تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى الصيام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى الصيام

    السؤال:


    ما حكم ترجيح اختلاف المطالع ورؤية الأهلة للشهور وتأييد هذا من المجمع الفقهي بالسعودية الذي قال: توحيد الأعياد مخالف للشرع والعقل؟


    الجواب:
    د ياسر برهامى
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،


    فالذي أرجحه في هذه المسألة -مع إثبات أن الخلاف سائغ- أن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث كريب عن ابن عباس، ولعلك أن تـُطالع شرحه في شرحنا لصحيح مسلم في كتاب الصيام بالموقع، وهذا عمل السلف كما نقله الترمذي عن أهل العلم، إلا أن أهل البلاد المختلفة إذا علموا موقف الناس بعرفة لزمهم متابعتهم لأن عرفة يختص بكونه عيداً زمانياً ومكانياً، وقد قال
    النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وعرفة يوم تعرفون)
    رواه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني، فلا يصح أن يتعدد أو يختلف.
    حول رؤية الهلال ومخالفة أهل البلد
    السؤال:
    1- رجل رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته فصام، ثم أتم أهل البلد فلو أتم معهم فسيكون قد صام واحد وثلاثون يوما.
    2- رجل آخر صام مع مصر ثم سافر إلى بلد عربي آخر فصاموا بعد مصر بيوم ثم أتموا فلو أتم معهم فسيكون قد صام واحد وثلاثين يوما؟
    الجواب: دكتور ياسر برهامى
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
    1- فعلى هذه الرجل أن يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم؛ لأن الهلال يسمى هلالا إذا استهل الناس برؤيته؛ أي: صاحوا وأعلنوا.
    أما رؤيته مع رد شهادته فهي ليست رؤية معتبرة للهلال، والشهر من الشُهرة؛ فما لم يشتهر في البلد دخول الشهر فليس بشهر رمضان، والراجح من قولي أهل العلم: أن لأهل كل بلد رؤيتهم فعليه أن يصوم الحادي والثلاثين؛ لأنه أخطأ في صوم اليوم الأول، وحتى على القول الآخر بوجوب الصوم لليوم الأول فعليه أن يفطر مع أهل البلد ولا يفطر وحده كما في السؤال الثاني، وهذا مرده إلى حصول خطأ لا يجزم به فيلزم الاحتياط، وصوم الحادي والثلاثين معتبر في عدة مذاهب سبق بيانها ...
    وقال
    ولقد ثبت في صحيح مسلم حديث كريب: (أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله).
    وهذا الحديث صريح في أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وأن هذا عمل الصحابة -رضي الله عنهم- بلا خلاف معلوم بينهم؛ ...

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
    "وأما الفريق الثاني فقوم من فقهاء البصريين ذهبواإلى أن قوله:(فاقدروا له)تقدير حساب بمنازل القمر.
    وقد روي عن محمد بنسيرين -رحمه الله- قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلمإلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيرا له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو رجل جليل القدر إلاأن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء. وقد حكي هذا القول عن أبي العباسبن سريج أيضا.
    وحكاه بعض المالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلالبالنجوم ومنازل القمر ولم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغمعليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه. وهذا باطل عن الشافعي لا أصلله عنه، بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة، وإنما كان قد حكى ابنسريج وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي نسبة ذلك إليه إذ كان هو القائم بنصرمذهبه.
    واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في غاية الفساد، مع أن ابن عمر هوالراوي عن النبي -صلى الله عليهوسلم-:(إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب(فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب؟ وهؤلاء يحسبون مسيره في ذلك الشهرولياليه. وليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلا، بل أية طريقة سلكوها فإنالخطأ واقع فيها أيضا، فإن الله -سبحانه- لم يجعل لمطلع الهلال حسابا مستقيما،بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته طريق مطرد إلا الرؤية، وقد سلكوا طرقا كماسلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب علىأنه غير مطرد.
    وإنما هو تقريب مثل أن يقال: إن رئي صبيحة ثمان وعشرينفهو تام وإن لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص. وهذا بناء على أن الاستسرارلليلتين وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى. وهذا الذيقالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث في المنزلة إلا ستة أسباعساعة لا أقل ولا أكثر، فيغيب ليلة السابع نصف الليل ويطلع ليلة أربعة عشرمن أول الليل إلى طلوع الشمس، وليلة الحادي والعشرين يطلع من نصف الليل،وليلة الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص وإلا كمل وهذا غالب سيره وإلافقد يسرع ويبطئ.
    وأما العقل: فاعلم أن المحققينمن أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكمبأنه يـُرى لا محالة، أو لا يُرى البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك أو لايمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: الروم والهندوالفرس والعرب وغيرهم مثل: بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء، ومن بعدهم قبلالإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفا واحدا، ولا حدوه كما حدوااجتماع القرصين، وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام: مثل كوشيارالديلمي، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم.
    وقد أنكر ذلكعليه حذاقهم مثل: أبي علي المروذي القطان وغيره، وقالوا: إنه تشوق بذلك عندالمسلمين؛ وإلا فهذا لا يمكن ضبطه"...
    باختصار
    و


    كتبه م .عبد المنعم الشحات

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ،
    مع من نصوم؟ سؤال يتكرر كل عام، وربما سأله البعض بصيغة: هل نصوم مع مصر؟ أم مع السعودية؟
    مع أنه من الناحية الفقهية لا يتصور طرح السؤال بهذه الصورة، وإنما الصيغة الفقهية للسؤال: مع من نصوم مع بلدنا؟ أم مع أول بلد تعلن دخول الشهر؟ والإجابة لا تخرج عن إحدى إجابتين، إما مطلقًا أو بشروط، إما أن نصوم مع بلدنا. أو نصوم مع أول بلد يعلن دخول الشهر. وهل يختلف ذلك بالطريقة التي اعتمدتها بلدنا، أو البلد التي سبقتها بإعلان دخول الشهر -حال حدوث ذلك- أفي إعلان الشهر أم لا؟
    كل هذه أسئلة يطرحها المسلمون، والإجابة تختلف بحسب مذهب المسئول، ونظرته للأدلة، شأنها شأن كل مسائل الخلاف الكثيرة في الفقه الإسلامي، إلا أن صعوبة هذه المسألة في أنها مسألة مركبة من عدة مسائل فقهية، ونحن نحاول في هذا العرض الموجز ذكر المسائل التي ينظر فيها الفقيه قبل إجابته على هذا السؤال، دون تفصيل للأدلة، وإنما مقصودنا وضع تصور واضح عن المسألة من الناحية الفقهية، وسوف نرتب المسائل على دورها في حسم الإجابة.
    أولاً: مسألة من رأى الهلال وحده (ومثلها من خالف مذهب أهل بلده).
    هذه المسألة هي أهم مسألة يجب النظر فيها للإجابة عن هذا السؤال، وهي بذلك مقدمة على مسألة اتحاد المطالع، واختلافها، ومسألة الحساب الفلكي.
    والناظر في هذه المسألة سيترجح لديه أحد ثلاثة أقوال:
    الأول: الالتزام بما أعلن في بلده مطلقًا، وهذا هو مذهب جمهور المعاصرين،الشيخ ابن باز، والشيخ بكر أبو زيد، عملاً بقوله- صلى الله عليه وسلم-: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس).
    الثاني: أنه يلتزم بمذهب نفسه. إلا أنه يسر بالفطر إذا أفطر وحده، وربما ذهب البعض إلى أنه يعمل بمذهب نفسه في الصوم دون الفطر.
    الثالث: أنه يلتزم بما يعلن في بلده، إن كان يوافق مذهبًا سائغًا من المذاهب المتنوعة، وأما إذا لم يكن، كالعمل بالحساب الفلكي في دخول الشهر، رغم عدم رؤية الهلال فلا يعمل به.
    والذي يرى الرأي الأول فإنه يفتي مباشرة بوجوب اتباع المعلن في بلده، ولا تؤثر في فتاواه اختياره في المسائل الأخرى كاتحاد المطالع والحساب الفلكي، لأنه مهما كان مذهبه فسوف يلتزم بمذهب بلده.
    وهذا الذي يذهب إليه شيخنا ياسر برهامي المشرف على الموقع مع التحفظ على اعتبار الحساب كافياً في الإثبات لأنه مخالف لإجماع السلف. ومثله من يرى العمل بما أعلن عنه في بلده إذا وافق قولاً سائغاً، إلا إذا عمل أهل بلده بالحساب الفلكي لدخول الشهر، دون رؤية الهلال.
    وأما من يختار في هذه المسألة، وجوب العمل بمذهب نفسه فسوف يحتاج إلى تحقيق مذهبه في المسألتين الأخيرتين.
    المسألة الثانية: مدى اعتبار الحساب الفلكي في إثبات الشهر:
    والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    الأول: العمل بالحساب الفلكي مطلقا. وهو قول شاذ مخالف لإجماع السلف.
    الثاني: رفض العمل بالحساب الفلكي مطلقا. وهو مذهب جمهور المعاصرين.
    الثالث: العمل بالحساب الفلكي في النفي، لا في الإثبات. يعني رد شهادة الشهود إذا ما شهد الشهود على رؤية الهلال بينما يجمع الحساب على استحالة وجود الهلال في السماء. فيعتبرونها من باب رد الشهادة الشهود إذا خالفت الحس. وهو مبدأ مقرر عند الفقهاء كافة، وإن لم يتفقوا على جعل هذه الصورة منه.
    وأما إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب من غير رؤية الهلال ولو في غيم فهو مجمع على بدعيته.
    وهذه المسألة سوف يحتاجها من لا يرى الالتزام بأي إعلان دخول للشهر يكون قائماً على مذهب مبتدع. وكذلك من يرى الالتزام بما يعلن في بلده بشرط أن يكون أحد الأقوال المعتبرة في الفقه الإسلامي.
    ومن كان هذا حاله فإنه سيعمل بإعلان بلده. إلا إذا قام على الحساب الفلكي، فإنه سوف ينتظر إعلان من أول بلد لا تعتمد على الحساب الفلكي.
    المسألة الثالثة: اتحاد المطالع واختلافها:
    وهذه المسألة الأكثر شهرة، بينما ترتيبها في تكوين الفتوى بالتزام بما أعلن عنه في بلد أم لا؟ هو هذا الترتيب، فإذا كان الباحث يرى أنه ملزم بما يعلن عنه في بلده. فالأمر عنده محسوم كما أسلفنا، وإلا فهو مضطر للبحث أولا مسألة أثر الحساب الفلكي في إعلان الشهر، ليحدد ما هو ضابط اعتبار رؤية ما صحيحة هل تكفي شهادة الشهود؟ أم يشترط عدم مخالفتها للحس كالحساب الفلكي إذا كان متفقاً عليه وبلغ الحساب مبلغ التواتر- وبعد هذا وبناء على منهجه في مسألة اتحاد المطالع واختلافها والتي اختلف العلماء فيها على مذهبين أساسيين:
    الأول: متى ظهر الهلال في بلد وجب على جميع البلاد الصوم والفطر معها. وهو ما يعرف باتحاد المطالع.
    الثاني: لا يلزم. وأنه يلزم أهل كل بلد رؤيتهم -وهو ما اشتهر باختلاف المطالع-، مع أن مسألة اختلاف المطالع أحد الأقوال في اعتبار اختلاف البلاد، ويتفرع على القول الثاني وضع حد للبلد على اختلاف واسع بين الفقهاء في ذلك.
    وبناء على ذلك فمن يرى اتحاد المطالع يعمل بأول إعلان رؤية صحيحة -بناء على شروط ذلك عنده-، وأما من يرى اختلافها فيعمل برؤية بلده فقط. وعلى أية حال فالجميع يشدد على أن من خالف ما عليه عامة الناس فعليه أن يستسر بأي مظهر مخالف كالفطر في حالة الفطر، وصلاة القيام جماعة في حالة الصوم، وكذا التزام بالخروج لصلاة القيام جماعة في حالة الفطر قبل الناس مراعاة بأنهم ما زالوا يعملون ببقاء الشهر، ويَسَع الإمام أن يصلي معهم حتى ولو كان يعتقد أن تلك هي ليلة العيد، حيث لا يوجد ما يمنع من قيام ليلة العيد إذا كان ذلك لحاجة، وإنما المنع في القصد إلى ذلك.
    مذهب دار الإفتاء المصرية
    والذي استقر عليه العمل بدار الإفتاء المصرية هو:
    الاعتماد على الرؤية البصرية للهلال في إثبات الشهر شريطة ألا يخالف الحساب -وهو مذهب معتبر-.
    القول باتحاد المطالع.
    وبناء علي ذلك فهم يعملون بأول رؤية تصدر عن بلد إسلامي، شريطة أن يقر الحُساب بإمكان ميلاد الهلال في هذه البلد في تلك الليلة. وبالتالي فإنه يعمل معهم من كان موافقاً لهم في المذهب. أو من كان يرى وجوب إتباع المعلن في بلده بغض النظر عن مذهبه. وأما من لهم مذهب مخالف ويرون وجوب إتباع مذهب أنفسهم فيعملون به وفق الضوابط السابق ذكرها.
    موقع صوت السلف

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    تكملة البحث
    قال الشيخ ياسرتعليقا على حديث بن عباس
    وهذا هو فهم الصحابة والسلف كما نقله الترمذي عن أهل العلم دون تخصيص أو تقييد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون) رواه الترمذي، وصححه الألباني، وفي رواية: (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس).
    فالخطاب عند الصحابة موجه لأهل كل محلة عملـُهم واحد بقول حاكمٍ أو قاضٍ أو مفتٍ أو عالم؛ فطالما كان عملهم واحداً فيلزم العمل بعمل أهل المحلة، ولم يفهموا -أي: الصحابة رضي الله عنهم- منه أنه موجه للأمة بأسرها أو أن ألفاظ: (الناس) أو (يوم تفطرون) أو (يوم تصومون) مقصود بها المسلمون في أرجاء الأرض المختلفة، وقد نقل ابن عبد البر -رحمه الله- الإجماع على أن ما تباعد من الأقطار كالأندلس وخراسان لا تلزمهم رؤية بعضهم، فدل ذلك على إجماع العلماء على أن الخطاب في الحديث، ولفظ: (الناس) في الحديث الآخر ليس على عمومه لجميع المسلمين في العالم.ومع أن هذا هو الذي نرجحه في هذه المسألة؛ إلا أن الخلاف فيها ما يزال سائغا عند عامة أهل العلم، وإن كان عامتهم من السلف والخلف لا يرون للمخالف أن يخالف أهل بلده؛ لأن المسألة عندهم من النوع الذي يـَرفعُ فيه حكمُ الحاكم الخلافَ في حق المعينين، وإن خالف أحد فلا يرون له إظهار خلافه لأهل بلده، فلا يظهر الفطر في آخر أيام رمضان، ولا يجمع الناس على صلاة القيام، أو يأمرهم بالصيام، أو يصرح بأن من أفطر لعدم ثبوت الرؤية في بلده وإن ثبت في بلدٍ آخر هو مفطر ليوم من رمضان، وكذا لا يجوز جمع الناس على صلاة العيد تبعا لبلد غير بلده -الذي يصوم الناس فيه هذا اليوم على أنه من رمضان-، وهذا الذي لابد أن يـُنبه له الإخوة في جميع البلاد.
    يبقى أمر آخر وهو مشروعية العمل بالحساب؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين) متفق عليه.
    وقال -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخاري.


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    وقال
    ونـُقل الاتفاق على عدم مشروعية العمل بالحساب عن السلف -رضوان الله عليهم- ونحب أن نبين أولا أن للمسألة شقين كثيرا ما يقع الخلط بينهما:
    1- الشق الأول: وهو العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر ولو لم ير الهلال، وهذا القول مخالف لصريح الحديث في وجوب العمل بالرؤية، وهذا هو الذي عُدَّ فيه المخالف شاذا، وإن كان يوجد من عهد التابعين من يقول بهذه المسألة؛ إلا أنه لا يعتد بخلافه عند عامة أهل العلم ولا يكون اختلافا سائغا.
    2- الشق الثاني: وهو عدم قبول شهادة الشهود المثبتين للرؤية إذا خالفوا الحساب، والبعض يظن أن هذا تقديم للعمل بالحساب على الرؤية مطلقا فيدخله في النوع الأول الذي يكون الخلاف فيه غير سائغ، والصحيح أن هذه المسألة لها حالان:
    الحال الأول: أن يكون الحساب ظنيا لقلة عدد من يحسب، ولأن مقدماته ظنية ولوقوع الاختلاف بين الحساب في زاوية الرؤية ومقدار مكث الهلال بعد الغروب حتى تمكن رؤيته ونحو ذلك؛ فهذه الحالة ملحقة بالنوع الأول الذي لا يسوغ فيه تقديم العمل بالحساب على شهادة الشهود، وإن كان يستفاد من الحساب لزوم التأكد من الشهادة وعدالة الشهود وضبطهم ونحو ذلك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    وقال الشيخ ياسر برهامى
    الحال الثاني: أن يكون الحساب قطعيا أو قريبا من القطعي مثل: لحظة ميلاد الهلال، وهي حالة ينكرها الكثيرون ممن لا يعلمون إمكانية ذلك، مع كونهم يشاهدون عيانا ما يخبر به الحساب من توقيت الشروق والغروب للشمس والقمر، وباقي أوقات الصلوات، وكذا الكسوف والخسوف بالدقيقة والثانية، مما أصبح مشاهدا متكررا لا ينكره إلا مكابر.
    ويظن البعض أن الشرع حرم الحساب مع أن الحديث لا يدل على ذلك بوجه من الوجوه، بل تعلم الحساب والنظر فيه جائز، وقد سماه الله في كتابه علما، وامتن به على عباده، فقال: (وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ)(الإسراء:112)، فمنه ما يكون علما ومنه ما يكون ظنا، وكما لم يدل الحديث على تحريم الكتابة والانتفاع بها فلا يدل على تحريم الحساب والانتفاع به، ولكن يدل على عدم حاجة الأمة في عبادتها له، بل يمكن لأي أحد من الأمة في أي مكان أن يؤدي عبادته كاملة دون حاجة إلى الحساب، وبعض الناس يظن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إنكار هذا النوع القطعي من الحساب مع أن كلامه يدل على إثباته حيث يقول:

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    وقال يقول: أى شيخ الاسلام بن تيمية
    "ومن معرفة الحساب الاستسراروالإبدار الذي هو الاجتماع والاستقبال، فالناس يعبرون عن ذلك بالأمر الظاهرمن الاستسرار الهلالي في آخر الشهر، وظهوره في أوله، وكمال نوره في وسطه،والحُسَّاب يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرار ومن استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدار فإن هذا يضبط بالحساب.
    وأماالإهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لا يضبط بحساب يعرف كمايـُعرف وقت الكسوف والخسوف؛ فإن الشمس لا تكسف في سنة الله التي جعل لها إلاعند الاستسرار إذا وقع القمر بينها وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة،وكذلك القمر لا يخسف إلا في ليالي الإبدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرضبينه وبين الشمس فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أنليلة الحادي والثلاثين من الشهر لابد أن يطلع الهلال، وإنما يقع الشك ليلةالثلاثين. فنقول الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلا أنالقرصين اجتمعا في الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقهاالقمر إما بعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثلاثمائةوستين جزءا من الفلك. فإنهم قسموه اثني عشر قسما سموها "الداخل" كلبرج اثنا عشر درجة وهذا غاية معرفته وهي بتحديد كم بينهما من البعد في وقتمعين في مكان معين. هذا الذي يضبطه بالحساب، أما كونه يـُرى أو لا يـُرىفهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمرا حسابيا رياضيا، وإنما غايته أن يقول :استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يـُرى قطعا أو لا يـُرى قطعا. فهذاجهل وغلط؛ فإن هذا لا يجري على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص في النفيوالإثبات، بل إذا كان بعده مثلا عشرين درجة فهذا يـُرى ما لم يحل حائل، وإذاكان على درجة واحدة فهذا لا يـُرى.
    وأما ما حول العشرة فالأمر فيه يختلفباختلاف أسباب الرؤية من وجوه:
    أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لأن الرؤية تختلفلحدة البصر وكلاله، فمع دقته يراه البصر الحديد دون الكليل، ومع توسطه يراهغالب الناس. وليست أبصار الناس محصورة بين حاصرين. ولا يمكن أن يقال يراهغالب الناس ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهمابالإجماع، وإن كان الجمهور لم يروه. فإذا قال لا يـُرى بناءً على ذلك كان مخطئافي حكم الشرع، وإن قال يـُرى بمعنى أنه يراه البصر الحديد. فقد لا يتفق فيمنيتراءى له من يكون بصره حديدا فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر.
    السبب الثاني: أن يختلف بكثرة المترائين وقلتهم، فإنهم إذا كثروا كان أقربأن يكون فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه والتحديق نحو مطلعه،وإذا قلوا فقد لا يتفق ذلك فإذا ظن أنه يـُرى قد يكونون قليلا فلا يمكن أنيروه، وإذا قال: لا يـُرى فقد يكون المتراءون كثيرا، فيهم من فيه قوة علىإدراك ما لم يدركه غيره.
    السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائي،فإن من كان أعلى مكانا في منارة أو سطح عال أو على رأس جبل ليس بمنزلة منيكون على القاع الصفصف أو في بطن واد. كذلك قد يكون أمام أحد المترائينبناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالبا وإن منعه أحيانا، وقد يكونلا شيء أمامه.
    فإذا قيل: يـُرى مطلقا لم يره المنخفض ونحوه، وإذا قيل لايـُرى فقد يراه المرتفع ونحوه، والرؤية تختلف بهذا اختلافا ظاهرا.
    السببالرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائي، وذلك أن عادة الحُسَّاب أنهم يخبرونببعده وقت غروب الشمس وفي تلك الساعة يكون قريبا من الشمس فيكون نورهقليلا وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض المنع فكلما انخفض إلى الأفقبعد عن الشمس فيقوى شرط الرؤية ويبقى مانعها فيكثر نوره ويبعد عن شعاعالشمس، فإذا ظن أنه لا يـُرى وقت الغروب أو عقبه فإنه يـُرى بعد ذلك، ولو عندهويه في المغرب.
    وإن قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبهفإنما يمكنه أن يضبط عدد تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما منالبعد، أما مقدار ما يحصل فيه من الضوء وما يزول من الشعاع المانع له فإنبذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد يصح مع الرؤية دائما أو يمتنعدائما، فهذا لا يقدر عليه أبدا، وليس هو في نفسه شيئا منضبطا خصوصا إذاكانت الشمس.
    السبب الخامس: صفاء الجو وكدره. لست أعني إذا كان هناكحائل يمنع الرؤية كالغيم والقتر الهائج من الأدخنة والأبخرة، وإنما إذا كانالجو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من بعض إذا كان الجو صافيا من كل كدر فيمثل ما يكون في الشتاء عقب الأمطار في البرية الذي ليس فيه بخار بخلاف ماإذا كان في الجو بخار بحيث لا يمكن فيه رؤيته كنحو ما يحصل في الصيف بسببالأبخرة والأدخنة؛ فإنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلك كما يمكن في مثل صفاءالجو.
    وأما صحة مقابلته ومعرفة مطلعه ونحو ذلك: فهذا من الأمور التييمكن المترائي أن يتعلمها، أو يتحراه؛ فقد يقال: هو شرط الرؤيةكالتحديق نحو المغرب خلف الشمس فلم نذكره في أسباب اختلاف الرؤية. وإنماذكرنا ما ليس في مقدور المترائين الإحاطة من صفة الأبصار، وأعدادها، ومكانالترائي، وزمانه، وصفاء الجو، وكدره.
    فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذهالأسباب التي ليس شيء منها داخلا في حساب الحاسب فكيف يمكنه مع ذلك يخبرخبرا عاما أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث رآه على سبع أو ثمان درجات أو تسعأم كيف يمكنه يخبر خبرا جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو عشرة مثلا؟!
    ولهذا تجدهم مختلفين في قوس الرؤية: كم ارتفاعه. منهم من يقول تسعة ونصف،ومنهم من يقول.. ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف والشتاء، إذا كانت الشمس فيالبروج الشمالية مرتفعة أو في البروج الجنوبية منخفضة. فتبين بهذا البيانأن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام وأضعف، وذلك أنه هب أنه قد ثبت أنالحركات العلوية سبب الحوادث الأرضية. فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أنيجزم بنفيه إذ الله -سبحانه- جعل بعض المخلوقات أعيانها وصفاتها وحركاتهاسببا لبعض، وليس في هذا ما يحيله شرع ولا عقل، لكن المسلمون قسمان:
    منهم منيقول: هذا لا دليل على ثبوته فلا يجوز القول به؛ فإنه قول بلا علم.
    وآخريقول: بل هو ثابت في الجملة؛ لأنه قد عرف بعضه بالتجربة، ولأن الشريعةدلت على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموتأحد ولا لحياته لكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده) متفق عليه، والتخويفإنما يكون بوجود سبب الخوف فعلم أن كسوفهما قد يكون سببا لأمر مخوف، وقوله: (لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته) رد لما توهمه بعض الناس، فإن الشمسخسفت يوم موت إبراهيم فاعتقد بعض الناس أنها خسفت من أجل موته تعظيمالموته، وأن موته سبب خسوفها، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لا ينخسفلأجل أنه مات أحد، ولا لأجل أنه حيي أحد".أهـ.
    وقد أثبته غيره من العلماء كابن حجر -رحمه الله- حيث اشترط له ثلاثة شروط:
    1- أن يبلغ عدد الحُسَّاب مبلغ التواتر.
    2- وألا يختلفوا.
    3- وأن تكون مقدماتهم قطعية.
    فعند ذلك لا يكون العمل بالحساب في رد شهادة الشهود من باب إعمال ما ألغاه الشارع واتفق عامة السلف على بطلانه، بل هو من باب رد شهادة الشهود إذا خالفوا الحس أو المقطوع به، وهذه مسألة أخرى غير مسألة العمل بالحساب دون الرؤية، بل هي متعلقة بعدالة الشهود أو ضبطهم، ولها نظائرها في مسائل عدة في الفقه في هذا الباب وغيره.
    - ففي الفقه على المذاهب الأربعة:
    "يثبت دخول شوال بإخبار عدلين برؤية هلاله سواء كانت السماء صحوا أو لا، ولا تكفي رؤية العدل الواحد في ثبوت هلاله، ولا يلزم في شهادة الشاهد أن يقول أشهد. فإن لم ير هلال شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين، فإذا تم رمضان ثلاثين يوما ولم يرى هلال شوال فإما أن تكون السماء صحوا أو لا، فإن كانت صحوا فلا يحل الفطر في صبيحة تلك الليلة، بل يجب الصوم في اليوم التالي ويكذب شهود هلال رمضان، وإن كانت غير صحو وجب الإفطار في صبيحتها واعتبر ذلك اليوم من شوال.
    قال الشافعية: إذا صام الناس بشهادة عدل وتم رمضان ثلاثين يوما، وجب عليهم الإفطار على الأصح سواء كانت السماء صحوا أو لا.
    وقال الحنابلة: إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين وأتموا عدة رمضان ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقا. أما إن كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد أو بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوما بسبب غيم ونحوه فإنه يجب عليهم صيام الحادي والثلاثين".أهـ.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    وقال الشيخ أيضا
    - وقال النووي في "روضة الطالبين":
    "إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟ فيه وجهان أصحهما عند الجمهور نفطر، وهو نصه في "الأم" ثم الوجهان جاريان، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة. هذا مقتضى كلام الجمهور، وقال صاحب "العدة" وحكاه صاحب "التهذيب" الوجهان إذا كانت السماء مصحية، فإن كانت مغيمة أفطرنا قطعا.
    ولو صمنا بقول عدلين ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فإن كانت مغيمة أفطرنا قطعا، وإن كانت مصحية أفطرنا أيضا على المذهب الذي قطع به الجماهير، ونص عليه في "الأم" وحرملة، وقال ابن الحداد: لا نفطر، ونقل عن ابن سريج أيضا.
    وفرَّع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال شوال ولم نر الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين قضينا أول يوم أفطرناه؛ لأنه بان كونه من رمضان، لكن لا كفارة على من جامع فيه؛ لأن الكفارة تسقط بالشبهة وعلى المذهب لا قضاء".
    - وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
    "وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا على الشهود، نص عليه، وبهذا قال الشعبي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك عليها الحد، لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود، فلا يسقط بشهادتهن، ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ووجودها يمنع من الزنى ظاهرا؛ لأن الزنى لا يحصل بدون إيلاج في الفرج ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة، لأن البكر هي التي لم تـُوطأ في قـُبُلِها وإذا انتفى الزنى لم يجب الحد، كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى مجهول.
    وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال عدتهم مع احتمال صدقهم، فإنه يحتمل أن يكون وطأها ثم عادت عذرتها فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم، غير موجب له عليها، فإن الحد لا يجب بالشبهات ويكتفى بشهادة امرأة واحدة؛ لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال، فأما إن شهدنا بأنها رتقاء أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب فينبغي أن يجب الحد على الشهود لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس فوجب عليه الحد". أهـ.
    فهذه النقول تثبت أن مسألة رد شهادة الشهود لوجود دليل أو قرائن تقدح في شهادتهم عند القاضي مسألة معمول بها عند أهل العلم الذين يمنعون من العمل بالحساب، وبهذا تعلم أن هذه المسألة على الأقل من مسائل الخلاف السائغ، بل الراجح -إن شاء الله- أن شهادة الشهود المخالفة للحس، ولكل ما هو أقوى منها مردودة؛ إما لعدم عدالة الشهود أو لعدم ضبطهم، وطالما أخذ المفتي أو القاضي أو الحاكم أو الهيئة التي أنيطت بها مسألة إثبات الرؤية من عدمها بمذهب سائغ الاتباع واتبعهم أهل المحلة على مذهبهم فيلزم الجميع العمل بذلك، وإلا خالفوا قول رسول -صلى الله عليه وسلم-: (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس)، وعلى أقل الأحوال فمن خالفهم لا يجوز له الجهر بالمخالفة بزعم أنه ينكر بدعة العمل بالحساب ويظهر سنة العمل بالرؤية.
    يبقى أن نبين أن مذهب دار الإفتاء المصرية في مسألة العمل بالرؤية أنها لا تعتمد على الحساب في إثبات الشهر دون رؤيته، بل تخرج اللجان المختلفة لرؤية الهلال في مواضع مختلفة من القطر المصري، ولكنها لا تعتد برؤية تخالف الحساب المقطوع به عندها، ثم مذهبها في مسألة اختلاف المطالع أنها ترى أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد يلزم جميع البلاد التي تشترك معها في جزء من الليل، لكنها تشترط نفس الشرط وهو عدم مخالفة الحساب المقطوع به، وإلا لزم رد شهادة الشهود وعندها فلا تعتد برؤية الأقطار الأخرى ما لم تثبت رؤية يمكن أن تكون صحيحة حسب الحساب المقطوع به.
    وأنا أذكر واقعة حصلت زمن الشيخ جاد الحق -رحمه الله-، في عام أثبتت فيه الحسابات وجود الهلال وإمكان رؤيته، ومع ذلك لم تثبت أي لجنة من اللجان ولا تقدم أحد من الشهود برؤية الهلال، وظل الشيخ رافضا لإعلان ثبوت الشهر بالحساب حتى أعلنت إحدى الدول المجاورة رؤية الهلال بعد العشاء بمدة، فأعلن الشيخ جاد الحق ثبوت رؤية الهلال برؤية البلد المجاور؛ لأنها رؤية لا تخالف الحساب، وإن كانت في بلد آخر.
    وبهذا يظهر أن مذهب دار الإفتاء المصرية مذهب معتبر ليس مخالفا لإجماع السلف كما يظن البعض، وبالتالي لا يسع المسلمين في مصر أن يخالفوا ما تقرره من ثبوت الرؤية أو عدمها، وعلى الأقل من لم يطمئن إلى ذلك فليس له أن يظهر المخالفة، ولذا فنحن نحث إخواننا على أنه في حالة ثبوت رؤية هلال رمضان في بلد آخر ولم تثبت في مصر حتى ولو قال بعض البدو أو غيرهم أنه رأى الهلال ولم يؤخذ بقوله فلم يشتهر فلم يثبت الشهر، ولم يستهل بالرؤية -أي: يعلن بها-، فليس بهلال.
    فلا يصح لمن أخذ بالقول الآخر أن يجمع الناس على صلاة التراويح، أو يصرح للناس بأنه صائم من رمضان، أو أن المفطر قد أفطر يوما من رمضان، بل في حق أهل مصر فإن الصائم هو صائم يوم الشك، أو يصوم تطوعا لصوم تعوده، وأما في الفطر برؤية هلال شوال فالأمر أغلظ فلا يجوز الجهر بالفطر في آخر يوم من رمضان، ولا ينبغي ترك صلاة القيام وفض الاعتكاف كما يفعله كثير من الإخوة غلطا منهم، ومخالفة لكلام أهل العلم.
    كما لا يجوز جمع الناس على صلاة العيد، ولا أمر الناس بالفطر؛ زعما أنه يوم العيد؛ لأنه في حقهم ليس بيوم عيد الفطر.
    وأما الراجح عندنا فهو: لزوم الصوم واستحباب إقامة صلاة التراويح واستمرار الاعتكاف حتى يخرج من صبيحة ليلة الثلاثين من رمضان.
    ومن أدرك رمضان في بلد فصام مع أهله ثم سافر إلى بلد آخر خالفهم في الرؤية فعليه أن يفطر مع أهل البلد الذي سافر إليه وأدرك فيه العيد، حتى لو لزم أن يصوم يوم الحادي والثلاثين بالنسبة له، وسبيله سبيل من صاموا برؤية عدلين أو عدل واحد ثم لم ير الهلال ليلة الحادي والثلاثين وكانت السماء صحوا فيكذب شهود أول الشهر عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية في الرؤية بعدل واحد، ويلزمهم صوم الحادي والثلاثين كما سبق نقله، ولا نقول الشهر في حقه واحد وثلاثون يوما، بل يُخطأ الشهود.
    وأما من كان بالعكس حيث سافر إلى بلد أفطروا فيه مبكرا عن بلده، فإن كان صام تسعة وعشرين يوما فلا شيء عليه ومن كان صام ثمانية وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع البلدة التي هو فيها، وعليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما.
    ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    للرفع والاهمية رفع الله قدركم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    جزاكم الله خير وكل عام وانتم طيبين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    جزاك الله خيرا بحث نافع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    بارك الله فيك وجزاك خيرا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    فتاوى للعلامة بن عثيمين
    س17: هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟
    ج17: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رئي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم مَن قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا»(17). قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا يُراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه مَن يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على مَن لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدلَّ هؤلاء بنفس ما استدلَّ به الأولون فقالوا: إن الله تعالى يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. ومن المعلوم أنه لا يُراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده. فيعمل به في المكان الذي رئي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما مَن لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً.. قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»(18). فإن مَن كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي. فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل مَن كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً.
    فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي؛ فإن مثله تماماً في التوقيت الشهري.
    ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: {فَالانَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187].
    وقوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(19). لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.
    وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وقوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»(20).
    وهذا القول كما ترى له قوَّته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضاً، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلَّق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه؛ لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. واستدلَّ هؤلاء بعموم الحديث. «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس»(21).
    وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة.
    وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون في بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو لم يروه.
    وإذا قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به.
    2 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً، وإن صاموا تسعة وعشرين يوماً فهل يفطرون أم لا؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تامًّا قضى يوماً، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم.
    * * *
    42 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».
    وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: المشكلة السنوية .. مع من نصوم ..بحث طيب فاصل وماذا لو سافر لبلد اخرى تخالفه فى ال

    بارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •