السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من أهل العلم يرى عدم جواز تأجيل البدلين في بيع الأجل مع أن حديث الكالئ لا يصح , وقد نقل الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين غير واحد ولكن هل أجمعوا على حرمة هذه الصورة التي نحن بصددها ؟ . سؤالي هو : أين الإشكال في مثل هذا البيع إذا خلا من الربا والغرر ؟ كثير من التجار قد يحتاج مثل هذا البيع وفيه فائدة كبيرة ، وقد قرأت أن سعيد بن المسيب لا يرى بأساً في تأجيل البدلين , وهو أعلمهم في البيوع .
أرجو المشاركة .*