بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار..نبدأ بتعريف مختصر باليمين
الا وهي هي الحلف أو القسم بالله تعالى على أمر في الماضي كأن يقول الحالف مثلا: والله لم أعمل كذا، أو في المستقبل مثل قوله: والله سوف أقول او اعمل كذا، فأما اليمين الأولى، فإن كان صادقا فيها فلا شيء عليه في ذلك، وإن كان كاذبا فيها فهي اليمين الغموس، وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في النار من شدة الإثم، والثانية إما أن تكون مقصودة فهي اليمين المنعقدة، وإما أن تنزلق على لسانه من غير قصد، فهي اليمن اللغو .واليمين بصورة عامة مشروعة ومباحة عند الحاجة إليها، ودليل مشروعيتها القرآن والسنة:
فأما القرآن، ففي قوله تعالى: (وَيَسْتَنْبِئُ نَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) 53/ يونس .
وأما الحديث ففي قول:إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَ ا) متفق عليه .
إلا أن حكمها قد يتغير بتغير الأحوال التي قد تحيط بها، فتكون محرمة، أو مكروهة، وقد تكون واجبة، أو مندوبة، فتكون محرمة إذا كانت غموسا كاذبة مهما كانت مبرراتها، أو كانت على أمر محرم، كأن يقسم على ترك الصلاة مثلا، وتكون مكروهة إذا أقسم الإنسان فيها على فعل أمر مكروه، كمقاطعة صديق أو الامتناع عن زيارة رحم مثلا، وتكون واجبة إذا توقف عليها ثبوتُ حق لإنسان أو رفعُ ضُرٍّ عنه، وتكون مندوبة إذا توقف عليها فعل خير أو أمر مندوب، كمساعدة محتاج مثلا .
واما اللغو اختلف الفقهاء في تعريفه فلا كفارة فيه، وذلك لصراحة قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) 225/ البقرة .
وأما اليمين المنعقدة، فقد اتفق الفقهاء على وجوب البر بها من غير مصلحة راجحة، لقوله تعالى: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) 89/ المائدة، فإذا رأى الحالف بعد الحلف بها غيرها خيرا منها، حل له الحنث مع التكفير، لقوله r: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم .
والكفارة الواجبة : سبب وجوبها: فقد اختلف الفقهاء فيه، فذهب الجمهور إلى أن سببها اليمين، وذهب الحنفية إلى أن سببها الحنث في اليمين، وقد ترتب على ذلك جواز تقديمها على الحنث عند الجمهور دون الحنفية ، الذين قالوا لا تجزئ قبل الحنث، ولو كفَّر قبل الحنث ثم حنث وجب عليه التكفير مرة ثانية .
وأما أنواع الواجب ادائه في كفارة اليمين، فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في كفارة اليمين أنواع أربعة، ذكرتها الآية الكريمة في قوله تعالى:: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) 89/ المائدة .
والله اعلم
هذا ماتيسر ايراده فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
اختكم في الله :طالبة فقه
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته