنده" 2/706 (1463)، وأحمــد في "مسنده" 29/66 (17523)، و29/67 (17524)، و29/70 (17528،17529)، و29/68،69 (17526)، 29/70 (17528،17529)، والبـخاري في "التـــــاريخ الكبير" 3/284،ط.الفاروق، وأبوداود في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: في صـلاة النهار 2/46 (1296)، والترمذي في "العلل الكبير" كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التخشع في الصلاة (128)،ط.المكتبة الإسلامية، وقال عقب الحديث: وقال الليث أخبرنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس . سمعت محمد بن إسماعيل يقول: رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ في هذا الحديـث في مواضع فقال: (عن أنس بن أبي أنس) وإنما هو عن عمران بن أبي أنس، وقال: (عن عبد الله بن الحارث) وإنما هو عن عبد الله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، وربيعة بن الحارث هو ابن عبد المطلب فقال: هو عن المطلب، ولم يذكر فيه (عن الفضل بن عباس)، وذكر كذلك في "جامعه" كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التخشع في الصلاة 1/409 كلام البخاري بلفظه، ثم قال: قال: محمد ـ يعني: البخاري ـ: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة، وابن ماجه في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: ما جــاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 2/462 (1325)، والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب: السهو 1/212، وابن خزيمة في "صحيحه" 1/519،ط.الدار العثمانية، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/124 (1092)، والعقيلي في "الضعفاء" 3/349 (3140)،ط.ابن عباس، وذكر قبله رواية أخرى وقال: في الإسنادين نظر، والدارقطني في "سننه" 2/289،290 (1548)، والبيـهقي في "السنن الكبرى" كتاب: صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، باب: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 3/173 (4578)، وابن عبدالبر في "التمهيد" 4/172، والمزي في "تهذيب الكمال" 3/344،345،ط.الرسالة، كلهم من طرق عن شعبة به .
    وأخرجه: أحمد في "مسنده" 29/68،69 (17526) من طريق عمران بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع بن أبي العمياء، عن المطلب بن ربيعة مرفوعاً بنحوه .















    1628) حدثنا خلاد نا النضر نا شعبة قال سمعت عبد ربه قال سمعت محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن رجل قال سمعت أبا محمد رجلاً من أهل الأنصــار يقول الوتر واجب .
    1629) حدثنا علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت محمد ابن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن أبي محمد الأنصــاري أنه قال الوتر واجب كوجوب الصلاة فذكرت ذلك لعبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد ولكنه سنة؛ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول (خمس صــلوات من لقي الله ـ عز وجل ـ بهن لم ينتقص منهن شيـئا استخفافا بهن جعل الله له عهدًا أن يدخله الجنة ومن لقيه وقد انتقص منهم شيئاً استخفافاً بهن فلا عهد له عند الله ـ عز وجل ـ إن شاء عذبه وإن شاء رحمه)، وهذا لفظ حديث أبي داود.
    * أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: صلاة الليل، باب: الأمر بالوتر 1/98،99، وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب: الصلاة، باب: وجوب الوتر هل شئ من التطوع واجب 3/5 (4575)، والحميدي في "مسنده" 1/191 (388)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب: الصلاة، باب: من قال الوتر واجب 2/296 (6923)، وكتاب: الرد على أبي حنــيفة، باب: وجوب الوتـر 14/235 (37513)، وأحمد في "مسنده" 37/366 (22693)، و37/393 (22720)، و37/414 (22752)، والدارمـــي في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: في الوتر 2/985 (1618)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر 2/88 (1420)، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس 1/230، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس 1/142 (322)، والطـحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/193 (3167)، و8/196 (3170)، و8/198 (3717)، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلوات الخمس 5/21 (1731)، وباب: الوتر 6/174،175 (2417)، والطبراني في "مسند الشاميين" 3/246، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الصلاة، باب: فرائض الخمس 1/677 (1692)، وباب: ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلالة على أن الوتر ليس بواجب وقد ذكرنا الأخبار فيها 2/65،66 (2226)، وباب: ذكر البيـان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع 3/134 (4450)، وكتاب: صلاة الاستسقاء، باب: ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله إذا لم يجحد وجوب الصلاة 4/46،45 (6499)، وكتاب: الشهادات، باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها 10/408،409 (20972)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الصلاة، باب: فضل الوتر 4/103،104 (977)، وفي "شعب الإيمان" 3/45 (2822)، كلهم من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان به .
    وأخرجه: أحمد في "مسنده" 37/377 (22704)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلوات 1/212،213 (425)، والطبراني في "الأوســط" 5/56 (4658)، و9/126 (9315)، وأبونعيم في "حلية الأوليـاء" 5/131،ط.الكت،ابن العربي بيروت، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الصـلاة، باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من أضاعه 2/438،439 (3166)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الصلاة، باب: الركعتين بعد العشاء 4/105 (978)، كلهم من طرق عن أبي عبدالله الصنابحــي، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بنحوه .
    وأخرجه: الطيالسي في "مسنده" 1/467،468 (574) من طريق زمعة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً، ووهم ابن زمعة فجعله حديثاً قدسياً .











    1630) حدثنا خلاد نا النضر،
    وحدثنا علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة نا عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله مولى أبي موسى عن سعيد بن أبــي الحسن قال: دخل علينا أبو بكرة في شـهادة فقام له رجل من مجلسه فلم يجلس فيه، وقال أبو بكرة : نهى رسـول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه (وأن يمسح) يده بثوب ما لا يملك . واللفظ للنضر بن شميل .
    1631) حدثنا به علي ابن مسلم نا عبد الصـمد بن عبد الوارث نا شعبة نا عبد ربه بن سعيد قال ســمعت مولى لأبي بردة وأثنى عليه خيراً يحدث عن سعيد بن أبـــي الحسن: أن أبا بكرة دخل عليهم (في شهادة) في بيت وهو يريد أن يشهدهم على شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال له أبو بكرة نهى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه. وقال: لا تمسح يدك بثوب من لا تملك .
    * أخرجه: الطيالسي في "مسنده" 2/201 (912)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب: الأدب، باب: ما كره من قيام الرجل للرجل من مجلسه 8/396 (26091)، وأحمد في "مـــسنده" 34/100 (20450)، و34/127،128 (20486)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه 5/106،107 (4827)، والبزار في "مسنده" 9/136 (3690)،ط.العلوم والحكم، والحاكم في "المستدرك" كتـــاب: الأدب 4/332 (7713) وقال:صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي،ط.ابن حزم، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الجمعة، باب: الرجل يقوم للرجل من مجلسه 3/621 (5900،5901)، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/33،34، كلهم من طرق عن شعبة به .
    وأخرج القطعة الثانية منه: الخطيب في "تاريخ بغداد" 4/322،323، و14/303، والقضاعي في "مسند الشهاب" 2/81 (927)، ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/745 (1244)،ط.الكتب العلمية، من طرق عن محمد بن محمد بن عمر الواقدي، عن أبيه، عن الفضل بن الربيع، عن المنصور أبي جعفر، عن مبارك بن فضالة،
    وقال ابن الجوزي عقبه: هذا حديث لا يثبت الواقدي قد كذبه أحمد بن حنبل وضعف مبارك بن فضالة .
    وأخرجه: القضاعي في "مسند الشهاب" 2/82 (928) من طريق عبدربه بن سعيد، كلاهما (مبارك وعبدربه) عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعاً بنحوه .






















    1632) حدثنا خلاد نا النضر نا شعبة نا عبد ربــه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: اختلف ابن عـباس وأبوهريرة في الحامل المتوفى عنها، فقال ابن عبــاس: آخر الأجلين، وقال أبوهريرة: حلت، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد ما مات بخمس عشرة ليلة فخطبهـا رجلان فحطت إلى أحدهما فلما خشــوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلين فأتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت ذلك له فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قد حللت فانكحي من شئت) .
    * أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 2/392، والطيالسي في "مسنده" 1/223 (1593)، والشافعي في "الأم" كتاب: العدد، باب: عدة الوفاة 6/566،567 (2541)، وكتاب: اختلاف العراقيـين، أبواب: الـطلاق والنكاح 8/429 (3377)، وفي "مسنده" كتاب: العدد والسكنى والنفقات، باب: عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل (13019)، وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب: الطلاق، باب: المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة 6/474 (11723،11725)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب: النكاح، باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حـلت 4/296 (17377)، وأحـمد في "مســـنده" 44/273،274 (26675)، و45/425،426 (27438)، والدارمي في "سننه" كتاب:الطلاق، باب: في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة 2/1465 (2325)، والبخاري في "صحيحه" كتاب: التفســير، باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يســــرا 3/312 (4909)، وكتاب: الطلاق، باب: وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 3/417 (5318)، ومسلم في "صحـيحه" كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل 2/561 (1485)، والترمذي في "جامعه" كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع 2/484 (1194) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "المجتبى" كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامـــل المتوفى عنها زوجها 6/191،192،193،194، وفي "السنن الكبرى" كتاب: الطلاق، باب:عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 3/386 (5703)، وباب، ما استثني من عدة الطـلاق 3/387 (5705)، و3/388 (5709)، و3/389 (5711)، وكتاب: التفسير، باب: سورة الطلاق 6/494 (11606)، وابن الجارود في "المنتقى" كتاب: الطلاق، باب: العدد 1/192 (762)، وأبويعلى في "مسنده" 12/412 (6978)، وابن حبان في "صحيحه" كتاب: الطلاق، باب: العدة 10/132،133،134 (4295،4296،4297)، والطبراني في "المعجم الكبير" 24/269 (19524)، والبيهقي في "السنــن الكبرى" كتاب: العدد، باب: عدة الحامــل من الوفاة 8/31 (15471)، كلهم من طرق عن أبي سلمة بن عبدالرحمن به .





















    1633) حدثنا خلاد نا النضر نا شعبة نا عبد ربه عن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني بياضة .
    1634) وحدثنا علي بن مسلم أنا أبو داود نا شعبة أنا عبد ربه بن سعيد قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن رجل من بني بياضة .
    1635) وحدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي (نا غندر نا) شعبة قال سمعت عبد ربه يحدث عن محمد بن إبراهيم عن أبـي حازم قال شعبة ثم قال عبد ربه بعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من بني بياضة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اعتكف العشر من رمضان وقال (إن أحدكم إذا كان في الصـلاة فإنما يناجــي ربه فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن) قال يعني شعبة فأقول في الصلاة فـــيقول في الصلاة فتؤذوا المؤمنين أو قال المسلمين .
    وهذا لفظ حديث أبي داود .
    * أخرجه: مالك في "الموطأ" كتاب: الصلاة، باب: العمل في القراءة 1/71، ومن طريقه أحمد في "مسنده" 31/363 (19022)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/245 معلقاً، وسقطـت لفظة "عن" بين التمار والياضي من المطبوع، وفي "خلق أفعال العباد" 1/111(396)،ط.المعارف السعودية، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/512 (2007)،ط.الراية بالرياض، والنسائي في "السنــن الكبرى" كتاب: الاعـتكاف، باب: هل يعظ المعتكف وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 2/264 (3364)، والبيهقي في "الســـنن الكبرى" كتاب: الصلاة، باب: من لم يرفع صوته بالقراءة شديدا إذا كان يتأذى به من حوله 3/216 (4705)، وفي "شعب الإيمان" 4/211 (2410)،ط.الرشد بالرياض، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام ومن قال:لا يجهر إذا جهرالإمام 3/86،87 (608)، كلهم من طرق عن أبي حازم التمار، عن البياضي مرفوعاً بنحوه .
    وأخرجه: البخاري في "خلق أفعال العباد" 1/111 (398)، والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب: الاعتكاف، باب: هل يعظ المعتكف وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 2/264 (3361)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/133،134 كلهم من طرق عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني بياضة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنحوه .
    وقال ابن عبدالبر: وحديث البياضي، وحديث أبي سعيد ـ رواية أخرى ـ، ثابتان صحيحان، والله أعلم ولله الحمد.
    وأخرجه: النسائي في "السنن الكبرى" كتاب: الاعتكاف، باب: هل يعظ المعتكف وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 2/264 (3360) من طريق أبي سلمة، عن رجل من الأنصار مرفوعاً بنحوه .





    ﴿والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات﴾
    هل من تعليق؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    دمياط / مصر
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: تخريج بعض أحاديث مسند علي بن الجعد

    تريد تعليقاً :
    1 ) - أين قال علي بن الجعد : حدثنا مصعب !!!
    2 ) - ليس هناك ما يسمى : مسند علي بن الجعد .
    3 ) - الصواب هو : الجعديات لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي المعروف بابن منيع .
    4 ) - الذي يروي عن جميع الشيوخ المذكورين في كل الروايات التي ذكرتها هو أبو القاسم هذا و ليس علي بن الجعد .
    وفقنا الله - و إياك - للخير .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: تخريج بعض أحاديث مسند علي بن الجعد

    ..........
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •