تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 35 من 35

الموضوع: رمضانيــــات....

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاكم وأحسن إليكم .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    -** ينبغي تبييت النية لصيام الفرض و النفل المعين

    جاء في الشرح الممتع :


    ( وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ
    قوله: «ويجب تعيين النية» النية، والإرادة، والقصد معناها واحد،
    فقصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته، فإن قيل: ما هي النية؟
    فالجواب النية تختلف، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
    «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»
    وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحداً.
    وقوله: «ويجب تعيين النية» أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة،
    وأنه يجب تعيينها أيضاً، فينوي الصيام عن رمضان، أو عن كفارة، أو عن نذر، أو ما أشبه ذلك.
    قوله: «من الليل لصوم كل يوم واجب» أي: قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر
    بدقيقة واحدة، وإنما وجب ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا يتحقق إلا بهذا،
    فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوماً، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب،
    أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف: «من الليل» ،
    وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت،
    لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماً،
    فإذا كان كذلك، فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب.
    ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً: «من لم يبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» [(346)]
    والمراد صيام الفرض أما النفل .

    النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ،........
    وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس،
    وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.
    فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين
    من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين.
    وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر،
    وهو أول أيام البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛
    لأنه لم يصم يوماً كاملاً، وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف
    يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل.)
    انتهى بتصرف : الشرح الممتع / ج 6 / كتاب الصيام / من ص : 366 إلى ص : 374.

    ** مما سبق يتضح لنا ما يلي :
    إن الصيام أقسام :
    1- صيام الفرض ويشمل :
    (أ)- صوم رمضان ووقضاءه
    (ب)- صوم الكفارات ( مثل : كفارة اليمين / أو القتل الخطأ / أو المجامع في نهار رمضان ...)
    (ج)- النذر .

    2- صيام التطوع ويشمل :
    (أ)- التنفل المطلق ( صوم أي يوم من أيام السنة عدا الأيام المنهي عن صيامها )
    (ب)- التنفل المقيد أو المعين مثل : ( عرفة ، عاشوراء ، الأيام القمرية ، الست من شوال ...)

    فينبغي على من أراد صيام الفريضة ( رمضان ) أو قضائه
    أو كان عليه كفارة من صيام ، أو نذر صيام يوم أو أكثر
    أن ينوي الصيام من الليل لأنه مطالب بصيام يوم كامل
    غير منقوص .
    فإذا تقرر ما سبق عُلم أنه لا يصح :
    - أن ينوي أحد صيام قضاء ما أفطره من رمضان- لمرض أو لسفر أو لحيض في حق المرأة-
    بعد الفجـــــــــــ ر
    - كذا لا يصح أن ينوي أحد صيام الكفارة أو النذر في أثناء اليوم
    بل لابد من تحقق النية قبل الفجر .
    ولذلك قال شيخنا العثيميين -رحمه الله تعالى - :

    وإنما وجب ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا يتحقق إلا بهذا،
    فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوماً، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب،
    أن ينويه قبل طلوع الفجر

    - ثم ينسحب هذا الحكم على النفل المقيد أو المعين
    مثل الأيام الست من شوال ، والأيام القمرية وعرفة وعاشوراء ....
    والعلة كما قال شيخنا العثيميين -رحمه الله تعالى - :

    لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس،
    وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.
    فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين
    من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين.
    وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر،
    وهو أول أيام البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛
    لأنه لم يصم يوماً .)
    وتبقى الحاجة للرد على من يجوّز صيام النفل المقيد بنية بعد الفجر
    مستدلا بحديث :
    كان إذا دخل قال : هل عندكم طعام ؟ فإذا قيل لا ، قال : إني صائم
    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - لصفحة أو الرقم: 4719
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    والجواب عليه من وجهين :-

    **1- إن هذا الحديث في النفل المطلق لا في النفل المقيد أو المعين
    الذي عُلق ثواب صيامه على لفظة (يوم)
    فمن نوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.
    لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوما .



    **2- أننا لاننازع في نوال من أنشأ النية أثناء النهار مطلق ثواب على صومه
    بل محل النزاع هو نوال الثواب المنصوص عليه لمن صام بعض اليوم فقط
    قال الشيخ العثيميين -رحمه الله - في نفس المصدر السابق :

    (( النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ،........
    قوله: «ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» أي:
    يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل قوله:
    «يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب» فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار،
    ولكن بشرط ألا يأتي مفطِّراً من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح.
    وقوله «إذاً» في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار،
    فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار،
    ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟

    في هذا قولان للعلماء:

    -القول الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.

    -القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.
    وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات
    وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.))
    انتهى بنصرف .


    الخلاصة :
    ** من أراد نوال الأجر المذكور في مثل صيام الست من شوال - مثلا -
    من صام رمضان . ثم أتبعه ستا من شوال . كان كصيام الدهر
    الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - لصفحة أو الرقم: 1164
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    فعليه أن يأتي بالنية قبل الفجــــــــــر .

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
    

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    من مات وعليه صيام ...


    قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع :

    (( مسألة: إذا مَرَّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل:


    أولاً: إن كان يُرْجَى زوال مرضه، انتظر حتى يشفى لقوله تعالى:
    {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]،
    فلو استمر به المرض حتى مات، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه.
    مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلاً،
    والزكام مما يُرْجَى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات،
    فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليه عِدَّة من أيام أخر،
    ولم يتمكن من ذلك فصار؛ كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء.

    الثاني: أن يرجى زوال مرضه، ثم عُوفِيَ بعد هذا، ثم مات قبل أن يَقْضِيَ،
    فهذا يُطْعَم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تَرِكَتِهِ .


    الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يُرْجى زواله،
    فهذا عليه الإطعام ابتداءً، لا بدلاً؛ لأن من أفطر لعُذْر لا يُرْجى زواله،
    فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم
    ؛ كالكبر؛
    ومرض السرطان؛ وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها.
    ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير،
    فلا يلزمه أن يصوم؛ لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم،
    فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.))

    انتهى بتصرف الشرح الممتع / ج 6 / كتاب الصيام / من ص : 453



  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    لا يمكن ولا يصح الجمع بين صيام الست من شوال و أيام القضاء
    بنيـــــــــة واحـــــــدة


    فتاوى ابن عثيمين - رحمه الله - المجلد العشرون سؤال رقم:483

    السؤال:
    هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟


    الإجابة:
    نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة. وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.




    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
    (( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة ))
    الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007
    خلاصة الدرجة: صحيح


    قلتُ : إذن المفهوم : أن كل من أراد أجر صيام السنة التي هي : ( 360 يوما )

    ينبغي عليه صيام ما مجموعه ( 36 يوما ) والحسنة بعشرة أمثالها


    ** من صام رمضان (30 يوم ) واتبعه + (6) من شوال 10X ( لأن الحسنة بعشرة أمثالها )
    = كان كصيام سنة ( 360 ) .


    ** ثم يمكننا الاستناد إلى قاعدة أو ضابط التشريك بين العبادات في النية
    إلى عدم جواز الجمع بين صيام الست من شوال و أيام القضاء بنية واحدة
    وتفصيلها كما يلـــــــــــي :

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    ضابط و قاعدة هامة -جدا- في التشريك والجمع بين العبادات في النية



    ** قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - :

    771- سئل فضيلة الشيخ‏:
    ‏ هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر، فهل يصح ذلك‏؟‏


    فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ هذه القاعدة مهمة وهي‏:‏ ‏"‏هل تتداخل العبادات‏؟‏‏" فنقول‏:‏ إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة، مثال ذلك‏:‏ صلاة الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن الراتبة تبعاً للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل‏.‏


    مثال آخر‏:‏ الجمعة لها راتبة بعدها، فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها‏؟‏


    الجواب‏:‏ لا، لماذا‏؟‏ لأن سنة الجمعة تابعة لها‏.‏


    ثانياً‏:‏ إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان، مثال ذلك‏:‏ لو قال قائل‏:‏ أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات بتسليمتين، فلو قال‏:‏ سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكل واحدة مقصودة لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى‏.‏


    مثال آخر‏:‏ بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال‏:‏ أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة العشاء‏؟‏ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة بذاتها فلا يصح‏.‏


    ثالثاً‏:‏ إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع، مثال ذلك‏:‏ رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين‏:‏ تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة ركعتين‏.‏

    أما سؤال السائل‏:‏ وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر‏؟‏


    إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ‏.‏


    وأما سنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه‏)‏‏(94)‏‏. فهل مراده صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصل ركعتين، ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ‏(‏ثم صلى ركعتين‏)‏ لايقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة، وبناء على ذلك نقول‏:‏ في المثال الذي ذكره السائل‏:‏ إن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء‏.‏


    http://www.al-eman.com/islamLib/view...ID=353&CID=326





    قضاء الرواتب والجمع بين سنة الضحى والراتبة
    السؤال : هل يجوز تأخير السنة إلى غير وقتها ؟ فمثلاً : إذا أخرت سنة المغرب إلى بعد العشاء فهل هذا جائز؟ سواء كان هذا التأخير سهواً أو عن عمد . وهل يجوز أن تُعقد نية واحدة على أن تُصلى ركعات الضحى اثني عشر ركعة مفرقة ومدموجة مع سنن صلوات الفريضة؟ أو أن تعقد النية على أنها صلاة الضحى والتروايح معاً؟




    الجواب :
    الحمد لله

    أولا :

    ينبغي الاهتمام بفعل صلاة النافلة في وقتها المحدد شرعاً ، فإن فاتت فالمستحب قضاؤها ، سواء نسيها ، أو شغل عنها ، أو دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فلم يتمكن من أداء الراتبة قبلها ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : (يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ) رواه البخاري (1233) ومسلم (834) .

    وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ، وينظر جواب السؤال رقم : (114233) .

    ثانيا :

    لا يصح التشريك بين صلاة الضحى والسنة الراتبة بنية واحدة ؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان .

    وهذه هي القاعدة في التشريك أو التداخل بين العبادات ، فالسنن المقصودة لذاتها لا تتداخل ، بخلاف ما كان مقصودا منه مجرد الفعل .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة ، وهل يأخذ الأجرين؟
    فأجاب : "تداخل العبادات قسمان :

    قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها ، أو متابعة لغيرها ، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثال ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضاً ؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .
    وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها .
    والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل ، والعبادة نفسها ليست مقصودة ، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثاله : رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر ، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين ، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد ، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد ، وإن نواهما جميعاً فأكمل ، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات .



    ومنه الصوم ، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم ، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة ، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة ، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة ، وإن نويت الجميع كان أفضل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (51/15) .

    وبهذا تعلم أنه لا يصح الجمع بنية واحدة بين صلاة الضحى وبين الوتر أو قيام الليل إذا فات وقضيته نهارا .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر وهل تكون جهرية أم سرية؟

    فأجاب : "أما صلاة الضحى فإنها تصلى في وقتها لكن يقضي الوتر وصلاة الليل قبل ذلك . والوتر إذا قضاه في النهار فإنه لا يوتر ولكنه يأتي به شفعا فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً يسلم من كل ركعتين" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب


    http://www.islamqa.com/ar/ref/142425

  6. #26

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    أختنا أم هانئ بارك الله فيك, جهد طيب ونقل موفق.

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    أختنا أم هانئ بارك الله فيك, جهد طيب ونقل موفق.
    جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    كيف ومتى يطعم من أفطر رمضان ولا يستطيع القضاء





    قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في كتاب الصيام من الشرح الممتع :



    [ ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ] : هذا النوع الثاني ممن يرخص له أن يفطر في شهر رمضان وهو المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض ، والكبير الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم ، فبالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه كمن به فشل في الكلى-نسأل الله السلامة والعافية- أو معه مرض مزمن لا يمكنه أن يمسك عن الطعام والشراب فهذا يلزمه أن يطعم ، فيعدل من الصوم إلى الإطعام لقوله-تعالى- : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } وفي قراءة { وعلى الذين يطَّيَّقونه } وفي قراءة { وعلى الذين يطّوّقونه } والمراد بهذه القراءات أنهم يجدون المشقة والعناء ويتكلفون ما في طاقتهم ووسعهم للصوم ، فهؤلاء أوجب الله عليهم أن يطعموا المسكين فيعدلون من الصيام إلى الإطعام فيفطرون ، ولا يكون الصوم واجباً عليهم لا أداءً ولا قضاءً فيسقط عنهم الصوم بالكلية .

    المريض الذي لا يرجى برؤه لأنه إذا أفطر لا يستطيع أن ينتقل إلى بدل ، فالمرض معه ، والعذر مستديم معه وهكذا الكبير الشيخ الهرم فإنه يفطر ولا يلزمه أن يقضي ؛ وإنما يعدل هذان الشخصان أو هذان النوعان إلى الفطر بدون قضاء ؛ لأن الله-- أوجب عليهم الإطعام ولم يوجب عليهم الصيام لظاهر آية البقرة التي ذكرناها .
    [ أطعم لكل يوم مسكيناً ] : إطعام المساكين له صور : إن شاء في كل يوم أن يرتب طعامه ويعطيه للمسكين وإن شاء جمع في آخر رمضان ثلاثين مسكيناً وأطعمهم أو مرّ على الثلاثين وأطعمهم دفعة واحدة ، لكن لو أنه من بداية رمضان أخذ طعام الثلاثين وفرقه على ثلاثين ناوياً به الشهر كاملاً لم يُجزه لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال وذلك بفطره في اليوم ، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا إذا أراد أن يطعم كل يوم إنما يُطعم بعد طلوع الفجر ؛ لأنه يفطر بعد طلوع الفجر وحينئذٍ يكون متوجهاً عليه الخطاب بالإطعام . أما قبل الفجر فإنه لا يُطعم لو كان قبل تبين الفجر الصادق فإنه لايطعم ؛ إنما يطعم بعد طلوع الفجر لأنه يتعين عليه حينئذٍ أن يطعم ، أما لو أطعم قبل فإنه في هذه الحالة يكون إطعامه نافلة ، ولا يكون فريضة لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد كما لو صلى قبل دخول الوقت ، وبناءً على ذلك قالوا : العبرة بوقت الصوم فإذا دخل عليه وقت صوم هذا اليوم أطعم عن هذا اليوم فلو أراد أن يقدم لم يصح ذلك منه ووقع إطعامه نافلة لا فريضة .

    وأما لو أخر وأطعم عن ثلاثين يوماً دفعة واحدة فيأتي على وجهين :


    الوجه الأول : أن يجمع طعام ثلاثين يوماً ويعطيه لمسكين واحد .


    الوجه الثاني : أن يجمع طعام الثلاثين ويفرقه على الثلاثين ، فإن فرق طعام الثلاثين على الثلاثين أجزأه ، وأما إذا أطعم مسكيناً طعام ثلاثين يوم فلا يجزيه إلا عن يوم واحد لأن كل يوم يخاطب فيه يحسبه ، فعلى هذا يجب عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً إذا كان الشهر كاملاً وتسعة وعشرين مسكيناً إذا كان الشهر ناقصاً ، والأفضل والأولى أن يطعم كل مسكين في يومه لكن لو أخر إلى آخر رمضان يُجزيه الإطعام لكن هل يأثم أو لا يأثم ؟

    قال بعض العلماء بالإثم للتأخير ، ويصح إطعامه .
    وقال بعض العلماء : يجوز له التأخير .
    لكن القول بإثمه من الوجاهه بمكان والقوة بمكان ، وبناءً على ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً . انتهـــى .





    ** قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - :





    ... وأما الوصف الرابع: فهو أن يكون الإنسان قادراً على الصوم، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين:



    القسم الأول: أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًّا دائماً: كالكبير، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً أطعم ثلاثين مسكيناً، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً، وللإطعام كيفيتان:
    (19/53)
    الكيفية الأولى: أن يخرج حبًّا من رز أو بر، وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي خُمُس صاع بالصاع المعروف هنا، ويساوي أعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين غراماً بالبر الجيد الرزين، يعني أنك إذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعين غراماً فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد فيكفي لأربعة مساكين، ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا دفعته للفقير أن تجعل معه شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره، حسب ما تقتضيه الحال والعرف.

    والوجه الثاني من الإطعام: أن يصنع طعاماً يكفي لثلاثين فقيراً، أو تسعة وعشرين فقيراً حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ حين كبر، ولا يجوز أن يطعم شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثلاثين، أو التسعة والعشرين؛ لأنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين.


    القسم الثاني من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارىء: كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له: أفطر واقض يوماً مكانه، لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. انتهى




    http://www.google.com.eg/url?sa=t&so...LKRF1OhuqtQ4ZA




  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    للرفع عسى الله أن ينفع به آمين

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    للرفع عسى الله أن ينفع به آمين

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    أختي أم هانئ لا يمكنني الاتصال بك على الخاص!

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا جميل جدا ما شاء الله استفدت كثيرا
    نفع الله بكم أم هانئ الحبيبة

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فجر الأقصى مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا جميل جدا ما شاء الله استفدت كثيرا
    نفع الله بكم أم هانئ الحبيبة
    آمين أخيتي ونفع بك وأحسن إليك و بارك فيك آمين

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي

    يرفع رجاء الفائدة ....

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: رمضانيــــات....

    يرفع عسى الله أن ينفع به

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •