هل من الممكن أن نفتح نقاشًا حول حكم استخدام الكحول في العطور و الماكولات والمشروبات والادوية ومواد التنظيف وغيرها كثير.
أعلم أن أساس النقاش ينبني على مسألة : هل الخمر نجسة أم لا؟
ولا أظن أنه يخفى على طالب علم أن السواد الأعظم من أهل العلم, وعلى رأسهم الأئمة الأربعة, وابن حزم , وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهبوا جميعًا الى القول بنجاسة الخمر , بل حكى ابن عبدالبر والغزالي الإجماع على ذلك, وإن كان في هذا الاجماع نظر لمخالفة ربيعة شيخ الامام مالك والمزني حيث قالا بطهارة الخمر وكذلك بعض المتأخرين.
وأريد أن يبدا النقاش من هذه النقطة..لأن من يقول بطهارة الخمر , لا مشكلة له في الاشكال الذي سوف أطرحه..وإنما الحديث عمن يقول بنجاستها...والإش ال هو:كيف يتعامل المسلم مع ما يدخل فيه الكحول كالعطور والمأكولات..الخ لاسيما وإن دخول الكحول في كثير مما يستهلكه المسلمون اليوم قد عمت به البلوى , ولا يكاد يسلم منه أحد لاسيما أولئك الذين يعيشون في غير ديار الإسلام.
فهل يقال له : تجنب كل ذلك بالكلية وان كان في ذلك مشقة كبيرة لا تخطيها العين المبصرة...أم نجوز له استعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك والا لا ..ويبقى السؤال: وما هو ضابط الحاجة؟..أم نجعل نسبة الكحول الداخلة في تركيب المواد هي الفيصل..وان ذلك كذلك فما هي هذه النسبة وكيف تم معرفتها وتحديدها؟
أرجو إثراء هذا الموضوع في هذا الاطار, مع علمي أن البعض سوف يعترض بأن الخمر طاهرة وبالتالي فلا مجال لطرح مثل هذا الاشكال...وأقول لهولاء الأحبة ..أعلم حجة من قال بذلك ..لكنني هنا أريد نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.
أتمنى ذكر المراجع في حال تم الاشارة الى نقل عن اي واحد من أهل العلم...وأفضل معرفة آراء الأوائل فقد اطلعت على كثير من أقوال المعاصرين.