نسب بعض الفقهاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام .حديث أدوا عمن تمونون فهل يصح هذا عنه صلى الله عليه وسلم .
نسب بعض الفقهاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام .حديث أدوا عمن تمونون فهل يصح هذا عنه صلى الله عليه وسلم .
قال الألباني رحمه الله
- حديث ابن عمر " أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطني200
حسن . الدارقطني ( 220 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 161 ) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به . وقال البيهقي : " إسناده غير قوي " . وبين وجهه الدارقطني فقال : " رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف " . ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال : سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر : " أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه ورواه " . ابن أبي شيبة أيضا ( 4 / 37 ) . قلت : وهذا سنده صحيح موقوف . وروي مرفوعا عن علي . أخرجه الدارقطني طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه : " أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون " . وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 186 ) وإسماعيل بن همام شيعي أورده في " اللسان " ولم يحك توثيقه عن أحد . ورواه . البيهقى ( 4 / 161 ) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : " فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على كل صغيرا وكبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان " . وقال : ( وهو مرسل ) . قلت : ورجاله ثقات فإذا ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى .
انتهى كلامه
حديث : (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) لا أصل له بهذا اللفظ .قاله السبكي رحمه الله. واما بمعناه فقد تفضل الشيخ عبدالرحمن بذاك النقل المبارك ان شاء الله .