في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي .