.رَدَّ الْشَّيْخُ حَفِظَهُ الْلَّهُ عَلَيَّ مِنْ يُجَوِّزُونَ سَفَرٍ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحَرَّمٍ:فكيف خرجت هذه المرأة منفردةً ، أي وحدها ؟ بلا محرم ، المرأة إذا أرادت أن تحج ولم تجد محرمًا لا يجوز لها أن تحج , فإذا ذهبت للحج أثمت بالسفر وحدها وسقط عنها الحج ، لكن لا يوجد أحد يركب الوسيلة الحرام لأجل أن يصل إلى شيء الله- عز وجل- وضع وجوبه عنه ، والغريب أن يقول لك خمسة وأربعين سنة فما فوق يجوز أن تسافر بلا محرم . هذا الكلام من أين ؟ ، يقول لك أصل المرأة خمسة وأربعين ، خمسين سنة لم تعد محطاً للفتنة ، إنما وهي شابة هذا محلاً الفتنة ، ونحن نسأل سؤال من الذي جعل علة النهي ي الفتنة ؟ من أيمن أتوا بها ، لأنه لا ينبغي أن يعلل النص بعلة تلغي النص ، إنما تكون العلة متفقة مع النص مظهرة لحكمته ، ولا تلغي الحكم .
الْعِلَّةُ مِنْ مَنْعِ سَفَرٍ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:أليس من الجائز أن تكون هناك علة أخرى هي أقوى من دعوى الفتنة ، وهي ضعف المرأة ، هو يريد أن يكون معها محرم إذا ضعفت المرأة ، هاجمها لصوص هاجمها رجال يدافع عنها ، وقعت يحملها ، كلما تقدم بها السن فهي أحوج للمحرم من المرأة الشابة ، لأن المرأة الشابة ممكن تخلص نفسها ، شباب وعندها فتوة وغير ذلك ، لكن المرأة التي عندها خمسين ، ستين ، سبعين سنة ، ماذا تفعل لو كانت وحدها وحدث لها شيئًا في الطريق ، ماذا تعمل ؟
هَلْ يُوْجَدُ مايُسُمّيّ بِرَفْقِهِ آَمَنَهُ فِيْ الْشَّرْعِ؟:ولو افترضنا جدلًا أنك قلت لها سافري مع رفقة نساء آمنة ، وهذا لا أثر له في الأحاديث مطلقًا ، حكاية الرفقة الآمنة هذه ، ألا تعلمون أن ذئبًا واحدًا يمزق حظيرة غنم ؟ لو خرج ذئبان على خمسين امرأة ، ما هذه رفقة آمنة ، والرفقة يقولون خمسة ، ستة وأنت طالع ، نجعلهم خمسين امرأة وهم يمشون خرج عليهم ذئبان ، ماذا يعملون ؟ سيصرخون ، ويقولون للمرأة وَلِيَةَ لأنها تِوَلوِل ، لا يقدرون أن يعملوا شيئًا ، يستطيع رجلان أن يكتفوهم ، ارفعوا أيديكم إلى فوق ، يرفعون أيديهم إلى فوق ، لا يقدرون أن يفعلوا شيئًا ، وهذه هي الرفقة الآمنة الذين يتكلمون عنها .
الْقَوْلَ الْفَصْلَ فِيْ سَفَرٍ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:فإذا كان مثل الحج في فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام يسقط عن المرأة إذا لم تجد محرمًا لهذا الحديث : " لَا يَحِلُ لامرَأةٍ تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُسَافِرَ إلا مع ذي محرم منها " فهل يجوز للبنت أن تسافر مسافة قصر لكي تحضر كلية مختلطة ، أو لكي يذهبون إلى المصيف أو ليتفسحوا أو هذا الكلام من الذي يقول بهذا الكلام ؟ والنص صريح وواضح .فيقول:عندما يرون مثل هذه الوقائع ، أن رجلاً لقي امرأةٍ في السياحة وصحبها وصحبته ومشى معها في الطريق ، أين الأحاديث الصحاح التي قالها النبي- صلى الله عليه وسلم- في ذلك ، إذًا هؤلاء يخالفون الشريعة ، وبقي أن أنبه طالما أننا تكلمنا عن سفر المرأة وهذا الكلام ، بقي أن نتكلم عن شيء نحن في أمس الحاجة إليه .
هَلْ هُنَاكَ حَالِاتْ يُمْكِنُ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فِيْهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؟ نعم حالات الضرورة ، مثلاً امرأة وزوجها أصيبا في حادث وموجود في المستشفى ولا أحد معها يجوز أن تخرج أو امرأة مصابة بمرض خطير وهذا السؤال أنا سؤلته نصًا ، امرأة مصابة بمرض خطير ولابد أن تسافر إلى القاهرة لتأخذ العلاج الكيماوي وليس لها أرحام قط ، فهل يجوز لهذه المرأة أن تسافر لتتلقى هذا العلاج مع رجل سائق أمين أو أن تصطحب امرأة أخرى معها ويكونا هما الاثنتين مع سائق أمين ؟ نعم ، وفي هذا حديث أبو رافع الذي رواه بن خزيمة وبوب عليه هذا التبويب ( باب جواز سفر المرأة مع الخادم الأمين ) ولكن هذا الكلام في حيز الضرورة لأننا عندنا نصوص محكمات سيقت لأجل هذا الحكم ، فتكون حالات الضرورة لها أحكامها الخاصة ، وتبقى الأحاديث الأخرى في مكانها .
أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ أُمَّهَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ كَسَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيْ الْسَّفَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ:وروى بن خزيمة هذا الحديث: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال لأبي رافع مولاه: " اذهب فأتني بميمونة " وهي زوج النبي- عليه الصلاة والسلام- وكان أبي رافع في البعل ، كان في غزو فكأن أبا رافع كره أن يترك الغزو مع النبي- صلي الله عليه وسلم- ، فقال له النبي-صلي الله عليه وسلم-:" ألست تحب ما أحب ؟ قال: بلى يا رسول الله ، قال: اذهب فأتني بها " ، ولا يأتي أحد فيقول هذه أم المؤمنين وهي أمه ، نقول لا ، هي أمه في التعظيم وترك نكاحها فقط ، أما في السفر بها والخلوة بها فأجمع العلماء ، أن أزواج النبي-صلي الله عليه وسلم- كسائر المؤمنات لا يجوز السفر بهن ولا الخلوة بهن .يعتبر ميمونة- رضي الله عنها- أجنبية بالنسبة لأبي رافع مولى النبي- صلي الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالسفر إذًا المسألة إذا وقعنا في ضرورة وليس كل من يشاك بشوكة يقول أنا في ضرورة ، بل لابد أن يتصل بعالم ويقول له أنا موضوعي كذا وكذا ، فهل هذا يدخل في حد الضرورة الشرعية أم لا ؟ فإن كان يدخل فنحن عندنا نص الرخصة في ذلك .