اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بردة مشاهدة المشاركة
الصواب ما أثبته المحقق الأخ عدنان ( الركعة ) وكذا في تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي
إذ لو كان الصواب ( الركعتين ) لاقتضى التكرار ولكان قوله ( وتارة يعيدها في الركعة الثانية ) لا فــائدة فيه فتأمَّل
فابن القيِّم يقرِّر عادةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القراءة وأنه يقرأ سورةً كاملة في الركعة الواحدة وربّما أعاد تلك السورة في الركعة الثانية أيضاً
بارك الله فيك.
قد يقال: إنه لا تكرار؛ وذلك من حيث إن إعادة السورة نفسها في الثانية كالزلزلة، غير الاكتفاء بها في الأولى، وقراءة غيرها في الثانية.
وفي الزاد للمصنف: "وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت و ن في ركعة الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهنية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا".