بارك الله في الجميع
المسألة للمباحثة والمذاكرة
قال الحافظ أبو عروبة الحراني في الكلام على حديث"لا طلاق ولا عتق إلا فيما يملك" من طريق ابن صاعد عن القطعي عن البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر والحديث مشهور عند أهل العلم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال رحمه الله : " لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا الإسناد "عن أيوب عن نافع" لاحتج به الناس منذ مائتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " ا.هـ من الإرشاد للخليلي (1/409)
يعني لو كان الحديث عند أيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا من أصح الأسانيد وأعلاها لما تركه العلماء واحتجوا في المسألة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
[color="red"] وبذلك تظهر منزلة سنن أبي داود رحمه الله وأجزل له المثوبة وأهميته للفقيه وطالبي رتبة الاجتهاد
..............
وشبيه بما نحن بصدده أن يكون في المسألة خلاف كبير مشهور قديما وحديثا سلفا وخلفا ثم يستدل البعض بحديث هو نص في المسألة لا يُختلف غالبا في وجه دلالته على المسألة
كأن يكون هذا الخلاف الآنف وصفُه في كون الدم أو النوم ناقضا للوضوء أم لا
فيستدل بعضهم بحديث هو نص في المسألة كأن يكون نص الحديث " من نام أو قطر دمه فليعد الوضوء"
وفي ذهني بعض الأمثلة الواقعية لكن تحتاج إلى تحرير وبحث
وما تقدم إنما هو قرينة قوية فلا تدرس مفردة عن باقي القرائن والدلائل التي تحف الحديث
والله أعلم