السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التفضل بالمشاركة في الإجابة على هذه المسألة المهمة- وخاصة في المذهب الحنفي- وأرجو التمعن كثيرا فيها،هي:
رجل تزوج أربعة نساء بدون ولي لكن مع وجود الشهود، فهو صحيح بناء على مذهب الحنفية- ثم طلق واحدة منهن بعد الخلوة وقبل الدخول، وهذا الطلاق يعد بائنا لكونه قبل الدخول.
والسؤال: هل يجوز له الزواج بالأخرى-وهي الخامسة- لتحل محل المطلقة، أم لا بد من انتظار العدة بناء على رأي من قال أن المطلقة بعد الخلوة وقبل الدخول لها عدة أيضا كالمدخول بها؟ وماذا يجب على من تزوج قبل انتهاء عدة مطلقته اعتبارا بقول الشافعية أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها كما هو صريح الآية الكريمة حتى لو كان بخلوة؟ وشاكركم جميعا وجزاكم الله خيرا.