تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها

    هل من الممكن أن نفتح نقاشًا حول حكم استخدام الكحول في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها كثير.

    أعلم أن أساس النقاش ينبني على مسألة : هل الخمر نجسة أم لا؟

    ولا أظن أنه يخفى على طالب علم أن السواد الأعظم من أهل العلم, وعلى رأسهم الأئمة الأربعة, وابن حزم , وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهبوا جميعًا الى القول بنجاسة الخمر , بل حكى ابن عبدالبر والغزالي الإجماع على ذلك, وإن كان في هذا الاجماع نظر لمخالفة ربيعة شيخ الامام مالك والمزني حيث قالا بطهارة الخمر وكذلك بعض المتأخرين.

    وأريد أن يبدا النقاش من هذه النقطة..لأن من يقول بطهارة الخمر , لا مشكلة له في الاشكال الذي سوف أطرحه..وإنما الحديث عمن يقول بنجاستها...والإش ال هو:كيف يتعامل المسلم مع ما يدخل فيه الكحول كالعطور والمأكولات..الخ لاسيما وإن دخول الكحول في كثير مما يستهلكه المسلمون اليوم قد عمت به البلوى , ولا يكاد يسلم منه أحد لاسيما أولئك الذين يعيشون في غير ديار الإسلام.

    فهل يقال له : تجنب كل ذلك بالكلية وان كان في ذلك مشقة كبيرة لا تخطيها العين المبصرة...أم نجوز له استعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك والا لا ..ويبقى السؤال: وما هو ضابط الحاجة؟..أم نجعل نسبة الكحول الداخلة في تركيب المواد هي الفيصل..وان ذلك كذلك فما هي هذه النسبة وكيف تم معرفتها وتحديدها؟

    أرجو إثراء هذا الموضوع في هذا الاطار, مع علمي أن البعض سوف يعترض بأن الخمر طاهرة وبالتالي فلا مجال لطرح مثل هذا الاشكال...وأقول لهولاء الأحبة ..أعلم حجة من قال بذلك ..لكنني هنا أريد نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.

    أتمنى ذكر المراجع في حال تم الاشارة الى نقل عن اي واحد من أهل العلم...وأفضل معرفة آراء الأوائل فقد اطلعت على كثير من أقوال المعاصرين.

  2. #2

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    في هذا الرابط تجد بغيتك بإذن الله
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111786

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الفهيدي مشاهدة المشاركة
    في هذا الرابط تجد بغيتك بإذن الله
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111786
    بارك الله فيك على هذا الرابط الذي اطلعتُ عليه سابقًا..لكنه لم يشف غليله.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    الحمدُ لله/

    القولُ الراجح أن الخمر ليست بنجسة, فلو كانت كذلك لَمَا أقرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين على إراقتها في الأسواق والطرقات, ومعلومٌ النهي عن إلقاء النجاسة في طريق المسلمين.

    هذا, ولم يأمر النبي -عليه السلام- بغسل الأواني والجرار التي كانت فيها الخمر, بخلاف لحم الحُمُر الأهلية فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بغسل الأواني منها.

    وأما مسألة استعمال العطور التي تحوي نسبة من الكُحُول ففيها تفصيلٌ ولو على القول بطهارة الخمر.

    والله أعلم, وبالله التوفيق..

  5. #5

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    هل التفريق بين الكحول السام والمسكر له ثمرة .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد سَعد مشاهدة المشاركة

    القولُ الراجح أن الخمر ليست بنجسة
    يبدو أنك اخي الكريم لم تقرا الموضوع جيدا..فقد تجازونا هذه النقطة..ومحل النقاش هو: نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.

    أما عن نجاسة الخمر فقد بحثت فيها طويلا , وظهر لي أن كلا أدلة الطرفين غير حاسمة وصريحة في تقرير ما يقرره كل منهما سؤاء بالطهارة ام النجاسة اللهم الا الدليل الاول من ادلة القائلين بالطهارة وهو ان الاصل في الاشياء الطهارة.واذا كان لديك بعض الوقت فارجو أن تقرا رد الطرف الاخر على ما سقته من ادلة:

    http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=2



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد سَعد مشاهدة المشاركة
    وأما مسألة استعمال العطور التي تحوي نسبة من الكُحُول ففيها تفصيلٌ ولو على القول بطهارة الخمر.

    هذه التي حولها ندندن.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    مكررة

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنصور مشاهدة المشاركة
    يبدو أنك اخي الكريم لم تقرا الموضوع جيدا..فقد تجازونا هذه النقطة..ومحل النقاش هو: نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.
    الحمدُ لله/

    على القول بنجاسة الكحول, فلا يجوز استعماله قولاً واحداً, وهل تصح الصلاة بالنجاسة إذا تعطَّرَ به مثلاً؟؟

    أم هل يجوز التداوي بالنجس؟؟

    والقاعدتان: (كل نجس حرام), و(ليس كل حرام نجساً), فتأمل.

    وبالله التوفيق..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: استخدام الكحول"النجس"في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد سَعد مشاهدة المشاركة
    على القول بنجاسة الكحول, فلا يجوز استعماله قولاً واحداً


    هل أنت متأكد من هذا الإطلاق؟؟ أرجو أن تتمهل قليلا في مثل هذه الاطلاقات .
    وأرجو أن تتأمل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ..مع العلم أنهم يعتبرون الخمر نجسة:


    هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا ؟
    وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين ؟
    وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا ؟
    كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه ، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا ، ويحرم شرب قليلها وكثيرها ، ويحد شاربها ، ويجري فيها الخلاف في نجاستها ، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ولكن يحرم شرب الكثير منها دون القليل .
    وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ولا تسمى خمرا ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها .

    وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف على تحليلها ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك هذا ما تيسر ذكره .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •