تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"

  1. #1

    Question بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"

    أحكام اللحوم المستوردة
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
    لقد كثر الجدل حول حكم اللحوم المستوردة فى هذه الأيام فى ظل أرتفاع أسعار اللحم المحلى " البلدى " وفى ظل أستخدامها فى بلاد المسلمين فى البيوت وغالب المطاعم لاسيما للفقراء , وهذه مساهمة منى بجمع أقوال أهل العلم مع التعليق عليها والله أسأل التوفيق والسداد .
    *تعريف اللحوم المستوردة :
    هى لحوم يأتى بها من الخارج معلبة وغير معلبة من دول مسلمة وغير مسلمة.
    * حكم اللحوم المستوردة :
    1- إذا كانت من دولة مسلمة فهى جائزة بالأجماع

    2- إذا كانت من دولة كافرة من غير أهل الكتاب فحرام بالأجماع .
    3- إذا كانت من دولة كافرة ولكن من أهل الكتاب فمختلف فيها والراجح التفصيل فيها .
    ×إذا استوفت شروط الذبح الشرعى " الذكاة" فهى جائزة .
    ×وإذا أخلت الشروط ولو شرط واحد فحرام شرعاً
    *شروط الذكاة الشرعية:
    · أولاً الشرط هو : ما يلزم من عدمه الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ويكون خارجاً عن ماهية الشئ .
    وثانياً الذكاة هى : في اللغة إتمام الشيء,ثم استعمل
    ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة، أو ابتداء."الملخص الفقهى للفوزان"
    وهذة الشروط هى التى تحل الذبائح بها وهى كالأتى
    1-أن يكون من مسلم أو كتابى "نصرانى أو يهودى " فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] ، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ:
    «طعامهم ذبائحهم» رواه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ووصله البيهقى بسند حسن, وهذا متواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.
    2-التسمية , لقول الله{ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } [المائدة:4], { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } [الأنعام:121] ولقول رسول الله { ما أنهرالدم
    وذكراسمالله فكل,}صحيح البخارى.
    3-أن لايكون حرام كالصيد فى الحرم لقول الله{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95], أو أن تكون مغصوبة أوأن تكون عينها حرام كالخنزير مثلاً. "بتصرف من الشرح الممتع "
    4-أن تذبح بألة كالسكين أو الزجاج لقول رسول الله {ماأنهرالدموذكراسمالله فكل ، ليس الظفر والسن ، أما الظفر فمدى الحبشة ، وأما السن فعظم}صحيح البخارى ,قال النبى فمدى الحبشة ولم يقل مدى النصارى"أى صنيع الحبشة لكونهما نصارى ولكن يخالفون معتقدهم " والعلة فى النهى عن السن قيل لأنها زاد الجن وقيل لأنها جزء من الحيوان نفسه والله اعلم.
    5-أهلية المذكى " عاقل بالغ أو مميزليس مجنون ولا سكران بالأجماع " دروس زاد المقنع للشنقيطى ". قلت وقد خالف فى ذلك الشافعى أنظر كتابه الأم: 2/ 264 وبعض الأحناف.
    6-الذبح لله لقوله تعالى{ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الأنعام:162] { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}المائدة 3 . لا تكون للمسيح أو للبدوى
    7- قطع المريء وهو : مجرى الطعام ، والحلقوم وهو : مجرى النفس ، والودجين وهما : عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » (صحيح البخارى) ومحل قطع م*ا ذكر : الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل النحر "فتاوى اللجنة الدائمة"

    8-أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط." فتاوى بن عثيمين رحمه الله ",ولقول رسول الله {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ,}صحيح البخارى.
    9-أن لاتكون من الجلالة "وهى ما كان أكثر أكلها من النجاسات لحديث ابن عمررضى الله عنهما { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها }رواه أحمد وأبو داودوصححه الألبانى فى مختصر ارواء الغليل
    ولكن تطهيرها حبسها ثلاثة أيام تأكل من الطاهر لفعل بن عمر رضى الله عنهما "كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا" صحح اسناده الألبانى فى مختصر ارواء الغليل .
    * فتاوى العلماء فى حكم اللحوم المستوردة :
    "اللجنة الدائمة ":
    ج- إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أونحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقاً ، لقوله - تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف ، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة لقوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله - تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " الآية ، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلاً وذكيت فتؤكل ، لقول - تعالى - في آخر الآية " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " . فاستثنى - سبحانه - من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حياً ، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة .
    أما ما خنق منها مات أو سلط عليها تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق . "مجموعة علماء بالمملكة "
    "د.عبدالله الفقيه ":
    ج - فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهوديا أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحداً أو لائكياً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد : فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ { المائدة: من الآية5 }. ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة, والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون, واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم."موقع الشيخ".
    للعلامه" عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان (اللحوم المستوردة) ورجح فيها أن لحومهم غالباً ليست مذبوحة ذباحاً شرعياً .
    "العلامه المحدث الحوينى حفظه الله":
    ج -أما اللحوم المستوردة من الدول التي تدين بالنصرانية فلا تأكل منها شيئا وإن كتب عليها هذه العبارة لأننا جربنا عليهم الكذب وبعض المراقبين المسلمين الذين ترسلهم الجاليات إلى هذه المصانع يخدعون بتمرير هذه العبارة مذبوح على الشريعة الإسلامية . أما الوارد من اللحم من الدول الاسلامية فلا بأس بتناوله وإن كنا ننصح السائل على أي حال أن يبتعد عن هذه اللحوم جميعا ويأكل من اللحوم المزكاة في بلده أمامه أو أمام غيره ممن يستأمنه على ذلك ."من فتاوى السيخ على الشبكة العنكبوتيه"

    " د.الفوزان"
    ح -اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان :
    الحالة الأولى : أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب : اليهود أو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ } [ سورة المائدة : آية 5 ] ، وطعامهم : ذبائحهم بإجماع أهل العلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة وكالفواكه وغيرها .
    الحالة الثانية : ما كان مستوردًا من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله ما لم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه : هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية ؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام .
    "من منتقى الفتاوى"
    "الشيخ سيدعبد الله على حسين " من علماء الأزهر" ج -أن اللحوم المستوردة حرام شرعاً لأنها لا تذبح بطريقة شرعيه فإن قطع الرقبة أو أستعمال السكين عندهم ممنوع قانوناً وأن أعلم ذلك فقد كنت طالب فى أوربا لمدة خمس سنوات , وقال لقد أرسلت كتاباً دورياً لقناصل ل14 دولة من أوربا وأمريكا وأسترليا لكى أعرف حقيقة ذبحهم رسمى , فأرسلوا لى فمنهم من يطلق رصاص معين أعد لذلك ومنهم من يضرب الحيوان بألة فى رأسة ومنهم من يضربون بمسدس له مسامير فى مخه ومنهم منيصعق بالكهرباء , وأما شعارهم "دبح على الشريعة الأسلامية " فأخبرنى أحد الثقات أنهم يشترون هذا الشعار من جمعيات تعم بالفقر والجهل هذا ما أدين لله به والسلام عليكم . فى كتابه " أبحاث مختلفة فى الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة "
    الشيخ محمد المختار الشنقيطى " وعامة العلماء
    تحرم اللحوم المستوردة لطرق ذبحها "دروس شرح زاد المقنع ".
    ج -حكمها حرام شرعاً لأنهم لايذبحون على شريعتنا والقاصى والدانى وكل من سافر هناك يعرف ذلك . "من سلسلة دروس فتاوى مهمه لعامه الأمه "
    *من طرق ذبح الغرب " أمريكا وأوربا وأسترليا":
    , فالنسبة للحيوانات الكبيرة، يُعتنى بصرعها وتدويخها، ومسألة التدويخ تكون بطريقة الصعق
    الكهربائي بالمسدس في النخاع، أو الدائرة الكروانية . , يخزعون -وحتى في البهائم البقر والغنم يفعلون هذا- ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء، عندها تتخثر البهيمة، ويضعف النفس ,الآلة هي التي تزهق، فهذا هو التحضير كله، وهناك التدويخ الذي يأتي على نفس البهيمة، وقد تموت بفعل الخزع بالنخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يقضي على البهيمة،ثم تأتي المصيبة العظمى وهي: عمل الآلة، أي: أن الذي يقتل هو الآلة؛ فليس هناك آدمي؛ لا كتابي ولا غيره، بل الآلة هي التي تذكي، إلا إذا كانت الآلة من أهل الكتاب، "من دروس شرح زاد المقنع "للشنقيطى "
    وقال العلامه "محمد بن أسماعبيل المقدم "لأجل جمعية الرفق بالحيوان "يصعقون بالكهرباء ويقتلون بالرصاص ويخنقون ... الخ وهم لايرحمون الحيوان بل يعذبونه "بأختصار من دروس أحكام اللحوم المستوردة "
    *خلاصة البحث اللحوم المستوردة وإن أباحها بعض العلماء فقد قيدوا الأباحة بشروط وأغلب العلماء على تحريمها وهو الصواب والله أعلم فمثلاً
    فى بلدنا " مصر " تأتينا اللحوم من الهند والبرازيل الأولى هندوس والثانية " شيوعية نصرانية " ولا يجوز أكل لحوم غير المسلم وأهل الكتاب بالأجماع ثم أخبرونا الثقات كأمثال العلامة الفقيه وذكر هو رئيس الجمعيه الشرعيه ,والعلامة الحوينى والمقدم وغيرهم أنهم لا يذبحون بالشرع الحنيف وأما على كتابة "ذبح على الشريعة الأسلامية " فهذه سهلة على الكاذبون الذين لايحترمون المسلمين ولو أنهم يسعون لترويج السلعة ما كتبوا ذلك حتى أنهم يستخفون بالمسلمين ويكتبون على علب التونة والرنجة " حلال " أو ذبح على الشريعة الأسلامية,ثم إنهم لايذكرون أسم الله بل يقولون بأسم الصليب وبأسم المسيح والجميع يعرف ذلك وهذا محرم بالأجماع , فأغلب العلماء يحرمون لحومهم ومعهم أدلة قوية أما من يجزها فليس لديه دليل صحيح صريح وأخيراً أنصح نفسى والمسلمين أن نبتعد كل البعد عن اللحوم المستوردة وإن لم يوجد بديل شرعى لاسيما مع وجود البديل وننبه على كافة استخدام اللحوم المستوردة مثل اللنشون والبيفى وغيره ,هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم وأرجو من القارئ أن يتقبل عذرى فأنا طويلب علم وأرجو منه النصيحه والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

  2. #2

    افتراضي رد: بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"

    السلام عليكم أرجو من الأخوة المشاركة وجزاكم الله خيراً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •