تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 99

الموضوع: الدرر البازية على كتاب الصيام

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    12 - باب: شهرا عيد لا ينقصان.([1])



    قال أبو عبد الله: قال إسحق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
    1813 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد: حدثنا معتمر، عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة).([2])
    13 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكتب ولا نحسب).


    1814 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الأسود بن قيس: حدثنا سعيد بن عمرو: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا). يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.([3])
    [ر:1801]
    14 - باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.


    1815 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم).([4])
    15 - باب: قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} /البقرة: 187/.


    1816 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
    كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟. قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}.
    [4238]


    ([1]) مغرب الأحد 5 / 8 / 1414هـ


    ([2]) قيل لا ينقصان فضلاً وإن نقصا عدداً وقيل إذا تم هذا نقص هذا وبالعكس فيتما جميعاً أو ينقص أحدهما ولا ينقصان جميعاً والأقرب لا ينقصان في الفضل أو لا يجتمعان ناقصين كما قال البخاري.
    - إن كان عليه قضاء شهر وكان صيام الناس ( 29 ) يوماً صام ( 29 ) يوماً وصيام شهرين متتابعين إن أفطر لعذر كأيام العيدين وأيام التشريق والسفر والمرض فإنه يكمل من حين زوال العذر.


    ([3]) الغالب في هذه الأمة أنها أمية وإن تعلم فيها كثير .


    ([4]) ليس لأحد أن يصوم قبله بيوم أو يومين لأن هذا من الزيادة فيه أما إذا صام أكثر الشهر بداً من أول الشهر أو قبل المنتصف فإنه يصوم، فإذا انتصف الشهر فلا يصوم لحديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) عند أحمد والأربعة وسنده جيد ، أما الاثنين والخميس فلا تدخل في النهي لأنها عامة في شعبان وغيره .


  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    16 - باب: قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} /البقرة: 187/.([1])



    فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    [ر:1816]
    1817 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
    لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).
    [4239، 4240]
    1818 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد (ح). حدثني سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال:
    أنزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {من الفجر} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
    [4241]
    17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال).


    [ر:596]
    1819 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر والقاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:
    أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
    قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.([2])
    [ر:597]
    18 - باب: تأخير السحور.([3])


    1820 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
    كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    [ر:552]
    19 - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.


    1821 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
    تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟. قال: قدر خمسين آية.
    [ر:550]


    ([1])مغرب الأحد 15 / 10 / 1414هـ


    ([2]) يعني أن المدة بينهما قصيرة .
    - قال ابن حجر في الفتح (وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) قال الشيخ معلقاً ( هذه الآثار عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم تحتاج إلى تأمل ونظر وجمع طرق فالمسلم مأمور بتبين الفجر .


    ([3]) في نسخة القاريء ( الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم القاسم أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجحي) باب تعجيل السحور ولذا كان شرح ابن حجر عليها فقال (قوله باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر ) وفي نسخة العيني باب تأخير السحور فقال الشيخ رحمه الله ( وهو أقرب )


  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    20 - باب: بركة السحور من غير إيجاب.([1])

    لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور.
    1822 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى).([2])
    [1861]
    1823 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة).
    21 - باب: إذا نوى بالنهار صوما.([3])


    وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
    1824 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (إن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل).([4])
    [1903، 6837]
    22 - باب: الصائم يصبح جنبا.


    1825 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح). حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان: أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
    وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم.
    وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.([5])
    [1829، 1830]



    ([1]) فجر الأحد 16 / 10 / 1412هـ
    ([2]) الأفضل للصائم عدم الوصال والفطر عند الغروب والوصال مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تركه والوصال إلى الفجر لا بأس به فإذا أكل عند السحر زالت الكراهة.
    - صيام التطوع يكون أجره من الوقت الذي نوى فيه الصيام سواء نوى من الضحى أو من بعد الزوال أو من الليل.
    ([3]) مغرب الأحد 22 / 10 / 1414هـ
    ([4]) هذا الباب فيه جواز نية الصيام من أثناء النهار إذا لم يكن قد أكل شيئاً قبل ذلك ، والصائم المتطوع له أن يفطر وإن أتم فهو أفضل والأجر يكون من نيته .
    - حديث النهي عن صيام يوم السبت ضعيف ، ومن صام اليوم السابع والعشرين من رجب يؤمر بالإفطار لأنه بدعة .
    ([5]) الصواب أنه لا حرج على الصائم أن يصبح جنباً وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل واشتغلتا بالسحور وأدركهما الفجر وهما لم يغتسلا فلا حرج عليهما بالصيام ثم الاغتسال وأبو هريرة كان يفتى بأن من أصبح جنباً فإنه يفطر ولعل هذا كان أولاً ثم نسخ بما قالتاه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما .

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    23 - باب: المباشرة للصائم.([1])


    وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
    1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
    وقال: قال ابن عباس: {مآرب} حاجات. قال طاوس: {غير أولي الإربة} الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.([2])
    [1827]
    24 - باب: القبلة للصائم.


    1827 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
    [ر:1826]
    1828 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنهما قالت:
    بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (ما لك أنفست). قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.([3])
    [ر:294]
    25 - باب: اغتسال الصائم.([4])


    وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.([5]) وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به([6]). ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.([7])
    1829 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.
    [ر:1825]
    1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:
    كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
    [ر:1825]

    ([1]) فجر الاثنين 17 / 10 / 1412هـ

    ([2]) هذا رأي له والجمهور على أن من قبّل أو كرر النظر فإنه يمسك سائر اليوم ويقضي ، أما إذا أمذى بعد التقبيل أو تكرار النظر فلا يفطر على الصحيح لأنه مما تعم به البلوى ، وإن رأى من نفسه عدم الصبر وأنه سريع الإمناء فإنه لا يباشر .

    ([3]) القبلة والمباشرة للصائم لا بأس بها في رمضان وغيره فإن أمذى يتم صومه وإن أمنى أمسك وقضى صيام يومه .

    ([4]) مغرب الأحد 6 / 11 / 1414هـ

    ([5]) وهذا كله لا بأس به للصائم

    ([6]) بلع الريق من السواك الرطب من غير قصد لا حرج فيه ، واستعمال المعجون لا بأس به لكن يحذر فلا يبتلع منه شيئاً وبخاخ الربو لا بأس به عند الضرورة ولكنه يجتنبه عند عدم الضرورة .

    ([7]) ترك الكحل من باب الاحتياط وخروجاً من الخلاف أفضل وإن اكتحل نهاراً فلا حرج ولا بأس وإن وجد طعمه في حلقه لأنه ليس من الطعام والشراب و جنسهما والعين ليست منفذاً لكن إن تركه في النهار فهو أفضل وأولى. أما القطرة في الأنف فلا تستعمل لأنه منفذ مثلها مثل الاستنشاق والعلك لا يفطر إلا إذا بلع ريقه ، والإبر لا حرج فيها إلا الإبر المغذية .

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.([1])

    وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.([2]) وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
    1831 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: حدثنا هشام: حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
    [6292]
    27 - باب: السواك الرطب واليابس للصائم.


    ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مطهرة للفم مرضاة للرب).([3]) وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
    1832 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران:
    رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه).
    [ر:158]
    28 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.


    وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك.
    29 - باب: إذا جامع في رمضان.


    ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه.([4])
    1833 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد: أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول:
    إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: (مالك). قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: (أين المحترق). قال: أنا، قال: (تصدق بهذا).
    [6436]

    ([1]) مغرب الأحد 4 / 5 / 1415 هـ

    ([2]) إذا دخل شيء حلقه من غير تعمد فلا حرج عليه .

    ([3]) وصله النسائي بسند صحيح، السواك الذي فيه نعناع وليمون اجتنابه أولى فإذا لم يبتلع ما فيه فلا بأس به .

    ([4]) هذا هو الصواب أنه يلزمه القضاء مع التوبة وحديث (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ) ضعيف. وكفارة الجماع تسقط بالعجز بخلاف كفارة الظهار فلا تسقط والمرأة تقضي كذلك إلا إذا قاومت ولم تستطع فلا قضاء عليها .
    - المرأة لا تستأذن في صوم القضاء فإذا استأذنت من باب تطييب خاطره فلا بأس .
    - صيام رمضان كل يوم له نية مستقلة .

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    بارك الله في أخينا الحبيب علي الفقيهي على هذه الدرر التي يتحفنا بها عن الإمام ابن باز ، بين الفَيْنة والأخرى.
    أسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر.

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    30 - باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر.([1])

    1834 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
    بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: (مالك). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: (أين السائل). فقال: أنا. قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك).([2])
    [1835، 2460، 5053، 5737، 5812، 6331، 6333، 6435]
    31 - باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.


    1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
    جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة). قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا). قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك).
    [ر:1834]
    32 - باب: الحجامة والقيئ للصائم.


    وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.([3])
    وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
    ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.
    1836/1837 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.([4])
    (1837) - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
    [ر:1738]
    1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:
    سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.([5])

    ([1]) مغرب الأحد 11 / 5 / 1415 هـ

    ([2]) استدل بهذا على أن كفارة الجماع تسقط عند العجز بخلاف كفارة الظهار والقتل فلا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته ، وإذا جامع فكل يوم له كفارة .

    ([3]) هذا هو الأصل فمن غلبه القيء فلا يفطر إما إذا استقى وطلب القيء باختياره أفطر.

    ([4]) وهذا كما يقول ابن القيم كان قبل النهي أو كان في السفر أو احتجم في الليل فالصواب أنه يفطر الحاجم والمحجوم .

    ([5]) الجمهور على أن الحجامة لا تفطر والصواب أنه تفطر ، وقد كان الحاجم والمحجوم لا يفطران أولاً ثم نسخ إلى أنه يفطران بالحجامة .

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    33 - باب: الصوم في السفر والإفطار.([1])

    1839 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
    كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم).
    تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
    [1854، 1855، 1857، 4991]
    1840/1841 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
    يا رسول الله، إني أسرد الصوم.
    (1841) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
    أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام، فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر).([2])
    34 - باب: إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.


    1842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.
    قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
    [1846، 2794، 4026، 4029]
    1843 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
    خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.([3])
    35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر).


    1844 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا). فقالوا: صائم، فقال: (ليس من البر الصوم في السفر).
    36 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.


    1845 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:
    كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
    37 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.


    1846 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
    [ر:1842]

    ([1]) مغرب الأحد 18 / 5 / 1415هـ

    ([2]) المسافر بالخيار والأمر فيه واسع ولكن ترك الصيام أفضل فإن اشتد عليه الأمر فيتأكد في حقه الإفطار.

    ([3]) فيه تنبيه على جواز الصيام في السفر .

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    38 - باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} /البقرة: 184/.([1])

    قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. /البقرة: 185/.
    1847 - وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:
    نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}. فأمروا بالصوم.
    1848 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
    قرأ: {فدية طعام مسكين}. قال: هي منسوخة.([2])
    [4236]
    39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.


    وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.([3])
    وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
    وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
    ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
    1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
    كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
    قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
    40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.


    وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.([4])
    1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).
    [ر:298]
    41 - باب: من مات وعليه صوم.


    وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
    1851 - حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
    تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.
    1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال: (نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى).
    قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
    ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
    وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
    وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
    وقال أبو جرير: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما.([5])

    ([1]) مغرب الأحد 25 / 5 / 1415 هــ

    ([2]) منسوخة بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهي منسوخة في حق القادر أما العاجز فإنها غير منسوخة فله الإطعام.

    ([3]) ولم يذكر التتابع فدل على أن له صيامها متفرقة وأنها على التراخي.

    ([4]) السنن لا تخالف الرأي الصحيح ولكنها تأتي على خلاف أراء الناس والحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء هكذا أفتى جماعة من الصحابة.

    ([5]) هذا هو السنة أن يصوم الولي عن ميته إذا فرط الميت في القضاء وتساهل ، وإذا صام عنه جماعة جاز لإطلاق الحديث ( صام عنه وليه ) لأنه لا يجب فيه التتابع وأما في الكفارات فلا يجزئ لأنه يجب فيه التتابع والأمر للسنية لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن خصه بالنذر فليس بصواب فقد جاء في مسند أحمد عن ابن عباس قال ( يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفصوم عنها ؟ قال : نعم ) واسناده جيد وفي حديث ابن عباس هنا قال ( صوم شهر ) ولم يبين فدل على العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال وترك الاستفصال يدل على العموم.

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    42 - باب: متى يحل فطر الصائم.([1])

    وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
    1853 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم).([2])
    1854 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
    كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: (يا فلان قم فاجدح لنا). فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم).
    [ر:1839]
    43 - باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.


    1855 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
    سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم). وأشار بإصبعه قبل المشرق.([3])
    [ر:1839]
    44 - باب: تعجيل الإفطار.([4])


    1856 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).
    1857 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
    كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: (انزل فاجدح لنا). قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: (انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا، فقد أفطر الصائم).
    [ر:1839]
    45 - باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.


    1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
    أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما: لا أدري أقضوا أم لا.([5])
    46 - باب: صوم الصبيان.


    وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام، فضربه.([6])
    1859 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت:
    أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم).([7]) قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.

    ([1]) فجر الاثنين 24 / 10 / 1412 هـ

    ([2]) السنة تعجيل الفطر فقال صلى الله عليه وسلم ( ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ) فاجتمع قوله صلى الله عليه وسلم وفعله . والشفق والصفرة التي تكون بعد الغروب لا تضر فإذا حكم بالغروب أفطر الصائم.

    ([3]) لأن الظلمة تقبل من قِبَل المشرق .

    ([4]) مغرب الأحد 3 / 6 / 1415 هـ

    ([5]) الصواب أنه لا بد من القضاء لأنهم فاتهم جزء من النهار الواجب عليهم صيامه ولا يأثمون بالفطر لأنهم مجتهدون كما لو غم عليهم ثم تبين أنه من رمضان قضوا إجماعاً .

    ([6]) يعنف عليه عمر لجرأته على حرمة الشهر بالسكر فيه .

    ([7]) وهذا كان في أول الهجرة في السنة الأولى قبل فرض رمضان .

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    47 - باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام.([1])

    لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}. /البقرة: 187/.
    ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق.
    1860 - حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى، عن شعبة قال: حدثني قتادة، عن أنس رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تواصلوا). قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو: إني أبيت أطعم وأسقى).([2])
    [6814]
    1861 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى).
    [ر:1822]
    1862 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله ابن خباب، عن أبي سعيد رضي الله عنه:
    أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).
    [1866]
    1863 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين).
    قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان: رحمة لهم.
    48 - باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.


    رواه أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    [ر:6814]
    1864/1865 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: (وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
    (1865) - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والوصال). مرتين، قيل: إنك تواصل، قال: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون).([3])
    [6459، 6815، 6869]
    49 - باب: الوصال إلى السحر.


    1866 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).([4])
    [1862]
    50 - باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.([5])


    1867 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا جعفر بن عون: حدثنا أبو العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق سلمان).
    [5788]

    ([1]) مغرب الأحد 10 / 6 / 1415 هـ

    ([2]) من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ويسقى والمراد به ما يفتحه الله عليه من موارد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة ، ولا بأس بالوصال إلى السحر ومن واصل الوصال المكروه لا يثاب عليه لكراهته .

    ([3]) هذه الأحاديث تدل على كراهة الوصال .

    ([4]) الوصال إلى السحر جائز والأفضل تركه والإفطار أول الليل عملاً وتأدباً بالسنة والنهي عام في الفريضة والنفل .

    ([5]) المتطوع أمير نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية يوم الجمعة فوجدها صائمة فأمرها بالفطر ولم يأمرها بالقضاء ، ويجوز قطع الصلاة لمصلحة شرعية وقطعها لغير المصلحة الشرعية ليس بحرام .

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    51 - باب: صوم شعبان.([1])


    1868 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.([2])

    1869 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: (خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا). وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.([3])

    [43]

    52 - باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره.


    1870 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم.([4])

    1871/1872 - حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، عن حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.

    وقال سليمان، عن حميد: أنه سأل أنسا في الصوم.

    [1090]

    (1872) - حدثني محمد: أخبرنا أبو خالد الأحمر: أخبرنا حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه، عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    [1090]

    53 - باب: حق الضيف في الصوم.([5])


    1873 - حدثنا إسحق: أخبرنا هارون بن إسماعيل: حدثنا علي: حدثنا يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث - يعني: (إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا). - فقلت: وما صوم داود؟ قال: (نصف الدهر).

    [1079]

    54 - باب: حق الجسم في الصوم.


    1874 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل). فقلت: بلى يا رسول الله، قال: (فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله). فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة؟. قال: (فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه). قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟. قال: (نصف الدهر). فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.

    [1079]

    55 - باب: صوم الدهر.


    1875 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: (فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر). قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: (فصم يوما وأفطر يومين) قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال:( فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام). فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أفضل من ذلك).

    [1079]

    56 - باب: حق الأهل في الصوم.([6])


    رواه أبو جحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [1867]

    1876 - حدثنا عمرو بن علي: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج: سمعت عطاء: أن أبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: (ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا). قال: إني لأقوى لذلك، قال: (فصم صيام داود عليه السلام). قال: وكيف؟. قال: (كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى). قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الأبد). مرتين.([7])

    [1079]

    ([1]) مغرب الأحد 17 / 6 / 1415 هـ

    ([2]) فيه أن المرء له الصوم ولو كثر أو يفطر ويسرد الصوم ولو كثر حسب الحاجة والقدرة والفراغ ، وكان صلى الله عليه وسلم تارة يصوم شعبان كله وتارة يصوم أكثره .

    ([3]) فيه حث على الطاعة وملل الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى لا نقص فيه وهكذا المكر والخداع والكيد كما يليق به سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوقين فهو ملل بحق كما أن المكر بحق والكيد بحق .

    ([4]) هذا فيه أن المسلم يتحرى النشاط ولا يكلف نفسه ويكلف من العمل ما لا يطيق

    ([5]) مغرب الأحد 24 / 6 / 1415 هـ

    ([6]) فجر الأحد 1 / 11 / 1412هـ

    ([7]) هذا يحتمل الدعاء عليه أو الإخبار عن أن صيامه غير معتبر ولا يصح منه .

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    57 - باب: صوم يوم وإفطار يوم.([1])


    1877 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صم من الشهر ثلاثة أيام). قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: (صم يوما وأفطر يوما). فقال: (اقرأ القرآن في كل شهر). قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: (في ثلاث).([2])
    [1079]
    58 - باب: صوم داود عليه السلام.


    1878/1879 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا، وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل). فقلت: نعم، قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: (فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى).
    (1879) - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو، فحدثنا:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي،([3]) فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه،([4]) فقال: (أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام). قال: قلت: يا رسول الله، قال: (خمسا). قلت: يا رسول الله، قال: (سبعا). قلت: يا رسول الله، قال: (تسعا). قلت: يا رسول الله، قال: (إحدى عشرة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما).([5])
    [1079]
    59 - باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.


    1880 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام).([6])
    [1124]

    ([1]) مغرب الأحد 16 / 7 / 1415هـ

    ([2]) قراءة القرآن في أقل من ثلاث أقل أحواله الكراهة ولا بأس بعدم ختم القرآن في ثلاثين لرواية ( اقرأه في أربعين ) ولا يعتبر هاجراً للقرآن

    ([3]) فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على منفعة الآخرين .

    ([4]) كأنه صلى الله عليه وسلم ترك الوسادة للإنكار عليه وأنه جاء من تعزيره والإنكار عليه .

    ([5]) هذا بشرط أن لا يشق على نفسه وأن يعطل مصالح المسلمين .

    ([6]) إذا وافقت الأيام البيض فهو أفضل وإن صامها في غير الأيام البيض فلا حرج عليه .

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    60 - باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم.([1])

    1881 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
    دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: (أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم). ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة، قال: (ما هي). قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: (اللهم ارزقه مالا، وولدا، وبارك له). فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة.([2])
    حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد: سمع أنسا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    [5975، 5984، 6017، 6018]
    61 - باب: الصوم آخر الشهر.

    1882 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا مهدي، عن غيلان. وحدثنا أبو النعمان: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه - سأله، أو - سأل رجلا، وعمران يسمع، فقال: (يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر). قال: أظنه قال: يعني رمضان، قال الرجل: لا يا رسول الله، قال: (فإذا أفطرت فصم يومين). لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضان.
    قال أبو عبد الله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سرر شعبان).([3])
    62 - باب: صوم يوم الجمعة.([4])

    فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده.
    1883 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟. قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
    1884 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده).
    1885 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح). وحدثني محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس). قالت: لا، قال: (أتريدين أن تصومي غدا). قالت: لا، قال: (فأفطري).([5])
    وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة: حدثني أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت.
    63 - باب: هل يخص شيئا من الأيام.

    1886 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة:
    قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟. قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.([6])
    [6101، وانظر: 1869]
    64 - باب: صوم يوم عرفة.

    1887 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن مالك قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير، مولى أم الفضل: أن أم الفضل حدثته (ح). وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:
    أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.([7])
    [1575]
    1888 - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، أو قرئ عليه، قال: أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة رضي الله عنها:
    أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون.
    65 - باب: صوم يوم الفطر.

    1889 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن زهر، قال:
    شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.([8])
    [5251]
    1890 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
    [360]

    ([1]) مغرب الأحد 23 / 7 / 1415هـ

    ([2]) فيه جواز طلب الدعاء من الصالحين ولكن الأولى عدم الإكثار منه ويدل على ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على طلب الدعاء من أويس القرني.

    ([3]) النهي جاء عن صوم آخر الشهر فمن كانت له عادة فليس له ترك ما كان اعتاده من الصيام .

    ([4]) مغرب الأحد 30 / 7 / 1415هـ

    ([5]) فيه كراهة إفراد الجمعة إلا لمن كان يصوم صوماً فليصمه لأنه يوم عيد للمسلمين وفيه دلالة على أن حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة .

    ([6]) تخصيص النهي عن صيام الجمعة يدل على جواز صيام غيره من الأيام .

    ([7]) فيه كراهة صيام يوم عرفة للحاج .

    ([8]) يحرم صيام يومي العيدين وأيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يسق الهدي .

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    66 - باب: الصوم يوم النحر.([1])

    1891 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
    [361]
    1892 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير قال:
    جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.([2])
    [6327، 6328]
    1893 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، قال:
    سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
    [1139]
    67 - باب: صيام أيام التشريق.([3])


    قال أبو عبد الله: وقال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي:
    كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها.([4])
    1894/1895 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا:
    لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي.([5])
    (1895) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
    الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.([6])
    وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.
    68 - باب: صيام يوم عاشوراء.


    1896 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: (إن شاء صام).([7])
    [1793]
    1897/1898 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
    (1898) - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.([8])
    [1515]
    1899 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن:
    أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام الحج، على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر).
    1900 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب: حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: (ما هذا). قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: (فأنا أحق بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه.
    [3216، 3727، 4403، 4460]
    1901 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
    كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فصوموه أنتم).
    [3726]
    1902 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان.
    1903 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
    أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم: (أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء).
    [1824]

    ([1]) مغرب الأحد 7 / 8 / 1415هـ

    ([2]) لا يصوم هذا اليوم وعليه كفارة نذر عند جمع من أهل العلم .

    ([3]) فجر الخميس 5 / 11 / 1412 هـ

    ([4]) هذا لعله وقع لهما في حجة لهما لم يجدا فيها هدياً .

    ([5]) هذا له حكم الرفع لأن المرخص لا يكون إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق لا يجوز صيامها لأنها أيام أكل وشرب فهي عيد ملتحقة بيوم النحر سواء للحاج أو غيره إلا لمن حج متمتعاً ولم يجد الهدي فيصومها والأفضل أن يصوم قبل يوم عرفة إذا رأى من نفسه العجز عن الهدي.

    ([6]) من أخر صيام الثلاثة أيام في الحج بعد حجه فعليه التوبة والصيام ولا شيء عليه.

    ([7]) الأفضل أن يصوم يوماً قبله أو بعده أو جميع الثلاثة مخالفة لليهود ويكره إفراد العاشر فقط بالصيام.

    ([8]) يعني صار مستحباً وسقط التأكد والأولى صيام يوم قبله أو بعده ويكره إفراده لأن فيه تشبهاً باليهود.

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    37 - كتاب صلاة التراويح.


    بسم الله الرحمن الرحيم.
    1 - باب: فضل من قام رمضان.


    1904/1905 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: (من قامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
    (1905) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
    قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما.
    [37]
    1906 - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:
    خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.([1])
    1907/1908 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان.
    (1908) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: (أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
    [696]
    1909 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:
    أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟. قال: (يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).([2])
    [1096]
    2 - باب: فضل ليلة القدر.([3])


    وقول الله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر}.
    قال ابن عيينة: ما كان في القرآن (ما أدراك) فقد أعلمه، وما قال: (وما يدريك). فإنه لم يعلمه.
    1910 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير، عن الزهري.
    [35، 38]
    3 - باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.


    1911 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
    أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر).
    [6590]
    1912 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد، وكان لي صديقا، فقال:
    اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: (إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، أو: نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته.([4])
    [638]
    4 - باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.


    فيه عن عبادة. [1919]
    1913 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو سهيل، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).
    [1915، 1916]
    1914 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: (كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين). فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.([5])
    [638]
    1915/1916 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا).
    (1916) - حدثني محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).
    [1913]
    1917/1918 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).
    (1918) - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة: قالا: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين). يعني ليلة القدر.
    قال عبد الوهاب: عن أيوب، وعن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: (التمسوا في أربع وعشرين).
    5 - باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس


    1919 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد: حدثنا أنس، عن عبادة بن الصامت قال:
    خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة).
    [49]
    6 - باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان.


    1920 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي يعفور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله.

    ([1]) يعني البدعة من حيث اللغة وإلا فأصلها ثابت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من عمر إلا أن جمع الناس على قارئ واحد .

    ([2]) وهذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم وإذا زاد أو نقص فالأمر واسع لأن صلاة الليل مثنى مثنى .

    ([3]) فجر الأحد 8 / 11 / 1412هـ - مغرب الأحد 18 / 10 / 1415هـ

    ([4]) صارت ليلة القدر في ذلك العام في ليلة الحادي والعشرين والغرض من الترجمة أن ليلة القدر في السبع الأواخر آكد ولا مانع من مجيئها في الحادي أو الثالث والعشرين فالصواب أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وقول أبي بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين هذا من اجتهاده رضي الله عنه .

    ([5]) فيه أن المرء إذا أصابه في وجهه مثل هذا أو غيره فإنه يتركه حتى يفرغ من صلاته وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بالسكون والخشوع في الصلاة.

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    38 - كتاب الاعتكاف.

    1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.([1])

    لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}. /البقرة: 187/.
    1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس: أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
    1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
    1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
    [638]
    2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.([2])


    1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.([3])
    [291، 292]
    3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.


    1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
    وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.([4])
    [292، 292]
    4 - باب: غسل المعتكف.


    1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
    [291، 292]
    5 - باب: الاعتكاف ليلا.


    1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
    أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك).([5])
    [1937، 1938، 2975، 4065، 6319]
    6 - باب: اعتكاف النساء.


    1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.([6])
    [1929، 1936، 1940]

    ([1]) هذا فيه إشارة لضعف حديث ( لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) وليس للاعتكاف حد محدود لا لأقله ولا لأكثره لأن الله تعالى أطلق ذلك وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحديد لوقته بساعة أو يوم أو غيره فهو مفتوح ولا يشترط في الجامع وإذا تيسر فهو أفضل والصوم ليس بشرط للاعتكاف وقول عائشة باشتراط الصوم قول ضعيف ويبطل الاعتكاف بالجماع . والاعتكاف عام للرجال والنساء . والصواب أنه لا ينقطع بالجمعة ولا يجب بالشروع فيه.
    - قال الشيخ ابن باز معلقاً على كلام ابن حجر (وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأومأ إليه الشافعي في القديم وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ) كل هذه الأقوال شاذة .
    - وقال رحمه الله معلقاً على كلام ابن حجر (واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة ) قال : الصواب أنها لا تلزمه الكفارة ولكن يبطل الاعتكاف بالجماع .

    ([2]) مغرب الأحد 2 / 11 / 1415هـ

    ([3]) هذا يفيد أن الحائض ليست بنجسة إنما النجاسة في الدم أما عرقها وجسمها فطاهر .

    ([4]) فلا يخرج من اعتكافه إلى بيته إلا لحاجة سواء اشترط أم لم يشترط لأن الاعتكاف نافلة ففيه التيسير ومن اشترط النوم من الليل في بيته يكون اعتكافه في النهار فقط وينقطع اعتكافه في الليل، والحاجة كالطعام وغيره .

    ([5]) هذا فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإذا نذر شيئاً من فروع الشريعة ثم أسلم فعليه الوفاء به وفيه دليل أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام لأن الليلة ليس فيها صيام.

    ([6]) فيه أن الاعتكاف يشرع في رمضان وغيره ولولي النساء منعهن من الاعتكاف. وقال رحمه الله تعليقاً على قول ابن حجر (وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد) فيه نظر لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده.

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    7 - باب: الأخبية في المسجد.([1])

    1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبر تقولون بهن). ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال.
    [1928]
    8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.


    1930 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:
    أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد،([2]) في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها،([3]) حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي).([4]) فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا).([5])
    [1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750]

    ([1]) مغرب الأحد 9 / 11 / 1415هـ

    ([2]) فيه شرعية زيارة الزوجة لزوجها المعتكف وكلامها معه وملاطفتها له .

    ([3]) فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله وتقديره لمجيئها

    ([4]) يشرع للمسلم أنه إذا وقع في موقف يخشى أن يتهم فيه أن يوضح ويبين الحقيقة حتى يبرئ عرضه وعلى المؤمن أن يبتعد عن مواضع التهم .

    ([5]) فيه خطر الشيطان وعظم كيده ووجوب الحذر منه وجريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم على حقيقته. وفيه خروج المعتكف من محل اعتكافه إلى بقية المسجد كالتقدم والتأخر لا حرج فيه ، والاعتكاف سنة فله قطعه حتى ولو شرع فيه إلا من نذر فله الوفاء بنذره ، والاشتراط في الخروج ليس عليه دليل بل هو قول بعض الفقهاء .

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.([1])

    1931 - حدثني عبد الله بن منير: سمع هارون بن إسماعيل: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت:
    هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: (إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
    [638]
    10 - باب: اعتكاف المستحاضة.


    1932 - حدثنا قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة،([2]) فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.([3])
    [303]
    11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.([4])


    1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. (ح) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: (لا تعجلي حتى أنصرف معك). وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاليا، إنها صفية بنت حيي). قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا).
    [1930]
    12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.


    1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين:
    أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: (تعال، هي صفية). وربما قال سفيان: (هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). قلت لسفيان: أتته ليلا؟. قال: وهل هو إلا ليل.([5])
    [1930]
    13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.


    1935 - حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، خال ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
    قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة،([6]) ورأيتني أسجد في ماء وطين). فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
    [638]
    14 - باب: الاعتكاف في شوال.


    1936 - حدثنا محمد: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا). فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها). فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.([7])
    [1928]
    15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.([8])


    1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك).([9])فاعتكف ليلة.
    [1927]
    16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.


    1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
    أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك).
    [1927]
    17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.([10])


    1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
    [4712]
    18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.


    1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا). قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف). فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.([11])
    [1928]
    19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.


    1941 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
    أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه.([12])
    [ 291، 292].

    ([1]) فجر الاثنين 9 / 11 / 1412هـ

    ([2]) فيه جواز اعتكاف أصحاب الأدواء الدائمة كالمستحاضة وصاحب السلس وغيرهما .

    ([3]) فيه أنها تصلي على حسب حالها وصاحب السلس الأولى أن لا يؤم الناس خروجاً من الخلاف والمستحاضات بنات جحش هن زينب وأم حبيبة وحمنة .
    - قال الشيخ معلقاً على كلام ابن حجر (وقع في رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو بن علية حدثنا خالد وهو الحذاء الذي أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة فافاد بذلك معرفة عينها وازداد بذلك عدد المستحاضات ) رواية سعيد بن منصور جيدة لا بأس بها فتضاف أم سلمة إلى المستحاضات .

    ([4]) مغرب الأحد 29 / 4 / 1416 هـ

    ([5]) المعتكف يشتغل بما هو أصلح لقلبه من العلم والقراءة والصلاة والذكر وحضور مجالس العلم في محل اعتكافه .

    ([6]) وهذا من الدلائل على أن ليلة القدر تنتقل بين ليالي العشر وهو الصواب.

    ([7]) لأنه رأى أن الحامل لهن هو الغيرة وليس الإخلاص وفيه أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام.

    ([8]) وجه الدلالة أن الليل ليس محل الصوم ولكن الاعتكاف مع الصوم أفضل .

    ([9]) ظاهر الأمر الوجوب .

    ([10]) فجر الخميس 12 / 11 / 1412هـ - مغرب الأحد 7 / 5 / 1416 هـ

    ([11]) الحج والعمرة تلزم بالشروع فيها وكذلك صيام الفرض والنذر والكفارة لازمة ما لم يعذر بعذر شرعي أما النوافل فلا تلزم بالنية والشروع فيها فإذا عرض له عارض يقطع عمله ويؤجله إلى وقت آخر .

    ([12]) فيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وفيه أن خروج العضو من محل الاعتكاف لا يعد خروجاً من المعتكف.

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على كتاب الصيام

    5 - الفوائد على صحيح مسلم [1]


    كتاب الصيام ([2])

    (1 ) باب فضل شهر رمضان

    1 - (1079) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن أبي سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".
    ([3])
    2- (1079) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن أبي أنس ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين".
    (1079) وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قالا: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. حدثني نافع بن أبي أنس ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    "إذا دخل رمضان" بمثله.


    (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال. وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما


    3 - (1080) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
    أنه ذكر رمضان فقال " لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه. فإن أغمي عليكم فاقدروا له".
    ([4])
    4 - (1080) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان. فضرب بيديه فقال:
    "الشهر هكذا وهكذا وهكذا (ثم عقد إبهامه في الثالثة) فصوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين".
    5 - (1080) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال:
    "فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين" نحو حديث أبي أسامة.
    (1080) وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال:
    "الشهر تسع وعشرون . الشهر هكذا وهكذا وهكذا".
    وقال: "فاقدروا له" ولم يقل "ثلاثين".
    6 - (1080) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروه حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له".
    7 - (1080) وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله عليه وسلم
    "الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له".
    8 - (1080) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: حدثني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    "إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له".
    9 - (1080) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "الشهر تسع وعشرون ليلة. لا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه. إلا أن يغم عليكم. فإن غم عليكم فاقدروا له".
    10 - (1080) حدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
    "الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وقبض إبهامه في الثالثة.
    11 - (1080) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا حسن الأشيب حدثنا شيبان عن يحيى. قال: وأخبرني أبو سلمة ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    "الشهر تسع وعشرون".
    12 - (1080) وحدثنا سهل بن عثمان. حدثنا زياد بن عبدالله البكائي عن عبدالملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    "الشهر هكذا وهكذا وهكذا. عشرا وعشرا وتسعا".
    13 - (1080) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "الشهر كذا وكذا وكذا" وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما. ونقص، في الصفقة الثالثة، إبهام اليمنى أو اليسرى.
    14 - (1080) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عقبة (وهو ابن حريث) قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    "الشهر تسع وعشرون" وطبق شعبة يديه ثلاث مرار. وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة: وأحسبه قال: "الشهر ثلاثون" وطبق كفيه ثلاث مرار.
    15 - (1080) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس. قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد ؛ أنه سمع ابن عمررضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    "إنا أمة أمية.
    ([5]) لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وعقد الإبهام في الثالثة " والشهر هكذا وهكذا وهكذا "يعني تمام ثلاثين.
    (1080) وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. ولم يذكر للشهر الثاني: ثلاثين.
    16 - (1080) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا الحسن بن عبيدالله عن سعد بن عبيدة. قال: سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    "الشهر هكذا وهكذا (وأشار بأصابعه العشر مرتين) وهكذا (في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه)".
    ([6])





    [1] - مغرب الأحد والأربعاء خلال الفترة 1/6/1416- 5 / 11 / 1416


    وفجر الخميس خلال الفترة 29 / 8 / 1418 – 25 / 10 / 1419 )

    ([2]) مغرب الأحد 1 / 6 / 1416هـ - فجر الخميس 29 / 10 / 1418هـ
    ([3]) تصفيد الشيطان هو تضييق المجاري عليه بسبب الصيام وهذا لا يمنع وجود الوساوس ولكن كما جاء في الرواية ( لا يخلصون فيه إلى ما يخلصون في غيره ) فيضعف سلطانهم ورواية ( صفدت مردة الجن ) فيها مقال .
    ([4]) هذا يدل على أن الواجب هو اعتبار الرؤية فإن غم فيتم الشهر ثلاثين ولا يجوز صيام يوم الشك .
    ([5]) يعني في الأعم الأغلب .
    ([6]) ابن عمر رضي الله عنه كان يجتهد فإذا كان ليلة الثلاثين غيماً أصبح صائماً يوم الشك وهذا خطأ منه رضي الله عنه والصواب أنه لا يجوز صيام يوم الشك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •